الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 40 لسنة 51 ق جلسة 29 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 أحوال شخصية ق 152 ص 842

جلسة 29 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

---------------

(152)
الطعن رقم 40 لسنة 51 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "الطعن بالنقض". نقض "إجراءات الطعن".
إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لحكم المادتين 881 مرافعات قديم، 255 من قانون المرافعات الحالي المعدلة بالقانون 218 لسنة 1980. عدم التزام الطاعن إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.
(2، 3) أحوال شخصية. استئناف "ميعاد الاستئناف". معارضة "ميعاد المعارضة". حكم "الطعن في الحكم".
(2) ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. بدؤه من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية.
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة. احتسابه من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو من تاريخ إعلانه به.
(3) قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لا ينطوي على قضاء ضمني بصحة إعلان المطعون عليها بالحكم الغيابي. عدم تعارض ذلك مع قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان.

------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 3 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والتي كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432، 881 من قانون المرافعات القديم وقد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 فإن هذه الإجراءات تخضع اعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة إليها والتي أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالي والمادة 255 منه والتي حلت محل المادة 432 من قانون المرافعات القديم، ولما كان ذلك، وكانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التقرير به في تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون يكون على غير أساس.
2 - إنه وإن كان ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يبدأ وفقاً لنص المادة 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية من الحكم الغيابي المعارض فيه إلا أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة لا يرتبط بهذا الإعلان وإنما يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو من تاريخ إعلانه به.
3 - قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً لا ينطوي على قضاء ضمني بصحة إعلان المطعون عليها بالحكم الغيابي وبالتالي لا يتعارض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان هذا الإعلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 151 لسنة 75 أحوال شخصية أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها بغية الحكم بتطليقها عليه للهجر. وبتاريخ 5/ 2/ 1978 حكمت المحكمة غيابياً بالتطليق ثم قضت في المعارضة المرفوعة عنه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد استأنف المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 22 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 12/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضت بجلسة 15/ 11/ 1980 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها - ما دفعت به الدعوى من أنها لا تقيم بالعنوان الذي وجهت إليه إعلانات الدعوى وأنها لا تمت بصلة قربى أو مصاهرة لمن تسلم تلك الإعلانات وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 15/ 4/ 1981 برد وبطلان إعلانات صحيفة الدعوى وحكم التحقيق والحكم الغيابي وبطلان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن للتوقيع على تقريره من محام لم يصدر له توكيل من الطاعن. قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن فهو غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 3 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والتي كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432، 881 من قانون المرافعات القديم وقد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 فإن هذه الإجراءات تخضع اعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة إليها والتي أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالي والمادة 255 منه والتي حلت محل المادة 432 من قانون المرافعات القديم ولما كان ذلك وكانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التقرير به في تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم قبول الطعن للتقرير به من محام لم يصدر له توكيل من الطاعن - فهو غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بالنقض إلا أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض وموكلاً عن الطاعن يستوي في ذلك أن يكون التوكيل صادراً من الطاعن مباشرة أو من وكيله المصرح له بتوكيل الغير في التقرير بالطعن بالنقض وكان الثابت أن توكيلاً قد صدر إلى المحامي الموقع على تقرير الطعن من الأستاذ..... المحامي الموكل عن الطاعن بتوكيل مصرح له فيه توكيل الغير في الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فإن الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به من محام غير موكل من الطاعن مباشرة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قضت بتاريخ 12/ 6/ 1979 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم الصورة التنفيذية المعلنة من الحكم الغيابي وذلك تحقيقاً لما دفعت به المستأنفة (المطعون عليها) من بطلان إعلانها بها، في حين أن التعرف على تاريخ هذا الإعلان لازم لتحديد بدء سريان مواعيد الطعن بالمعارضة بالاستئناف فيكون قضاء هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً من قبل تحديد تاريخ إعلان المطعون عليها بالحكم الغيابي قد جاء قاصر البيان مخطئاً في تطبيق القانون فضلاً عن انطوائه على قضاء قطعي ضمني بصحة الإعلان المشار إليه وهو ما يتناقض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه من رد وبطلان ورقة إعلان المطعون عليها بالحكم الغيابي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يبدأ وفقاً لنص المادة 293 من لائحة المحاكم الشرعية من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية من الحكم الغيابي المعارض فيه إلا أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة لا يرتبط بهذا الإعلان وإنما يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو من تاريخ إعلانه به، ومن ثم فإن قضاء الحكم الصادر في 12/ 6/ 1979 بقبل الاستئناف شكلاً لا ينطوي على قضاء ضمني بصحة إعلان المطعون عليها بالحكم الغيابي وبالتالي لا يتعارض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان هذا الإعلان، وإذ كان الثابت أن المطعون عليها أقامت استئنافها عن الحكم الصادر في المعارضة خلال الميعاد المحدد قانوناً فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها وقد ادعت بتزوير ورقة إعلانها بالحكم الغيابي وكافة الإعلانات الأخرى بمقولة إن من تسلم هذه الإعلانات لا يساكنها ولا يقيم معها مما كان من مقتضاه وقد أمرت المحكمة بتحقيق هذا الادعاء أن تكلفها بإثبات أن المخاطب معه في هذه الإعلانات لا يساكنها ولا يقيم معها ولكن المحكمة خالفت قواعد الإثبات وكلفت المطعون عليها بإثبات أنها لا تقيم مع المخاطب ولا تساكنه وهو ما يعيب الحكم بسوء الفهم في تحصيل الواقع فضلاً عن الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تكليف المطعون عليها بإثبات أنها لا تقيم ولا تساكن المخاطب معه في أوراق الإعلان المدعى بطلانها يؤدي في نتيجته إلى ما رمت إليه المحكمة من إحالتها الدعوى على التحقيق طالما أن الهدف هو إثبات أن المخاطب معه والمعلن إليها لا تقيمان معا بالمحل الذي تم فيه الإعلان وهو ما شهد به شهود المطعون عليها ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق