الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 12 لسنة 43 ق جلسة 26 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 156 ص 859

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيي العموري - نائب رئيس المحكمة محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق، وسعد بدر.

-----------------

(156)
الطعن رقم 12 لسنة 43 القضائية

(1) محاماة. نقض "إيداع الأوراق". وكالة.
عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
(2 - 4) تجزئة. حكم "الطعن في الحكم" نقض.
2 - الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. قيام المحكوم عليها بالطعن عليه بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين للآخرين التدخل منضمين إلى الأولين في طلباتهم. قعودهم عن ذلك. وجوب اختصامهم في الطعن علة ذلك.
3 - انطباق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات على كافة طرق الطعن. الاستثناء ما ورد بشأنه نص خاص سريان حكم الفقرة الثانية منها على الطعن بالنقض. بالنسبة لعدد المحكوم عليهم دون المحكوم لهم.
4 - إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (الاعتراض على قائمة شروط البيع لبطلان الإجراءات) أثره. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن.

----------------------
1 - لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة إلا أنه لم يودع - أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات - التوكيل المذكور للتحقق من صفة الطاعن الثالث فيه ولبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض، لما كان ذلك فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى - بالنسبة للطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة - غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن". وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضي ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك - الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم - أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها. باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
3 - لما كانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام، وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم، دون شقها الآخر المتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو مما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه الاعتراض على قائمة شروط البيع ووقفه تأسيساً على بطلان إجراءات التنفيذ للأوجه الواردة بتقرير الاعتراض المرفوع من الحائزين للعقار على قائمة شروط البيع، والذين يعقبون بهذه المثابة طرفاً واحد في تلك الخصومة والتي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت مما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة للطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة وصحيحاً بالنسبة للباقين وهو ما انتهت فيه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهن فإن يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهن في الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن بنك الأراضي المطعون ضده الأول اتخذا إجراءات نزع الملكية ضد مدينه عن العقارات الموضحة بقائمة مشروط البيع وتنبيه نزع الملكية المسجل وذلك بالدعوى رقم 58 لسنة 63 بيع كلي المنصورة بتاريخ 18/ 1/ 1964 اعترض الطاعنون على القائمة بالدعوى رقم 41 لسنة 64 بيوع كلي المنصورة قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الاعتراض، استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 159 لسنة 16 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت في 4/ 12/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة لرفضه من غير ذي صفة لعدم تقديم سند الوكالة الصادر منهن للطاعن الثالث وبقبوله شكلاً من باقي الطاعنين نظر الطعن أمام المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة إلا أنه لم يودع - أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات - التوكيل المذكور للتحقق من صفة الطاعن الثالث فيه ولبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض، لما كان ذلك فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى - بالنسبة للطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشقة الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن". وكان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضي ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك - الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم - أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها. باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ذلك وكانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام، وكان الأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم، دون شقها الآخر المتعلق بحالة تعداد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها في الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو مما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه الاعتراض على قائمة شروط البيع ووقفه تأسيساً على بطلان إجراءات التنفيذ للأوجه الواردة بتقرير الاعتراض المرفوع من الحائزين للعقار على قائمة شروط البيع، والذين يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة والتي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة، ولما كانت المحكمة قد خلصت مما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة للطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة وصحيحاً بالنسبة للباقين وهو ما انتهت فيه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهن فإن يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهن في الطعن وهو ما يقتضي بالتالي إعادة الطعن إلى المرافعة ليقوم باقي الطاعنين باختصام الطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة منه - كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق