جلسة 15 من يونيه سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي واصل علاء الدين.
---------------
(140)
الطعن رقم 45 لسنة 51 القضائية
(1، 2) استئناف "الطلب الجديد". دعوى "الطلبات الختامية". تنفيذ.
(1) طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض. قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين. "جواز الجمع بينهما. إقالة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر طلباً جديداً.
(2) طلب الطاعنة إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذاً بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عيناً. مغايرته تماماً طلبها الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس منازعة المطعون عليهم في ملكيتها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلب الاستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما م 235 مرافعات، صحيح.
(3) دعوى "تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الدعوى بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف القانوني الصحيح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 521 لسنة 1972 كلي أحوال شخصية القاهرة ضد المطعون عليهم عدا الأخير للحكم باستحقاق مورثها المرحوم...... حصة على الشيوع في أعيان وقف المرحومين........ ولدى....... المبينة بكتابي إنشائه الصادرين في غرة شوال سنة 1149 هـ وغرة ذى الحجة سنة 1152 هـ واستحقاقها جزءاً من هذه الحصة بطريق الميراث عن والدها المذكور وبإلزام المدعى عليهم بتسليمها هذا النصيب، وإذ ندب خبير لبيان تسلسل الاستحقاق في الوقف وتحديد نصيب الطاعنة فيه تقدم بتقريره متضمناً تعذر إتمام المأمورية لخلو الأوراق من إعلامات الوفاة والوراثة التي يمكن التعرف منها على تسلسل طبقات المستحقين في الوقف ولزوال معالم بعض الأعيان الموقوفة على الطبيعة وعدم كفاية البيانات الخاصة بالبعض الآخر وخلو السجلات الرسمية من إيراد مسطح البعض الثالث في تكليف الواقفين، وبتاريخ 8/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية المختصة وأمامها قيدت الدعوى برقم 271 لسنة 1977 كلي أحوال شخصية الإسكندرية وحددت الطاعنة طلباتها بالحكم أصلياً بإلزام المطعون عليهم عدا الأخير بأن يدفعوا لها مبلغ 257819 ج و22 م بصفة تعويض عما لحق بها من ضرر نتيجة لضياع مقدار استحقاقها في الأعيان الموقوفة شاملاً الريع المستحق عنه واحتياطياً وبإلزام المطعون عليهم الأول ومن الرابع إلى السادسة بأن يدفعوا لها مبلغ 77287 ج قيمة مقدار استحقاقها شاملاً الريع المستحق عنه في العين الثالثة (الجنينة) الموقوفة والمبينة بحجة إلحاق الوقف الصادرة في غرة ذى الحجة سنة 1152 هـ. وقالت بياناً لذلك إنه تبين من تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى أن معالم بعض أعيان الوقف ضاعت بسبب سوء تصرف وزارة الأوقاف والنظار السابقين من مورثي المطعون عليهم من الرابع إلى السادسة ومنها ما تركوه نهباً للغير دون أن ينازعوه في حيازته إلى أن اكتسب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة وهو ما ترتب عليه ضياع استحقاقها في هذه الأعيان وريعها مما تستحق تعويضاً عنه. دفع المطعون عليهم الأربعة الأول بسقوط الدعوى بالتقادم وانضمت إليهم المطعون عليها السادسة. وبتاريخ 19/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بمقتضى هذا الدفع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 1979 تصرفات الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بالتعويض وباستحقاق مورثها المرحوم........ حصة قدرها 2 ط و12 س شيوعاً في أعيان الوقف موضوع الدعوى وباستحقاقها ميراثاً عنه خمسة أسهم من هذا القدر. وفي 9/ 5/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلبي الاستحقاق - وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلبي الاستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز إبداؤهما في الاستئناف لأول مرة طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن تعديل طلباتها إلى إلزام المطعون عليهم بتعويضها عما ضاع من استحقاقها في الوقف ميراثاً عن والدها لا يتضمن التنازل عن طلبي استحقاقها ومورثها فيه ولأن الفصل في طلب التعويض يترتب على الفصل في الاستحقاق ذاته باعتبار أن التنفيذ العيني للالتزام وقد أصبح مستحيلاً بتملك الغير أعيان الوقف بوضع اليد المدة الطويلة فإن طلب تنفيذ ذات الالتزام بطريق التعويض يكون مع طلب الاستحقاق طلباً واحداً لا مغايرة بينهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافئان قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعد في هذه الحالة طلباً جديداً مما لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة والتي تحدد بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هي طلب إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذاً بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عيناً وهو ما يغاير تماماً في موضوعه طلب الطاعنة الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس من منازعة المطعون عليهم في ملكيتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلبي الاستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على أساس أن المطلوب فيها تعويض عن عمل غير مشروع في حين أنها أقيمت بطلب إلزام المطعون عليهم بأداء ثمن حصة الطاعنة في الوقف بعد إذ تملكها الغير بوضع اليد المدة الطويلة وترتب على هذا التكييف الخاطئ تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني، هذا إلى أنه وعلى فرض صحة هذا التكييف فإن مدة التقادم الطويلة لم تك قد انقضت بعد عند رفع الدعوى لوقوع الفعل غير المشروع في 1/ 4/ 1961 طبقاً للثابت بتقرير الخبير المقدم إلى لجنة القسمة ولأن الطاعنة لم تعلم بالضرر والشخص المسئول عنه إلا قبل رفع الدعوى ببضعة أشهر مما لا ينطبق في شأنها كذلك التقادم الثلاثي وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم وإنما بما يتبينه المحكمة من وقائعها في ضوء أحكام القانون دون تقيد منها بتكييف الخصوم لها، وإذ كانت الطلبات الختامية في الدعوى هي إلزام المطعون عليهم بتعويض الطاعنة عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف بتملك الغير لها نتيجة خطأ بعضهم ومورثي البعض الآخر بما يتفق مع تكييف المحكمة لها بأنها دعوى تعويض عن ضرر يترتب على عمل غير مشروع وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على قوله "وكانت المدعية تطالب بالتعويض من جراء خطأ تدعيه أدى إلى تملك الغير لنصيبها في الوقف بالتقادم المكسب ومفهوم طلبها على هذا النحو تسليم منها بأن الفعل غير المشروع الذي كان نتيجته تملك الغير لحصتها في الوقف قد مضى عليه أكثر من خمسة عشر عاماً من قبل إبدائها لطلب التعويض مما يجعل دعواها طبقاً للطلبات التي استقرت عليها قد سقطت بالتقادم عملاً بالمادة 172 من القانون المدني" وكان هذا الذي أورده الحكم له أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع ما أثبته تقرير الخبير المنتدب من لجنة القسمة المؤرخ 28/ 4/ 1961 من أن الغير وضع اليد على الأعيان موضوع الدعوى بنية التملك أكثر من خمسين عاماً وما سلمت به الطاعنة من أكثر من خمسين عاماً وما سلمت به الطاعنة من اكتساب الغير للملكية وهو ما اتخذته أساساً لدعواها، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في فهم الواقع ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق