الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 6 فبراير 2024

الطعن 9 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ا. ا. ـ. م. ـ. ش. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
ا. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1905 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة ( مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـ مسك ش ذ م م ) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 153 لسنة 2022م تجارى كلى ضد المطعون ضدها(السندس للعقارات ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 139,498,313)درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 26 يناير 2021م والمصروفات واحتياطيًا إلزامها بأداء مبلغ( 24,631,844 ) درهمًا والفائدة والمصروفات، على سند من أن المدعى عليها أبرمت معها عدد عشر عقود لتنفيذ وإنجاز وتشييد عشر بنايات سكنية على قطع أراضي مملوكة لها بمنطقة دبي الجنوب وتشييد مجلس على قطعة رقم (498 - 363) بمنطقة المنارة، وأنها قد أنجزت المجلس وست بنايات أرقامها ( RA-17 ) و ( RA-20 ) و ( RA-35 ) و ( RB-27 ) و ( RA-31 ) و ( RB-56 ) ، وصدرت بها شهادات إنجاز من الجهات الرسمية، وبتاريخ 26 يناير 2021 م طردتها المدعى عليها من مقار العمل ومنعتها من إكمال الأعمال بباقي المشاريع بما غل يدها عن استكمال الأعمال فأقامت ضدها الدعوى رقم 31 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة عقاري دبي لتصفية الحساب بينها بيد أنها لم تسدد لها مستحقاتها مما بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 27-7-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (ره 20,036,483.46 ) درهمًا والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1905 لسنة 2022م تجاري،
واستأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 1956 لسنة 2022 م تجاري. حيث ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط وقضت بجلسة 13 -7-2023 م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعي عليها (السندس للعقارات ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1147 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 28-9-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على عدم تحقيق دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان على سند مما نص عليه في المادة (14) من اتفاقية العقد الخاصة بفترة المسئولية عن العيوب التي تنص في فِقرتها (8) المعنونة "شهادة المسئولية عن العيوب" على أنه: "عند انتهاء فترة المسئولية عن العيوب يجب معاينة المشروع بحثًا عن أي عيوب، ويتم تحديد أعمال الإصلاح المطلوبة من قِبل صاحب العمل والمهندس. ويجب على المقاول إصلاح جميع العيوب على الفور. وإذا أخفق المقاول في القيام بذلك، يتم خصم تكلفة المواد المذكورة أعلاه من الأموال المحتجزة قبل إصدار شهادة المسئولية عن العيوب من قبل المهندس. وإذا كان هذا المبلغ غير كاف للوفاء يجب إجراء خصم أو إجراء مقاصة لدفعة مستحقة لصاحب العمل، ووفقًا لأحكام هذا البند، يجب على المقاول عند الطلب أن يدفع لصاحب العمل مبلغ هذه الزيادة، ويعتبر هذا المبلغ دينًا مستحقة على المقاول لصاحب العمل، وتكون قابلة للاسترداد وفقًا لذلك. ولصاحب العمل الحق في الاستيلاء على أو مصادرة ضمان حُسن الأداء بمبلغ يُعادل المبلغ المستحق لصاحب العمل من المقاول على ضوء الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المؤرخ 12 أكتوبر 2021م المودع في النزاع رقم 31 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة عقاري (ص 27) بأن " قيمة المبالغ المترصدة لدَى المتنازع ضدها (الطاعنة) لصالح المتنازعة (المطعون ضدها) شاملة المبالغ المحتجزة هي مبلغ (19.082.365.20) درهمًا " بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 28-12-2023م في موضوع الاستئناف 1956 لسنة2022م تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
طعنت المدعية ( مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـ مسك ـ ش ذ م م ) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-1-2024م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع الاستئناف 1956 لسنة2022م تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أسباب مجمله
دون أن تمحص عناصر الدعوى ودون بذل أي عناء لفحص أدلتها ومستنداتها لبيان وجه الحق فيها معولاً في قضائه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 12 لسنة 2021م تعيين خبرة عقاري في مجمله رغم أن الخبير قد أثبت بعد معاينة المشاريع موضوع الدعوى في مارس 2021م بأنها تحت حيازة المطعون ضدها بما يفيد أن تبدأ فترة ضمان الصيانة في تاريخ فسخ العقد في يناير 2021م، ولالتفات الخبير والحكم المطعون فيه تقديمها ما يثبت انجازها المشاريع الأربعة للأربع مشاريع أرقام ( RA-17 ) و ( RA-20 ) و ( RA-35 ) و( RB-27 ) وتماطل المطعون ضدها والاستشاري في تحرير محضر الاستلام إلى أن قامت المطعون ضدها بفسخ العلاقة العقدية وطردها من المشاريع وأن فترة الضمان قد انقضت، ولإهماله تقديمها لما يثبت أن المطعون ضدها قد فسخت عقود المشاريع السته أرقام ( RA-31 ) و ( RB-56 ) و ( RB-03 ) و ( RB-53 ) و ( RC-11 ) و( RC-58 ) وطردها منها وغلت يدها عن استكمال ما تبقى من الأعمال وأنه بانتهاء العقود ينتهي ضمان حسن التنفيذ لأعمال لم تنفذها وتكون مستحقاتها بذمة المطعون ضدها واجبة السداد، ولإهماله خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت وجود أي عيوب فيما أنجزته من أعمال أو قيام المطعون ضدها بأي أعمال صيانة والمطالبة بقيمتها ، ولإهمال الخبير والحكم المطعون فيه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها والمعد بواسطة الخبير -محمد ناظم أسرب-، المقيد لدى جدول الخبراء بدبي الذى يؤيد بحثه ورايه الفني ومرفقاته صحة مطالباتها فى الدعوى ويدحض كافة مزاعم المطعون ضدها بما يجعل تقرير الخبير الذى أقام عليه الحكم قضائه غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدفع المقدم من المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفق ما تقضي به المواد( 872 ، 873، 874، 875، 877 ، 878 ، 885 ،894 )من قانون المعاملات المدنية أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه ( المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل) ويعتبر المقاول الأصلي بمثابة رب العمل بالنسبة للمقاول من الباطن الذي عينه ، وأن على صاحب العمل أن يدفع البدل المتفق عليه إلي المقاول مقابل ما أنجزه من الأعمال عند تسليم الأعمال أو في الميعاد المتفق عليه أو الذي جرى به العرف ،وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ، وأن من المقرر أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف ،وأن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كان حق المقاول الرئيس بشأن محتجز الصيانة فى مواجهة صاحب العمل معلقاً على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذ هذا الالتزام إلى أن تحقق الواقعة المشروطة فلا يكون من حق المقاول مطالبة صاحب العمل بمستحقاته بمحتجز الصيانة طالما لم يتحقق هذا الشرط الذى يقع عليه عبء اثبات تحققه، وأن استخلاص تحقق الشرط الواقف هو مما تستقل بتقديره به محكمة الموضوع متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغه لها أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت بالأوراق وملاحق العقد المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 27-9-2019م ،وكانت المادة 14 من اتفاقية العقد الخاصة بفترة المسئولية عن العيوب تنص في فِقرتها (8) المعنونة "شهادة المسئولية عن العيوب" على أنه: "عند انتهاء فترة المسئولية عن العيوب، يجب معاينة المشروع بحثًا عن أي عيوب، ويتم تحديد أعمال الإصلاح المطلوبة من قِبل صاحب العمل والمهندس. ويجب على المقاول إصلاح جميع العيوب على الفور. وإذا أخفق المقاول في القيام بذلك، يتم خصم تكلفة المواد المذكورة أعلاه من الأموال المحتجزة قبل إصدار شهادة المسئولية عن العيوب من قبل المهندس. وإذا كان هذا المبلغ غير كاف للوفاء يجب إجراء خصم أو إجراء مقاصة لدفعة مستحقة لصاحب العمل، ووفقًا لأحكام هذا البند، يجب على المقاول عند الطلب أن يدفع لصاحب العمل مبلغ هذه الزيادة، ويعتبر هذا المبلغ دينًا مستحقة على المقاول لصاحب العمل، وتكون قابلة للاسترداد وفقًا لذلك. ولصاحب العمل الحق في الاستيلاء على أو مصادرة ضمان حُسن الأداء بمبلغ يُعادل المبلغ المستحق لصاحب العمل من المقاول". وكان الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المؤرخ 12 أكتوبر 2021 المودع في النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة عقاري (ص 27) أن حدد الخبير بتقريره قيمة المبالغ المترصدة لدَى المتنازع ضدها (المستأنفة) لصالح المتنازعة (المستأنف ضدها) شاملة المبالغ المحتجزة. ولما كان الثابت مما ورد بالفقرة (1|2 من الاتفاقية أن وقت الإنجاز (18) شهرا تبدأ من 1-1-2020م وأن الثابت بالفقرة (14|1) من الاتفاقية أن مدة المسئولية من العيوب سنة تقويمية واحدة. وبما مفاده أن الطرفين قد اتفقا على أن ميعاد مدة الإنجاز وعلى مسئولية المستأنف ضدها تقابلا عن العيوب التي يتم اكتشافها بواسطة المستأنفة خلال مدة سنة من تاريخ انجاز وتسليم المباني المتعاقد عليها بينهما وأن للمستأنفة الحق في استخدام اخرين للقيام بالأعمال التي لم يتم استكمالها بواسطة المستأنف ضدها أو اصلاح العيوب التي تظهر خلال مدة المسئولية المتفق عليها , وحيث أن الخبير العقاري في تقريره والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه لكفاية الأسس التي استند عليها التقرير من تحقيقات ومعاينة أن المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في جميع المباني في التاريخ المحدد لها وأن المستأنف ضدها لم تنجز الأعمال كاملة ولم يتم تسليم الأعمال الخدمية وبالتالي تسليمها للجهات المعنية وبالتالي تعتبر الأعمال ناقصة وأن المستأنف ضدها كانت السبب الرئيس في التأخير حيث لم تقم بتسليم الأعمال في المواعيد المتفق عليها , وأنه لا توجد مبالغ لصيانة الأعمال المنفذة . وبما تستخلص منه المحكمة ومن خلال ما خلص اليه تقرير الخبرة في النزاع العقاري رقم 12 لسنة 2021م نزاع تعيين خبرة عقاري أن المستأنف ضدها لم تقم تنفيذ الأعمال كاملة وأنها قد تأخرت في التسليم وأن للمستأنفة الحق في حبس بعض الأموال لتنفيذ الأعمال التي لم يتم تنفيذها من جانب المستأنف ضدها فضلا عن حقها في حبس بعض هذه الأموال لإصلاح العيوب التي تظهر خلال مدة المسئولية عن العيوب المتفق عليها بين الطرفين حسبما سبق ذكره عالية ,ولما كان الثابت مما خلصت اليه المحكمة أن استحقاق المستأنف ضدها لكامل مستحقاتها يتوقف على قيامها بكامل الأعمال فضلا عن مضي مدة المسئولية عن العيوب وهو ما لم يتحقق بعد وبما يكون معه إقامة الدعوى بالمطالبة محل النزاع قد جاء قبل أوانه ويكون القضاء للمستأنف ضدها بطلباتها برغم عدم حيلولة زمان استحقاقها على غير سند من الواقع أو القانون متعين الغاؤه.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والشروط المختلف عليها بين الخصوم وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري واستخلاص تحقق الشرط والواقف الذى من شأنه أن يوقف نفاذ هذا الالتزام إلى أن تحقق الواقعة المشروطة فلا يكون من حق المقاول مطالبة صاحب العمل بمستحقاته بمحتجز الصيانة طالما لم يتحقق هذا الشرط الذى يقع عليه عبء اثبات تحققه من عدم تحققه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 5 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 5 ، 31 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. د. ا. ش. م. ع. 
مطعون ضده:
خ. ا. ل. و. 
ع. ا. م. ح. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2159 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 5 لسنة 2024م تجارى( بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 254 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد الطاعنين(خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه- وعبد الله محمد حسن الماجد المري بصفته مالك المؤسسة) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها لمالكها بأن تؤدى اليه مبلغ ( 2,025,934.34) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، على سند من أنه قد منح المدعى عليها الاولى (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-) تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليه الثاني وترصد له بذمة المدعى عليها الاولى المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفيلها في سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفع المدعى عليه بتزوير توقيعه على عقد التسهيلات المصرفية وعقد الكفالة سند الدعوى .
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 14- 9-20222م:
أولاً: برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني عبد الله محمد حسن الماجد المري .
ثانياً: بإلزام المدعى عليها الأولى (خليج أسيا للسفر والسياحة) بأن تؤدي للمدعي مبلغ (2,019,126.77) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصرفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى ( بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع) قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني (عبد الله محمد حسن الماجد المري) بالاستئناف رقم 2 159 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفت المدعى عليها (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-لملكها عبد الله محمد حسن الماجد المري) الحكم بالاستئناف رقم 2226 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 14-12-2022م:
أولاً: في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 2159 لسنة 2022 م تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تجاه المستأنف ضده الثاني والقضاء مجددا بإلزامه بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (المؤسسة الفردية) بأن يؤدى للمستأنف المبلغ المقضي به والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وبتأييده فيما عدا ذلك.
ثانياً: برفض الاستئناف رقم 2226 لسنة 2022م تجارى.
طعن المدعي عليه (عبد الله محمد حسن الماجد المري مالك خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-) على هذا الحكم بالتمييز رقم 60 لسنة 2023م تجارى بطلب نقضه.
بجلسة 5-9-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى ضد الطاعن على سند من أنه هو الذى أبرم معه بصفته مالك مؤسسة -خليج أسيا للسفر والسياحة -عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ 25-7-2019م سند الدعوى وأنه قد كفل سداد الدين المترصد عن هذه التسهيلات، وأن الثابت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي أن الطاعن لم يحرر التوقيع الثابت قرين اسمه بالصفحة رقم (13) من "اتفاقية عقد التسهيلات البنكية المؤرخة 25-07-2019م سند الدعوى وأنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين خانة "بواسطة المُفوض بالتوقيع" بالصفحة رقم (4) من مستند "كفالة فرد " ، موضوع الفحص والمنسوب صدورهما إليه، وأن الطاعن قد أثار هذا الدفاع ولم يبحثه الحكم المطعون يه بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 6-12-2023م:
أولا: في موضوع الاستئناف المقابل رقم 2226 لسنة2022 تجاري : بتعديل المبلغ المقضي به لصالح البنك المستأنف ضده ليصبح (425,675.58) درهماً.
ثانيا: في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 2159 لسنة2022 م تجاري : بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى في مواجهة المستأنف ضده الثاني (عبد الله محمد حسن الماجد المري) مالك المؤسسة الفردية (خليج أسيا للسفر والسياحة) والقضاء مجدداً بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به وبتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت المدعي عليها (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-لملكها عبد الله محمد حسن الماجد المري) على هذا الحكم بالتمييز رقم 5 لسنة 2024م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2-1-2024م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعن عليه المدعى ( بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع) بالتمييز رقم 31 لسنة 2024م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2024م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 31لسنة 2024م تجارى على أربعة أسباب ينعى البنك الطاعن بالرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض الدعوى فيما جاوز مبلغ (425,675.58) درهماً أخذاً بنتيجة تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبي من عدم توقيع المطعون ضده الثاني مالك المؤسسة المطعون ضدها الاولى عقد التسهيلات المؤرخ 25-7-2019م وعدم توقيعه سند الكفالة رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لتأسيس نتائجه بأن التوقيعات المنسوبة للمطعون ضده الثاني غير متطابقة على نظرة تقريبية على استكتابه دون مطالعة توقيعاته السابقة على عقد لتسهيلات المؤرخ في عام 2010م ودون مطالعة توقيعاته الحديثة على وكالته لممثلة القانوني المصدقة أمام الكاتب العدل لبيان الاختلاف والتطابق بين توقيعاته، ولأن تكبير التوقيع والنظر الى بداية ونهاية التوقيع تجعل التقرير وكأنما هو تقرير شخصي يتعلق بالانطباع عما رآه الخبير من توقيع تم عن طريق الاستكتاب وليس مبنياً على علم مراعاة الخطوط وحركية اليد والزمن والوضع المأخوذ فيه التوقيع مع مستندات أخرى أقر المطعون ضده الثاني بصحة توقيعه عليها، ولإهماله والحكم المطعون فيه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منه المعد بواسطة الخبير الأستاذ(أحمد عبيد البح) الخبير المتخصص في الخطوط والتزوير والتزييف متخذاً الأسس الفنية والعلمية في إجراء المضاهاة ومبيناً الأسس التي اتخذها في إجراء المضاهاة والتي يظهر منها الطرق المختلفة لإجراء المضاهاة والسبل التي قام بإجرائها للوصول الى نتيجة تخالف نتيجة التقرير المقدم من المختبر الجنائي بشرطة بدبي بما يجعل التقرير الأخير غير جدير بالركون اليه للفصل في هذا الدفاع الأمر الذى يطالب معه الطاعن بإعادة المهمة للخبير المنتدب لإعادة المهمة أو تكوين لجنة خبراء متخصصين في الفحص والمضاهاة أو إحالة الأوراق الى مختبر الجنائي بأبوظبي لإجراء المضاهاة مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير ومنها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومتى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ورأت الأخذ به محمولاً على أسبابه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وتقريره الذى يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية و كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها فى الدعوى، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اثارة الخصم لأى سبب أو طلب جديد لأول مره أمام محكمة التمييز غير مقبول.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بثبوت عدم توقيع المطعون ضده الثاني على عقد التسهيلات وسند الكفالة موضوع الدعوى على ما أورده فى أسبابه بقوله (حيث أن المستأنف الثاني تقابلا قد طعن بالتزوير على طلب تعديل خطاب التسهيلات وعلى سند الكفالة المنسوب صدورهما اليه ، وقد انتدبت محكمة أول درجة مختبر الأدلة الجنائية والذي انتهى الى أن المدعى عليه الثاني- المستأنف ضده الثاني أصليا- عبد الله محمد حسن الماجد المري- نرى إنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين الاسم المقروء ABDULLA MOHAMMED HASSAN AL MAJED ALMARRI ، بالصفحة رقم 13 من "اتفاقية عقد التسهيلات البنكية"، مطبوعات بنك الإمارات دبي الوطني رقم المرجع: RBG-AMC?2019-20272693-003 المؤرخة 25-7-2019م ونرى أنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين خانة "بواسطة المُفوض بالتوقيع" بالصفحة رقم (4) من مستند "كفالة فرد " ، موضوع الفحص، والمنسوب صدورهما إليه . لذلك فان المستأنف ضده الثاني أصليا -مالك المؤسسة- غير مسؤول عن التسهيلات.) وكان لا يجوز للطاعن تقديم طلب جديد أمام هذه المحكمة بطلب اعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب لجنة خبره أخرى فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف فى هذا الخصوص غير مقبول، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون اثارة النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فى في تقدير أدلة التزوير ومنها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والخبير الاستشاري وتقرير ثبوت تزوير المستند من عدمه وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته كفيلاً للتسهيلات المصرفية موضوع الدعوى فيما جاوز مبلغ (425,675.58) درهماً أخذاً بنتيجة تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبى من عدم توقيعه عقد التسهيلات المؤرخ 25-7-2019م وعدم توقيعه مستند الكفالة رغم ثبوت أن المطعون ضدها الأولى مؤسسة فردية ليس لها شخصية اعتبارية ومرتبطة بشخص مالكها الى يجب أن يتحمل كافة التزاماتها بما كان يتعين معه الحكم بإلزام المؤسسة المطعون ضدها الأولى في شخص مالكها المطعون ضده الثاني بهذه الصفة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام المؤسسة الخاصة أو المنشأة التجارية الفردية بأي التزام هو في حقيقته التزام صادر عن مالكها باعتبارها ليست لها شخصيه اعتباريه وذمة مالية مستقله عن ذمة مالكها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الطعن على الحكم بالتمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه فإذا خلا من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى للطاعن المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الحكم بالزام المؤسسة هو الزام لمالكها، الا أن الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى تجاه المستأنف ضده الثاني أصليا (مالك المؤسسة) فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهذه المحكمة تقضي بإلغائه في هذه الناحية، وتقضي مجددا بالزام المستأنف ضده الثاني أصليا-المدعى عليه الثاني- بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى أصليا بأداء المبلغ المقضي به أعلاه والفائدة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك) وكان لا يحق للطاعن مطالبة المطعون ضده الثاني بصفته مالك المؤسسة المطعون ضدها الاولى بما زاد عن المبلغ المقضي له به لعدم ثبوت انشغال ذمتها به باعتبار أن مسؤوليته تدور وجوداً وعدماً بثبوت الدين، فيكون النعي عليه بما سلف غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه بما يوجب عدم قبوله.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض الدعوى فيما جاوز مبلغ (425,675.58) درهماً ملتفتاً عن أن الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى قد انتهى على سند من اقرار المطعون ضده الثاني بصحة كفالته التسهيلات الممنوحة فى عام 2010 م والتي شملت كما ورد بصفحة (12) من التقرير سداد فواتير الموردين، وأن مبلغ التسهيلات قد أودع بحساب المؤسسة المطعون ضدها الاولى المملوكة للمطعون ضده الثاني الذى ثبت بتاريخ 22-7-1999م تفويضه المدعو ( Madathil Noushad ) لإدارة حساب المطعون ضدها الاولى بما يثبت مسؤوليته كمالك للمؤسسة الفردية تبعات هذا التفويض ومسؤوليته عن سداد كامل المبلغ المترتب لصالح الطاعن عن هذه التسهيلات المصرفية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي تنحصر مهمته فى ابداء الرأي في المسائل الفنية دون القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده، وأن رأيه الفني لا يقيد المحكمة ولها مخالفته وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض دعوى الطاعن فيما زاد على المبلغ المقضي له به على ما أورده فى أسبابه بقوله (وعن مسؤولية المستأنف ضده الثاني أصليا -مالك المؤسسة المستأنف ضدها الأولى أصليا-... وحيث أن المؤسسة الفردية ليس لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها فان مالكها المستأنف ضده الثاني أصليا مسؤول عما ترتب بذمتها في حدود مبلغ التسهيلات التي طلبه من البنك وهو من الفترة 13-06-2018 م حتى تاريخ 25-07-2019م أما بقية مبلغ التسهيلات الذي توصل اليه الخبير المصرفي والمترتب بذمة المؤسسة المستأنف ضدها الأولى أصليا فانه لم يمنح لها بطلب من مالكها بل لم يكن مدير المؤسسة مفوضا تفويضا خاصا من مالكها يحق له طلب التسهيلات المصرفية والقروض من البنك وكان تفويضه من مالك المؤسسة لإدارة نشاط المؤسسة فقط من الناحية الادارية وهو تفويض عام بالإدارة ، فان طلب القروض والتسهيلات للمؤسسة يحتاج تفويضا خاصا من مالك المؤسسة لمديرها، مما يجعل المؤسسة ومالكها غير ملزمين بسداد بقية مبلغ التسهيلات الذي انتهى اليه الخبير المصرفي فقط ملزمين بمبلغ (425,675.58) درهماً. ) . وكان رأي الخبير المنتدب لا يقيد المحكمة ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وعدم الاعتداد بما ورد فيه واستخلاص المترصد للطاعن بذمة المطعون ضدها الاولى لمالكها المطعون ضده الثاني عن عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 5 لسنة 2024م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة(خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-لملكها عبد الله محمد حسن الماجد المري) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (425,675.58) درهماً رغم ثبوت ابرام عقد التسهيلات المصرفية لمصلحة مدير المؤسسة الهارب (ماداتيل نوشاد) شخصياً وبدون علم الطاعن مستغلاً مرضه وسفره خارج البلاد للعلاج وبالتواطؤ مع موظفي المطعون ضده، ولإهماله ثبوت تزوير توقيعه على عقد التسهيلات ومستند الكفالة بموافقة موظفي والموقعين على هذا العقد وادانة المدير الهارب بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم10372 لسنة 2023م جزاء بما يثبت عدم مسؤوليته عن الدين المترصد على هذه التسهيلات المصرفية وأن المسؤول عن سدادها مدير المؤسسة الهارب (ماداتيل نوشاد) وموظفي المطعون ضده والموقعين على عقد التسهيلات المصرفية المزور ، ولإهماله موافقة المطعون منح التسهيلات موضوع الدعوى دون تقديم أي ضمانات بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2022 م المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية مما يكشف أن هناك حلقة مفقودة لم يتم الكشف عنها فيما بين مدير المؤسسة الهارب وموظفي المطعون ضده الموقعين على عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى بما يجعل الدعوى ضده على غير أساس وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع مبلغ معين ـ موضوع تلك التسهيلات ـ تحت تصرف عميله خلال مدة معينه مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها، وإنه إذا اقترنت تلك التسهيلات بحساب جار لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول بموجبه إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب دينا مستحق الأداء للبنك، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز، وأن من المقرر أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضائه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن مالك المؤسسة الفردية بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله (وعن مسؤولية المستأنف ضده الثاني أصليا -مالك المؤسسة- المستأنف ضدها الأولى أصليا- فان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة ومن اقرار المستأنف ضده الثاني أصليا بأن خطاب تعديل التسهيلات المؤرخ 14-6-2018م الصادر من البنك المستأنف أصليا الى المستأنف ضدها الاولى اصليا (المؤسسة الفردية) ممهور بتوقيع المستأنف ضده الثاني أصليا (مالك المؤسسة) المستأنف ضده الثاني أصليا وقد ثبت أن المبلغ المترتب بذمة المستأنف ضدها الأولى أصليا -المؤسسة- مبلغ مقداره ( 425,675.58) درهماً فهو مسؤول عنه المستأنف ضده الثاني أصليا أيضا، اذ أن المؤسسة الفردية المستأنف ضدها الأولى أصليا مسؤولة عما ترتب بذمتها من مبالغ اذ هي استفادت من مبلغ التسهيلات ولم تقم بسداد ما ترتب عليها من دين. وحيث ان المؤسسة الفردية ليس لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها فان مالكها المستأنف ضده الثاني أصليا مسؤول عما ترتب بذمتها في حدود مبلغ التسهيلات التي طلبه من البنك وهو من الفترة 13-06-2018م حتى تاريخ 25-07-2019م...مما يجعل المؤسسة ومالكها...ملزمين بمبلغ (425,675.58) درهماً) وكان الثابت بالأوراق عدم اثارة الطاعن أمام المحكمة المطعون فى حكمها ما تضمنه وجه النعي بشأن منح المطعون ضده التسهيلات موضوع الدعوى دون تقديم أي ضمانات فيكون دفاع جديد يستند إلى واقع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وليس متعلقاً بالنظام العام ولا يجوز اثارته لأول مره أمام هذه المحكمة ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه تأسيس قضائه على ثبوت اقرار الطاعن بصحة توقيعه على المستند المؤرخ 14-6-2018م بالتصديق على الارصدة عن مديونية السحب على المكشوف فيكون النعي عليه بما سلف غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه مما يوجب عدم قبوله. ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وحساب الرصيد النهائي للدين المترصد بذمة الطاعن وفق بنود عقد التسهيلات المصرفية المبرم بين الطرفين وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة في الطعن الاول رقم 5 لسنة 2024م تجارى سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 60 لسنة 2023م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن رقم 5 لسنة 2024م تجارى وبإلزام الطاعن مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ثانياً: برفض الطعن رقم 31 لسنة 2024م تجارى وبإلزام الطاعن بمصروفاته مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 48 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 48 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ت. م. 
مطعون ضده:
ش. و. و. ب. ب. ا. ا. د. ا. ب. ا. د. 
ا. د. ب. س. ك. ج. ا. ت. 
ج. ك. 
ا. ن. د. ب. ك. إ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2014/1317 استئناف تجاري
بتاريخ 11-03-2015
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق والمداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (شركة ورلد وايد بايبينج برودكتس (ام) اس دي ان بي اتش دي) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1656 لسنة 2013م تجارى كلى ضد الطاعن (تريس موك) وباقي المطعون ضدهم (جون كاريكارت وانتر ناشيونال ديزاين بيلد كونسلتنس إنك وأي دي بى سي كونسلتنسى جى ال تي) بطلب الحكم بفسخ الاتفاقية المؤرخة 27-4-2012 م المبرمة بينها وبين المدعى عليهما الأول والثاني ، والزام المدعى عليهم بالتضامن بأداء مبلغ( 196977)دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ( 724875.36) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها بتاريخ 27-4-2012م قد أبرمت مع المدعى عليهما الأول والثاني الممثلين للشركتين المدعى عليهما الثالثة والرابعة على تكوين شراكه لتنفيذ عمليات الإعداد والتجهيز والتشغيل والصيانة لإحدى شركات البترول في البصرة بدولة العراق تكون حصتها بنسبة 50% ونسبة 25% لكل من المدعى عليهما الاول والثاني، وعلى أن تدار بمعرفة المدعى عليه الأول والثاني وتقدم المدعية رأس المال التشغيلي ويلتزم المدعى عليه الأول بتجهيز موقع الأعمال الميدانية وتقديم العمل من خلال دعم عمليات تطوير تدفق عائدات إضافية والتزام المدعى عليه الثاني بتنفيذ العمليات اليومية وتركيب وتولي توظيف موظفي دعم عمليات التنفيذ وتقدم تقرير شهري عن هذه العمليات للشركة المدعية ، وانها قد نفذت التزامها بتحويل المبلغ المعقود عليه الى حساب الشركة المدعى عليها الرابعة إلا أن المدعى عليهم قد أخلوا بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية واستولوا على أموالها دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 12-8-2014م بفسخ الاتفاقية المؤرخة 27-4-2012 م والمبرمة بين المدعية والمدعى عليهم وإلزام المدّعي عليها الرابعة بأن تؤدي للمدّعية مبلغ (196977) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهـــم دولة الإمارات العربية مبلـــغ (36و724875) درهمــــاً والفائـــدة ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
استأنف المدعية قضاء الحكم برفض الدعوى فى مواجهة باقي المدعى عليهم بالاستئناف رقم 1656 لسنة 2013م تجارى.
بجلسة 11-5-2015م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بمواجهة المدعى عليهم - المستأنف ضدهم من الأول وحتى الثالث- والحكم مجددا ًبإلزامهم بالتكافل والضامن بأن يؤدوا مع المدعى عليها- المستأنف ضدها الرابعة- مبلغ مقداره (196.977) دولار أمريكي للمدعية ? المستأنفة- أو ما يعادله بدرهم الإمارات، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالفائدة القانونية .
طعن المدعى عليه الأول (تريس موك) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-1-2024م بطلب نقضه.
قدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد ميعاده القانوني، ولم يقدم أي من باقي المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضدها الاولى بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وعن دفع الطاعن ببطلان اعلانه بالدعوى الابتدائية وبالاستئناف باللصق في حين أنه كان خارج الدولة بما يجعل الطعن جدير بالقبول فان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (153-175-،178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1992م- الساري على اجراءات الطعن- أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضى به الحكم عليه، وأن الطاعن الذي لا يتمسك ببطلان اعلانه بالسند التنفيذي بصيغه صريحة جازمة يسقط حقه في التمسك به، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم وأن الذى يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالتمييز سقوط الحق في الطعن ، ،وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها اعلان الطاعن بالسند التنفيذي للحكم المطعون فيه عن طريق النشر في الصحف بتاريخ 16-1-2016م متضمناً بياناً لما قضى به عليه الحكم المطعون فيه وأنه لم يطعن على هذا الاعلان بأي مطعن يمكن أن ينال من صحته فان بدء سريان مواعيد الطعن عليه بالتمييز يكون اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لصدوره اعتباراً من تاريخ17-1-2016م ،وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن بالتمييز بتاريخ 10-1-2024م بعد مضى أكثر من ثمانيه سنوات فيكون قد أقيم بعد انقضاء مدته القانونية وترتيباً على ذلك يكون حقه في الطعن بالتمييز قد سقط للتقرير به بعد فوات ميعاده القانوني ويكون الطعن مقاماً على غير الاسباب الواردة بنص المادة(175) فقره (1-2) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الامر بعدم قبوله عملاً بنص المادة (185) فقره (1) من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة- في غرفة مشوره-:

 بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم للمطعون ضدها الاولى  ومصادرة التأمين.

الاثنين، 5 فبراير 2024

الطعن 121 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 121 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ر. ك. 
مطعون ضده:
ج. م. ح. ذ. م. م. 
ر. ب. م. ب. ز. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2153 استئناف تجاري
بتاريخ 26-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.

حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن رومان كونوفالوف اقام علي المطعون ضدهما 1- جرينرين منطقه حره (ذ. م. م)2- رياض بن محمد بن زيد العشبان الدعوي رقم 4803لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بحل وتصفية الشركة المدعي عليها الاولي وتعيين مصفيا قضائيا للقيام بأعمال التصفية وليقوم باستلام دفاترها وسجلاتها ومستنداتها وأصولها وأموالها من مديرها المدعي عليه الثاني والاطلاع على كافة سجلاتها والدفاتر المحاسبية والميزانيات ومباشرة أعمال التصفية وبشهر الحكم وبقيده في السجل التجاري لدى الجهات المختصة وجرد الأصول والموجودات وحصر ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات وانهاء التصفية واتخاذ الإجراءات القانونية لشطبها من السجل التجاري ،وقال في بيان ذلك أنه شريك ومـدير بالشركة المدعي عليها الأولى ويملك 17% من حصصها والمدعي عليه الثاني المالك لنسبة 34% من جملة الأسهم ، والشركة منطقة حـرة ذات مسئولية محدودة وتمارس نشاطها التجاري في تقديم استشارات الدعم الفني والتقني والبرمجيات الخاصة بقاعدة البيانات عن الأدوية , وأن الشركاء توقفوا وامتنعوا عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة أو القيام بواجباتهم والتزاماتهم القانونية كشركاء فيها والتوقيع على أية مستندات ضرورية ولازمه لتسيير أعمالها فضلا عن عدم توزيع الأرباح على الرغـم من استحقاق المدعي نصيبه من الأرباح التي تقدر بالملايين وعدم تعاون الشركاء اضرارا به بسبب تعثر الشركة وعدم حصول الشركة على التحويلات البنكية اللازمة لاستمرار الشركة والايفاء بمتطلباتها لتسير الأعمال فضلا عن جائحة كرونا التي أدت الي الغاء التعاقدات مع الشركات الكبرى مما أدى لهلاك رأس مال الشركة ، ولذا فقد اقام الدعوي ، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت حضوريا برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2153 لسنة 2022، تجاري ، قضت المحكمة بتاريخ 26-12-2022 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف- طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 18-1- 2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه بطلب حل وتصفية الشركة المطعون ضدها الاولي متخذا من تقرير الخبير المودع امام محكمة اول درجه عمادا لقضائه بعدم توافر أي من الحالات المحددة قانونا كمبرر للحل والتصفية ، رغم ان الثابت بالأوراق ان الشركة المطعون ضدها الاولي متوقفة تماما عن ممارسة نشاطها منذ سنة 2017 ودون ان يؤثر في ذلك تجديد رخصتها ، هذا الي انها أي الشركة قد منيت بخسائر فادحه تزيد علي رأسمالها ولا يتصور استمرارها في مباشرة نشاطها واعمالها في ضوء تحقيق تلك الخسائر ، كما ان المحكمة اجتزأت تقرير الخبير في شق منه واعتدت به في رفض الدعوي في خصوص التحدي بالقول بعدم تقديم المستندات والدفاتر التي تكشف عن ميزانية الشركة وخسائرها ودون ان تقف المحكمة فعليا عن مدي ثبوت توقف النشاط فعليا وتحقق الخسائر التي تبرر إجابة الطاعن لطلبه ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انحلال الشركات التجارية بصفة عامة ومنها الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يكون إلا لأحد الأسباب الواردة حصرا في المادة 295 ( واجبة التطبيق ) من قانون الشركات التجارية وهي انتهاء المدة المحددة في العقد والنظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة او نظامها الأساسي أو بانتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو بهلاك جميع أموال الشركة ومعظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً أو بالاندماج وفقا لأحكام هذا القانون أو بإجماع الشركاء علي انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة أوصدور حكم قضائي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء إذا تبين وجود أسباب جديه تسوغ ذلك أو إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة الحد الذي نصت عليه المادة 301 من ذلك القانون ، ومن المقرر أيضا ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير - لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالمطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (ولما كان المدعي أقام الدعوى بطلب حل وتصفية الشركة المدعي عليها الثانية تأسيسا ان الشركاء قد توقفوا وامتنعوا عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو القيام بواجباتهم وعدم توزيع الأرباح للمدعى وعدم تعاون الشركاء ، وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرا في الدعوى انتهي الي ان المدعي لم يقدم بشأن تحديد تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط او ايه دفاتر وسجلات محاسبية أو ميزانيات مالية مدققة ومعتمدة عن أعمال الشركة المدعى عليها الثانية ، وخلت أوراق الدعوى من أي من مبررات تصفيه الشركة وفقا لأحكام القانون بما ينتفي معه موجب الحل والتصفية التي أوردها المشرع علي سبيل الحصر لعدم تحقق أي منها في الدعوى الماثلة وبالتالي تكون الدعوي أقيمت علي غير سند جديرة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة . ) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء اول درجه وردا على اسباب الاستئناف (فان المحكمة ترى أن الحكم المستأنف ومن مؤدى قانوني سديد قد واجه دفاع المستأنف وتكفل بالرد عليه وخلص صائبا الي نتيجة توافق التقدير السليم للأدلة والتطبيق الصحيح لأحكام القانون وبأسباب تكفي لحمله، وأن المشـرع قد بين الحالات التي بموجبها يتم تصفية الشـركة ذات المسئولية المحدودة وأنه اشترط لتصفية الشركة ذات المسئولية توفر إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا بموجب أحكام المادة (295) من قانون الشركات التجارية. ولما كان المستأنف لم يثبت أي من الحالات المنصوص عليها لتصفية الشركة المستأنف ضدها وبرغم أن المحكمة قد مكنته من تحقيق دفاعه بندب الخبرة المختصة , وقد جاء تقرير الخبرة خلوا من ثبوت ما يدعيه المستأنف , وكان الحكم المستأنف قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب وهو ما تسايره فيه هذه المحكمة لسلامة الأسس التي استند اليها التقرير , ولما كان الاستئناف قد جاء دون دليل يؤدي بحثه الي ما يخالف بالنتيجة ما انتهى اليه الحكم المستأنف وقد جاءت أسبابه ترديدا لما سبق ابداؤه أمام محكمة أول درجة والتي تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها فان المحكمة تقضي برفضه وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه . ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون فإن النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 114 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 114 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خ. ج. م. ب. ك. 
مطعون ضده:
م. م. ع. و. ا. ل. و. ك. م. ر. د. آ. ر. ا. ا. ب. أ. ت. ش. م. م. ع. و. ا. ل. 
أ. ع. أ. ا. ب. أ. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2396 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعن ( خالد جاسم محمد بن كلبان ) أقام الدعوى رقم (178) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 21-3-2022 بطلب الحكم بيان الأفعال والأعمال والتصرفات التي أدت إلى مديونية الشركة المطعون ضدها الأولى (شركة ماركة- مساهمة عامة) المشار إليها في الحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وبيان من المتسبب في هذه الديون، وتحديد كل المسؤولين عن تكبد هذه الشركة لتلك الديون، وتحديد مساهمة كل واحد من المسؤولين عن تلك المديونية في تكبدها بهذه الديون، وبالنتيجة إثبات براءة ذمة المدعى من المسؤولية عن ديون هذه الشركة، وبراءة ذمته تجاه الشركة والمساهمين فيها والغير، على سند من القول إن المدعي قد تولى مهام عمله لدى الشركة المدعى عليها مع مطلع شهر مايو لسنة 2017، إذ تم تعيينه كرئيس لمجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية وكانت الشركة سالفة البيان غارقة في الديون وعندما تولى المدعي مهام عمله حاول السعي نحو توفير استثمارات جديدة للشركة ولم يتمكن من إدخال هذه الاستثمارات لعدة أسباب ومنها أن إدخالها يقتضي إعادة الهيكلة وتخفيض قيمة السهم وكان ذلك التخفيض يتطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع إلا أن الأخيرة لم توافق، كما قام المدعي بتخفيض ديون الشركة لمقدار الخمس ولكن لعدم وجود أموال تضح للشركة أدى ذلك إلى توقف نشاطها، كما أن المدعي قدم استقالته من إدارة الشركة المدعى عليها بغير إرادة حرة، فالعقبات التي تعرضت لها الشركة أدت إلى توقف نشاطها وعدم قدرتها على سداد الديون المستحقة، الأمر الذي دفع دائنيها إلى إقامة الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس وبتاريخ 10/10/2021 قررت المحكمة إشهار إفلاس الشركة المدعى عليها وإلزام المدعي وباقي أعضاء مجلس الإدارة بديونها، ولم يرتض المدعي بالحكم لذا طعن عليه الاستئناف رقم (2825) لسنة 2021 استئناف تجاري، وبجلسة 2/2/2022 قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي لبطلانه فيما قضى به قبل المستأنفين (المدعي وباقي أعضاء مجلس الإدارة والمديرين) في البنود رابعاً ، سادساً ، سابعاً (إلزام كل من: خالد جاسم محمد بن كلبان وجمال محمد مطر مصبح الحاي وخالد سالم مصبح حميد المهيري وحمد عبد الله راشد عبيد الشامسي وخالد محمد علي الكمدة وعادل محمد صالح الزرعوني ومحمد سيف درويش أحمد الكتبي وناصر تيسير شوكت النابلسي وعبد الله حمد سيف سلطان العواني، أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، بالتضامن بينهم بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون شركة ماركة "مساهمة عامة" كلها، ومقدارها 448،195،864.05 درهمًا، وتوقيع الحجز على التحفظي على أرصدتهم وحساباتهم وأموالهم بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، و على العقارات والأسهم والسندات السيارات والمركبات العائدة إليهم لدى الجهات المختصة، واخطار النيابة العامة بشأن شبهة الجرائم المنسوبة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة ماركة "مساهمة عامة"، وتكليف مكتب إدارة الدعوى بإرسال نسخة من تقرير أميني التفليسة المخصص لهذا الموضوع إلى النيابة العامة رفق الإخطار) ، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بالنسبة للمستأنفين طبقاً للمبين بالأسباب. مما يظهر معه أن الحكم الابتدائي قد رمى المدعي بلا بينة، ولما كان المدعي له سمعته في مجال الأعمال والاستثمارات بالدولة وكذا ثقة الناس به، لذا فهو يقيم الدعوى . وتم إدخال المطعون ضده الثاني ( أحمد علي أحمد الحوسني) بصفته أمين التفليسة الثاني.
ومحكمة أول درجة قررت بتاريخ 12 سبتمبر 2022 حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 سبتمبر 2022 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة 17 أكتوبر 2022، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم أودع وكيل المدعي طلب ذكي بفتح باب المرافعة لثبوت براءة ذمة المدعي من ديون الشركة المدعى عليها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات افلاس بتاريخ 5 أكتوبر 2022، ثم قضت المحكمة بتاريخ 17 أكتوبر 2022 بمثابة الحضوري رفض دعوى المدعي.
استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 2396) لسنة 2022 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 23 نوفمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 18 يناير 2023.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى المرفوعة منه بطلب إثبات براءة ذمته من المسؤولية عن ديون وإفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها وذلك بمقولة انعدام مصلحة الطاعن في دعواه بعد أن صدر له حكم أبرأ ذمته من المسؤولية بشأن إفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها وهو الحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس دبي بتاريخ 5 أكتوبر 2022، هذا في حين أن الثابت من خلال الأوراق أن إفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها قد تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكان له أثر وصدى داخل الدولة وخارجها، ومن ذلك أن سوق الأوراق المالية بمسقط بسلطنة عمان قد أصدر كتابًا بمنع التعامل مع مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لرميهم بالتسبب في إفلاسها ومن هؤلاء الطاعن، ولما كانت إجراءات التقاضي والمبادئ القانونية قد تختلف من دولة إلى أخرى فإن المبدأ الذي سارت عليه محاكم الدولة من أن "حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً من أسبابه ارتباطاً وثيقاً" قد لا يوجد في سلطة عمان أو في غيرها من الدول، وما يطبق في دولة الإمارات قد لا يطبق في دولة أخرى، إلا أن المتفق عليه بين النظم القانونية المختلفة أن منطوق الأحكام القضائية هي ذات الاعتبار وتلحق بها الحجية، وبالتالي فإن ما قد يذكر في أسباب حكم ما صادر في الإمارات قد لا يؤخذ به ولا يعتبر حجة في دولة أخرى، إذ قد تعتبر هذه الدولة أن حجية الأحكام لا تلحق إلا بمنطوق الحكم فقط دون الأسباب، وكذلك الحال بالنسبة لمضمون الحكم أو المفهوم ضمناً منه فقد لا يعترف النظام القانوني والقضائي لدولة أخرى كسلطنة عمان بما يفهم ضمناً من الحكم ويقتصر اعترافه على ما يتم التصريح به، هذا والمعلوم قانوناً أن ما يكون محلاً للتنفيذ هو منطوق الحكم فقط وليس ما جاء في الأسباب، وبالتالي فإن ما يعنى الطاعن وما يهدف إليه هو الحصول على حكم بطلباته في المنطوق أما ما يأتي في الأسباب فلا يكون محل تنفيذ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرته قد استقر في عقيدتها أن ذمة الطاعن بريئة من المسؤولية عن ديون وإفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها، وبالتالي كان الواجب عليها أن تقرر ذلك في المنطوق الذي يكون محل تنفيذ لا سيما إذا كان خارج الدولة، وذلك لكى يتمكن الطاعن من الاحتجاج به على الكافة داخل دولة الإمارات وخارجها، وحتى يزيل الصورة التي الصقت