المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى حسين الصعيدى هانى عبد الجابر عزمى
الشافعى نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف لاشين .
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى الجناية رقم 4935 لسنة 2001
الأزبكية
لأنه فى يوم 21 من مارس لسنة 2001 بدائرة قسم الأزبكية – محافظة
القاهرة .
أحرز بقصد التعاطى نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش "
القنب فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 6 من نوفمبر لسنة 2002 ببراءته
مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر لسنة
2002 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ
قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد أخطأ فى تطبيق
القانون ذلك ، بأنه أسس قضاءه بالبراءة على انتفاء حالة التلبس رغم توافرها . مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة
التى تساند إليها فى قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من
حالات التلبس أو إذن النيابة العامة فى قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان
القبض فهو دفع صحيح ذلك ، أن المشرع قد حظر على مأمور الضبط القضائى فى غير حالات
التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر إجراء القبض وفقاً
لما جرى عليه نص المادة 34 أ .ج ولما كان ذلك ، وكان الضابط الشاهد قرر أن المتهم
كان يبصق على أرض محطة المترو وهى مخالفة تحتويها الغرامة ومن ثم يكون ما قام به
الضابط ما هو إلا قبض باطل لا يستند إلى أساس وينسحب البطلان إلى ما أسفر عنه
القبض الباطل من العثور على المخدر المضبوط ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم مما
هو منسوب إليه عملاً بنص المادة 304 / 1 أ . ج مع مصادرة النبات المخدر المضبوط
عملاً بالمادة 30 عقوبات " . لما كان
ذلك ، ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة فى أنه فى
غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضى
المختص أو من النيابة العامة وذلك ، وفقاً لأحكام القانون . وكانت المادتان 34 ،
35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق
بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى
أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا
وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى
الحالات التى يجيز فيها القبض عليه قانوناً . أياً كان سبب القبض أو الغرض منه .
لما كان ذلك ، ، وكان القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السكك الحديدية والذى تتساند
إليه النيابة العامة فى وجه طعنها فضلاً عن أنه لا يعاقب على ما ارتكبه المطعون
ضده من فعل وهو البصق على أرض صالة محطة مترو الأنفاق فإنه لا يسرى كذلك ، على الأفعال التى ترتكب بمرافق مترو الأنفاق والتى يحكمها القانون رقم 4
لسنة 1990 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق والذى خلا من أى تجريم أو عقاب
على فعل البصق فى صالة محطة مترو الأنفاق لا بالحبس ولا بالغرامة . وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت وهو فى معرض بيانه لأقوال ضابط الواقعة أن الأخير قد قام بضبط
المطعون ضده وتفتيشه وقائياً عندما قام بالبصق على أرض صالة محطة المترو . فإن
الواقعة على هذا النحو لا توفر فى حق المطعون ضده حالة تلبس بجريمة تبيح لضابط
الواقعة حق القبض أو إجراء التفتيش ولو كان وقائياً وإذ كان الحكم المطعون فيه
فيما قضى به من بطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه وبطلان ما أسفر عنهما قد
التزم هذا النظر استناداً إلى عدم توافر حالة التلبس على النحو سالف البيان . فإنه
يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح واقترن بالصواب بما يضحى معه منعى النيابة
العامة الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق