جلسة 12 من نوفمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.
-----------------
(100)
الطعن رقم 235 لسنة 25 القضائية
استئناف "الأحكام التي تقبل الاستئناف". دعوى "مصروفات الدعوى" "مشتملاتها" "الرسوم القضائية".
الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن. علة ذلك؟ - لا اعتداد بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.
المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن ورثة المرحوم يوسف علوان (المطعون عليهم) كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 712 لسنة 1950 تجاري كلي مصر بطلب إلغاء قرار لجنة التقدير الصادر في 20/ 6/ 1949 بتحديد أرباح مورثهم عن السنوات من سنة 1940 إلى سنة 1947، وحصل قلم الكتاب عند رفع الطعن رسماً مقداره تسعة جنيهات فقط ثم تبين له أنه يستحق رسماً مقداره 72 جنيهاً، فطالب المطعون عليهم بالفرق ولما لم يقوموا بسداده قررت المحكمة استبعاد القضية من الجلسة، واستصدر قلم الكتاب بعد ذلك قائمة رسوم بمبلغ 63 جنيهاً وأعلنها للمطعون عليها الأولى بصفتها ممثلة لورثة المرحوم يوسف علوان، فعارض الورثة في هذه القائمة - وقضت محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 10 من إبريل سنة 1954 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها وألزمت المعارض ضدهما المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة... إلخ، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم في 20 إبريل سنة 1954 إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 353 لسنة 74 ق طالبين قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإخراج المستأنف الثاني (مصلحة الضرائب) من الدعوى بلا مصاريف. وبالنسبة للمستأنف الأول (وزير العدل) ببطلان المعارضة على سبيل الاحتياط وفي الموضوع برفض المعارضة وتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها مع إلزام المستأنف ضدهم (المطعون عليهم) بمصاريف الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، ودفع المستأنف عليهم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، لأن قائمة الرسوم موضوع النزاع لا تزيد قيمتها على 63 جنيهاً وهذه القيمة تدخل في النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 51 مرافعات، وبتاريخ 23 مارس سنة 1955 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الدفع وعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب مع إلزام المستأنفتين (الطاعنتين) المصروفات الاستئنافية، 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وبتاريخ 14 مايو سنة 1955 قررت الطاعنتان الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها إلى دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 27 مايو سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها السالف ذكره وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 29 أكتوبر سنة 1959 وفيها أبدت النيابة العامة رأيها بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون، وذلك فيما أقام عليه قضاءه من أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم يخضع للقاعدة العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث النصاب ويعتد في هذا الخصوص بقيمة الرسم الوارد في القائمة دون نظر إلى موضوع المنازعة القائمة بين الخصوم في الدعوى المطروحة على القضاء فلا يجوز الاستئناف إلا إذا كانت قيمة الرسم تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية والابتدائية على حسب الأحوال.
وحيث إن هذا النعي في محله أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد تأسس على النظر المبدى في سبب الطعن وهو نظر خاطئ قانوناً، ذلك أن المشرع وإن كان قد نص في المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن" إلا أنه لا يتأدى من مفهوم هذا النص أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء والتي استحق عليها الرسم المذكور. ذلك أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها - وبمناسبتها - ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وتبدو آية هذا الترابط جلية إذا ما لوحظ أن الرسوم تقدر وفقاً لنص المادة 16 من القانون 90 لسنة 1944 بأمر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال. وفي ذلك إشارة إلى ما بين الرسم والدعوى المنظورة من تبعية تقتضي أن يصدر أمر التقدير من القاضي أو رئيس المحكمة المنظورة أمامه الدعوى أو المعروض عليها الطلب يستوي في ذلك أن تكون هذه المحكمة جنائية أو مدنية أو تجارية ابتدائية أو بوصفها محكمة ثاني درجة وفي جميع الأحوال يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية - عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير وعلى ذلك فلا يكون الطعن بالاستئناف في هذا الحكم ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم واعتبار أنها هي التي يتكون منها نصاب الاستئناف وذلك لما سلف بيانه من أن الرسم متفرع عن الطلب أو الدعوى المطروحة.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق