الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 20 ديسمبر 2024

قرار رقم (16) لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها

 قرار رقم (16) لسنة 2024

بشأن

تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن ندب مدير محاكم دبي للقيام بمهام رئيس محاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

 تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المحاكم

:

محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.

رئيس المحاكم

:

رئيس محاكم دبي.

المحاكم الابتدائية

:

تشمل المحاكم الابتدائية المدنية والمحاكم الابتدائية الجزائية.

المحاكم الابتدائية المدنية

:

تشمل المحكمة المدنية، المحكمة التجارية، المحكمة العقارية، المحكمة العمالية، محكمة الأحوال الشخصية، ومحكمة التنفيذ، وغيرها من المحاكم المدنية التي تنشأ في المحاكم الابتدائية.

المحاكم الابتدائية الجزائية

:

تشمل محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجنايات، وغيرها من المحاكم الجزائية التي تنشأ في المحاكم الابتدائية.

رئيس المحكمة

:

رئيس أي من المحاكم الابتدائية المتخصصة.

الدعوى الأصلية

:

الدعوى التي يتم تقديمها إلى المحاكم الابتدائية للنظر في الطلبات الأصلية التي تتعلق بها الدعوى.

 

تشكيل المحاكم الابتدائية

المادة (2)

 

‌أ-        باستثناء محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، تتكون المحاكم الابتدائية من دوائر جزئية ودوائر كلية، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، بعد موافقة رئيس المحاكم الابتدائية.

‌ب-   تُشكل الدوائر الجزئية في المحاكم الابتدائية من قاض فرد لا يقل مسماه القضائي عن قاضي ابتدائي أول.

‌ج-    تُشكل الدوائر الكلية في المحاكم الابتدائية من (3) ثلاثة قضاة، على ألا يقل المسمى القضائي لرئيسها عن قاضي ابتدائي أول.

‌د-      تتكون محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ من دوائر جزئية مشكلة من قاضٍ فرد، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم إنشاء دوائر كلية من (3) ثلاثة قضاة، على أن يُحدد في قرار إنشائها الاختصاصات المنوطة بها.

 

اختصاصات الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية

المادة (3)

 

‌مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات التالية:  

1.      الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم.

2.      دعاوى الأحوال الشخصية.

3.      طلبات ومنازعات ودعاوى الإفلاس.

4.      الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها.

5.      طلبات ومنازعات ودعاوى التنفيذ.

6.      الدعاوى والطلبات التي تنص التشريعات السارية في الإمارة على اختصاصها بها.

 

اختصاصات الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية

المادة (4)

 

‌مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية: 

1.      الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة. 

2.      الدعاوى الإدارية أيّاً كانت قيمتها.

3.      الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها.

4.      الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية.

5.      الدعاوى التي تنص التشريعات السارية في الإمارة على اختصاصها بها.

 

اختصاص المحاكم الابتدائية الجزائية

المادة (5)

 

‌أ-        تختص الدوائر الجزئية في محكمة الجنح والمخالفات بالمحاكم الابتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنح والمخالفات.

‌ب-   تختص الدوائر الكلية في محكمة الجنايات بالمحاكم الابتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنايات.

‌ج-    يجوز تشكيل دائرة كلية أو أكثر للنظر والفصل في بعض جرائم الجنح ذات الطبيعة الخاصة أو المهمة بقرار من رئيس المحكمة وبموافقة رئيس المحاكم الابتدائية.

 

الإحالة

المادة (6)

 

تحال الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحاكم الابتدائية بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بنظرها للفصل فيها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم تكن محجوزة للحكم.

 

عدم الاختصاص

المادة (7)

 

إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها.

 

سريان القواعد العامة

المادة (8)

 

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار، تُطبق القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه، وغيره من التشريعات السارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

 يُصدر رئيس المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة والوحدات التنظيمية المعنية بالمحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 


 

السريان والنشر

المادة (11)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

رئيس محاكم دبي بالإنابة

 

صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2024م

الموافــــــــــــــــــــــــق 10 صفر 1446هـ

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024

الطعن 756 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 11 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-11-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 756 & 760 لسنة2024 طعن تجاري

طاعن:
م. ت. ج. ا.

مطعون ضده:
م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/12 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 27-05-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني -للطعنين- وسماع تقرير التلخيص في الطعنين الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه والملف الإلكتروني للطعنين تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 756 لسنة 2024 تجاري أقامت على الطاعنة فيه الدعوى رقم 12 لسنة 2024 بطلان حكم تحكيم أمام محكمة استئناف دبي ، بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم MDY-OSI-KFH-26800 محكمة التحكيم غرفة التجارة الدولية الصادر بتاريخ 14/2/2024 وبطلانه فيما قضى به من إلزامها بالنفقات القانونية وأتعاب الاستشاريين والممثلين القانونيين المعينين من قبل الطاعنة بمبلغ مقداره 1,542376 دولارًا أمريكيًا. 
علي سند من أن الطاعنة أقامت عليها الدعوى التحكيمية المشار إليها استنادًا إلى عقد مقاولة ليست طرفًا فيه ، ورغم عدم استنفاد الشروط المسبقة على اللجوء للتحكيم المنصوص عليها في العقد المشار إليه، وقد أصدرت هيئة التحكيم حكمها الذي تضمن إلزامها بأتعاب الممثل القانوني للطاعنة رغم خلو اتفاق التحكيم مما يخولها سلطة الفصل في تلك الأتعاب، ومن ثم أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرها واختصاص محاكم سوق أبوظبي المالي. 
وبتاريخ 27/5/2024 قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فيما حكم به بشأن النفقات القانونية للممثل القانوني للطاعنة ، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 756 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/6/2024 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت فيه المطعون ضدها بالتمييز رقم 760 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25/6/2024 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وببطلان كامل الحكم التحكيمي ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلًا لانتهاء مدة وكالة وكيل الطاعنة في 30/4/2024 قبل تاريخ إيداع صحيفة الطعن إلكترونيًا ، ولعدم تسجيل رخصتها ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 
أولاً: الطعن رقم 760 لسنة 2024 تجاري
وحيث إن مبنى الدفع المبدَى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلًا لانتهاء مدة وكالة وكيل الطاعنة في 30/4/2024 قبل تاريخ إيداع صحيفة الطعن إلكترونيًا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً. 
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأنه لا محل لمنازعة الخصم في صفة رافع الطعن عن خصمه ، إذ إن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو الموكِل وحده. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تنكر وكالة وكيلها رافع الطعن، فضلاً عن أن الطاعنة قدمت في 3/10/2024 و قبل حجز الطعن للحكم وكالة حديثة صادرة منها من جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 27/8/2024 لوكلائها -ومنهم المدعو/ محمد حسن رمضان- سارية حتي 30/4/2026 تبيح لهم الطعن بالتمييز وكان الأخير في 13/7/2020 قد وكل المحامي رافع الطعن الماثل بموجب الوكالة الصادرة منه أمام كاتب العدل بمحاكم دبي رقم 97054/1/2020 ، ومن ثم فإن منازعة المطعون ضدها الأولى في صفة رافع الطعن وسلامة التوكيل الصادر له تكون على غير أساس . 
وحيث إن مبني الدفع بعدم قبول الطعن لعدم تسجيل رخصة الطاعنة لدى دائرة التنمية الاقتصادية فإنه يكون غير مقبول شكلاً. 
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن عدم تسجيل رخصة الطاعنة -وهي شركة أجنبية- لدى دائرة التنمية الاقتصادية لا يمنعها من مباشرة حق التقاضي، وليس من شأنه بطلان ما تم من تصرفات قانونية ، وأثر عدم التسجيل هو حظر مزاولة نشاطها داخل الدولة وفق المادة 336(1) من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 32 لسنة 2021، فإذا زاولت نشاطها قبل اتخاذ إجراءات الترخيص فلا أثر لذلك عدا أن يكون الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصيًا وبالتضامن عملًا بالفِقرة (2) من المادة المشار إليها و ومن ثم فإن هذا الدفع يكون علي غير أساس. 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعَى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لصدوره على غير ذي صفة استنادًا إلى أنها شركة قائمة في الصين ولم تكن طرفًا في عقد المقاولة سند الدعوى المبرم بين المطعون ضدها وشركة مجموعة تشاينا جيزوبا المحدودة (فرع دبي) والذي يتضمن شرط التحكيم ، ولم توقع عليه، ومن ثم فلا تنصرف آثاره إليها ومن ثم فلا يوجد اتفاق تحكيم، وهو ما أقرت به المطعون ضدها عندما حاولت تصحيح شكل الدعوى التحكيمية بطلب إدخال الشركة التي وقعت معها على ذلك العقد، كما أقرت به أيضًا في مذكرتها بتاريخ 2-4-2024 عندما أوضحت فيها أن الطرف الفعلي للعقد هو الشركة الأخيرة، فضلًا عن أن السيد/ سونغ ويشين الذي وقع على العقد ليس لديه أي تفويض أو وكالة خاصة منها تبيح له الاتفاق على التحكيم نيابة عنها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفعها تأسيسًا على أن ما تتمسك به في هذا الشأن يعد مسألة تتعلق بقواعد الإثبات وتقدير المحكمين مما لا يخضع لرقابته، على الرغم من أن ما تمسكت به يعد أحد أسباب بطلان حكم التحكيم المقبولة، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 19 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم على أن "1. تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع. 2. إذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي من الأطراف خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثين يومًا منذ تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إجراءات التحكيم لحين البت في هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناء على طلب أحد الأطراف. 3. ..." مُفاده أن المشرع قد استحدث ميعادًا للطعن على القرار التمهيدي الصادر من هيئة التحكيم باختصاصها، وذلك أمام المحكمة المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بذلك القرار، وأنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصاد فيها، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تخالف حجية حكم سابق حتى ولو خالف قاعدة قانونية آمرة تتصل بالنظام العام بحسبان أن قوة الأمر المقضي تسمو على قواعد النظام العام. 
ومن المقرر كذلك أن الحكم إذا ما انتهى إلى نتيجة صحيحة قانونًا فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. ومن الأصول المقررة أن الطرف في اتفاق التحكيم ليس بالضرورة هو من وضع توقيعه عليه وإنما هو الطرف مُصدر التعليمات، ولهذا يمتد شرط التحكيم الموقَع من الشركة التابعة إلى الشركة الأم أو العكس، بالنظر إلى الطرف الذي كان له الكلمة النافذة سواء في مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه ، لما كان ذلك ، وكانت هيئة التحكيم قد أصدرت قرارًا تمهيديًا بتاريخ 23/8/2022 باختصاصها ردًا على دفع الطاعنة محل النعي بما انتهت إليه من أنها طرف في العقد موضوع الدعوى، وأن الإجراءات أقيمت من المطعون ضدها ضد الخصم الصحيح، وأن طعن الطاعنة في هذا الشأن مرفوض، بما كان يتعين معه على الطاعنة الطعن على ذلك القرار التمهيدي وفقًا للمادة 19 من قانون التحكيم الاتحادي في الميعاد المقرر قانونًا ، وكانت الطاعنة قد قررت بأنها لم تتخذ ذلك الإجراء ، ومن ثم فلا يجوز لها معاودة التمسك بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى ، ويضحى قضاؤها بشأن الاختصاص نهائيًا لا يجوز الطعن فيه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دفع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فيما تضمنه من أسباب للرد على دفع الطاعنة، إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، ويضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم بما سلف علي غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ثانياً: الطعن رقم 756 لسنة 2024 تجاري 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعَى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إنه رفض دفعها بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولائيًا واختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي استنادًا إلى أن الطرفين قد اتفقا على أن تكون دبي مقرًا للتحكيم، على الرغم من أن إجراءات التحكيم تمت تحت إدارة محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بسوق أبوظبي العالمي. وأن اتفاق التحكيم خلا من تحديد مقر التحكيم واقتصر على النص بأن يكون مكان التحكيم الإمارات العربية المتحدة. وأنهما اتفقا على أن تكون لغة التحكيم هي الإنجليزية وهي لغة محاكم سوق أبوظبي العالمي، فلا يمكن والحال كذلك أن يكونا قصدا أن تختص محاكم الدولة -ولغتها العربية- بالإشراف على التحكيم. وأنهما بتاريخ 21/7/2023 اتفقا على أن انعقاد جلسات التحكيم في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية والتي يقع مقرها في السوق المشار إليه وانعقدت فيه جلسات التحكيم من 21 إلى 25 سبتمبر 2023، بما يؤكد إقرار المطعون ضدها بهذا المركز كمقر للتحكيم بدلًا من إمارة دبي. كما أنها قد تقدمت بطلب تصديق وتنفيذ حكم التحكيم أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي وقيد طلبها برقم ADGMCFI-2024-073 . وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن اتفاقيات التحكيم الخاضعة لقواعد غرفة التجارة الدولية تخضع لمحاكم سوق أبوظبي العالمي باعتبار أن مكتب غرفة التجارة الدولية يعتبر مقرًا للتحكيم ، واستقر أيضاً علي أن موقع مركز التحكيم يلعب دوراً حاسماً في تحديد الولاية القضائية الإشرافية والمكان الذي تتم فيه إجراءات التحكيم وكان مكان وجود العمليات الرئيسية لمركز التحكيم هو الاعتبار الأساسي ، وإذ كان إجراء التحكيم موضوع النزاع تم تحت رعاية فرع غرفة التجارة الدولية في أبو ظبي، مما يجعل الاختصاص لمحاكم سوق أبوظبي العالمي. كما أن خضوع التحكيم وحكم التحكيم للأمانة العامة لمحكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية المتواجدة في سوق ابوظبي العالمي في ابوظبي، يمنح الاختصاص الاشرافي الحصري على حكم التحكيم لمحاكم سوق ابوظبي العالمي ، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة الأولى من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 فيما تضمنه من تعاريف أن المقصود بالمحكمة هي المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجرى ضمن دائرتها التحكيم، وأن نص المادة 41 (6) من ذات القانون يعتبر حكم التحكيم صادرًا في مكان التحكيم. ومن الأصول المقررة أن لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها، وأنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبًا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم، ومن ذلك إجراء المداولة بين أعضائها، فاختيار مكان معين للتحكيم لا يعني وجوب اتخاذ جميع إجراءات التحكيم في هذا المكان، وتبرز أهمية تحديد مكان التحكيم في بيان ما إذا كان حكم التحكيم وطنيًا أم أجنبيًا، وهي مسألة يترتب عليها آثار قانونية بتحديد المحاكم ذات الولاية بالنسبة لبعض مسائل التحكيم، وتحديد المحكمة المختصة بالطعن في الحكم، وإجراءات تنفيذه، ومن ناحية أخرى فإن اختيار الأطراف لمكان معين لإجراء التحكيم ينطوي ضمنًا على اختيارهم القانون الإجرائي لهذا المكان لتخضع له إجراءات التحكيم ما لم يعلنوا صراحةً عن إرادتهم باختيار قانون آخر، ولهذا يجب التفرقة بين المكان المادي للتحكيم الذي تنعقد فيه جلسات التحكيم ، وبين مكان التحكيم كفكرة قانونية -مقر التحكيم- تترتب عليها الآثار القانونية سالفة الذكر، فيجوز أن تنعقد جلسات التحكيم في أماكن مادية مختلفة ورغم ذلك يبقى مكان التحكيم كفكرة قانونية واحدًا. وعلي هذا فإن مكان التحكيم أو المقر القانوني للتحكيم هو الاختصاص القضائي الذي يجري فيه التحكيم-أي الدولة أو المدينة أو أي منطقة حرة مالية لها استقلال مالي وإداري وسلطة قضائية قائمة بذاتها- وتتحدد تبعًا له آثار هامة من بينها القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، والمحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم ونظر دعوى البطلان ، وجنسية حكم التحكيم من حيث كونه وطنيًا أم أجنبيًا وفق نص المادة (أ 3/2/ ) من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 ، والمكان الذي يُعتبر أن حكم التحكيم قد صدر فيه عملاً بالمادة ( 41/6 ) من ذات قانون التحكيم. والأصل أن يتفق الأطراف على اختيار مكان التحكيم صراحة، كما يجوز أن يتفقوا على اختياره ضمنًا من خلال اختيار قواعد تحكيم مؤسسية تشير إلى مكان تحكيم مفترض أو آلية واجبة الاتباع لتحديده في غيبة اتفاق صريح من الأطراف على خلاف ذلك، أو أخيرًا -عملاً بنص المادة 28 /1 من ذات قانون التحكيم المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023 - بمعرفة هيئة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف صراحة أو ضمنًا. ولا تلازم بين المقر القانوني للتحكيم -باعتباره فكرة قانونية مجردة- والمكان الفعلي الجغرافي لانعقاد جلسات التحكيم، إذ إن الأخير لا يترتب عليه أي أثر قانوني. كما أنه لا صلة بين مراكز التحكيم وقواعدها وبين تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، والتي لا تتحدد إلا على أساس المقر القانوني للتحكيم، ومن ثم فلا عبرة على أي نحو بموقع مركز التحكيم عند تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، وإنما العبرة بما اتفق عليه الأطراف صراحة عند اختيارهم للمقر القانوني للتحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق اتفاق الطرفين على تطبيق قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ( ICC ) السارية اعتبارًا من الأول من يناير 2021 على إجراءات التحكيم ، ومن ثم تكون تلك القواعد هي الواجبة التطبيق على تلك الإجراءات، وكان النص في المادة 18 من تلك القواعد على أن "1-تحدد المحكمة مقر التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. 2- يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، عقد جلسات الاستماع والاجتماعات في أي مكان تراه مناسبًا، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. 3-يجوز لهيئة التحكيم التداول في أي مكان تراه مناسبًا"، يدل على حق الأطراف في تحديد المقر القانوني للتحكيم ، وكان الثابت من طلب التحكيم المقدم من وكيل الطاعنة بتاريخ 31/12/2021 إلى هيئة التحكيم في الفِقرة 156 أنه اقترح أن يتفق الطرفان على اختيار إمارة دبي مقرًا للتحكيم ، وكان الثابت بالبند 8-6 من رد وكيل المطعون ضدها على هيئة التحكيم بتاريخ 13/4/2022 موافقته على اقتراح الطاعنة بأن تكون إمارة دبي مقرًا للتحكيم ، والثابت بالفِقرة 26 من الشروط المرجعية اتفاق الطرفين على أن يكون مقر التحكيم في دبي، وهو ما أثبته حكم التحكيم في مدوناته، وجاء بذيله عبارة "مكان التحكيم: دبي، الإمارات العربية المتحدة"، ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف دبي بنظر دعوى بطلان هذا الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله ، وكان غير صحيح ما تقوله الطاعنة من أن إجراءات التحكيم تمت تحت إدارة محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بسوق أبوظبي العالمي، وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن اتفاقيات التحكيم الخاضعة لقواعد تلك الغرفة تخضع لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ذلك أنه لا صلة بين المكتب التمثيلي التابع لغرفة التجارة الدولية ICC Representative Office والذي أنشأته هذه الغرفة في سوق أبوظبي العالمي لتسهيل عمل القضايا التحكيمية الخاضعة لإشراف الغرفة في المنطقة، وبين مركز تحكيم سوق أبوظبي ADGM Arbitration Centre والذي لا يعد مؤسسة تحكيم بالمعنى الفني الدقيق، وإنما هو مجرد مرافق حديثة لعقد جلسات الاستماع في قضايا التحكيم، ولذلك فهو يستقبل ويقدم خدماته لكافة الأطراف بغض النظر عن مؤسسة التحكيم المشرفة على القضية التحكيمية دون أن يكون له شأن بذلك. كما لا يقدح فيما تقدم القول بأن لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، وأنها قد تقدمت بطلب تصديق وتنفيذ حكم التحكيم أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي، إذ إن كل ذلك ليس من شأنه أن يسلب الاختصاص بنظر دعوى البطلان من المحكمة التي يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم. كما لا يجدي الطاعنة القول بأن اتفاق التحكيم -في صورته الأولى- خلا من تحديد مقر التحكيم واقتصر على النص بأن يكون مكان التحكيم دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن ذلك لا يحول دون أن يتفق الطرفان لاحقًا على مقر التحكيم وإعمال أثر ذلك. كما لا يغير مما تقدم القول بأن الطرفين قد اتفقا بتاريخ 21/7/2023 على انعقاد جلسات التحكيم في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي والذي انعقدت فيه جلسات التحكيم من 21 إلى 25 سبتمبر 2023، إذ إن الثابت بالأوراق أن هذا الاتفاق يتعلق بعقد جلسات المرافعة فيه لوجود أماكن شاغرة به، وهو ما لا صلة له بالمقر القانوني للتحكيم المعتبر لتحديد اختصاص محكمة البطلان، خاصةً وأن وكيل المطعون ضدها قد أشار بعبارة واضحة أنه درءًا للشك يظل مقر التحكيم وفق ما هو منصوص عليه بالفِقرة 26 من الشروط المرجعية المشار إليها، وأن سوق أبوظبي العالمي هو الأنسب لعقد جلسات المرافعة وفق ما تجيزه الفِقرة 27 من الشروط المرجعية التي تسمح بذلك ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بما سلف يكون قد جاء على غير أساس. 
وحيث تنعَى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها قدمت عند رفع دعوى البطلان بتاريخ 14/2/2024 نسخة من حكم التحكيم غير مصدق عليها من قِبل الأمين العام لغرفة التجارة الدولية وفق المادتين 34، 35 من قواعد التحكيم لدى الغرفة، مما يجردها من احد شروطها الجوهرية المنصوص عليها في المادة 35 من قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية يتعلق بإشراف هذه الغرفة على الأحكام التحكيمية الصادرة عنها ، كما أنه لم يتم التصديق على حكم التحكيم من قبل الأمينة العامة المساعدة لغرفة التجارة العالمية السيدة/ Ana Serra E Moura إلا بتاريخ 3/4/2024 وهو شرط يتعلق بالنظام العام يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن القانون وإن خلا من تحديد المقصود بالنظام العام، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمي إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه هذه المصلحة العامة على مصالح الأفراد، وتقوم فكرته على أساس مصلحة الجماعة بأسرها، بما مؤداه أن فكرة النظام العام تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة أساسية وعامة للجماعة ، وكان النص في المادة 35 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس " ICC " السارية اعتبارًا من الأول من يناير 2021 على إجراءات التحكيم على أنه "1-بمجرد صدور حكم التحكيم، تخطر الأمانة (السكرتارية) الأطراف بنص الحكم الموقع من قبل هيئة التحكيم، ويشترط دائمًا أن يكون الأطراف أو أحدهم قد سدد مصاريف التحكيم بالكامل إلى غرفة التجارة الدولية. 2-يجب توفير نسخ إضافية -من الحكم- مصدقة من الأمين العام عند الطلب وفي أي وقت للأطراف، ولكن ليس لأي شخص آخر."، يدل على أنه فور إصدار هيئة التحكيم لحكم التحكيم تقوم الأمانة العامة -لمحكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية- بإخطار أطراف التحكيم بنص الحكم الموقع من هيئة التحكيم وحدها، إما في صورة إلكترونية أو ورقية حسب اتفاق الأطراف، وبغير أن يحمل أي أختام أو توقيعات لآخرين. وإنما تتاح نسخًا إضافية من حكم التحكيم مصدقة من الأمين العام Additional copies certified true by the secretary general بناء على طلب أي من أطراف التحكيم دون غيرهم. وهو ما يفصح في جلاء عن أن تصديق الأمين العام على حكم التحكيم ليس شرطًا من شروط إصداره، وإنما يتم فقط في حالة طلب الحصول على نسخ إضافية منه مصدقة بعد صدوره وإرساله للأطراف. لما كان ذلك، وكان تصديق الأمين العام لغرفة التجارة الدولية على حكم التحكيم لا يتعلق بإصدار حكم التحكيم وإنما يكون مطلوبًا في حالة وحدة فقط هي توفير نسخ إضافية من الحكم بعد أن يكون قد صدر بالفعل على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في سبب النعي يكون قد جاء على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنة تنعَى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى ببطلان حكم التحكيم جزئيًا فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها بالنفقات القانونية للممثلين القانونين للطاعنة ، استنادًا إلى أن المادة 38 (1) من قواعد غرفة التجارة الدولية لم تنص صراحةً على صلاحية هيئة التحكيم للفصل في النفقات القانونية للممثلين القانونين للأطراف، في حين أن تلك المادة بعد أن ذكرت النفقات المنصوص عليها في النص المناظر لها في المادة 46 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أضافت إلى تلك النفقات التكاليف القانونية المعقولة والتي خلت منها المادة الأخيرة، كما أن مركز دبي للتحكيم والعديد من المراكز التحكيمية كمركز "محكمة لندن للتحكيم الدولي" LCIA وفق آخر تعديل لقواعده في 2022 تَعتبر النفقات القانونية لممثلي الطرفين من نفقات التحكيم، كما أن تفسير إحدى مواد قواعد غرفة التجارة الدولية ICC يجب الوقوف فيه على مقصود المشرع الذي وضع تلك القواعد وهي الغرفة ذاتها -وليس المشرع الوطني الإماراتي- والتي أصدرت عام 2015 تقريرًا رسميًا أشارت فيه إلى أن (( Costs in arbitration include not only the legal fees and costs of the parties (party costs) but also the costs of the tribunal, institution and any facilities used (sometimes called arbitration costs) )) وترجمتها "لا تشمل التكاليف في التحكيم الرسوم والتكاليف القانونية للأطراف (تكاليف الأطراف) فحسب، بل تشمل أيضًا تكاليف هيئة التحكيم والمؤسسة وأي مرافق مستخدمة (تسمى أحيانًا تكاليف التحكيم)." فتكون تلك الغرفة بينت أن التكاليف في التحكيم تشمل تكاليف الأطراف، خاصة وأن المطعون ضدها -المدعية في دعوى البطلان- تقدمت بتاريخي 10/11/2023 ، 11/12/2023 لهيئة التحكيم بطلب الحكم بنفقات التحكيم حيث أقرت بمنح هيئة التحكيم صلاحية البت في نفقات المحامين والاستشاريين، ولا ينال من ذلك استناد المطعون ضدها إلى أحد المبادئ التي قررتها محكمة التمييز بشأن أن منح الصلاحيات لهيئة التحكيم بشأن النفقات لا يمنعها من الطعن على تلك الصلاحيات أمام المحكمة، لاختلاف الواقع في الحالة المسترشد بها والذي يقوم على عدم اعتراض الخصم على النفقات القانونية أمام هيئة التحكيم، وبين الواقع في الدعوى المطروحة حيث أقرت المطعون ضدها نفسها للهيئة بصلاحية البت في تلك النفقات، فضلًا عن أن مصادقة الأمين العام المساعد لغرفة التجارة الدولية على حكم التحكيم تعد دليلًا على أن تقدير هيئة التحكيم لتلك النفقات لا يخالف إرادة الأطراف أو قواعد التحكيم لدى الغرفة، كما أن الحكم رفض اتفاق الطرفين اللاحق لاتفاق التحكيم على منح هيئة التحكيم صلاحية الفصل في تلك النفقات، رغم إقراره لاتفاقهما اللاحق على تعيين مقر التحكيم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ارتضاء الأطراف إخضاع التحكيم بينهم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس، من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم إلا ما يتعلق منها بالنظام العام. وأن الأصل متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التأويل أو التفسير أيًا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه. وأنه إذا كان النص عامًا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل، بحيث إذا كان صريحًا جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. وأن النفقات القانونية تدخل في مفهوم نفقات التحكيم إذا نص في اتفاق التحكيم بنص صريح وواضح عليها؛ باعتبار أن قضاء التحكيم هو قضاء اتفاقي تستمد هيئة التحكيم ولايتها فيه من شروط التحكيم الواردة في الاتفاق المبرم بين الطرفين باعتبارها مسألة تابعة ومتعلقة ومتصلة مباشرة بما يحكم به في موضوع الدعوى، وأن اتفاق التحكيم باعتباره عقدًا بين طرفيه يجوز أن يتفقا فيه على أي شرط يجداه مناسبًا بما لا يخالف النظام العام أو الآداب. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد اتفقا على تطبيق قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC السارية اعتبارًا من 1 يناير 2021 على إجراءات التحكيم، ومن ثم تكون تلك القواعد هي الواجبة التطبيق على تلك الإجراءات والتي تحجب أحكام قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام. وكان النص في الفِقرة الأولى من المادة 38 من تلك القواعد على أن "تشمل تكاليف التحكيم أتعاب ونفقات المحكمين والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية التي تحددها المحكمة، وفقًا للجداول المعمول بها وقت بدء التحكيم، وكذلك أتعاب ونفقات أي خبراء تعينهم هيئة التحكيم والتكاليف القانونية وغيرها من التكاليف المعقولة التي يتكبدها الأطراف في التحكيم"، يدل على أن مصاريف التحكيم التي تقدرها وتحكم بها هيئة التحكيم واردة في هذا النص على سبيل المثال وليس الحصر، وآية ذلك أن تلك المادة لم تقتصر على ذكر أتعاب ونفقات المحكمين والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية وأتعاب ونفقات أي خبراء تعينهم هيئة التحكيم والتكاليف القانونية، بل ورد بها نص "وغيرها من التكاليف المعقولة التي يتكبدها الأطراف في التحكيم" وهو ما لا يمكن معه القول بأن مصاريف التحكيم بموجب هذه المادة واردة على سبيل الحصر؛ إذ إن العبارة الأخيرة جاءت عامة مطلقة تتسع لكافة التكاليف المعقولة التي يتكبدها الأطراف في التحكيم دون تخصيص، وهي بذلك تختلف عن النص في الفِقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 6 لسنة 2018 -التي حجبتها قواعد غرفة التجارة الدولية المتفق على تطبيقها- على أنه "ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون لهيئة التحكيم تقدير مصاريف التحكيم، ويشمل ذلك: الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه، ونفقات تعيين الخبراء من قِبل هيئة التحكيم" والذي يبين منه أن مصاريف التحكيم التي تقدرها وتحكم بها هيئة التحكيم واردة فيها على سبيل الحصر. وكانت النفقات القانونية LEGAL COSTS والتي تشمل مقابل أتعاب المحامين والتي يدفعها الأطراف للممثلين القانونيين الذين يمثلونهم في إجراءات التحكيم تعد من التكاليف المعقولة التي يتكبدها الأطراف في التحكيم ، ومن ثم تعد من مصاريف التحكيم التي تقدرها وتحكم بها هيئة التحكيم وفقًا لنص الفِقرة الأولى من المادة 38 من القواعد المشار إليها. ولا يغير من ذلك القول بأن عدم النص صراحة فيها على أتعاب الممثلين القانونيين على غرار النص في الفِقرة الأولى من المادة 36 من قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي 2022 من شأنه عدم اعتبارها من مصاريف التحكيم ، إذ أن ذلك لا يستدل منه على أن مقصود المشرع واضع قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ICC قد اتجه إلى عدم اختصاص هيئة المحكمين بالحكم بأتعاب المحامين بعد أن أورد عبارة "وغيرها من التكاليف المعقولة التي يتكبدها الأطراف في التحكيم" والتي تتسع إلى كافة التكاليف المعقولة التي يتكبدها الأطراف والتي منها التكاليف القانونية كأتعاب المحامين، كما أن القول بذلك يخالف ما تواترت عليه قواعد ICC حيث جاء في المادة 37(1) من قواعدها السارية اعتبارًا من سنة 2012 عبارة "المصاريف القانونية المعقولة وغيرها من المصاريف التي تكبدها الأطراف في التحكيم"، والذي جاء في دليل غرفة التجارة الدولية الذي يتضمن التعليق على تلك القواعد بالبند 1490(3) منها أن هيئة التحكيم تعتبر الفئات التالية من التكاليف القابلة للاسترداد: (أ) أتعاب ونفقات محامي الأطراف. وهو ذات النص الذي ورد في المادة 38(1) من قواعدها السارية منذ 2017 ، فضلًا عن أن الممارسات الدولية للتحكيم التي تطبق تلك القواعد جرت على أن أتعاب المحامين تدخل ضمن التكاليف المعقولة التي تكبدها الأطراف في التحكيم تقدرها وتحكم بها هيئة التحكيم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم فيما حكم به بشأن النفقات القانونية للممثل القانوني للطاعنة ، علي سند من أن نفقات الممثلين القانونيين لا تدخل في مفهوم مصاريف التحكيم التي تختص هيئة التحكيم بتقديرها والحكم بها، بالمخالفة لما سبق بيانه ، فضلًا عن أنه استند إلى أنه لم يثبت أن هناك اتفاقًا على منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في أتعاب الممثلين القانونيين للطرفين ، حال أن المطعون ضدها كانت قد تقدمت لهيئة التحكيم بتاريخي 10 نوفمبر 2023 و 11 ديسمبر 2023 وفق ما هو ثابت من حكم التحكيم -ترجمته المقدمة من المطعون ضدها- بالبندين رقمي 185 و 188 بطلب الحكم لها بنفقات التحكيم التي تكلفتها وأدرجت ضمنها نفقات المحامين التي طلبت الحكم لها بها كما ورد أيضاً ذات الطلب منها ببنود حكم التحكيم اعتباراً من البند 1107 وما بعده ، وهو ما يُعد إقرارًا منها بولاية وتفويض هيئة التحكيم في الفصل في تلك النفقات ، ولم تنازعها الطاعنة في ذلك أمام هيئة التحكيم ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه في هذا الشق. 
وحيث أن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم. 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: 
 أولاً: في الطعن رقم 760 لسنة 2024 تجاري برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين. 
 ثانياً: في الطعن رقم 756 لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به من بطلان حكم التحكيم -موضوع الدعوي- فيما حكم به بشأن النفقات القانونية للممثل القانوني للطاعنة ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد مبلغ التأمين ، وفي الموضوع برفض الدعوى في خصوص الشق المنقوض ?طلب المدعية (المطعون ضدها) ببطلان حكم التحكيم فيما قضى به من الزامها بالنفقات القانونية وأتعاب الاستشاريين والممثلين القانونيين المعينين من قبل المدعي عليها بمبلغ مقداره 1,542376 دولارًا أمريكيًا- وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 1 ديسمبر 2024

الطعنان 1132، 1501 لسنة 84 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 78 ص 560

جلسة 10 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء.
----------------
(78)
الطعنان رقما 1132، 1501 لسنة 84 القضائية
(1) معاهدات .
التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م 151 دستور . مثال .
(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
سبب النعي . وجوب وروده على الدعامة التي قام عليها قضاء الحكم ولا قيام بدونها . علة ذلك . مثال .
(3) نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوي " .
الضرر الناشئ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو . استيعابه للضررين المادي والأدبي معا . علة ذلك . عدم تعارضه في ذلك مع التشريع المصري . م 19 اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 .
(4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الضرر الأدبي " .
المساءلة المدنية . الأصل فيها . وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي . قضاء الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي إذا كان بين عناصر الضرر . صحيح .
(5- 8) نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوي " .
(5) مسئولية الناقل الجوي . ماهيتها . تعويض الضرر المترتب على وفاة أو جرح أو أذى الراكب . مقداره . ألا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية . الاستثناء . وقوع الضرر من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر عمدا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم . الإعفاء من المسئولية أو الحد منها طبقا لنص المادة 217 من القانون المدني . مؤداها . عدم اعتبار من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . م 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929، الفقرة الأولى من م 22 من الاتفاقية والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955 .
(6) تذكرة سفر الراكب . لها الحجية من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه . شرطه . عدم قيام الدليل على عكسه . الفقرة الثانية من م 3 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 والمستبدلة ببروتوكول لاهاى 28 من سبتمبر سنة 1955 . مثال .
(7) مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الناشيْ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع . بطلان أي شرط يهدف الى اعفائه من تلك المسئولية . عدم تحديد إتفاقية فارسوفيا لمعيار لمدة التأخير . أثره . اعتبارها المدة المعقولة . تحديد المدة المعقولة من سلطة محكمة الموضوع . م 19، 23 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929. مثال .
(8) الناقل المتعاقد . ماهيته . الناقل المتتابع . اشتراك اكثر من ناقل في تنفيذ عملية نقل جوي واحدة سواء من خلال عقد واحد أو عدة عقود . شرطه . نظرة الأطراف إليها باعتبارها عملية نقل جوي واحدة . م 1(ب) من اتفاقية جوادالاخارا (Guadalajara) لسنة 1961 المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد . مثال .
(9) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام " .
وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام . مناطه . محل الالتزام . انصراف آثاره الى أطراف الالتزام . علة ذلك . م 300، 301 (1) مدني .
(10) نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوي " .
انتهاء الحكم المطعون فيه الى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت الى حدوث إصابة للراكب . أثره . مسئولية كل منهما بالتضامن في أداء التزاماتهما عن عقد النقل الجوي وكذلك عند الإخلال بها . مؤداه . جواز مطالبة الراكب لهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملا بالمادة 285 (1) من القانون المدني . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن النص فى المادة 151 من دستور 1971 –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية- على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة"، مفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005 أنه ووفق على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونتريال بتاريخ 28 من مايو سنة 1999 مع التحفظ بشرط التصديق، وإذ نشرت تلك الاتفاقية رفق القرار الجمهوري سالف البيان بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005، وكانت واقعة النقل الجوي الدولي محل النزاع بتاريخ 7/8/1999 فلا تنطبق تلك الاتفاقية على هذا النزاع، وتكون اتفاقية فارسوفيا (وارسو) 1929 هي واجبة التطبيق، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها إذ إن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض على سند من إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الثابتة بالتقرير الطبي الصادر بتاريخ 16/7/1999 عن مستشفى مركز نورث ريدج نتيجة التأخير في نقله من لندن إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة لها ومكوثه بالمطارات لفترات طويلة، وليس على ما لحق حقائبه من تلفيات، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه وارداً على غير محل، ومن ثم غير مقبول.
3- المقرر في نص المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولي عن طريق الجو The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air على "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، جاء عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، ومن ثم يُحمل لفظ "الضرر" الوارد بهذا النص على إطلاقه ولا محل لتخصيصه أو تقييده، وهو بذلك يستوعب الضرر المادي والضرر الأدبي على حد السواء، ولا تعارض في ذلك مع التشريع المصري.
4- الأصل في المساءلة المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، فلا على الحكم أن يقضى بالتعويض عن الضرر الأدبي طالما بين عناصره، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
5- النص في المادة 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أنه " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ..." وفى الفِقرة الأولى من المادة 22 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955- على أنه "في حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتين وخمسين ألف فرنك..." ونصت المادة 25 من ذات الاتفاقية - والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955- على أن "لا تسرى الحدود المنصوص عليها في المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك..."، يدل على أن الناقل يعد مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ويكون تعويض هذا الضرر بمبلغ لا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية، ومتى أثبت المضرور أن الضرر الذى وقع له من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمداً أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة المشار إليها. ولما كانت المادة 217 من القانون المدني الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص صائباً من الأوراق وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوي وأن ذلك يستوجب تعويض المضرور بالمبلغ المقضي به، فإن ما تثيره الطاعنة حول تجاوز مبلغ التعويض للحد المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) يكون على غير أساس.
6- نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955على أنه "ما لم يقم الدليل على العكس، تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه..."، ولما كان الثابت بالأوراق أن تذكرة السفر التي أصدرتها الشركة المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم ...، ولم تقدم الأخيرة أمام محكمة الموضوع الدليل على عكس ذلك أو على انتفاء إخطار مدير الإياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
7- النص في المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، وفى المادة 23 من ذات الاتفاقية على أن " كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية أو تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً وكأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله الذى يظل مع ذلك خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية"، مؤداه بطلان أي شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن التأخير في نقل الركاب، غير أنه لما كانت خطوط الملاحة الجوية شأنها شأن كافة خطوط وسائل النقل برية كانت أم بحرية يتعذر في الكثير من الأحيان أن تُقل الركاب لوجهتهم في الميعاد المحدد بتذكرة السفر لمواجهة تلك الخطوط مؤثرات طبيعة وبشرية تؤدى إلى ذلك، وكانت اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لم تضع معياراً لتحديد مدة التأخير التي تنعقد معها مسئولية الناقل، ومن ثم يكون المعيار المقبول هو المدة المعقولة، ومدى معقولية المدة هو مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع طالما بنى رأيه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول حجز للسفر على متن طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ 7/7/1999 من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم ...، وإذ تأخرت الرحلة الأولى فى الوصول إلى مطار القاهرة فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية بالرحلة رقم ..، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الشركة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية طائرة تابعة لها بالرحلة رقم ... فى اليوم التالى إلى لوس انجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وإذ استخلص الحكم أن هذا التأخير نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بإصاباته المشار إليها آنفًا، بما مؤداه تجاوز المدة المعقولة للتأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المقضي به، وكان استخلاصه سائغًا وله أصله بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم لا يُعدو النعي على الحكم سوى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
8- المادة 1 (ب) من اتفاقية جوادالاخارا (Guadalajara) لسنة 1961 المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذى يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد، المعقودة بتاريخ 18/9/1961 والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 2861 لسنة 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية – بالعدد رقم 198 الصادر في أول سبتمبر سنة 1964 بناءً على قرار وزير الخارجية رقم 22 لسنة 1964، قد عرفت الناقل المتعاقد contracting carrier، بأنه شخص يكون طرفًا في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع راكب أو شاحن أو مع شخص يعمل لحساب الراكب أو الشاحن. وكان النص في المادة 1(3) من اتفاقية وارسو لسنة 1929 -المستبدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 الموقع في 28/9/1955- على أن "يعتبر النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع، لأغراض هذه الاتفاقية، نقلاً واحدًا غير منقسم، إذا اعتبره الأطراف بمثابة عملية واحدة، سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو مجموعة من العقود، ولا يفقد طابعه الدولي لمجرد وجوب تنفيذ عقد واحد أو مجموعة من العقود تنفيذاً كاملاً في إقليم ذات الدولة"، يدل على أن المقصود بالناقل المتتابع successive carrier، هو الناقل الذى يشترك مع ناقلين آخرين في تنفيذ عملية نقل جوى واحدة، سواء أبرم بشأنها عقد واحد أو عدة عقود طالما أن الأطراف ينظرون إليها باعتبارها عملية واحدة. وبالترتيب على ما تقدم، فإن المطعون ضده الأول إذ تعاقد مع الشركة الطاعنة (...) فتولت نقله على متن إحدى طائراتها إلى لندن، وتعاقدت هي مع الشركة المطعون ضدها الثانية – بموجب عقد النقل (تذكرة السفر) - لإتمام رحلة الراكب على متن إحدى طائرات الأخيرة إلى مقصده لوس أنجلوس، فإن الناقلين يكونان قد اشتركا على سبيل التتابع في تنفيذ عملية نقل جوى واحدة تحققت وحدتها طبقًا لإرادة المسافر والشركة الأولى منذ إبرام العقد. وهي بذلك التزام غير قابل للانقسام، وبتعدد الناقلين يتعدد المدينون المتضامنون فيما بينهم لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد النقل الجوي.
9- النص في المادة 300 من القانون المدني على أن "يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك"، والنص في المادة 301 (1) من ذات القانون على أنه "إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً"، يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام، ذلك أنه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني - لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما ابتداءً عند إنشاء الرابطة القانونية، وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفي الالتزام.
10- إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، قد خلص – وعلى التفصيل السابق سرده - إلى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت في نهاية الأمر إلى اضطرار الراكب إلى المبيت بمطار لندن وحدوث إصاباته البدنية نتيجة لذلك، ومن ثم تكون الشركتان مسئولتين بالتضامن في أداء التزامهما عن عقد النقل الجوي وكذلك الحال عند إخلالهما بتلك الالتزامات، فيجوز للراكب أن يطالبهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملاً بالمادة 285(1) من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعنين- تتحصل في أن المطعون ضده الأول –في الطعن الأول– أقام على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 200,000 جنيه على سند من أنه حجز مقعداً للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية لنقله بتاريخ 7/7/1999 من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم ...، وإذ تأخرت الرحلة الأولى فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية بمطار القاهرة فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية على متن إحدى طائراتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم ...، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الرحلة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرة تابعة لها بالرحلة رقم ... فى اليوم التالى إلى لوس أنجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وعند وصوله إلى لوس أنجلوس تبين تلف حقيبتين من حقائبه، فسلمته الشركة الطاعنة شيكاً بمبلغ 300 دولار، وإذ لحقته من جراء كل ما تقدم أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها به فى الدعوى الأصلية، وندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2012 بإلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 25,000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، ورفضت الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 129 ق، واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ... لسنة 130 ق، ووجهت الأخيرة استئنافاً فرعياص رقم ... لسنة 130 قبل شركة ... للتامين، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الثانى والفرعى للأول، قضت بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2013 بتأييد الحكم المستأنف وعدم جواز الاستئناف الفرعى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض برقم 1132 لسنة 84 ق، كما طعنت عليه المطعون ضدها الثانية فى الطعن الأول أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 1501 لسنة 84 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما رفض الطعنين، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 1132 لسنة 84 ق:
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لم يطبق أحكام اتفاقية مونتريال الخاصة بتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي في 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 والتي حلت محل اتفاقية فارسوفيا (وارسو).
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 151 من دستور 1971 –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية- على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة"، مفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005 أنه ووفق على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28 من مايو سنة 1999 مع التحفظ بشرط التصديق، وإذ نشرت تلك الاتفاقية رفق القرار الجمهوري سالف البيان بتاريخ 23 من إبريل سنة 2005، وكانت واقعة النقل الجوي الدولي محل النزاع بتاريخ 7/8/1999 فلا تنطبق تلك الاتفاقية على هذا النزاع، وتكون اتفاقية فارسوفيا (وارسو) 1929 هي واجبة التطبيق، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعىَ على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، على سند من أنه قضى بإلزامها بالمبلغ المحكوم به مخالفاً لاتفاقية فارسوفيا واجبة التطبيق والتي حددت حداً أقصى للتعويض عن تلف حقائب المطعون ضده الأول بمبلغ 250 فرنك فرنسي وحددت معيار تحويله إلى 5/65 مليجرام من الذهب عيار 900 في الألف ثم التحويل بالعملة الوطنية، وقد حدد القانون رقم 185 لسنة 1951 أن وزن الذهب في الجنيه 55187/2 جرام أي أن هذا المبلغ محول بالجنيه المصري يعادل 578 قرشاً، كما أن المطعون ضده الأول لم يقدم الاحتجاج عن تلف الحقائب بل إنها عوضته بمبلغ 300 دولار وحقيبتي سفر بدلاً عن حقيبتيه التالفتين باعتباره أحد عملاء الشركة وأن الشركة المطعون ضدها الثانية هي المسئولة عن تأخر الحقائب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها إذ إن الطعن بالنقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض على سند من إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الثابتة بالتقرير الطبى الصادر بتاريخ 16/7/1999 عن مستشفى مركز نورث ريدج نتيجة التأخير فى نقله من لندن إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة لها ومكوثه بالمطارات لفترات طويلة، وليس على ما لحق حقائبه من تلفيات، ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا الوجه واردًا على غير محل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه ألزمها بتعويض أدبى فضلاً عن التعويض المادي بالمخالفة لأحكام اتفاقية فارسوفيا.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن نص المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولي عن طريق الجو The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air على "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، جاء عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، ومن ثم يُحمل لفظ "الضرر" الوارد بهذا النص على إطلاقه ولا محل لتخصيصه أو تقييده، وهو بذلك يستوعب الضرر المادي والضرر الأدبي على حد السواء، ولا تعارض في ذلك مع التشريع المصري إذ إن الأصل في المساءلة المدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، فلا على الحكم أن يقضى بالتعويض عن الضرر الأدبي طالما بين عناصره، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن قضاءه بالتعويض الأدبي فضلاً عن التعويض المادي يعد تجاوزاً للحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو).
