الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يوليو 2023

الطعن 364 لسنة 15 ق جلسة 22 / 4 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 63 ص 430

جلسة 22 من أبريل سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد وأبو بكر محمد عطية، المستشارين.

-----------------

(63)

القضية رقم 364 لسنة 15 القضائية

كليات ومعاهد عليا - امتحان.
نص المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العليا على أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين - نص عام ومطلق - سريانه أياً كانت الأسباب التي أدت إلى بقاء الطالب سنتين في فرقة واحدة - مثال - حالة إلغاء امتحان الطالب لسبب تأديبي - بيان ذلك.
إن المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية تنص على أنه "لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، ولوزير التعليم العالي أن يضع قواعد منح الطلاب فرص التقدم للامتحان من الخارج".

---------------------
ومن حيث إن نص هذه المادة ورد عاماً ومطلقاً ومن ثم فلا يجوز تخصيصه أو تقييده، ومقتضى تطبيقه بعمومه وإطلاقه أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين أياً كانت الأسباب التي أدت إلى بقائه هذه المدة، وكل ما أجيز للطالب الذي يقضي سنتين دراسيتين بفرقة واحدة دون أن ينتقل منها إلى فرقة أعلى، أن يتقدم للامتحان من الخارج وفق ما يضعه وزير التعليم العالي من قواعد في هذا الشأن، وقد حرم وزير التعليم العالي طلاب السنوات الإعدادية والسنوات الأولى في الكليات والمعاهد العالية التي ليس بها سنوات إعدادية: من هذا الحق، طبقاً لما ورد بالمادة الأولى من قراره رقم 271 الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1965.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 السابق الإشارة إليه أنه لم يورد أي استثناء من القاعدة العامة التي نص عليها في المادة 41 والتي تقضي بعدم جواز بقاء الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، إلا في حالة واحدة هي الحالة التي نص عليها في المادة 42 والتي تقضي بأنه "إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان أو أكثر بعذر قهري يقبله مجلس المعهد رخص له في عدد مماثل من الامتحانات".
ومن حيث إن الطالب ابن المدعي قضى بالسنة الأولى بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية سنتين دراسيتين دون أن ينتقل منها إلى الفرقة الأعلى، هما سنة (1964/ 1965) وسنة (1965/ 1966)، أما السنة الأولى فقد رسب في امتحانها وأما السنة الثانية فقد ألغى امتحانه فيها بسبب الغش، كما أنه ليس له حق في التقدم للامتحان من الخارج على نحو ما توضح ومن ثم يكون قرار المعهد بحرمانه من دخول امتحان نهاية العام الدراسي (1966/ 1967) وفصله من المعهد في محله ومتفقاً مع أحكام القانون.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تخلف الطالب الذي يلغى امتحانه لو يحرم منه يعد عذراً قهرياً، ذلك أن العذر القهري هو العذر الذي يكون مرجعه إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة الطالب فيه، ولا يمكن أن يعد كذلك إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه بسبب الغش أو بسبب إخلاله بنظم الامتحان أو إقدامه على ارتكاب ذنب تأديبي يستوجب مجازاته بمثل هذا الجزاء، إذ أن إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه في مثل هذه الأحوال لا يكون مرجعه إلى عمل إرادي من الطالب فحسب بل إلى عمل إرادي يتسم بالخطأ الجسيم والاستهتار البالغ.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن اللائحة التنفيذية لقانون الكليات والمعاهد، لم ترتب على إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر أو حرمانه من امتحان أو أكثر، اعتباره راسباً حكماً، على نحو ما قضت به في المادة 29 من اعتبار من يتقرر حرمانهم من التقدم إلى الامتحان بسبب عدم المواظبة على الدراسة أو ما قضت به المادة 43 من اعتبار من يتغيبون عن الامتحان بغير عذر راسبين، ومن شأن هذه المغايرة في فحوى النصوص المغايرة في الحكم - ذلك أنه - فضلاً عن أن اللائحة نصت في الفقرة الأخيرة من المادة 53 نصاً صريحاً على أنه "يترتب على بطلان الامتحان بطلان الشهادة إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش" فإن المشرع لم يكن في حاجة إلى النص على اعتبار من يلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب الغش راسباً، إذ أن هذا هو مقتضى الإلغاء أو الحرمان من الامتحان في مثل هذه الحالة، ولو سايرنا الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه في هذا الصدد لكان معنى ذلك أن الطالب الذي يحرم من الامتحان بسبب عدم المواظبة أو الذي يتغيب عن الامتحان بغير عذر أسوأ حالاً ممن يلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب الغش أو سوء السلوك، ولكان معناه أيضاً أن الطالب الذي يقدم على الغش ويلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب ذلك يكون أحسن حالاً من الطالب الذي يرسب بسبب ضعف مستواه أو بسبب ظروف تبعده عن سوء الخلق، إذ أن إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه بسبب إقدامه على الغش سيكون من شأنه أن يمنحه فرصة للبقاء بفرقته سنة ثالثة لا يمنح مثلها زميله الذي رسب في الامتحان لأسباب لا ترجع إلى الغش أو إلى سوء الخلق، وهي نتائج لا يمكن قبولها عقلاً أو منطقاً.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حرمان الطالب ابن المدعي من دخول امتحان نهاية العام الدراسي (1966/ 1967) وفصله من المعهد، ينطوي على مخالفته لقرار لجنة التأديب التي رخصت له بدخول الامتحان المذكور، كما أنه يضيف إلى الجزاء الذي أوقعته اللجنة جزاء أخر لم توقعه، ذلك أن لجنة التأديب لم ترخص للطالب بدخول الامتحان إلا مقترناً بشرط وهو أن تكون القواعد المطبقة تجيز ذلك، وقد أوضحنا أن هذه القواعد لا تجيز للطالب دخول الامتحان المذكور فحرمانه من دخوله ليس فيه أي مخالفة لقرار لجنة التأديب، وإنما تطبيق سليم لقرار هذه اللجنة، أما القول بأن فصل الطالب من المعهد يضيف إلى العقوبة التي قضت بها اللجنة عقوبة أخرى لم تقض بها، فقول في غير محله ذلك أن فصل الطالب من المعهد لم يتقرر باعتباره عقوبة من العقوبات، وإنما تقرر باعتباره نتيجة حتمية وأثراً من آثار بقائه سنتين بفرقة واحدة دون أن ينتقل منها إلى فرقة أعلى، والمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الكليات والمعاهد لا تجيز هذا البقاء - على نحو ما أوضحنا فيما تقدم - ومقتضى عدم جواز بقاء الطالب في فرقته في هذه الحالة هو فصله أو بمعنى أدق اعتباره مفصولاً من المعهد.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من الأوراق - في أن المدعي السيد/ .... بصفته ولياً شرعياً على ولده.... أقام الدعوى رقم 1072 لسنة 21 القضائية ضد وزارة التعليم العالي بصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 22 من إبريل سنة 1967، طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حرمان ابنه من دخول امتحانات العام الدراسي سنة 1967 التي ستنعقد في 13 من مايو سنة 1967، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر باعتبار ابنه متخلفاً سنتين في السنة الأولى وبالتالي مفصولاً من المعهد واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وتوجز أسانيد دعواه في أن نجله التحق بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية بالزمالك في أكتوبر سنة 1964، وفي امتحان مايو سنة 1965 تخلف في أربع مواد كان مفروضاً أن يمتحن فيها في مايو سنة 1966، وقبيل أدائه الامتحان حضر عن زميل له بالسنة الثانية هو.... لأداء امتحان الآلة الكاتبة، وقد ضبط وقدم إلى المحاكمة التأديبية فأصدرت لجنة تأديب طلاب المعاهد العالية والكليات بجلستها المنعقدة في 26 من مايو سنة 1966 قراراً بالاكتفاء بفصله من المعهد مدة العام الدراسي سنة 1966/ 1967 على أن يرخص له في دخول امتحانات نهاية العام الدراسي سنة 1966/ 1967 إذا كانت القواعد المطبقة تجيز ذلك، وذكرت في قرارها أنها أخذت في الاعتبار قرار السيد عميد المعهد بإلغاء امتحان الطالب عن العام الدراسي سنة 1965/ 1966، ولكن الوزارة رفضت السماح له بدخول امتحان نهاية العام الدراسية سنة 1966/ 1967 بمقولة أنه لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، وأن الطالب الذي يبطل أو يلغى امتحانه يعتبر راسباً، وقد قضى ابن المدعي بالسنة الأولى سنتين هما 1964/ 1965 الدراسية التي رسب فيها وسنة 1965/ 1966 الدراسية التي ألغى امتحانه فيها، وأن القواعد التي وضعت لا تجيز لطالب السنة الأولى التقدم للامتحان من الخارج، ونعى على هذا القرار مخالفته لقرار مجلس التأديب والقانون وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بما لا يخرج عما أورده المدعي في صحيفة دعواه.
وبجلسة 9 من مايو سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بحرمان الطالب.... من دخول امتحان النقل من السنة الأولى بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية بالزمالك في العام الدراسي 1966/ 1967 وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب" وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1968 قضت "بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب....، ابن المدعي متخلفاً بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية سنتين دراسيتين، ويكون بذلك مفصولاً من المعهد، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت الجهة الإدارية المصروفات" وأقامت قضاءها على أن المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية، التي حظرت بقاء الطالب في فرقة أكثر من سنتين، إنما قصدت بذلك حالة الطالب الذي يكون قد واظب على الدراسة طوال العام الدراسي وتابع دروسه على الوجه المحدد قانوناً، وتقدم إلى الامتحان ورسب فيه أو تخلف عن دخوله بغير عذر قهري طبقاً لما تقضي به المادة 42 من اللائحة، ولما كان الطالب ابن المدعي لم يؤد الامتحان نهاية العام الدراسي (1965/ 1966) بسبب صدور قرار المعهد بحرمانه من دخوله فإنه لا يعتبر بذلك راسباً، يؤيد ذلك أن اللائحة المشار إليها لم ترتب في البند التاسع من الباب الثالث منها والخاص بنظام تأديب الطلاب، على إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر أو الحرمان من امتحان واحد أو أكثر اعتباره راسباً حكماً في كل أو بعض المقررات الدراسية على النحو الذي قضت به المادة 29 من اللائحة: ومن اعتبار من يتقرر حرمانهم من التقدم إلى الامتحان بسبب عدم المواظبة على الدراسة راسبين، ومن شأن هذه المغايرة في فحوى النصوص اختلاف الحكم في الحالتين، كما أن تخلف الطالب الذي يلغى امتحانه أو يحرم منه وإن كان يعد عذراً قهرياً، إلا أنه لا يعد من الأعذار القهرية المشار إليها في المادة 42 من اللائحة والتي يشترط لقبولها موافقة مجلس المعهد، وبناء على ما تقدم فإنه لا يمكن اعتبار الطالب ابن المدعي بسبب حرمانه من امتحان عام (1965/ 1966) وإعادته السنة للسبب المذكور باقياً في فرقته في حكم المادة 41 من اللائحة، أما فصل الطالب من المعهد في السنة الدراسية (1966/ 1967) فهو عقوبة تدخل في نطاق البند السادس من المادة الخمسين من اللائحة الخاصة بالعقوبات التأديبية والتي تنص على الفصل من المعهد لمدة تجاوز شهراً، وترتيباً على ما تقدم فإنه لما كان الثابت أن الطالب ابن المدعي لم يؤد امتحانات نهاية العام الدراسي (1965/ 1966) بسبب صدور قرار المعهد بحرمانه من دخوله، فإنه لا يعدو والحالة هذه راسباً في امتحانات نهاية العام الدراسي المشار إليه وبالتالي لا تعتبر السنة الدراسية المذكورة وكذلك السنة الدراسية التالية التي حرم فيها من الدراسة بناء على قرار لجنة التأديب، سنتي بقاء حكم المادة 41 من اللائحة، يؤكد ذلك أن اللجنة المذكورة ذكرت في قرارها الاكتفاء بفصل الطالب من المعهد لمدة العام الدراسي (1966/ 1967)، وغنى عن البيان أن الاتجاه إلى غير هذا الرأي من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة تنطوي على جزاء أخر لم تقض به لجنة التأديب وهو اعتبار الطالب مفصولاً نهائياً، وبذلك يكون من حق الطالب ابن المدعي أن يدخل امتحان العام الدراسي (1966/ 1967).
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير وتطبيق المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الكليات والمعاهد، ذلك أن نص هذه المادة ورد عاماً ومطلقاً بحيث ينطبق بمجرد بقاء الطالب في فرقة واحدة أكثر من سنتين دراسيتين أياً كانت الأسباب التي أدت إلى بقائه هذه المدة، هذا فضلاً عن أن حرمان الطالب ابن المدعي من تأدية امتحان عام (1965/ 1966) ومن الدراسة في عام (1966/ 1967) لا يرجع أي منهما إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة الطالب فيه على نحو ما صوره الحكم، وإنما يرجع إلى خطئه الشديد وخروجه على نظم الامتحان وقواعده واستهتاره بتعليماته، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لجنة التأديب رخصت لابن المدعي بدخول امتحان عام (1966/ 1967)، إذ الثابت من قرار اللجنة أن هذه الرخصة جاءت مقترنة بشرط أن تكون القواعد المطبقة تجيز ذلك، كما لا وجه كما ورد به من أن لجنة الوكلاء قد أضافت بقرارها فصل ابن المدعي جزاء أخر لم تقصده لجنة التأديبي ذلك أن الفصل لم يستند إلى قرار لجنة التأديب وإنما لرسوبه في السنة الأولى في العام الدراسي (1964/ 1965) وحرمانه من دخول امتحان عام (1965/ 1966) وبقائه نتيجة لذلك أكثر من سنتين بهذه الفرقة.
ومن حيث إن المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية تنص على أنه "لا يجوز أن يبقى الطالب الفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، ولوزير التعليم العالي أن يضع قواعد منح الطلاب فرص التقدم للامتحان من الخارج".
ومن حيث إن نص هذه المادة ورد عاماً ومطلقاً ومن ثم فلا يجوز تخصيصه أو تقييده: ومقتضى تطبيقه بعمومه وإطلاقه أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين أياً كانت الأسباب التي أدت على بقائه هذه المدة، وكل ما أجيز للطالب الذي يقضي سنتين دراسيتين بفرقة واحدة دون أن ينقل منها إلى فرقة أعلى، أن يتقدم للامتحان من الخارج وفق ما يضعه وزير التعليم العالي من قواعد في هذا الشأن، وقد حرم وزير التعليم العالي طلاب السنوات الإعدادية والسنوات الأولى في الكليات والمعاهد العالية التي ليس بها سنوات إعدادية، من هذا الحق، طبقاً لما ورد بالمادة الأولى من قراره رقم 271 الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1965.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 السابق الإشارة إليه أنه لم يورد أي استثناء من القاعدة العامة التي نص عليها في المادة 41 والتي تقضي بعدم جواز بقاء الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين، إلا في حالة واحدة هي الحالة التي نص عليها في المادة 42 والتي تقضي بأنه "إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان أو أكثر بعذر قهري يقبله مجلس المعهد رخص له في عدد مماثل من الامتحانات".
ومن حيث إن الطالب ابن المدعي قضى بالسنة الأولى بالمعهد العالي للعلوم المالية والتجارية سنتين دراسيتين دون أن ينتقل منها إلى الفرقة الأعلى، هما سنة (1964/ 1965) وسنة (1965/ 1966)، أما السنة الأولى فقد رسب في امتحانها وأما السنة الثانية فقد ألغى امتحانه فيها بسبب الغش، كما أنه ليس له حق في التقدم للامتحان من الخارج على نحو ما توضح ومن ثم يكون قرار المعهد بحرمانه من دخول امتحان نهاية العام الدراسي (1966/ 1967) وفصله من المعهد في محله ومتفقاً مع أحكام القانون.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تخلف الطالب الذي يلغى امتحانه أو يحرم منه يعد عذراً قهرياً، ذلك أن العذر القهري هو العذر الذي يكون مرجعه إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة الطالب فيه، ولا يمكن أن يعد كذلك إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه بسبب الغش أو بسبب إخلاله بنظم الامتحان أو إقدامه على ارتكاب ذنب تأديبي يستوجب مجازاته بمثل هذا الجزاء، إذ أن إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه في مثل هذه الأحوال لا يكون مرجعه إلى عمل إرادي من الطالب فحسب بل إلى عمل إرادي يتسم بالخطأ الجسيم والاستهتار البالغ.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن اللائحة التنفيذية لقانون الكليات والمعاهد، لم ترتب على إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر أو حرمانه من امتحان أو أكثر، اعتباره راسباً حكماً، على نحو ما قضت به في المادة 29 من اعتبار من يتقرر حرمانهم من التقدم إلى الامتحان بسبب عدم المواظبة على الدراسة أو ما قضت به المادة 43 من اعتبار من يتغيبون عن الامتحان بغير عذر راسبين، ومن شأن هذه المغايرة في فحوى النصوص المغايرة في الحكم - ذلك أنه - فضلاً عن أن اللائحة نصت في الفقرة الأخيرة من المادة 53 نصاً صريحاً على أنه "يترتب على بطلان الامتحان بطلان الشهادة إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش" فإن المشرع لم يكن في حاجة إلى النص على اعتبار من يلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب الغش راسباً، إذ أن هذا هو مقتضى الإلغاء أو الحرمان من الامتحان في مثل هذه الحالة، ولو سايرنا الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه في هذا الصدد لكان معنى ذلك أن الطالب الذي يحرم من الامتحان بسبب عدم المواظبة أو الذي يتغيب عن الامتحان بغير عذر أسوأ حالاً ممن يلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب الغش أو سوء السلوك، ولكان معناه أيضاً أن الطالب الذي يقدم على الغش ويلغى امتحانه أو يحرم منه بسبب ذلك يكون أحسن حالاً من الطالب الذي يرسب بسبب ضعف مستواه أو بسبب ظروف تبعده عن سوء الخلق، إذ أن إلغاء امتحان الطالب أو حرمانه منه بسبب إقدامه على الغش سيكون من شأنه أن يمنحه فرصة للبقاء بفرقته سنة ثالثة لا يمنح مثلها زميله الذي رسب في الامتحان لأسباب لا ترجع إلى الغش أو إلى سوء الخلق، وهي نتائج لا يمكن قبولها عقلاً أو منطقاً.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حرمان الطالب ابن المدعي من دخول امتحان نهاية العام الدراسي (1966/ 1967) وفصله من المعهد، ينطوي على مخالفته لقرار لجنة التأديب التي رخصت له بدخول الامتحان المذكور، كما أنه يضيف إلى الجزاء الذي أوقعته اللجنة جزاء أخر لم توقعه، ذلك أن لجنة التأديب لم ترخص للطالب بدخول الامتحان إلا مقترناً بشرط وهو أن تكون القواعد المطبقة تجيز ذلك، وقد أوضحنا أن هذه القواعد لا تجيز للطالب دخول الامتحان المذكور، فحرمانه من دخوله ليس فيه أي مخالفة لقرار لجنة التأديب، وإنما هو تطبيق سليم لقرار هذه اللجنة، أما القول بأن فصل الطالب من المعهد يضيف إلى العقوبة التي قضت بها اللجنة عقوبة أخرى لم تقض بها، فقول في غير محله ذلك أن فصل الطالب من المعهد لم يتقرر باعتباره عقوبة من العقوبات، وإنما تقرر باعتباره نتيجة حتمية وأثراً من آثار بقائه سنتين بفرقة واحدة دون أن ينتقل منها إلى فرقة أعلى، والمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الكليات والمعاهد لا تجيز هذا البقاء - على نحو ما أوضحنا فيما تقدم - ومقتضى عدم جواز بقاء الطالب في فرقته في هذه الحالة هو فصله أو بمعنى أدق اعتباره مفصولاً من المعهد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق