جلسة 22 من يونيه سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، مرزوق فكري عبد الله، جرجس اسحق عبد السيد ومحمد عبد المنعم جابر.
----------------
(144)
الطعنان رقما 2054 ، 2076 لسنة 50 القضائية
(1) اختصاص. حراسة "حراسة إدارية" نقض "الطعن بالنقض". محكمة القيم.
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور واختصاص محكمة النقض بنظره. علة ذلك.
(2) دعوى "انعقاد الخصومة" إعلان بطلان. استئناف.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً.
(3) حكم "الطعن في الحكم وقف ميعاد الطعن".
جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد عدم توجيه الاستئناف إلى ورثة الخصم جملة في الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم.... أقام الدعوى 5436 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين والسيد وزير المالية بصفته المشرف على جهاز تصفية الحراسات والسيد رئيس جهاز تصفية الحراسات والسيد وزير العدل بصفته المشرف على مصلحة الشهر العقاري والسيد رئيس مصلحة الشهر العقاري بطلب الحكم باعتبار عقدي البيع المؤرخين 10/ 4/ 1963 المتضمنين بيع العقارين الموضحين بالصحيفة ملغيان والتأشير بذلك لدى مصلحة الشهر العقاري وإلزام المدعى عليه الأول بتسليم العقارين إليه في مواجهة باقي المدعى عليهم وقال بياناً لدعواه أن الحراسة فرضت على أمواله وممتلكاته ومنها العقارين محل التداعي بأمر رئيس الجمهورية رقم 140 سنة 1961 وقد تصرف الحارس العام في هذين العقارين بالبيع إلى شركة الشرق للتأمين بموجب عقدي بيع مؤرخين 10/ 4/ 1963 ثم تسجيلها بثمن يقدر بمائة وعشرين مثلاً للضريبة الأصلية المفروضة عليها ثم صدر القانون 61 سنة 1974 الذي نص على زيادة الثمن إلى مائة وستين مثلاً للضريبة وإذ لم تسدد الشركة المشترية الثمن والزيادة والفوائد قبل نهاية المهلة المنصوص عليها في القانون فقد أقام الدعوى للحكم بالطلبات السالفة، بتاريخ 28/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإجابة المدعي لطلباته - استأنفت شركة الشرق للتأمين هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 سنة 96 ق القاهرة - كما استأنفه السيد وزير المالية والسيد رئيس جهاز تصفية الحراسات بالاستئناف رقم 209 سنة 96 ق القاهرة - وقد وجه المستأنفين الاستئنافين للمحكوم له فمثل ورثته بالجلسة ودفعوا بسقوط الحق في الاستئنافين وببطلانهما واعتبار كل منهما كآن لم يكن - بتاريخ 29/ 1/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفض الدفوع المبداة من ورثة..... وبتحديد جلسة لنظر الموضوع - وبتاريخ 30/ 6/ 1980 حكمت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء عقدي البيع وبتعديله فيما قضى به من تسليم العقارين للخاضع إلى تسليم ورثته حصة عينية شائعة فيهما توازي ثلاثين ألف جنيه، طعن السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 2054 سنة 50 ق - كما طعن ورثة المرحوم...... في الحكمين بنفس الطريق وقيد طعنهن برقم 2076 سنة 50 ق، وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفضه ومذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها. ودفع الحاضر عن شركة الشرق للتأمين بإحالة الطعنين إلى محكمة القيم وطلبت الطاعنات بالطعن رقم 2076 سنة 50 ق والنيابة رفض الدفع.
وحيث إن مبنى الدفع بالإحالة أن القانون 141 سنة 1981 نص في مادته السادسة على أن تختص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون 95 سنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات وكذا المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات وأوجب على المحاكم بجميع درجاتها إحالة هذا القضايا إلى محكمة القيم وأن نص هذه المادة قد ورد بصيغة عامة ومطلقة بحيث يشمل جميع المنازعات بما في ذلك الطعون المعروضة على محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه وإن كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وأجبت إحالة - جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة ودون أن ينص صراحة على استثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك إلا أن البين من النص سالف الذكر أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه والطعن بالنقض طريق طعن غير عادي لا يؤدي إلى طرح نفس الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الاستئناف وإنما إلى طرح خصومة أخرى هي البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه وفي أحوال مبينة بيان حصر فخصومة الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة مختلفة عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع إذ هي لا تهدف كقاعدة عامة إلى تقرير حق أو نفيه أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيها على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية. هذا إلى أنه وقد استثنى المشرع في المادة السادسة من القانون من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به فإن هذا الاستنفاء يجب أن ينسحب ومن باب أولى إلى الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم نهائي نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بقوة هذا الحكم أو بوقف تنفيذه ولا يصح القول بأن المشرع وقد ناط بمحكمة القيم الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة بقصد تصفية الأوضاع الناشئة عنها - قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام ولو كانت نهائية بما يخول تلك المحكمة نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك أن النزاع الموضوعي - وعلى ما سلف بيانه - يخرج عن نطاق الطعن بالنقض - فضلاً عن أنه طالما أن المشرع لم ينص صراحة على إسقاط هذه الأحكام فإنها لا تسقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على إسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم وأن مجرد الطعن بالنقض في هذه الأحكام لا ينال من قوتها ولا يترتب عليه إعادة النزاع على محكمة النقض وإنما تظل هذه الأحكام محتفظة بحجيتها التي تعلو على اعتبارات النظام العام وهي حجية لا تسقط إلا بنقص الحكم إذ في هذه الحالة فقط تسقط عن الحكم النهائي حصانته - لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بطعون النقض المقامة عن أحكام صادرة في منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها ويكون الدفع بالإحالة على غير أساس متعين رفضه.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
عن الطعن رقم 2076 سنة 50 ق:
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنات بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقلن بياناً لذلك أنهن تمسكن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الاستئنافين المقامين عن الحكم الابتدائي من المطعون عليهم وسقوط الحق فيهما واعتبار كل منهما كأن لم يكن وأسس دفعهن على أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول وجهوا هذين الاستئنافين لمورثتهن المرحوم...... وتم إعلانه رغم وفاته في تاريخ سابق على تقديم صحيفتي الاستئنافين فلا تكون الخصومة قد انعقدت في طلبهما ما يجعلها عديمي الأثر، وكان يتعين على المستأنفين توجيه الاستئناف إلى الورثة، إلا أنهم لم يقوموا باتباع ما فرضه القانون فيكون حقهم في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده، وإذ قضى الحكم برفض الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يلزم لرفع الاستئناف وفقاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن تودع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويتعين أيضاً إعلان الصحيفة إلى المستأنف ضده، إذ أن هذا الإجراء الأخير لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها ويترتب على عدم تحققه بطلانها. لما كان ذلك، وكانت الخصومة لا تقوم إلا بين الأحياء ولا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم قانوناً. وكان البين من الحكم المطعون فيه أن صحيفتي الاستئنافين قدمتا لقلم كتاب المحكمة في 2/ 1/ 1979 واختصم في كليهما مورث الطاعنات الذي كان قد توفى في 17/ 10/ 1978 فإن الخصومة في الاستئنافين لا تكون قد انعقدت بين طرفيها ولا يترتب على تقديم صحيفتي الاستئنافين أي أثر - ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم (المستأنفين) قد جهلوا وفاة المحكوم له قبل رفع الاستئنافين وأنهم لم يعلموا بذلك إلا عند إعادة إعلانه بالاستئناف رقم 109 سنة 96 ق في 7/ 2/ 1979 وحضور الطاعنات بجلسة 29/ 3/ 1979 ذلك أنه وإن كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - على ما جرى بقضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى وتنتهي في وقت العلم بهذه الوفاة. إلا أنه كان يتعين على رافع الطعن أن يعيد توجيه طعنه إلى الورثة جملة في الموعد القانوني الذي اتضح من وقت علمهم بالوفاة وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات. وإذ لم يقم المطعون عليهم الثلاثة الأول - المستأنفون في كلا الاستئنافين باتباع هذا الذي يفرضه القانون، فإن استئنافهم يكون باطلاً، ولا يصححه حضور الطاعنات (ورثة المستأنف عليه) إذ لا أثر لذلك في عقد الخصومة بينهن وبين المستأنفين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنات وبقبول الاستئنافين شكلاً والفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على هذه المحكمة - إذا ما انقضت الحكم المطعون فيه - أن تحكم في الموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه، وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه، ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان الاستئنافين.
عن الطعن رقم 2054 سنة 50 ق:
حيث إنه لما كان هذا الطعن مقاماً من المطعون عليه الأول في الطعن السابق عن ذات الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد نقض ببطلان الاستئناف المقام من الطاعن بما يترتب عليه صيرورة الحكم المستأنف نهائياً في حقه، ومن ثم فإن طعنه يصبح ولا محل له دون حاجة لبحث أسبابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق