الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

القضية 170 لسنة 22 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 94 ص 570

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (94)
القضية رقم 170 لسنة 22 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين، حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: نطاقها".
مصلحة المدعي لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية. تطبيق.
(3) دستور "اللوائح التنفيذية. حدودها".
اللائحة صدرت بمقتضى السلطات المخولة من رئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقانون أو إعفاء من تنفيذها.
(4) دستور: "المادة الثانية: الأحكام القطعية: الاجتهاد"، "تضامن اجتماعي. حق الملكية".
النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية.

----------------------
1 - المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها، وذلك بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 11/ 5/ 2003 و98 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 6/ 7/ 2003 حيث قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثاني برفض الطعن على باقي فقراتها، وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية - على التوالي - بالعددين 22 (تابع) في 29/ 5/ 2003 و30 (مكرر) في 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة بالطعن على النص سالف الذكر تكون غير مقبولة.
2 - إن مصلحة المدعي في الطعن على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو ما يتحدد فقط في الطعن على نص المادتين (12 و13) من هذه اللائحة - دون باقي نصوصها - باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التي تقررت بنص المادة الثالثة من القانون المشار إليها.
3 - إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 - حسبما أفصحت عنه مذكرتها الإيضاحية - قد صدرت بمقتضى السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وتناولت المادتين (12 و13) منها - المطعون عليهما - بالتنظيم والتفصيل ما أوردته المادة الثالثة من القانون من زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب معينة تبعاً لتاريخ إنشاء المبنى مع زيادة سنوية بصفة دورية لأجرة جميع الأماكن بنسبة 10%، أي أن اللائحة المذكورة اقتصر دورها على تفصيل ما أجمله نص المادة (3) من القانون دون إضافة أو نقصان.
4 - سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة (3) من القانون على ما سلف ذكره، وكان هذا القضاء قد قام على أسباب مؤداها أن الزيادة في الأجرة المقررة بهذا النص ليست مؤبدة، وإنما ترتبط بمدة سريان العقد الأصلي ومدة الامتداد القانوني له إلى ذوي القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، كما أن النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة للمجتمع، وهو ما ظهر جلياً في البناء القانوني لهذا النص سواء فيما أتى به من زيادة دورية مناسبة وغير مرهقة لقيمة الأجرة، أو انطوى عليه من قصر الامتداد القانوني لعقود الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، على زوج وأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم، وتأكيداً على تواصل عمل هذه الأماكن لصالح النشاط الاقتصادي في المجتمع، بما لا يطغى على حقوق المؤجر محققاً بذلك توازناً بين أطراف العلاقة الإيجارية يقيمها على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، طالما أن القيود التي أوردها تقف عند الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية دون مساس بجوهرها. إذ كان ذلك، وكان الطعن على نص المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان قائماً على ذات المناعي التي وجهت إلى نص المادة الثالثة من القانون والتي فندتها المحكمة على النحو المتقدم ذكره، وكان نص المادتين المشار إليهما - هو مجرد ترديد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وتفصيل لما أجمله - وإذ سبق القضاء برفض الطعن بعدم دستورية ذلك النص، وكانت الأسباب المتقدم ذكرها كافية بذاتها لرفض الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى في هذا الشق.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2000، أودع المدعي صحفية هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائل الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس أقاموا الدعوى رقم 5535 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعي بطلب الحكم بإخلاء المحل التجاري المؤجر له والمبين بصحيفة تلك الدعوى وتسليمه لهم خالياً، لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة عن هذا المحل وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادة المذكور ونصوص اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها، وذلك بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 11/ 5/ 2003 و98 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 6/ 7/ 2003 حيث قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثاني برفض الطعن على باقي فقراتها، وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية - على التوالي - بالعددين 22 (تابع) في 29/ 5/ 2003 و30 (مكرر) في 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة بالطعن على النص سالف الذكر تكون غير مقبولة.
وحيث إن مصلحة المدعي في الطعن على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو ما يتحدد فقط في الطعن على نص المادتين (12 و13) من هذه اللائحة - دون باقي نصوصها - باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التي تقررت بنص المادة الثالثة من القانون المشار إليها.
وحيث إن المناعي التي وجهها المدعي إلى تلك اللائحة، هي بذاتها المناعي التي وجهها إلى المادة الثالثة من القانون، وهي مخالفتها للشريعة الإسلامية، وإخلالها بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي، وتغليبها مصلحة المؤجرين وهم قلة على المستأجرين - رغم أكثريتهم - بما لا يؤدي إلى قيام التضامن الاجتماعي ويخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة ذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد (2 و4 و7 و8 و40 و195) من الدستور.
وحيث إن المادة (12) من اللائحة سالفة الذكر تنص على أنه: - "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/ 3/ 1997:
أ - تحدد الأجرة القانونية بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/ 1/ 1944 وحتى 4/ 11/ 1961.
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/ 11/ 1961 وحتى 6/ 10/ 1973.
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/ 10/ 1973 وحتى 9/ 9/ 1977.
ب - وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10/ 9/ 1977 وحتى 30/ 1/ 1996 بنسبة 10%".
وتنص المادة (13) من اللائحة على أنه: -
"اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية من كل عام تستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة. وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة".
وحيث إن هذه اللائحة - حسبما أفصحت عنه مذكرتها الإيضاحية - قد صدرت بمقتضى السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وتناولت المادتين (12 و13) منها - المطعون عليهما - بالتنظيم والتفصيل ما أوردته المادة الثالثة من القانون من زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب معينة تبعاً لتاريخ إنشاء المبنى مع زيادة سنوية بصفة دورية لأجرة جميع الأماكن بنسبة 10%، أي أن اللائحة المذكورة اقتصر دورها على تفصيل ما أجمله نص المادة (3) من القانون دون إضافة أو نقصان.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة (3) من القانون على ما سلف ذكره، وكان هذا القضاء قد قام على أسباب مؤداها أن الزيادة في الأجرة المقررة بهذا النص ليست مؤبدة، وإنما ترتبط بمدة سريان العقد الأصلي ومدة الامتداد القانوني له إلى ذوي القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، كما أن النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة للمجتمع، وهو ما ظهر جلياً في البناء القانوني لهذا النص سواء فيما أتى به من زيادة دورية مناسبة وغير مرهقة لقيمة الأجرة، أو انطوى عليه من قصر الامتداد القانوني لعقود الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، على زوج وأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم، وتأكيداً على تواصل عمل هذه الأماكن لصالح النشاط الاقتصادي في المجتمع، بما لا يطغى على حقوق المؤجر محققاً بذلك توازناً بين أطراف العلاقة الإيجارية يقيمها على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، طالما أن القيود التي أوردها تقف عند الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية دون مساس بجوهرها. إذ كان ذلك، وكان الطعن على نص المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان قائماً على ذات المناعي التي وجهت إلى نص المادة الثالثة من القانون والتي فندتها المحكمة على النحو المتقدم ذكره، وكان نص المادتين المشار إليهما - هو مجرد ترديد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وتفصيل لما أجمله - وإذ سبق القضاء برفض الطعن بعدم دستورية ذلك النص، وكانت الأسباب المتقدم ذكرها كافية بذاتها لرفض الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى في هذا الشق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبرفض الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

الطعن 491 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 491 و522 و551 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ع. ج. م. ا.
م. د. ل. ذ. م. م.
أ. ع. ج. م. ا.

مطعون ضده:
ا. ج. ب. ا. ل. ا. ذ.
م. ع. ج. م. ا.
ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/305 استئناف تجاري بتاريخ 07-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الملف الرقمي للطعن والطعنين المضمومين إليه ومرفقاتها وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المدعية ( اوتاد - ش.م.خ ) أقامت على المدعى عليهما (1- ماجد عبدالله جمعة ماجد السري ، 2- راشد سيف سعيد الزبادي آل علي) الدعوى رقم 3840 لسنة 2023 تجارى ، أدخلت فيها باقي الخصوم وطلبت الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ (71 ,38,573,050) درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 6-4-2022 وحتى السداد التام ، وقالت بياناً لدعواها إنها شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تم تغيير إدارتها وتبين للإدارة الجديدة أن المدعى عليه الأول - بصفته المدير السابق للشركة - قام بصرف المبلغ العائد إليها والموجود في ملف التنفيذ رقم 2562 لسنة 2020 تجاري ، وذلك بتكليف المدعى عليه الثاني بتقديم طلب إلى قاضي التنفيذ بتاريخ 5-4-2022 لصرف المبلغ ، وقد تم تحويله إلى الحساب الخاص المدعى عليه الأول بدلاً من حساب الشركة بغرض الاستيلاء عليه ، الأمر الذى حدا المدعية إلى إقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان ، كما أدخلت المدعية ( مصرف عجمان ) لتقديم ما تحت يده من مستندات تتعلق بالمبالغ المحولة والمستلمة من الخصوم ، إذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم فيها المدعى عليه الأول طلب عارض تضمن إدخال خصوم جدد وهم ( 1- محمد عبدالله جمعة السري المهيري ، 2- السور للاستثمارات ش.ذ.م.م 3- الشركة الخليجية للاستثمارات العامة - ش.م.ع 4- اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م) ، للحكم ببطلان القرار الصادر بعزله عن إدارة الشركة وبطلان تعيين المدخل الأول محمد عبدالله جمعة ، ندبت محكمة أول درجة لجنة الخبراء في الدعوى وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، حكمت بعدم قبول الطلب العارض شكلاً، وفي موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه الأول والخصم المدخل الرابع ( أي جي بي ال للتجارة العامة ) بالتضامن بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ ( 38,573,050.71 ) درهم بالتضامن مع كلاً من الخصم المدخل السادس - مجموعة ديسكفري للاستثمارات في حدود مبلغ ( 29,000,000 ) درهم والخصم المدخل السابع ( إيمان ) في حدود مبلغ ( 1,680,000 ) درهم والخصم المدخل الثامن ( أمل ) في حدود مبلغ ( 1,680,000 ) درهم، والفائدة. استأنف المدخلين ( مجموعة ديسكفري للاستثمارات ذ. م. م ، وإيمان عبدالله جمعة ماجد السري ، وأمل عبدالله جمعة ماجد السري ) الحكم بالإستئناف رقم 305 لسنة 2025 تجاري ، قدمت فيه المدخلة الرابعة ( شركة أي جي بي ال للتجارة العامة ش. ذ. م. م ) مذكرة تضمنت استئنافاً فرعياً ، كما أستأنف المدعى عليه الأول الحكم أيضا بالإستئناف رقم 337 لسنة 2025 تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 7-4-2025 ، - بعد أن ضمت الإستئنافين - برفضهم وتأييد الحكم المستأنف. طعنوا المدخلين ( المستأنفون في الإستئناف رقم 305 لسنة 2025 تجاري) في هذا الحكم بالتمييز بالطعنين رقمي 491 و522 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفتي أودعتا مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخي 22-4 و5-5-2024 على التوالي بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يقدم المطعون ضدهم في كلا الطعنين أية مذكرة بدفاعهم ، كما طعنت المدخلة ( شركة أي جي بي ال للتجارة العامة ش. ذ. م. م ) على الحكم أيضا بالطعن رقم 551 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 7-5-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم من الثامنة وحتى العاشرة مذكرة بجوابه على الطعن دفعه فيها بعدم جواز الطعن لعدم جواز الاستئناف الفرعي لتقديمه بعد الميعاد القانوني وطلب فيها رفضه ، كما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهم ، وبالجلسة قررت ضمهم للإرتباط وليصدر بهم حكما واحدا. 

أولا- الطعن رقم 491 لسنة 2025 تجاري :- 
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلزامهم بالتضامن كل بالمبلغ المقضي به عليه مع باقي المحكوم عليهما رغم إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم تأسيساً على انتفاء صفتهم في الخصومة ، لعدم توافر أركان دعوى الإثراء بلا سبب في مواجهتهم ، إذ إن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المطالب به والخاص بها والذي تم صرفه وتحويله من ملف التنفيذ إلى حساب المطعون ضدها الثالثة ، بناء على أمر مديرها السابق المطعون ضده الثاني ، ثم أدخلت الطاعنين في الدعوى وطلبت إلزامهم بهذا المبلغ باعتبارهم الشركاء في الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وذلك على الرغم من أن هذا المبلغ لم ينتقل من ذمة المطعون ضدها الأولى إليهم مباشرة وإنما انتقل من حساب الشركة المطعون ضدها الثالثة إليهم وذلك مقابل تسويات قانونية تتعلق بحقوقهم وأرباحهم في تلك الشركة ، ومن ثم لا يجوز الرجوع عليهم والمطالبة برد هذا المبلغ ، إعمالاً لمبدأ استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء ، ولانتفاء أركان دعوى الإثراء بلا سبب لعدم وجود علاقة مباشرة بينهم وبين المطعون ضدها الأولى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

ثانيا ? الطعن رقم 522 لسنة 2025 تجاري :- 
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ، ينعَى الطاعنون في الأسباب من الثاني وحتى الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بإلزامهم بالتضامن كل بالمبلغ المقضي به عليه مع باقي المحكوم عليهما معولاً في ذلك على تقرير الخبير ورغم انتفاء صفتهم بالدعوى وذلك إن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى ضد مديرها السابق المطعون ضده الثاني واستندت في دعواها إلى مسؤوليته عن خطئه المتمثل في الإخلال بواجبات وظيفته ، وذلك لقيامه بصرفه مبالغ مالية تخص الشركة كانت مودعة في ملف التنفيذ وتحويلها إلى حساب الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وبالتالي تكون الدعوى مؤسسة على عدم نفاذ تصرفات المدير في مواجهة الشركة المطعون ضدها الأولى ، والتي ليس من آثارها إلزام المتصرف إليه - المطعون ضدها الثالثة - برد المبلغ ، فإن دور المطعون ضدها الأولى يقتصر على محاسبة مديرها السابق فقط ، دون أن يمتد إلى طلب إبطال تصرفاته التي تمت أثناء مباشرته لمهامه الإدارية ، ما لم يُطلب منها صراحة ذلك ، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة ، هذا إلى أن المطعون ضدها الثالثة هي شركة ذات مسؤولية محدودة لها إدارتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، إلا أن الحكم ألزمهم برد المبلغ استناداً إلى أحكام قبض غير المستحق ، على الرغم من أنهم لم يتلقوا هذه المبالغ من الشركة المطعون ضدها الأولى وأنه بفرض أنهم تلقوها من المطعون ضدها الثالثة فلا يجوز التوسع في تطبيق أحكام رد غير المستحق ولا أن يتتبع الحكم المبلغ في أي يد مستفيدة منه ، إذ إن ذلك يخل بالمراكز القانونية للأطراف ، وأنهم بصفتهم شركاء في الشركة المحول إليها المبالغ المطالب بها غير مسؤولين عن ردها لإختلاف ذمة الشركة عن شركائها ولا يحق الرجوع عليهم بطلب رد المبلغ مما تنتفي صفتهم في الدعوى ، وأن الحكم ألزمهم برد المبالغ محل النزاع بالتضامن رغم انتفاء أي خطأ في جانبهم ، وأن قيام الشركة المحول إليها المبلغ بصرف مبالغ إليهم بصفتهم مساهمين فيها ، يعد تصرفاً داخلياً لا شأن للمطعون ضدها الأولى به ، ولا علاقة له بموضوع الدعوى ، فضلاً عن أن تقرير الخبرة لم يجزم أن هذه المبالغ عائدة للمطعون ضدها الأولى ، سيما أن حساب الشركة المطعون ضدها المحوّل إليها المبلغ كان يتضمن مبالغ مالية أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث أن هذا النعي والنعي في الطعن رقم 491 لسنة 2025 تجاري برمته مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسبابٍ سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر أيضا أن النص في المادة (318) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي على أنه (( لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده )) ، مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال ، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه ، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب ، وإن على صاحب المال الذي يدعى انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين ان يثبت مدعاه بان يقيم الدليل أولاً- على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً- إن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي ، وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين ، وفي حالة عدم وجود عقد فإن الدعوى تقام على أساس الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به وأن محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى وهي لا تملك تغييره من تلقاء نفسها، وإنها وإن كانت ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح إلا أن ذلك يكون في حدود السبب الذي يستند إليه المدعي وفي نطاق طلباته المقدمة منه ، من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الخبير باعتباره من أدلة الدعوى ومتى رأت الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قام قضاءه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بالمبالغ المقضي بها معولا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، على ما أورده بمدوناته ((...، كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات والنظام الالكتروني للمحكمة أن المدعية تقدمت بطلب من قبل ويكلها المحام في ذلك الوقت المدعى عليه الثاني بطلب صرف المبالغ المودعة بالزيادة في ملف التنفيذ رقم 2562 لسنة 2020 تنفيذ تجاري ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على النظام أن قاضي التنفيذ صرح بذلك ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على الأوراق أن المدعى عليه الثاني قام بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة الخصم المدخل الرابع ومن ثم يكون المدعى عليه الثاني غير مسؤول عن مبلغ المطالبة كونه كان وكيلاً عن الشركة المدعية في ذلك الوقت ولم يتجاوز حدود وكالته ، اما ما يخص المدعى عليه الأول والخصوم والخصم المدخل الرابع والخصوم المدخلين من السادس إلى الثامن ولما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة أن الشركة الخصم المدخل الرابع - اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م - وقت تحويل المبلغ محل المطالبة كانت مملوكة لكل من الخصوم من المدخلين من السادس إلى الثامن وأن مدير الشركة الخصم المدخل الرابع ذلك الوقت هو المدعو/ عبدالله جمعه السري ، كما أن الشركة الخصم المدخل السادس - مجموعه ديسكفرى للأستثمارات - تعود ملكيتها إلى أولاد المدعى عليه الأول فضلاً أن الأخير هو مدير الشركة الخصم المدخل السادس ، كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة انه وبعد إيداع المبلغ محل المطالبة في حساب الشركة الخصم المدخل الرابع تم تحويل جزء من الأموال إلى حساب كل من الخصم المدخل السادس بواقع مبلغ 29,700,000 درهم وحساب الخصم المدخل السابع بمبلغ 1,680,000 درهم وحساب الخصم المدخل الثامن بمبلغ 1,680,000 درهم ، مما يثبت معه للمحكمة أن المدعى عليه الأول اساء استعمال سلطته في إدارة الشركة المدعية وقام بتحويل مبلغ المطالبة إلى حساب الشركة الخصم المدخل الرابع والتي قامت بتحويل جزء من الأموال إلى حساب الخصوم المدخلين من السادس إلى الثامن وفقا للمبين سلفا ومن ثم يكون المدعى عليه الأول والخصم المدخل الرابع مسؤولين عن رد مبلغ المطالبة كاملاً للمدعية مع الخصوم المدخلين من السادس إلى الثامن في حدود المبالغ التي حولت لهم وفقا للمبين سلفاً ولا ينال مما انتهت إليه المحكمة دفاع المدعى عليه الأول بوجود قرار من ملاك شركة اوتاد بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة الخصم المدخل الرابع ووجود براءة ذمه لصالحه من عن الديون المتربة على شركة السور للاستثمار كونه انه وبالاطلاع المحكمة على شهادة براءة الذمة تبين لها أن موقعه من قبل المدعو/ عبدالله جمعه السري ، كما تبين للمحكمة أن قرار ملاك المدعية الذي يحتج به المدعى عليه الأول موقع بذات التوقيع مما يعني أن المدعو/ عبدالله جمعه السري هو من قام بالتوقيع على الورقتين وكانت المحكمة بينت مسبقاً أن المدعو/ عبدالله جمعه السري كان مدير الشركة الخصم المدخل الرابعة ابان تحويل الأموال محل المطالبة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليه الأول والخصم المدخل الرابع - اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م - بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعية مبلغ 38.573.050.71 درهم بالتضامن مع كلاً من الخصم المدخل السادس - مجموعة ديسكفري للاستثمارات - في حدود مبلغ 29,000,000 درهم والخصم المدخل السابع - ايمان - في حدود مبلغ 1,680,000 درهم والخصم المدخل الثامن - امل - في حدود مبلغ 1,680,000 درهم....)) ، وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا يجدي الطاعنون التحدي من أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب عدم نفاذ تصرف المطعون ضده الثاني ، طالما إنها طلبت إلزامه والطاعنين والمطعون ضدها الثالثة برد ما تم قبضه دون سند ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعنين حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، فيكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث ينعى الطاعنون في الوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولون إن المشرع عند استحداثه المادة (167/3) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي قد بين الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الإستئناف الفصل في الطعن في غرفة مشورة على سبيل الحصر باعتبار أن ذلك يشكل استثناء من الأصل الذي يقتضي نظر الإستئناف في جلسة علنية تتيح للخصوم تقديم دفاعهم ومستنداتهم ، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، فكان يتعين على محكمة الإستئناف قبل الفصل في موضوع الإستئناف أن تحدد جلسة مرافعة لتمكينهم من تقديم ما يعنّ لهم من مستندات وأوجه دفاع ، ولا يغني عن ذلك مجرد إيداع مذكرة بأسباب الإستئناف إذ إن المذكرة لا يتحقق بها مجابهة كل خصم لما قدمه من دفاع أو مستندات ، إلا أن المحكمة قد فصلت في موضوع الإستئناف في غرفة مشورة دون أن تمكينهم من إبداء دفاعهم أمامها، فإن حكمها الذي تتبع الاستثناء الوارد في القانون يكون مخالفاً لغرض المشرع وأخل بحقهم في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث أن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية الإتحادي على أن تفصل المحكمة في الإستئناف في غرفة مشورة خلال عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الإستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف ، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك ، يدل بوضوح لا لبس فيه ولا غموض أن المشرع استحدث بنص تلك الفقرة حالات محددة على سبيل الحصر ، رخص فيها لمحكمة الإستئناف نظر الإستئناف والفصل فيه في غرفة مشورة وهي التأييد أو عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف ، وهو استثناء من هذا الأصل لا يجوز التوسع فيه ، أو أن يقاس عليه ، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف بمنأى عن تلك الحالات ويتطلب القضاء في الموضوع على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف ، تعين عليها قبل إصدار حكمها نظر الإستئناف في جلسة مرافعة ، يعلن بها طرفا الإستئناف ، لتقديم ما يعن لهما من مستندات وأوجه دفاع ودفوع ، ومن ثم فإنه لا يحق للمحكمة الفصل في الإستئناف على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف وهي منعقدة في غرفة مشورة وفق صريح الفقرة الثالثة سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن ما عرضه الطاعنون على محكمة الإستئناف من دفوع وأوجه دفاع يندرج في عموم ما سبق طرحه على محكمة أول درجة والتي تناولته وتكفلت بالرد عليه ولم يأتوا بجديد يستوجب مناقشته أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإن الإستئناف صالح للفصل فيه بغير حاجة إلى مرافعة ، وكانت محكمة الإستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف بحالته مما يدخل في الإستثناء الوارد بالمادة المذكورة وقضت بتأييد الحكم الإبتدائي ولم تخالفه ، فلا عليها إن هي فصلت فيه في غرفة مشورة دون مرافعة ، ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس. 
وحيث ينعى الطاعنون في الوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الخامس (الأخيرين ) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة والتي أودعت تقريرها في الدعوى قبل اختصامهم فيها فلا يصلح دليلاً ضدهم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أوجه الدفاع والدفوع التي لم يتمسك بها الخصم أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف التي لا تتعلق بالنظام العام لا يقبل منه التحدي بها لأول مره أمام محكمة التمييز، كما أن مناط اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى هو صدور الحكم بندبه ومباشرته لمأموريته بين خصوم ممثلين فيها، وأن الهدف من ذلك هو تمكينهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات ، إلا أنه إذا انتفت هذه الحكمة المبتغاة من تطبيق تلك القاعدة بأن أهمل الخصم المودع التقرير في غيبته عن طرح أوجه دفاع جديدة لم يبحثها الخبير فلا يكون ثمة مسوغ لتطبيقها، ومن ثم فإن دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المودع في الدعوى قبل اختصامه فيها لا يصلح حجة عليه هو من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع مع تقديم أوجه الدفاع التي لم يبحثها الخبير وإلا انتفت الحكمة من تطبيق تلك القاعدة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا بدفاعهم الوارد بوجهي النعي أو طرحهم لأوجه الدفاع التي لم يبحثها الخبير أمام المحكمة المطعون في حكمها وكان هذا الدفاع لا يتعلق بالنظام العام فلا يقبل منهم التمسك به لأول مره أمام محكمة التمييز بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس.
 
ثانيا- الطعن رقم 551 لسنة 2025 تجاري: - 
وحيث أنه عن الشكل في الطعن ، في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع فإنه من المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من شروط وإجراءات الطعن بطريق التمييز من النظام العام يثيرها الخصوم أو تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها وإن مفاد المادتين (151و157) من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة المطروحة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما قد وجهة إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشئ للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ، ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه لم تكن هناك أي خصومة قائمة بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالث حتى السابع ولم تكن لأحدهم أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض لهم أو عليهم بشيء للخصم الاخر، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى ليست من قبيل الدعاوى التي أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع. 
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهم من الثامنة وحتى العاشرة بعدم جواز الطعن لاستناده على استئناف فرعي غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وهى الجلسة الأولى ، فهو مردود ذلك أن المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - إن النص في المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي ، يدل أن القاعدة القانونية التي أرستها هذه الفقرة وهي ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة متعلقة بالنظام العام ، يتعين على المحكمة التي تنظر الطعن أن تأخذ بها من تلقاء نفسها فلا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقا بالنظام العام ، وكان الدفع الراهن يدور في جوهره حول تعييب الحكم المطعون فيه في شأن قبول الاستئناف الفرعي شكلاً والذي ليس محلا للطعن ? وأيا كان وجه الرأي فيه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في الطعن الراهن يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بإلزامها بالتضامن بالمبلغ المقضي به على الرغم من تمسكها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة لعدم مسؤوليتها عن المبلغ المطالب به والعائد إلى المطعون ضدها الأولى والمحول إلى حسابها دون أي تدخل منها وبمعرفة المطعون ضده الثاني - المدير السابق للمطعون ضدها الأولى- إذ إنه تم الاستيلاء عليها من قبل المطعون ضدهم من الثامنة حتى العاشرة خلال الفترة من 2017 حتى 2023 وذلك بموجب إجراءات باطلة كان الغرض منها تمرير تلك المبالغ والاستيلاء عليها عن طريقها ، حيث تم سحبها من حسابها لصالحهم ، دون علم أو مشاركة من المالكين الحقيقيين للشركة الذين لم يكن لهم سيطرة عليها خلال تلك الفترة ، وأن المالكين لها قد تمكنوا لاحقاً من استرداد حصصهم في الشركة بموجب الحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 2329 لسنة 2020 تجاري الشارقة ، هذا وقد أكدت لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة أن المستفيدين الفعليين من المبالغ المحوّلة إليها هم المطعون ضدهم من الثامنة حتى العاشرة ، إذ تبين للجنة أن رصيد حسابها وقت التحويل وخلال فترة الاستيلاء عليها هو مبلغ 507,173 درهماً بينما لم يتجاوز رصيد حسابها وقت رفع الدعوى سوى مبلغ 30.844 درهماً ، وهو ما يؤكد صحة ما تمسكت به الطاعنة بانتفاء مسؤوليتها عن تعويض المطعون ضدها الأولى عن أية مبالغ تم تحويلها إليها حيث لم تقم بأي فعل إيجابي أو سلبي بشأن تلك المبالغ ولم تستفد منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويوجب نقضه. حيث أن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسبابٍ سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر ? كذلك - أن النص في المادة (318) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي على أنه (( لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده )) ، مُفاده وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن القاعدة التي تقررها هذه المادة تضع أساس قاعدة الإثراء بلا سبب ، وهذا الإثراء هو مصدر مستقل من مصادر الالتزام قائم بذاته لا يستند إلى مصدر آخر ولا يتفرع عنه ، وإنما يقوم رأساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا تحققت حالة من حالات الكسب بلا سبب نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هي دعوى استرداد غير المستحق ، وأن استخلاص قيام حالة قبض غير المستحق وتقدير الأدلة بما في ذلك القرائن القضائية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها وتقديرها سائغاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لها على ما أورده في أسبابه بقوله (( ... تلتفت عن الإستئناف الفرعي لكونه مردود بأن صفة المستأنفة فرعياً قائمة بمجرد ثبوت دخول المبلغ محل المطالبة في حيازتها فضلاً عن التصرف فيه ، وأن واقعة الاستيلاء عليها إدارياً من قبل الغير خلال تلك الفترة وأياً ما كان وجه الرأي فيها لا تعد بحد ذاتها دفاع منتج إذ أنه بفرض صحتها فإنه كان على مالكيها الذين ينازعون فيما تقدم باتخاذ الإجراءات الوقتية والموضوعية المقررة قانوناً حيال ذلك وقد ظلت الشركة قائمة بذاتها وشخصيتها الاعتبارية وأبرمت تصرفات أصبحت حجة قبلها ورتبت آثار على غير حسن النية ، وهي وشأنها في اتباع الطرق المقررة قانوناً بشأن ما زعمت وقوعه إلا أنه لن يؤثر على حقيقة المبالغ المستحقة للمدعية أصلياً ولا في مصدر الالتزام المقضي به ،.....)) ، وكان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص صفة المدعي والمدعى عليه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعون. فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- برفض الطعون أرقام 491 و522 و551 لسنة 2025 تجاري ، وإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه ، مع إلزام الطاعنة في الطعن الأخير بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمينات فيها.

الطعن 490 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 490 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ت. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/37 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن أوراق الطعن تضمنت طلبا الكترونيا من محامي الطاعنة بطلب اثبات تنازل وترك الطاعنة الخصومة في الطعن بوكالة تبيح ذلك قانونا وذلك بعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً. وحيث انه لا مانع من إجابة الطاعنة إلى طلبها طواعية لنصوص المواد 113، 169، 191 من قانون الاجراءات المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بأثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع الزامها بالمصروفات

الطعن 489 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 489 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. آ. ت. ف. ا. ب.

مطعون ضده:
س. ل. ا. ب. ش. ح. س. ل. ا. ذ. س.
ك. خ.
س. خ.
ع. ع. ا. ش. ا.
أ. ت.
آ. ك.
ر. ب. ش. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/34 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة بي آر تريد فاينانس ال بيه تقدمت أمام قاضي التنفيذ المختص بمحاكم دبي بالعريضة رقم 157 لسنة 2024 أمر على عريضة - صيغة تنفيذية، بطلب إصدار الأمر بتذييل الأمر الصادر من محكمة نيويورك في الدعوى رقم 652388 لسنة 2024 بالصيغة التنفيذية والقاضي بإعلان المطعون ضدهم 1- ساريان لتجارة السلع بالجملة ش.ذ.م.م "حالياً - ساريان للتجارة العامة ذ.م.م "سابقا " 2- آجاي كومار3- راجيف بابو شوتى لال 4- عبد الرحمن عبد الله ابراهيم شرف الحوسنى5- أديتيا تريفيدي6- كاشف خان7- سالم خان بصحيفة الدعوى سالفة البيان بالبريد الإلكتروني العائد إليهم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقالت بياناً لذلك إنه نتيجة لتعاملات تجارية بينها وبين المطعون ضدهم ترصد في ذمتهم لصالحها مبالغ مالية امتنعوا عن سدادها، فأقامت ضدهم أمام محكمة ولاية نيويورك الدعوى سالفة البيان بمطالبتهم بتلك المبالغ، ولما كان المطعون ضدهم غير مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية فقد تعذر عليها إعلانهم بالدعوى، فتقدمت بطلب إلى محكمة نيويورك لإصدار أمرها بإعلانهم بالبريد الإلكتروني وفقاً لقانون دولة الإمارات، وبتاريخ 5-7-2024 صدر أمر المحكمة بالتصريح لها بالإعلان، فتقدمت بالعريضة لتذييله بالصيغة التنفيذية . بتاريخ 7-11-2024 أصدر قاضي التنفيذ المختص قراره برفض إصدار الأمر . استأنفت الشركة الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 34 لسنة 2024 أمر على عريضة تجاري وبتاريخ 19 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 18-4-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما الخامس والسادس مذكره بالرد طلب في ختامها 1- عدم جواز الطعن لتعلقه بمنازعة تنفيذ 2- رفض الطعن، ولم يستعمل باقي المطعون ضدهم حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهما الخامس والسادس بعدم جواز الطعن بالتمييز علي الحكم المطعون فيه لتعلقه بمسألة متعلقة بالتفيذ فأنه غير سديد ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن "1 -للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: أ-...، ب-...، ج-...، د-...، ه-...، و-...،"، 2- "...،"، " 3-وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض."، والنص في المادة 222 من ذات القانون على أن "1-الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة."، "2-يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: "أ-أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب-أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. ج-أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د-أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته. ه-أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها."، "3-يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره"، يدل على أن عبارة الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 175 سالفة الذكر هي تلك التي تصدر في إجراءات التنفيذ، وهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ السندات التنفيذية جبراً، ومنها الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، وكذلك المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي، وهي بهذه المثابة إنما تعني المنازعات التي تنصب على إجراء بحت من الإجراءات التي يناط بقاضي التنفيذ اتخاذها، أما المنازعات التي تتعلق بواقع قانوني يتعين توافره قبل اتخاذ أي من هذه الإجراءات كالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى صلاحية الحكم أو السند التنفيذي للتنفيذ فإن الأحكام الصادرة فيها من قاضي التنفيذ لا تُعد من قبيل الأحكام التي عنتها المادة 175/3 المشار إليها لأنها لا تُعد في حقيقتها صادرة في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها، وإنما في شأن تصفية نزاع يتعلق بمسألة سابقة يتوقف نتيجة الفصل فيها على مدى استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه لطلب اتخاذ الإجراء التنفيذي، وأنه إذا كانت أحكام المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر قد نظمت شروط قابلية الأحكام والأوامر الأجنبية التي تُصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي لتكون سنداً تنفيذياً يمكن التنفيذ بموجبه، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافرها، فإن ما يصدر في ذلك في حقيقتها أحكاماً تتعلق بواقع قانوني بحت في شأن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتعين توافرها قبل صدور الأمر بالتنفيذ ولا تُعد من قبيل الأحكام التي عنتها المادة 175/3 سالفة الذكر في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها، بما يجوز الطعن في الحكم الصادر بشأنها بطريق التمييز ، لما كان ذلك، وكانت المنازعة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه تتعلق بواقع قانوني سابق يتعين تصفيته أولاً لبيان مدى توافر الشروط التي نصت عليها المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية في الحكم الأجنبي موضوع التداعي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قابلاً للطعن عليه بالتمييز، ويضحي الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس. 
وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن الأمر المراد وضع الصيغة التنفيذية عليه محل التداعي قد استوفى جميع الشرائط القانونية التي أوجبتها المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية، ودللت على ذلك بصدوره من محاكم نيويورك المختصة وفقاً لقوانينها، ووفقاً لقواعد الاختصاص الدولي، وأنه لا يتعارض مع أحكام سبق صدورها بدولة الإمارات، كما لا يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب، إذ نُص فيه على السماح لها -أي الطاعنة- بتنفيذ إعلان المطعون ضدهم بالبريد الإلكتروني العائد إليهم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات، ومن ثم يكون أمراً قضائياً توافرت فيه شروط الأحكام القضائية وحائزاً لقوة الأمر المقضي به، فضلاً عن تمسكها أمام محكمة الاستئناف بأن القرار الصادر من قاضي التنفيذ المختص برفض وضع الصيغة التنفيذية صدر دون إبداء أسباب موضوعية تبرر الرفض على الرغم من تقديمها الأمر المراد وضع الصيغة التنفيذية عليه بالإضافة إلى مذكرة شارحة والمستندات المؤيدة لطلبها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد القرار المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، أن "1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2- يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام"، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: "أ- أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقا للأصول. ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته ه- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها."، 3- يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره . ، وأن النص في المادة 212/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . ومن المقرر أنه لا محل لتأويل النص الواضح الصريح متى كان قاطعاً في الدلالة على المراد منه، ولا محل للخروج عليه بدعوى تفسيره أو البحث عن الغرض منه . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تقدمت إلى قاضي التنفيذ المختص بعريضة بطلب استصدار أمر بتذييل الأمر الصادر من محكمة نيويورك في الدعوى 652388 لسنة 2024 بالصيغة التنفيذية، وكان البين من الأوراق أن الأمر المراد تذييله بالصيغة التنفيذية هو في حقيقته قراراً صادراً من المحكمة التي أصدرته بالسماح للشركة الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم -الذين لم يتم إعلانهم بصحيفة الدعوى، ولم يمثلوا أمامها- بالبريد الإلكتروني وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات، ولما كان الأمر المراد تذييله قد خلا من حق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء كشرط لازم للتنفيذ الجبري، فضلاً عن عدم تقديم الطاعنة لشهادة تفيد بأنه حكماً قضائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به كما لم ينص به على ذلك، ومن ثم فإن الشروط القانونية الواردة بنص المادتين 212/1، 222 من قانون الإجراءات المدنية لا تنطبق عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قرار قاضي التنفيذ برفض إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الأمر محل التداعي، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسباب سائغة وكافية لحمله قضائه. ولا محل لما أثارته الشركة الطاعنة، من أن القرار الصادر من قاضي التنفيذ برفض إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية لم يكن مسبباً، إذ ورد نعيها على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن النص في المادة 140/2 من قانون الإجراءات المدنية لا يلزم قاضي التنفيذ بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر، إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره هو ما خلت منه الأوراق ، ولا اثر لما اثارته الطاعنة من ان طلبها مقصود به اعلان المطعون ضدهم وكان من المستقر عليه قانونا ان الإعلان بالدعوي المرفوعة خارج الدولة لا يحتاج الي حكم مذيل بالصيغة التنفيذية لتنفيذه داخل الدولة ، وبالتالي يكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الخامس والسادس مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 488 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 488 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ش.
م. ع. ا. ج. ا. ا.

مطعون ضده:
ب. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2327 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر / أحمد عبد القوي سلامة والمداولة : 
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 752 لسنة 2024 تجاري على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ 23,903,574 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 10/2/2023 حتى تمام السداد ، وذلك على سند من أن البنك المطعون ضده تحصل على الحكم رقم 4262 لسنة 2017 مدنى كلى دبى بعدم نفاذ تصرف شركة المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة لصالح الشركة الطاعنة الأولى في العقارات المبينة بالصحيفة ، وشرع في تنفيذ ذلك الحكم بقيده بالتنفيذ رقم 770 لسنة 2022 ، وبتاريخ 5/6/2023 خاطبت دائرة الأراضي والأملاك بدبى قاضى التنفيذ بإفادته تصرف الطاعنة الأولى في بعض العقارات محل التنفيذ ، واتبعته بخطاب آخر بتاريخ 26/10/2023 يفيد تصرفها في جميع الوحدات السكنية المقامة على الأراضي محل التنفيذ عدا وحدتين فقط ، وأن الطاعنة الأولى قامت بواسطة الطاعن الثاني بالتصرف في عدد 39 وحدة سكنية بإجمالي مبلغ 23,903,574 درهم أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ بقصد عرقلة تنفيذ الحكم مار الذكر ، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . حكمت المحكمة بتاريخ 21/11/2024 بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإختصاص قاضى التنفيذ بنظرها . استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2327 لسنة 2024 ، وبجلسة 19/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للاختصاص للفصل في موضوعها . طعن الطاعنان على هذ الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16/4/2025 بطلب نقضه ، قدم البنك المطعون ضده مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم . 
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين كيف الدعوى المعروضة بالطلبات فيها بأنها دعوى تعويض عن استحالة رد العقارات مثار النزاع للمطعون ضده مرتبا على ذلك قضائه بانعقاد الاختصاص بنظرها لقضاء الموضوع حال أن الأساس الذى قامت عليه الدعوى هي منازعة صريحة في إجراءات تنفيذ الحكم رقم 4262 لسنة 2017 مدنى كلى دبى مما يدخلها في نطاق الاختصاص النوعي المعقود لقاضى التنفيذ على سبيل التفرد والذى يملك تتبع العقارات مثار النزاع وإعادتها إلى الدين العام وشطب قيدها ، هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه فيه خلط بين تنفيذ الالتزام وتنفيذ الأحكام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أنه من المقرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن جواز الطعن بالتمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم ، وأن مفاد ما تقضي به المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية -المقابلة للمادة 152 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022- أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بين طرفيها، لا يجوز الطعن فيها على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة ، والصادرة بوقف الدعوى ، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ، وتلك الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الفصل فيها ، ورائد المشرع من ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعطيل الفصل في موضوع الدعوى وما يستلزمه ذلك من زيادة نفقات التقاضي ، وأن الحكم المنهي للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهي النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذا تعددت الأوجه فيه ، أي لا تبقى بعد صدوره أية طلبات أخرى مطروحة على المحكمة ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الصحيح وتكييفها القانوني السليم وأن تنزل عليها صحيح القانون طالما كانت مقيدة بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة التمييز ، ولها إستخلاص دواعي توافر أو عدم توافر إختصاص المحكمة ، و أن طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذ إن تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما التزام به أو تنفيذا عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني وأن النص فـي الفقرة الأولى من المادة 220 من قانـون الإجـراءات المدنية -المقابلة للمادة 207 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 على أن يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الأحكام والأوامر المتعلقة بذلك ، يدل على أن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص ، ويتعين حتى تكون المنازعة في التنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا وأن تتعلق المنازعة بسير التنفيذ وإجراءاته ، فإذا كانت لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه ، فإنها لا تعتبر منازعة في التنفيذ، وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ ولو أثيرت أثناء تنفيذ جبري . لما كان ذلك ، وكان واقع طلبات المطعون ضده في الدعوى المطروحة إلزام الطاعنين بان يؤديا له المبلغ المطالب به قيمة العقارات مثار النزاع والتي تصرفت فيها المطعون ضدها الأولي بالبيع لصالح أشخاص آخرين ، وأسس طلبه على أنه تحصل على الحكم رقم 4262 لسنة 2017 مدنى دبى بعدم نفاذ التصرف الصادر من شركة المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة إلى الطاعنة الأولى بشأن مجموعة من العقارات في مواجهته مما يترتب عليه عودة ملكية تلك العقارات إلى الشركة المذكورة ، إلا أن الطاعنة الأولى ومديرها ـــ الطاعن الثاني - قد تصرفا في تلك العقارات بغرض الإضرار به ومنعه من إعادة العقارات إلى إسم الشركة المذكورة ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة ـــ وبحسب الأساس الذى قامت عليه وما طرحه المطعون ضده واقعا لها ــــ تعد دعوى موضوعية بطلب التعويض عن الضرر الذي أصاب المطعون ضده من جراء فعل الطاعنين وهي مسائل تخرج عن نطاق التنفيذ وإجراءاته ولا يختص بها قاضي التنفيذ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى تنفيذ بطريق التعويض استعاض بها المطعون ضده عن التنفيذ العيني ، وجرى في قضائه علي إلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان هذا الحكم غير منه للخصومة فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن نزولا على مقتضى حكم المادة (152) من قانون الإجراءات المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .

الطعن 487 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 487 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ه. غ. م.

مطعون ضده:
م. ا. م. ا.
م. أ. ل. ا. ش.
ا. ب. ل. ذ.
ب. م. . ا.
ل. م. ي.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/173 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم ا لدعوى رقم 4184 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة: بتوقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات وحسابات المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في حدود مبلغ مقداره 7,837,019 درهماً، و إصدار أمر بمنعهم من السفر، وتعيين حارس قضائي ليتولى إدارة الشركتين المطعون ضدهما الأولى والخامسة واستلام أرباحهما وإيداعها خزينة المحكمة لحين الفصل في الدعوى ، وإفادة المحكمة عن طبيعة المشاركة بينهما وعند اللزوم منع استخدام امتيازات وممتلكات الشركة المطعون ضدها الأولى من قبل الشركة المطعون ضدها الخامسة إذا ثبت أنها بغير عوض ومن قبيل التبرع ، والحجز على تجهيزات المصنع وحسابات الشركة المطعون ضدها الخامسة تحفظياً في حدود هذا المبلغ، وفي الموضوع: بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ مقداره 5.837.019 درهمًا المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى في ملف التنفيذ رقم 6113 لسنة 2020 تنفيذ تجاري حتى 30/8/2024 وما يستجد من فوائد، وبأن يؤدوا لها بالتضامن والتضامم فيما بينهم تعويضًا مقداره مبلغ 2,000,000 درهمًا عن العطل والضرر الذي لحقها والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنها تداين الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 4.240.922 درهمًا والفوائد بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1089 لسنة 2019 تجاري واستئنافيها رقمي 1388، 1467 لسنة 2020 تجاري، وإنها باشرت التنفيذ ضدها لإستيداء هذا المبلغ منها بموجب ملف التنفيذ رقم 6113 لسنة 2020 تجاري، وأوقعت من خلاله حجزًا تنفيذيًا بتاريخ 26/5/2021 على منقولات المصنع المملوك لها، وكانت الشركة المطعون ضدها الخامسة قد أقامت دعوى برقم 12 لسنة 2021 عقاري كلي دبي على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد صادر من الأخيرة إليها متضمناً بيع المصنع المملوك لها إليها لقاء ثمن 50.000.000 درهمًا، وقُضي لها فيها بطلباتها بحكم صار باتاً، كما أقامت أيضًا دعوى برقم 147 لسنة 2021 تجاري كلي دبي على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى بطلب استرداد المصنع والمنقولات الموجودة بداخله، وقُضي في استئنافاتها أرقام 1552، 1632، 1646 لسنة 2022 تجاري برفضها، وقد قام المطعون ضده الرابع "مدير الشركة المطعون ضدها الأولى" المعين حارساً قضائيا على منقولات المصنع المحجوز عليها في ملف التنفيذ رقم 104 لسنة 2023 تنفيذ عقاري الذي افتتحته الشركة المطعون ضدها الخامسة لتنفيذ الحكم الصادر لها في دعوى الصحة والنفاذ سالفة البيان- بتسليم المصنع بمنقولاته إليها رغم علمه بعدم أحقيتها في ذلك ، وبما يدل على التواطؤ بينهم على تهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من التنفيذ عليها لصالح الشركة الطاعنة، كما امتنع المطعون ضدهما الثاني والثالث الشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى عن إيداع ثمن بيع المصنع في حسابها إضراراً بالشركة الطاعنة، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد أهملت في مطالبة المطعون ضدهما الثاني والثالثة الشركاء فيها بقيمة بيع المصنع المملوك لها، وكانت الشركة المطعون ضدها الخامسة تسلمت منقولات المصنع بسوء نية وكونت شركة واقع مع الشركة المطعون ضدها الأولى نجم عنها استخدام العلامة التجارية للأخيرة، وكلها أمور تفيد تواطؤ المطعون ضدهم فيما بينهم إضراراً بالشركة الطاعنة فقد أقامت الدعوى استنادًا لنصوص المواد 392 ، 393 من قانون المعاملات المدنية ، والمادة رقم 82 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 ، حكمت المحكمة بتاريخ 31/12/2024 برفض الدعوى ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 173 لسنة 2025 استئناف تجاري ، وبتاريخ 27/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 17/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضدهم الأولى والثاني والرابع مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن ، كما قدمت المطعون ضدها الخامسة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى المبتدأه استنادًا لنص المادتين 392، 393 من قانون المعاملات المدنية بصفتها دائنة للمطعون ضدها الأولى بدين ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى 1089 لسنة 2019 تجاري كلي وحال الأداء ،عن طريق الدعوى غير المباشرة لمطالبة مدينيها بما لها من حقوق مالية لديهم ، وإنها اختصمت المطعون ضدهما الثاني والثالثة فيها بصفتهما شريكان في الشركة المذكورة لقيامهما ببيع ممتلكاتها وقبض الثمن دون إيداعه في حساباتها باعتباره دينًا في ذمتهما مستحق الوفاء ، كما قامت باختصام المطعون ضده الرابع لأنه بصفته حارساً قضائياً سَلَّم المحجوزات دون إذن القاضي إلى الشركة المطعون ضدها الخامسة مما يُعد تبديداً لأموال الشركة المطعون ضدها الأولى، وإن الشركة الأخيرة تقاعست عن اتخاذ أي اجراء قانوني حيال ذلك، فيكون المطعون ضده الرابع ضامناً لديون المطعون ضدها الأولى ومُلزماً بأدائها، وإن المطعون ضدها الخامسة قد تسلمت بسوء نية تلك المحجوزات وبالتواطؤ مع باقي المطعون ضدهم بهدف تهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من التنفيذ عليها، بالإضافة إلى التعاون معها من خلال استخدام عقاراتها وعلامتها التجارية بدون مقابل ، ومما يدل على وجود شراكة تجارية بينهما في صورة شركة واقع مما يجعل المطعون ضدها الخامسة مُلتزمة بسداد التزامات المطعون ضدها الأولى، لا سيما أن واقعة بيع المطعون ضدهما الثاني والثالثة المصنع المملوك للشركة المطعون ضدها الأولى دون إيداع الثمن في حسابها، وكذلك تسليم المطعون ضده الرابع المحجوزات للمطعون ضدها الخامسة رغم علمهما بعدم الأحقية في ذلك، واستخدام الأخيرة ممتلكات المطعون ضدها الأولى دون عوض كلها أسباب تؤدي إلى إعسارها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لحقيقة الطلبات في الدعوى والسبب الذي تستند إليه ، و قضى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1089 لسنة 2019 تجاري كلي رغم اختلاف الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، ورفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بالتعويض رغم الطريقة غير القانونية التي استخدموها لتهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى وعرقلة إجراءات التنفيذ عليها بهدف منعها من الحصول على الدين المستحق لها عليها و الثابت بحكم قضائي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 392 من قانون المعاملات المدنية على أن "1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. 2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه أو زيادة إفلاسه ويجب إدخال المدين في الدعوى"، والنص في المادة 393 من ذات القانون على أن "يعتبر الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضامناً لجميع دائنيه"، يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987- على أن المادة الأولى تتناول الشروط الواجب توافرها لاستعمال الدعوى غير المباشرة فمن ناحية الدائن لا يُشترط إلا تحقق وجود الدين دون حلول أجل الوفاء به ذلك أن الدعوى غير المباشرة تعتبر في صلة الدائن بمدينه إجراءً تحفظياً يجوز اتخاذه بمقتضى دين مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أما في صلة المدين بالغير الذي يُستعمل الحق في مواجهته فتكييف هذه الدعوى وفقاً لطبيعة هذا الحق وتكون بذلك إجراءً تحفظياً أو إجراءً تنفيذياً على حسب الأحوال فإذا حصل الدائن على قيد رهن رسمي باسم مدينه كانت الدعوى من قبيل الإجراءات التحفظية ويمكن للحصول على هذا القيد أن يكون الدين المضمون بذلك الرهن موجوداً دون أن يكون مستحق الأداء، أما إذا طالب الدائن على نقيض ذلك باسم المدين بدين واجب له فتعتبر الدعوى من قبيل الإجراءات التنفيذية ويُشترط لاستعمالها أن يكون هذا الدين مستحق الأداء، وينبغي أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين داخلاً في الضمان العام لدائنيه، فإذا كان هذا الحق متصلاً بشخص المدين على وجه التخصيص والإفراد (كالحق في اقتضاء تعويض عن ضرر أدبي) أو كان غير قابل للحجز (كدين النفقة) فاستعمال الدائن له لا يجديه فتيلاً، ومن ناحية المدين الذي يُستعمل الحق باسمه يشترط بالنسبة له شرطان: أولهما: أن يقيم الدائن الدليل على أن إحجام هذا المدين عن استعمال حقه من شأنه أن لا تكفي حقوقه للوفاء بديونه، وهذا وجه مصلحة الدائن في الالتجاء إلى الدعوى. وثانيهما: أن يقيم الدائن الدليل على إحجام المدين وقد يرجع ذلك إما إلى سوء نية هذا المدين وإما إلى مجرد إهماله، فمتى توافر للدائن هذا الدليل كان له أن يُخرج مدينه عن موقف الإحجام ويتولى الأمر بنفسه، وأن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة يُسأل تجاه الشركة عن أيه ممتلكات لها يحوزها بصفه ائتمانية أو أموال أو أرباح أو منفعة يتحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها أو من خلال استعماله لممتلكات الشركة أو اسمها التجاري أو علاقاتها التجارية ، وأن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المُدعى به وعلى محكمة الموضوع أن تتقيد بسبب الدعوى واعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح في حدود السبب الذي يستند إليه المدعي وفي نطاق طلباته المقدمة منه وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قُدم إليها منها سواء في تحديد موضوعها أو الخصوم فيها، وإن الحكم القضائي يجب أن يكون مشتملاً بذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأنها قد اتصل علمها بما أبداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ودفاع وأنها قد استخلصت واقعها الصحيح الثابت بالأوراق والأدلة المقدمة فيها وذلك لإمكان الوقوف على أن الحكم قد فهم الواقع في الدعوى ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا التكييف تطبيقاً صحيحاً، وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك أو إغفاله أو القصور في أسباب الحكم الواقعية كما لو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها، وأنه يتعين على المحكمة أن تعتد بطلبات الخصوم والسبب القانوني الذي ترتكز عليه وألا تخرج عن نطاق الدعوى المعروضة عليها وإلا كان حكمها معيبًا واجب النقض ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى المبتدأه نيابة عن مدينتها المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أحكام الدعوى غير المباشرة على المطعون ضدهما الثاني والثالث "الشريكين في الشركة الأخيرة" والمطعون ضدها الخامسة التي اشترت منهما مصنع أنوركا المملوك لمدينتها المطعون ضدها الأولى بعد إيقاعها حجزًا تنفيذيًا على موجوداته، دون أن تدخل حصيلة بيع المصنع بموجوداته في ذمة الشركة المدينة بما يعتبر معه المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامسة مدينين للشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الثمن الناتج عن بيع المصنع المذكور، وتمسكت بذلك في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ، و بأحقيتها في التعويض المطالب به من جراء قيام المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة بالتواطؤ فيما بينهم لتهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من التنفيذ عليها في ملف التنفيذ الذي افتتحته الطاعنة لتنفيذ الحكم الصادر لها على المطعون ضدها المذكورة ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع في ضوء طلبات الطاعنة والأساس القانوني التي تستند إليها ولم يعرض له إيرادًا وردًا ولم يقل كلمته في مدى انطباق شروط الدعوى غير المباشرة سلبًا أو إيجابًا، ومدى أحقية الطاعنة في التعويض المطالب به من عدمه تبعًا لذلك ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1089 لسنة 2019 تجاري واستئنافيها رقمي 1388، 1467 لسنة 2020 تجاري والمقام عنه ملف التنفيذ رقم 6113 لسنة 2020 تنفيذ تجاري حجيته قاصرة على طرفيه ، وخلو أوراق الدعوى من أي دليل على ارتكاب المطعون ضده الرابع "مدير الشركة المطعون ضدها الأولى" أو المطعون ضدهما الثاني والثالثة " الشركاء فيها" خطأً أو غشاً أو تهريباً لأموالها من التنفيذ عليها، وإنه لم يثبُت خطأ في جانب الشركة المطعون ضدها الخامسة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.

الطعن 486 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 486 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل.

مطعون ضده:
ن. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/118 استئناف تجاري بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والملف الإلكتروني للطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 5407 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 2,283951 درهماً شاملاً الأضرار المادية والأدبية والربح الفائت، والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية بيع وتوزيع حصري مؤرخه 4/9/2023 قبلت اعتماد المطعون ضدها وكيلاً تجارياً حصرياً لبيع وتوزيع منتجات فج ركس للرجال ، وفج ريكس بلص ، ومشروب الطاقة كوكوبيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع منحها حق تعيين موزعين ووكلاء تجاريين لبيع وتوزيع المنتجات المذكورة في ذات النطاق الجغرافي فقط. والتزمت -المطعون ضدها- بشراء 16000 علبة سنوياً لكل من المنتج الأول والثاني ، و1800 كرتونة تحتوي كل منها على 120 علبة من المشــروب الثالث . علي أن تكون أوامر الشراء معتمدة وسارية المفعول بعد سداد نصف قيمة الفاتورة للطاعنة والباقي عند الاستلام وخلال مدة أقصاها شهر. إلا أن المطعون ضدها لم تلتزم ببنود الاتفاقية فلم تسدد قيمة فواتير الشراء المؤرخة 25/9/2023 بمبلغ 840330 درهم والمؤرخة 17/9/2023 بمبلغ 17100 درهم والمؤرخة 5/9/2023 بمبلغ 1,417 درهماً، ولم تلتزم بشراء الأصناف المبينة بالاتفاقية الحصرية مما فوت على الطاعنة أرباحاً قُدرت شهرياً بمبلغ 196300 درهم ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 23/12/2024 بفسخ عقد الوكالة الحصرية سند الدعوى المؤرخ 4/9/2023 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها، وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 842000 درهم على سبيل التعويض، وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 24/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 21/4/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد -من وجهين- تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، تأسيساً علي أن اتفاقية البيع والتوزيع الحصري المؤرخة 4/9/2023 بين طرفي الدعوى تعتبر عقد وكالة تجارية ومن ثم ينطبق عليها أحكام الوكالات التجارية التي توجب اللجوء أولاً الى لجنة الوكالات التجارية المشكلة بموجب أحكام قانون الوكالات التجارية قبل إقامة الدعوى امام المحاكم العادية ، في حين أن هذه الاتفاقية غير مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، و طرفيها غير مسجلين في سجل الوكلاء التجاريين لدي الوزارة، وبالتالي لا تُعد وكالة تجارية ينطبق عليها شروط وأحكام الوكالات التجارية، وهو ما نوهت عنه وزارة الاقتصاد بردها الصادر من إدارة التسجيل التجاري والوكالات بأنه يُشترط لصحة الوكالة التجارية أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وبتسجيل الوكالة التجارية في سجل الوكلاء التجاريين لدي الوزارة وأن يقدم الوكيل التجاري طلباً للتسجيل على منصة الوزارة ويرفق به المستندات المطلوبة، وتختص الوزارة بالنظر في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الموكل والوكيل أطراف الوكالة المقيدين في سجل الوكلاء التجاريين لديها دون النزاعات التي تنشأ بين أطراف آخرين. بما يجعل المحكمة مختصة بنظر دعواها الراهنة دون وجوب عرض النزاع على لجنة الوكالات التجارية قبل رفعها. كما أن الثابت أن المنتجات موضوع الاتفاقية مسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفقاً للشهادات المقدمة لمحكمة الموضوع وإلى الخبرة، ولم تطلب تلك الجهات تسجيل وكالة الطاعنة، بما يثبُت معه عدم اختصاص وزارة الاقتصاد بتسجيل هذه الاتفاقية باعتبار أن هذه المنتجات مكملات غذائية يختص بتسجيلها جهات أخرى وليس وزارة الاقتصاد. هذا إلى أن الملتزم بإجراء عملية التسجيل هو المطعون ضدها -الوكيل- وليست الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي وإجراءات التقاضي من النظام العام ويجب أن تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى ، ومن المقرر أيضاً أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى مؤسسات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وأن النص في المادة الأولي من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن (???? الوكالة التجارية: تمثيل الموكل بواسطة وكيل بموجب عقد وكالة أو توزيع ، أو بيع ، أو عرض ، أو امتياز ، أو تقديم سلعة أو خدمة ، داخل الدولة نظير عمولة أو ربح ) ، وفي المادة 23 من ذات القانون على أن "تنشأ لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها قرار من مجلس الوزراء" وفي المادة 24 من ذات القانون على أن " 1 - تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.... 2 - ... .." مُفاده أنه إذا كان النزاع المعروض في الدعوى يقتضي للفصل فيه تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية من حيث وجود الوكالة التجارية بين طرفيها أو إنهائها أو عدم تجديدها أو بشأن نزاع نشأ بسبب وكالة تجارية سواء كان أطرافه من أطراف الوكالة التجارية أم من الغير ، أو طلب الموكل من الوكيل مستحقاته عن البضائع التي ألتزم بها الوكيل في النطاق الجغرافي لوكالته ، فإن الدعوى بهذه الطلبات يتعين عرضها بداءة على لجنة الوكالات التجارية ولا يجوز لأطراف النزاع إقامتها أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على تلك اللجنة، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب تعويض الموكل عن الجهد الذي بذله وعن المصروفات التي أنفقها وعن الربح الذي فاته، فإن هذا التعويض لا يقتضي للفصل فيه تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية بل يخضع للقواعد العامة في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب وبلا خلاف بين الخصوم أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليها المبلغ محل المطالبة استناداً إلى أنهما أبرمتا بتاريخ 4/9/2023 عقد وكاله تجارية عينت بموجبه الطاعنة المطعون ضدها وكيلاً تجارياً حصرياً لتسويق وبيع المنتجات الطبية المبينة بالاتفاقية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي لعدم قبول دعوي الطاعنة لعدم لجؤها ابتداءً للجنة الوكالات التجارية المنشأة بوزارة الاقتصاد لعرض نزاعها عليها ، وإذ كانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد ما إذا كانت المطعون ضدها مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد والتجارة وما إذا كانت الوكالة التجارية سند الدعوى مقيده بسجل الوكالات التجارية بالوزارة من عدمه ، بما كان يوجب على المحكمة المطعون في حكمها بحث هذه الوقائع الأساسية للوقوف على اختصاصها بنظر الدعوى أم أنها من اختصاص اللجنة المختصة بنظر المنازعات الناشئة بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 في شأن الوكالات التجارية بحسبان أن الاختصاص الولائي وإجراءات التقاضي من النظام العام ، وبحث ما يترتب على ثبوت عدم قيد المطعون ضدها بسجل الوكلاء التجاريين والوكالة التجارية بسجل الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالنسبة لموضوع الدعوى ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطئت في تطبيقه وقد حجبها هذا الخطأ عن بحث موضوع النزاع علي ضوء دفاع الطاعنة وطلباتها في الدعوي ، مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 2 نوفمبر 2025

الطعن 485 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 485 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ل. ب. ب. ج.

مطعون ضده:
ب. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1766 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 771 لسنة 2022 تجاري مصَارِف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم بندبِ خبير مَصرَفي للاطلاع على ملفِ القرضين السكنيين الممنوحين له من البنك المطعون ضده بشأن الوحدتين رقمي "جي1، جي 2" الكائنتين بإمارة دبي منطقة جبل علي، وبيان قيمة القرض الإجمالي المَمنوح له عن كل وحدة وتاريخ بدايته ونهايته، وقيمة القسط الأصلي والعوائد المُتَحصَل عليها ومدىَ اتفاقها مع عقدي القرض المؤرخين 20-9-2008 وكذلك بيان قيمة ما تم سدَاده بالفعل، وتصفية الحساب بين طرفي التداعي، وبإلزام البنك المطعون ضده -وفق الطلبات الختامية- بأن يؤدي إليه مبلغ 3,000,000 درهم على سبيلِ التعويض المادي والأدبي عن الأضرَّارِ التي لحقت به من جَرَّاءِ تقاعس البنك عن تنفيذ التزاماته، فكانت الدعوى. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 20-9-2008 حَصل من البنك المطعون ضده على قرض سكني بمبلغ 1,213,468 درهماً شامل الرسوم والأتعاب كافةً، على أن يكون السداد بموجب أقساط شهرية قيمة كل منها مبلغ 9366 درهماً تنتهي بتاريخ 25-6-2034، بغرض تمويل شراء وحدات عقارية، فكانت الدعوى بطلباته سالفة البيان. نَدبت المحكمةُ خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، وجَّه البنكُ المطعون ضده دعوى متقابلة بطلبِ الحكم بإلزامِ الطاعن بأن يؤدي إليه -وفق طلباته الختامية- مبلغ 2,249,656 درهماً والفائدة القانونية بواقع 8% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، أعادت المحكمةُ نَدب خبير تلو الآخر، وبعد أن أودع الأخير تقريره النهائي، حكمت بتاريخ 12 سبتمبر 2024 برفضِ الدعوى الأصلية، وفي موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنكِ المطعون ضده مبلغ 2,103,703 دراهم قيمة المُتَرصِد في ذمتهِ عن التسهيلات المَمنوحة له، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1766لسنة 2024 تجاري، طعن الطاعن بالتزوير على كتابِ تعديل التسهيلات الخاص بعقار التداعي، نَدبت المحكمة خبيراً من المُختبر الجنائي في شرطةِ دبي، وبعد أن أُودع تقريره، قَضت المحكمة بتاريخ 19 مارس 2025 برفضِ الادعاء بالتزوير، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة للفصل فيه. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير المُنتدب في الدعوى استند في مَتّنِ ونتيجة تقريره إلى مستندات مطعون عليها بالتزوير وثبت عدم صحتها من واقع تقرير المُختبر الجنائي لشرطة دبي الثابت منه أن نماذج توقيع -الطاعن- الأصلية لا تحتوي على نفس خصائص الحروف والحركات في التوقيعات المثبتة على المستندات المطعون عليها المنسوبة إليه، ومن ثم يكون مستند تعديل عقد التسهيلات مزور عليه ولم يصدر عنه، إلا أن الخبرة المُنتدبة في الدعوى تجاهلت تلك النتيجة وعَوَّلت في تقريرها النهائي على هذا المستند، فضلاً عن تعويلها على نُسَخ ضوئية غير مترجمة من مستندات بنكية أخرى بالمخالفة لنص المادة 53 من قانون الإثبات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائهِ إلى إلزام الطاعن بالمبلغِ المقضي به تأسيساً على ما انتهت إليه الخبرة في تقريرها النهائي -على الرغمِ من اعتراضهِ عليه- وجاءت أسبابه محمولة على أسباب التقرير، مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه. وينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض الحكم الدفع المُبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف رقم 118 لسنة 2022 تنفيذ تجاري المقضي عليه فيه بإلزامه بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 984,782 درهماً قيمة المُتَرصِد في ذمته لصالح الأخير حتى تاريخ غلق الحساب الحاصل في 4-10-2021، وهو حكم نهائي وبات يحوز حجية لا يجوز المساس بها بشأن المبلغ المقضي به، وكذلك بشأن تاريخ غلق الحساب، إلا أن الحكم المطعون أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير بتقريره النهائي الذي أثبت غلق الحساب في ذات التاريخ سالف البيان، إلا أنه استمر في احتساب المتأخرات والفوائد إلى ما بعد تاريخ 23-10-2023، مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك بأنه من المقرَّر في قضاء محكمة التمييز أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر، أو بالتقاضي، أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، وأن عقد التسهيلات المَصرِفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة وقتية مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المُتفق عليها، وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مستحق الأداء إلى البنك، وأنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يُصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة له بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلُح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية، ويتعين على العميلِ عند المجادلة في صحةِ ما يَرد في هذه الكشوف أن يُثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل- وأنه وفقاً لنص المادتين 409، 410 من قانون المعاملات التجارية أن القرض المَصرَفي عقد يقوم البنك بمقتضاهِ تسليم العميل مبلغاً من النقودِ على سبيل القرض، أو يُقيده في الجانبِ الدائن لحسابه لدى المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويلتزم العميل بسداد القرض وفوائده في المواعيد وبالشروط المُتفق عليها، ويُعتبر القرض المَصرَفي عملاً تجاريا أياً كانت صفة المُقترض أو الغرض من القرض، وأن التسهيلات المَصرَفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامهِ لها وسحب مبالغ منها، يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يُسفر عنه الحساب من مديونية للبنك- وأن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مِمَّا يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسبابِ التي بُنِى عليها -دون غيرها من الأدلة والمستندات المُقدمة من الخصوم- وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بُنِيَت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافاً إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى، ودون أن تكون ملزمة بالردِ على اعتراضات الخصوم على التقرير أو أن تَتَتَبع الخصوم في أوجه دفاعهم كافةً، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودَلَّل عليها بأسبابٍ سائغةٍ لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين، إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي نُدب إليها وطالما أن عمله خاضع في النهاية لتقدير محكمة الموضوع - وأن عدم ترجمة المستندات التي تُقيم عليها المحكمة قضاءها من اللغةِ الأجنبية إلى اللغةِ العربية يجعل حكمها مخالفاً لما نصت عليه الفِقرة الرابعة من المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية المعدل رقم 42 لسنة 2022، التي توجب ترجمة المستندات رسمياً إذا كانت محرَّرة بلغةِ أجنبية، غير أنه لما كان هذا الإجراء هو من قواعد الإثبات، وكانت هذه القواعد لا تَتَعلق بالنظام العام، ويجوز التنازل عنها، وكانت الترجمة الرسمية لا تشترط في ترجمة المستندات إلا حين لا يُسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون أمرها- وأن المُدعي هو المكلف قانوناً بإثباتِ دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، فإذا عجز عن إقامة الدليل على صحة ادعائه خسر دعواه، وأنه لا حُجِية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفةٍ صريحةٍ أو ضمنيةٍ سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، فما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي- وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت بالأوراق- وأن الطعن بالتزويرِ في ورقة من أوراق الدعوي المقدمة فيها، هو من مسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير مدى جدية الطعن بالتزوير وتقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة علي بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تَفصِل فيه بنفسها، فإذا ما اطمأنت الى صحة مستند، فإنها تكون قد فَصَلت في أمر موضوعي- وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المُنتدب ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال، بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المَنتدب قد أنجز المهمة وحقَق الغاية من ندبهِ، أو وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في قضائهِ وفي ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى إلى أن الطاعن قد تَحصَّل من المَصرِف المطعون ضده على قرضين سكنيين بشأن تمويل شراء وحدات عقارية بموجب عقدي القرض المؤرخين 20-9-2008، وأن الطاعن قد امتنع عن سداد أقساط القرضين المستحقة عليه، فأقام البنك دعوى بيع عقار مرهون لتحصيل قيمة تلك الأقساط، وقد قضي لصالحة فيها بموجب الاستئناف رقم 118 لسنة 2022 تنفيذ عقاري، إلا أن البنك المطعون ضده أقام دعواه المتقابلة لاستيفاء باقي المبالغ المُترَصِدة في ذمةِ الطاعن من جَرَّاءِ استمرار امتناعه عن سداد أقساط القرضين محل التداعي ، وثبت للخبرة من تصفية الحساب بين طرفي التداعي في ضوءِ جميع المستندات المُقدمة في الدعوى استمرار امتناع الطاعن عن سداد باقي المديونية المُترَصِدة في ذمته لصالح البنك بعد بيع العقارات المرهونة من قِبل البنك، ورتب الحكم على ذلك بما له من سلطة تقديرية إلى أن الدعوى المتقابلة المقامة من البنك المطعون ضده تختلف سبباً عن الدعوى رقم 118 لسنة 2022 تنفيذ عقاري -المُحاج بها من قِبل الطاعن- ومن ثم لا تحوز الأخيرة حجية تمنع نظر الدعوى الراهنة، وانتهى الحكم إلى إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه، فلا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ولا يُجدي الطاعن تمسكه بأن التوقيع المنسوب إليه على عقد تعديل التسهيلات لم يصدر عنه، إذ أن الثابت من مَتّنِ تقرير خبير المُختبر الجنائي أن التوقيع المنسوب إلى الطاعن يجمع بينه وبين توقيعه المُستكتب بمعرفةِ الخبير بمُمَيزات خطية فردية واحدة تُشير إلى أنه هو محرِّره، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة علي بساطِ البحث -إذ إن المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تَفصِل فيه بنفسِها- قد انتهى إلى صحةِ الورقة المطعون عليها وعدم قدرة الطاعن على إثبات تزويرها، فإن ما يَنعاه الطاعن يكون على غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.