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 17 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أنه " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ..." وفى الفِقرة الأولى من المادة 22 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955 والصادر بشأنها القانون رقم 644 لسنة 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/1955- على أنه "في حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتي وخمسين ألف فرنك..." ونصت المادة 25 من ذات الاتفاقية -والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955- على أن "لا تسرى الحدود المنصوص عليها في المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك..."، يدل على أن الناقل يعد مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بدني آخر يلحق براكب ويكون تعويض هذا الضرر بمبلغ لا يجاوز التقدير المحدد بالمادة 22 من الاتفاقية، ومتى أثبت المضرور أن الضرر الذى وقع له من جراء فعل إيجابي أو سلبي من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمداً أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة المشار إليها. ولما كانت المادة 217 من القانون المدني الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص صائباً من الأوراق وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوي وأن ذلك يستوجب تعويض المضرور بالمبلغ المقضي به، فإن ما تثيره الطاعنة حول تجاوز مبلغ التعويض للحد المنصوص عليه بالمادة 22 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، على سند من أنه قضى بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض على الرغم أن الأخيرة لم تقم بتأكيد حجز تذكرة السفر وهو ما أثبته تقرير الخبير الأول، ولم تخطر مدير الأياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 والمستبدلة ببروتوكول لاهاي 28 من سبتمبر سنة 1955على أنه "ما لم يقم الدليل على العكس، تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد عقد النقل وشروطه..."، ولما كان الثابت بالأوراق أن تذكرة السفر التي أصدرتها الشركة المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة الطاعنة بالرحلة رقم ...، ولم تقدم الأخيرة أمام محكمة الموضوع الدليل على عكس ذلك أو على انتفاء إخطار مدير الإياتا لخدمات المسافرين بالحجز على الرحلة البريطانية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيًا: الطعن رقم 1501 لسنة 84 ق :
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول عدم فهم الواقع في الدعوى والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بمبلغ التعويض المحكوم به على الرغم من أن البند التاسع من شروط التعاقد مع المطعون ضده – الراكب – المطبوعة بتذكرة السفر لا يلزم الناقل إلا ببذل أفضل الجهد لنقل الراكب إلى وجهته في مدة معقولة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص فى المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، وفى المادة 23 من ذات الاتفاقية على أن " كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية أو تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً وكأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله الذى يظل مع ذلك خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية"، مؤداه بطلان أي شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن التأخير في نقل الركاب، غير أنه لما كانت خطوط الملاحة الجوية شأنها شأن كافة خطوط وسائل النقل برية كانت أم بحرية يتعذر فى الكثير من الأحيان أن تُقل الركاب لوجهتهم في الميعاد المحدد بتذكرة السفر لمواجهة تلك الخطوط مؤثرات طبيعة وبشرية تؤدى إلى ذلك، وكانت اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لم تضع معياراً لتحديد مدة التأخير التى تنعقد معها مسئولية الناقل، ومن ثم يكون المعيار المقبول هو المدة المعقولة، ومدى معقولية المدة هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع طالما بنى رأيه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول حجز للسفر على متن طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ 7/7/1999 من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم ...، وإذ تأخرت الرحلة الأولى فى الوصول إلى مطار القاهرة فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية بالرحلة رقم ...، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الشركة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية طائرة تابعة لها بالرحلة رقم ... فى اليوم التالى إلى لوس انجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وإذ استخلص الحكم أن هذا التأخير نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بإصاباته المشار إليها آنفاً، بما مؤداه تجاوز المدة المعقولة للتأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المقضى به، وكان استخلاصه سائغاً وله أصله بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم لا يُعدو النعى على الحكم سوى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعىَ على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بمبلغ التعويض المحكوم به تأسيساً على الخطأ المشترك بينها وبين المطعون ضدها الثانية على الرغم من أن الثابت الأوراق وتقرير خبير الدعوى أن تذكرة السفر التي أصدرتها للمطعون ضده الأول مؤكدة للسفر على متن الطائرة التابعة للمطعون ضدها، ويعزز ذلك أنها استدلت على حقائب المسافر من النظام الإلكتروني ولا يتصور ذلك إلا إذا كانت التذكرة مؤكدة وبالتالي ينسب إليها وحدها الخطأ.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 1(ب) من اتفاقية جوادالاخارا (Guadalajara) لسنة 1961 المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذى يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد، المعقودة بتاريخ 18/9/1961 والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 2861 لسنة 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية – بالعدد رقم 198 الصادر في أول سبتمبر سنة 1964 بناءً على قرار وزير الخارجية رقم 22 لسنة 1964، قد عرفت الناقل المتعاقد contracting carrier، بأنه شخص يكون طرفًا في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع راكب أو شاحن أو مع شخص يعمل لحساب الراكب أو الشاحن. وكان النص في المادة 1(3) من اتفاقية وارسو لسنة 1929 -المستبدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 الموقع في 28/9/1955- على أن "يعتبر النقل الذى يتولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع، لأغراض هذه الاتفاقية، نقلاً واحداً غير منقسم، إذا اعتبره الأطراف بمثابة عملية واحدة، سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو مجموعة من العقود، ولا يفقد طابعه الدولي لمجرد وجوب تنفيذ عقد واحد أو مجموعة من العقود تنفيذاً كاملاً فى إقليم ذات الدولة"، يدل على أن المقصود بالناقل المتتابع successive carrier، هو الناقل الذى يشترك مع ناقلين آخرين في تنفيذ عملية نقل جوي واحدة، سواء أبرم بشأنها عقد واحد أو عدة عقود طالما أن الأطراف ينظرون إليها باعتبارها عملية واحدة. وبالترتيب على ما تقدم، فإن المطعون ضده الأول إذ تعاقد مع الشركة الطاعنة (...) فتولت نقله على متن إحدى طائراتها إلى لندن، وتعاقدت هي مع الشركة المطعون ضدها الثانية – بموجب عقد النقل (تذكرة السفر) - لإتمام رحلة الراكب على متن إحدى طائرات الأخيرة إلى مقصده لوس أنجلوس، فإن الناقلين يكونان قد اشتركا على سبيل التتابع في تنفيذ عملية نقل جوى واحدة تحققت وحدتها طبقاً لإرادة المسافر والشركة الأولى منذ إبرام العقد. وهى بذلك التزام غير قابل للانقسام، وبتعدد الناقلين يتعدد المدينون المتضامنون فيما بينهم لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد النقل الجوي، إذ إن النص في المادة 300 من القانون المدني على أن "يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك"، والنص في المادة 301(1) من ذات القانون على أنه "إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً"، يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث فى جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام، ذلك أنه -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني- لا تظهر أهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما ابتداءً عند إنشاء الرابطة القانونية، وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفي الالتزام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، قد خلص – وعلى التفصيل السابق سرده - إلى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت في نهاية الأمر إلى اضطرار الراكب إلى المبيت بمطار لندن وحدوث إصاباته البدنية نتيجة لذلك، ومن ثم تكون الشركتان مسئولتين بالتضامن في أداء التزامهما عن عقد النقل الجوي وكذلك الحال عند إخلالهما بتلك الالتزامات، فيجوز للراكب أن يطالبهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملاً بالمادة 285 (1) من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