بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 491 و522 و551 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ع. ج. م. ا.
م. د. ل. ذ. م. م.
أ. ع. ج. م. ا.
مطعون ضده:
ا. ج. ب. ا. ل. ا. ذ.
م. ع. ج. م. ا.
ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/305 استئناف تجاري بتاريخ 07-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الملف الرقمي للطعن والطعنين المضمومين إليه ومرفقاتها وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المدعية ( اوتاد - ش.م.خ ) أقامت على المدعى عليهما (1- ماجد عبدالله جمعة ماجد السري ، 2- راشد سيف سعيد الزبادي آل علي) الدعوى رقم 3840 لسنة 2023 تجارى ، أدخلت فيها باقي الخصوم وطلبت الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ (71 ,38,573,050) درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 6-4-2022 وحتى السداد التام ، وقالت بياناً لدعواها إنها شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تم تغيير إدارتها وتبين للإدارة الجديدة أن المدعى عليه الأول - بصفته المدير السابق للشركة - قام بصرف المبلغ العائد إليها والموجود في ملف التنفيذ رقم 2562 لسنة 2020 تجاري ، وذلك بتكليف المدعى عليه الثاني بتقديم طلب إلى قاضي التنفيذ بتاريخ 5-4-2022 لصرف المبلغ ، وقد تم تحويله إلى الحساب الخاص المدعى عليه الأول بدلاً من حساب الشركة بغرض الاستيلاء عليه ، الأمر الذى حدا المدعية إلى إقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان ، كما أدخلت المدعية ( مصرف عجمان ) لتقديم ما تحت يده من مستندات تتعلق بالمبالغ المحولة والمستلمة من الخصوم ، إذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم فيها المدعى عليه الأول طلب عارض تضمن إدخال خصوم جدد وهم ( 1- محمد عبدالله جمعة السري المهيري ، 2- السور للاستثمارات ش.ذ.م.م 3- الشركة الخليجية للاستثمارات العامة - ش.م.ع 4- اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م) ، للحكم ببطلان القرار الصادر بعزله عن إدارة الشركة وبطلان تعيين المدخل الأول محمد عبدالله جمعة ، ندبت محكمة أول درجة لجنة الخبراء في الدعوى وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، حكمت بعدم قبول الطلب العارض شكلاً، وفي موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول والخصم المدخل الرابع ( أي جي بي ال للتجارة العامة ) بالتضامن بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ ( 38,573,050.71 ) درهم بالتضامن مع كلاً من الخصم المدخل السادس - مجموعة ديسكفري للاستثمارات في حدود مبلغ ( 29,000,000 ) درهم والخصم المدخل السابع ( إيمان ) في حدود مبلغ ( 1,680,000 ) درهم والخصم المدخل الثامن ( أمل ) في حدود مبلغ ( 1,680,000 ) درهم، والفائدة. استأنف المدخلين ( مجموعة ديسكفري للاستثمارات ذ. م. م ، وإيمان عبدالله جمعة ماجد السري ، وأمل عبدالله جمعة ماجد السري ) الحكم بالإستئناف رقم 305 لسنة 2025 تجاري ، قدمت فيه المدخلة الرابعة ( شركة أي جي بي ال للتجارة العامة ش. ذ. م. م ) مذكرة تضمنت استئنافاً فرعياً ، كما أستأنف المدعى عليه الأول الحكم أيضا بالإستئناف رقم 337 لسنة 2025 تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 7-4-2025 ، - بعد أن ضمت الإستئنافين - برفضهم وتأييد الحكم المستأنف. طعنوا المدخلين ( المستأنفون في الإستئناف رقم 305 لسنة 2025 تجاري) في هذا الحكم بالتمييز بالطعنين رقمي 491 و522 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفتي أودعتا مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخي 22-4 و5-5-2024 على التوالي بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يقدم المطعون ضدهم في كلا الطعنين أية مذكرة بدفاعهم ، كما طعنت المدخلة ( شركة أي جي بي ال للتجارة العامة ش. ذ. م. م ) على الحكم أيضا بالطعن رقم 551 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 7-5-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم من الثامنة وحتى العاشرة مذكرة بجوابه على الطعن دفعه فيها بعدم جواز الطعن لعدم جواز الاستئناف الفرعي لتقديمه بعد الميعاد القانوني وطلب فيها رفضه ، كما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهم ، وبالجلسة قررت ضمهم للإرتباط وليصدر بهم حكما واحدا.
أولا- الطعن رقم 491 لسنة 2025 تجاري :-
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلزامهم بالتضامن كل بالمبلغ المقضي به عليه مع باقي المحكوم عليهما رغم إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم تأسيساً على انتفاء صفتهم في الخصومة ، لعدم توافر أركان دعوى الإثراء بلا سبب في مواجهتهم ، إذ إن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المطالب به والخاص بها والذي تم صرفه وتحويله من ملف التنفيذ إلى حساب المطعون ضدها الثالثة ، بناء على أمر مديرها السابق المطعون ضده الثاني ، ثم أدخلت الطاعنين في الدعوى وطلبت إلزامهم بهذا المبلغ باعتبارهم الشركاء في الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وذلك على الرغم من أن هذا المبلغ لم ينتقل من ذمة المطعون ضدها الأولى إليهم مباشرة وإنما انتقل من حساب الشركة المطعون ضدها الثالثة إليهم وذلك مقابل تسويات قانونية تتعلق بحقوقهم وأرباحهم في تلك الشركة ، ومن ثم لا يجوز الرجوع عليهم والمطالبة برد هذا المبلغ ، إعمالاً لمبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء ، ولانتفاء أركان دعوى الإثراء بلا سبب لعدم وجود علاقة مباشرة بينهم وبين المطعون ضدها الأولى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ثانيا ? الطعن رقم 522 لسنة 2025 تجاري :-
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، ينعَى الطاعنون في الأسباب من الثاني وحتى الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بإلزامهم بالتضامن كل بالمبلغ المقضي به عليه مع باقي المحكوم عليهما معولاً في ذلك على تقرير الخبير ورغم انتفاء صفتهم بالدعوى وذلك إن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى ضد مديرها السابق المطعون ضده الثاني واستندت في دعواها إلى مسؤوليته عن خطئه المتمثل في الإخلال بواجبات وظيفته ، وذلك لقيامه بصرفه مبالغ مالية تخص الشركة كانت مودعة في ملف التنفيذ وتحويلها إلى حساب الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وبالتالي تكون الدعوى مؤسسة على عدم نفاذ تصرفات المدير في مواجهة الشركة المطعون ضدها الأولى ، والتي ليس من آثارها إلزام المتصرف إليه - المطعون ضدها الثالثة - برد المبلغ ، فإن دور المطعون ضدها الأولى يقتصر على محاسبة مديرها السابق فقط ، دون أن يمتد إلى طلب إبطال تصرفاته التي تمت أثناء مباشرته لمهامه الإدارية ، ما لم يُطلب منها صراحة ذلك ، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة ، هذا إلى أن المطعون ضدها الثالثة هي شركة ذات مسؤولية محدودة لها إدارتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، إلا أن الحكم ألزمهم برد المبلغ استناداً إلى أحكام قبض غير المستحق ، على الرغم من أنهم لم يتلقوا هذه المبالغ من الشركة المطعون ضدها الأولى وأنه بفرض أنهم تلقوها من المطعون ضدها الثالثة فلا يجوز التوسع في تطبيق أحكام رد غير المستحق ولا أن يتتبع الحكم المبلغ في أي يد مستفيدة منه ، إذ إن ذلك يخل بالمراكز القانونية للأطراف ، وأنهم بصفتهم شركاء في الشركة المحول إليها المبالغ المطالب بها غير مسؤولين عن ردها لإختلاف ذمة الشركة عن شركائها ولا يحق الرجوع عليهم بطلب رد المبلغ مما تنتفي صفتهم في الدعوى ، وأن الحكم ألزمهم برد المبالغ محل النزاع بالتضامن رغم انتفاء أي خطأ في جانبهم ، وأن قيام الشركة المحول إليها المبلغ بصرف مبالغ إليهم بصفتهم مساهمين فيها ، يعد تصرفاً داخلياً لا شأن للمطعون ضدها الأولى به ، ولا علاقة له بموضوع الدعوى ، فضلاً عن أن تقرير الخبرة لم يجزم أن هذه المبالغ عائدة للمطعون ضدها الأولى ، سيما أن حساب الشركة المطعون ضدها المحوّل إليها المبلغ كان يتضمن مبالغ مالية أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث أن هذا النعي والنعي في الطعن رقم 491 لسنة 2025 تجاري برمته مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسبابٍ سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر أيضا أن النص في المادة (318) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي على أنه (( لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده )) ، مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال ، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه ، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب ، وإن على صاحب المال الذي يدعى انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين ان يثبت مدعاه بان يقيم الدليل أولاً- على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً- إن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي ، وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين ، وفي حالة عدم وجود عقد فإن الدعوى تقام على أساس الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به وأن محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى وهي لا تملك تغييره من تلقاء نفسها، وإنها وإن كانت ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح إلا أن ذلك يكون في حدود السبب الذي يستند إليه المدعي وفي نطاق طلباته المقدمة منه ، من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الخبير باعتباره من أدلة الدعوى ومتى رأت الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قام قضاءه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالمبالغ المقضي بها معولا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، على ما أورده بمدوناته ((...، كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات والنظام الالكتروني للمحكمة أن المدعية تقدمت بطلب من قبل ويكلها المحام في ذلك الوقت المدعى عليه الثاني بطلب صرف المبالغ المودعة بالزيادة في ملف التنفيذ رقم 2562 لسنة 2020 تنفيذ تجاري ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على النظام أن قاضي التنفيذ صرح بذلك ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على الأوراق أن المدعى عليه الثاني قام بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة الخصم المدخل الرابع ومن ثم يكون المدعى عليه الثاني غير مسؤول عن مبلغ المطالبة كونه كان وكيلاً عن الشركة المدعية في ذلك الوقت ولم يتجاوز حدود وكالته ، اما ما يخص المدعى عليه الأول والخصوم والخصم المدخل الرابع والخصوم المدخلين من السادس إلى الثامن ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة أن الشركة الخصم المدخل الرابع - اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م - وقت تحويل المبلغ محل المطالبة كانت مملوكة لكل من الخصوم من المدخلين من السادس إلى الثامن وأن مدير الشركة الخصم المدخل الرابع ذلك الوقت هو المدعو/ عبدالله جمعه السري ، كما أن الشركة الخصم المدخل السادس - مجموعه ديسكفرى للأستثمارات - تعود ملكيتها إلى أولاد المدعى عليه الأول فضلاً أن الأخير هو مدير الشركة الخصم المدخل السادس ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة انه وبعد إيداع المبلغ محل المطالبة في حساب الشركة الخصم المدخل الرابع تم تحويل جزء من الأموال إلى حساب كل من الخصم المدخل السادس بواقع مبلغ 29,700,000 درهم وحساب الخصم المدخل السابع بمبلغ 1,680,000 درهم وحساب الخصم المدخل الثامن بمبلغ 1,680,000 درهم ، مما يثبت معه للمحكمة أن المدعى عليه الأول اساء استعمال سلطته في إدارة الشركة المدعية وقام بتحويل مبلغ المطالبة إلى حساب الشركة الخصم المدخل الرابع والتي قامت بتحويل جزء من الأموال إلى حساب الخصوم المدخلين من السادس إلى الثامن وفقا للمبين سلفا ومن ثم يكون المدعى عليه الأول والخصم المدخل الرابع مسؤولين عن رد مبلغ المطالبة كاملاً للمدعية مع الخصوم المدخلين من السادس إلى الثامن في حدود المبالغ التي حولت لهم وفقا للمبين سلفاً ولا ينال مما انتهت إليه المحكمة دفاع المدعى عليه الأول بوجود قرار من ملاك شركة اوتاد بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة الخصم المدخل الرابع ووجود براءة ذمه لصالحه من عن الديون المتربة على شركة السور للاستثمار كونه انه وبالاطلاع المحكمة على شهادة براءة الذمة تبين لها أن موقعه من قبل المدعو/ عبدالله جمعه السري ، كما تبين للمحكمة أن قرار ملاك المدعية الذي يحتج به المدعى عليه الأول موقع بذات التوقيع مما يعني أن المدعو/ عبدالله جمعه السري هو من قام بالتوقيع على الورقتين وكانت المحكمة بينت مسبقاً أن المدعو/ عبدالله جمعه السري كان مدير الشركة الخصم المدخل الرابعة ابان تحويل الأموال محل المطالبة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليه الأول والخصم المدخل الرابع - اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م - بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعية مبلغ 38.573.050.71 درهم بالتضامن مع كلاً من الخصم المدخل السادس - مجموعة ديسكفري للاستثمارات - في حدود مبلغ 29,000,000 درهم والخصم المدخل السابع - ايمان - في حدود مبلغ 1,680,000 درهم والخصم المدخل الثامن - امل - في حدود مبلغ 1,680,000 درهم....)) ، وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا يجدي الطاعنون التحدي من أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب عدم نفاذ تصرف المطعون ضده الثاني ، طالما إنها طلبت إلزامه والطاعنين والمطعون ضدها الثالثة برد ما تم قبضه دون سند ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعنين حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، فيكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنون في الوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولون إن المشرع عند استحداثه المادة (167/3) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي قد بين الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الإستئناف الفصل في الطعن في غرفة مشورة على سبيل الحصر باعتبار أن ذلك يشكل استثناء من الأصل الذي يقتضي نظر الإستئناف في جلسة علنية تتيح للخصوم تقديم دفاعهم ومستنداتهم ، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، فكان يتعين على محكمة الإستئناف قبل الفصل في موضوع الإستئناف أن تحدد جلسة مرافعة لتمكينهم من تقديم ما يعنّ لهم من مستندات وأوجه دفاع ، ولا يغني عن ذلك مجرد إيداع مذكرة بأسباب الإستئناف إذ إن المذكرة لا يتحقق بها مجابهة كل خصم لما قدمه من دفاع أو مستندات ، إلا أن المحكمة قد فصلت في موضوع الإستئناف في غرفة مشورة دون أن تمكينهم من إبداء دفاعهم أمامها، فإن حكمها الذي تتبع الاستثناء الوارد في القانون يكون مخالفاً لغرض المشرع وأخل بحقهم في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث أن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الإتحادي على أن تفصل المحكمة في الإستئناف في غرفة مشورة خلال عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الإستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف ، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك ، يدل بوضوح لا لبس فيه ولا غموض أن المشرع استحدث بنص تلك الفقرة حالات محددة على سبيل الحصر ، رخص فيها لمحكمة الإستئناف نظر الإستئناف والفصل فيه في غرفة مشورة وهي التأييد أو عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف ، وهو استثناء من هذا الأصل لا يجوز التوسع فيه ، أو أن يقاس عليه ، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف بمنأى عن تلك الحالات ويتطلب القضاء في الموضوع على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف ، تعين عليها قبل إصدار حكمها نظر الإستئناف في جلسة مرافعة ، يعلن بها طرفا الإستئناف ، لتقديم ما يعن لهما من مستندات وأوجه دفاع ودفوع ، ومن ثم فإنه لا يحق للمحكمة الفصل في الإستئناف على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف وهي منعقدة في غرفة مشورة وفق صريح الفقرة الثالثة سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن ما عرضه الطاعنون على محكمة الإستئناف من دفوع وأوجه دفاع يندرج في عموم ما سبق طرحه على محكمة أول درجة والتي تناولته وتكفلت بالرد عليه ولم يأتوا بجديد يستوجب مناقشته أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإن الإستئناف صالح للفصل فيه بغير حاجة إلى مرافعة ، وكانت محكمة الإستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف بحالته مما يدخل في الإستثناء الوارد بالمادة المذكورة وقضت بتأييد الحكم الإبتدائي ولم تخالفه ، فلا عليها إن هي فصلت فيه في غرفة مشورة دون مرافعة ، ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنون في الوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الخامس (الأخيرين ) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة والتي أودعت تقريرها في الدعوى قبل اختصامهم فيها فلا يصلح دليلاً ضدهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أوجه الدفاع والدفوع التي لم يتمسك بها الخصم أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف التي لا تتعلق بالنظام العام لا يقبل منه التحدي بها لأول مره أمام محكمة التمييز، كما أن مناط اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى هو صدور الحكم بندبه ومباشرته لمأموريته بين خصوم ممثلين فيها، وأن الهدف من ذلك هو تمكينهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات ، إلا أنه إذا انتفت هذه الحكمة المبتغاة من تطبيق تلك القاعدة بأن أهمل الخصم المودع التقرير في غيبته عن طرح أوجه دفاع جديدة لم يبحثها الخبير فلا يكون ثمة مسوغ لتطبيقها، ومن ثم فإن دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المودع في الدعوى قبل اختصامه فيها لا يصلح حجة عليه هو من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع مع تقديم أوجه الدفاع التي لم يبحثها الخبير وإلا انتفت الحكمة من تطبيق تلك القاعدة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا بدفاعهم الوارد بوجهي النعي أو طرحهم لأوجه الدفاع التي لم يبحثها الخبير أمام المحكمة المطعون في حكمها وكان هذا الدفاع لا يتعلق بالنظام العام فلا يقبل منهم التمسك به لأول مره أمام محكمة التمييز بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس.
ثانيا- الطعن رقم 551 لسنة 2025 تجاري: -
وحيث أنه عن الشكل في الطعن ، في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع فإنه من المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من شروط وإجراءات الطعن بطريق التمييز من النظام العام يثيرها الخصوم أو تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها وإن مفاد المادتين (151و157) من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة المطروحة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما قد وجهة إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشئ للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ، ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه لم تكن هناك أي خصومة قائمة بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالث حتى السابع ولم تكن لأحدهم أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض لهم أو عليهم بشيء للخصم الاخر، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى ليست من قبيل الدعاوى التي أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهم من الثامنة وحتى العاشرة بعدم جواز الطعن لاستناده على استئناف فرعي غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وهى الجلسة الأولى ، فهو مردود ذلك أن المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - إن النص في المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي ، يدل أن القاعدة القانونية التي أرستها هذه الفقرة وهي ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة متعلقة بالنظام العام ، يتعين على المحكمة التي تنظر الطعن أن تأخذ بها من تلقاء نفسها فلا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقا بالنظام العام ، وكان الدفع الراهن يدور في جوهره حول تعييب الحكم المطعون فيه في شأن قبول الاستئناف الفرعي شكلاً والذي ليس محلا للطعن ? وأيا كان وجه الرأي فيه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في الطعن الراهن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بإلزامها بالتضامن بالمبلغ المقضي به على الرغم من تمسكها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة لعدم مسؤوليتها عن المبلغ المطالب به والعائد إلى المطعون ضدها الأولى والمحول إلى حسابها دون أي تدخل منها وبمعرفة المطعون ضده الثاني - المدير السابق للمطعون ضدها الأولى- إذ إنه تم الاستيلاء عليها من قبل المطعون ضدهم من الثامنة حتى العاشرة خلال الفترة من 2017 حتى 2023 وذلك بموجب إجراءات باطلة كان الغرض منها تمرير تلك المبالغ والاستيلاء عليها عن طريقها ، حيث تم سحبها من حسابها لصالحهم ، دون علم أو مشاركة من المالكين الحقيقيين للشركة الذين لم يكن لهم سيطرة عليها خلال تلك الفترة ، وأن المالكين لها قد تمكنوا لاحقاً من استرداد حصصهم في الشركة بموجب الحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 2329 لسنة 2020 تجاري الشارقة ، هذا وقد أكدت لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة أن المستفيدين الفعليين من المبالغ المحوّلة إليها هم المطعون ضدهم من الثامنة حتى العاشرة ، إذ تبين للجنة أن رصيد حسابها وقت التحويل وخلال فترة الاستيلاء عليها هو مبلغ 507,173 درهماً بينما لم يتجاوز رصيد حسابها وقت رفع الدعوى سوى مبلغ 30.844 درهماً ، وهو ما يؤكد صحة ما تمسكت به الطاعنة بانتفاء مسؤوليتها عن تعويض المطعون ضدها الأولى عن أية مبالغ تم تحويلها إليها حيث لم تقم بأي فعل إيجابي أو سلبي بشأن تلك المبالغ ولم تستفد منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويوجب نقضه. حيث أن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسبابٍ سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر ? كذلك - أن النص في المادة (318) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي على أنه (( لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده )) ، مُفاده وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن القاعدة التي تقررها هذه المادة تضع أساس قاعدة الإثراء بلا سبب ، وهذا الإثراء هو مصدر مستقل من مصادر الالتزام قائم بذاته لا يستند إلى مصدر آخر ولا يتفرع عنه ، وإنما يقوم رأساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا تحققت حالة من حالات الكسب بلا سبب نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هي دعوى استرداد غير المستحق ، وأن استخلاص قيام حالة قبض غير المستحق وتقدير الأدلة بما في ذلك القرائن القضائية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها وتقديرها سائغاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لها على ما أورده في أسبابه بقوله (( ... تلتفت عن الإستئناف الفرعي لكونه مردود بأن صفة المستأنفة فرعياً قائمة بمجرد ثبوت دخول المبلغ محل المطالبة في حيازتها فضلاً عن التصرف فيه ، وأن واقعة الاستيلاء عليها إدارياً من قبل الغير خلال تلك الفترة وأياً ما كان وجه الرأي فيها لا تعد بحد ذاتها دفاع منتج إذ أنه بفرض صحتها فإنه كان على مالكيها الذين ينازعون فيما تقدم باتخاذ الإجراءات الوقتية والموضوعية المقررة قانوناً حيال ذلك وقد ظلت الشركة قائمة بذاتها وشخصيتها الاعتبارية وأبرمت تصرفات أصبحت حجة قبلها ورتبت آثار على غير حسن النية ، وهي وشأنها في اتباع الطرق المقررة قانوناً بشأن ما زعمت وقوعه إلا أنه لن يؤثر على حقيقة المبالغ المستحقة للمدعية أصلياً ولا في مصدر الالتزام المقضي به ،.....)) ، وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص صفة المدعي والمدعى عليه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعون. فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الطعون أرقام 491 و522 و551 لسنة 2025 تجاري ، وإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه ، مع إلزام الطاعنة في الطعن الأخير بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمينات فيها.