به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس دبي القاضي بتاريخ 10 أكتوبر 2020 بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها قبل إلغائه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم (2825) لسنة 2021 استئناف تجاري بتاريخ 2 فبراير 2022، ويكون في إثبات براءة ذمة الطاعن مصلحة عملية وضرورية، ادبية ومادية كافية لقبول الدعوى، باعتبار أن الطاعن يعتبر شخصية عامة في مجال الأعمال ويهمه أن تكون براءة ذمته واضحة قاطعة أمام الجميع بعد أن تم التشهير به داخل الدولة وخارجها، وذلك بصرف النظر عما قد يعترض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر لصالحه من عقبات مادية أو قانونية في المكان الذي يتم فيه التنفيذ لأن كيفية إجراء التنفيذ أمر لا شأن له بقيام المصلحة في الدعوى أو نفيها، ذلك أنه يجوز للهيئة القضائية في الإمارة المطلوب إليها تنفيذ الحكم الصادر من جهة قضائية في أمارة أخرى أن ترفض طلب تنفيذه إذا كان لدى المحكمة محل التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى المطلوب تنفيذ حكمها، إذ أن الامتناع عن التنفيذ فضلًا عن أنه أمر جوازي للمحكمة، فإنه يحق للمحكوم له تنفيذ الحكم في أي مكان داخل الدولة يمكنه فيه تتبع المحكوم عليه أو تتبع أمواله لاقتضاء حقه، ولما كان الطاعن قد منع من العمل داخل وخارج الدولة بسبب إفلاس الشركة المطعون ضدها والشركات التابعة لها، وكانت براءة ذمة الطاعن لم تأت في منطوق الحكم الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2022 في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس دبي (والذي قدم بعد إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة) وإنما أخذت من الأسباب ضمناً، وكان الطاعن يهمه أن يتم التصريح ببراءة ذمته صراحةً في منطوق حكم كما صرح بإشغال ذمته بالمسؤولية عن ديون وإفلاس هذه الشركة في منطوق حكم سابق، فإنه يكون للطاعن مصلحة مادية ومعنوية في ذلك للاحتجاج بهذا الحكم داخل الدولة وخارجها، فضلًا عن أن بحث قبول الدعوى سابق على بحث موضوعها وبالتالي لا يمكن القول بأن عدم قبول الدعوى وفقًا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يعادل قضاء محكمة أول درجة برفضها، والحكم الصادر في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس دبي بتاريخ 05 أكتوبر 2022م لم يقض صراحةً في منطوقه بطلبات الطاعن الماثل في هذا التداعي، فضلاً عن أنه لو تحقق لوجب الحكم في التداعي الماثل بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها باعتبار أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون غيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها. وأن مفاد نص المادة (49) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والمستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعا ًمانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوه الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات، وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله. وأن القضاء الصادر في مسألة أساسية بين ذات الخصوم في دعوى سابقة كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق أو انتفائه تعد مسألة كلية شاملة يحوز الحكم الصادر فيها بين ذات الخصوم قوة الأمر المقضي به في منطوقه وفى أسبابه المرتبطة به ولو اختلف الموضوع في الدعويين، بحيث يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة المنازعة في تلك المسألة التي تكون محلاً وأساس للدعوى اللاحقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى 14 لسنة 2019 قد أصبح باتا بالنسبة له وقد ثبت بموجبه براءة ذمة المستأنف ومن ثم فلا مصلحة له في دعوه الماثلة، وحيث إن التطبيق الصحيح للقانون يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى، أما وإن النتيجة سيان حال القضاء بعدم القبول والرفض ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بناء عليه برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف . ))، ولما كانت مسألة براءة ذمة الطاعن من ديون الشركة المطعون ضدها والتي يطلب الطاعن صدور حكم بتقريرها في دعواه الماثلة كانت معروضة على المحكمة في الدعوى رقم (14) لسنة 2019 إجراءات إفلاس وقضت فيها المحكمة بتاريخ 5 أكتوبر 2022، وقد أصبح هذا القضاء باتًا بالنسبة للطاعن، فإنه لا يجوز له إعادة طرح هذا المسألة مرة أخرى في الدعوى الماثلة لما في ذلك من مساس بحجية الحكم السابق، مما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى، وكان لا يقبل من الطاعن إثارة نعي ليس له مصلحة فيه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة، ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 112 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 112 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ز. ل. ا. ذ. 
ج. ح. ب. ج. 
ز. ج. ت. ش. ش. م. ح. 
مطعون ضده:
ا. ل. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/327 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين 1 - زافيري لتجارة البتروكيماويات (ش. ذ. م.م) 2- جنيد حنيف بهاي جافري 3 - زافري جنرال تريدنج (ش. م. ح) شركه منطقه حره اقاموا علي المطعون ضدها الغرير للطاقة (م. د. م. س ) الدعوي رقم 169لسنة 2022 منازعة موضوعيه تنفيذ شيكات بطلب الحكم أولا: وبصفة مستعجلة : وقف إجراءات التنفيذ رقم 1442 لسنة 2022 تنفيذ شيكات لحين الفصل في المنازعة الماثلة ثانيا : أصليا : 1- م قبول دعوى التنفيذ بالشيكين لوجود شرط التحكيم 2- م قبول التنفيذ بالشيك رقم ( 000059 ) في مواجهة المتنازعة الأولى بحكم أن الشيك المذكور ليس صادرا من حسابها البنكي بل من الحساب البنكي للشركة المتنازعة الثالثة وهي ليست طرفا في التنفيذ و احتياطيا : 1- بعدم قبول التنفيذ بالشيك رقم ( 000059 ) في مواجهة المتنازعة الأولى بحكم أن الشيك المذكور ليس صادرا من حسابها البنكي بل من الحساب البنكي للشركة المتنازعة الثالثة وهي ليست طرفا في التنفيذ 2- بعدم قبول التنفيذ بالشيكات محل التنفيذ في مواجهة المتنازع الثاني لانعدام صفته 3- بعدم أحقية المتنازع ضدها في المطالبة بقيمة الشيكين سند التنفيذ وبعدم استحقاق المتنازع ضدها لقيمتهما وإلزامها برد أصل الشيكين للمتنازعتين الأولى والثالثة ، وذلك على سند من أن الشيكين محل التنفيذ تم تحريرهما على سبيل الضمان من قبل المتنازعتين الأولى والثالثة لصالح الشركة المتنازع ضدها كضمان لموافقة مالكي السفينة / اف اس ال لندن على تفريغ البضائع المشحونة بميناء كاندلا بالهند ، فضلا عن عدم قبول التنفيذ بالشيكين موضوع المنازعة لوجود شرط التحكيم ، ولذا فقد أقاموا الدعوى ومحكمة اول درجه حكمت حضوريا في منازعة تنفيذ موضوعيه بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 00059 و خصم قيمته من مبلغ التنفيذ و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المتنازعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 327 لسنه 2022استئناف تنفيذ تجاري ،وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المتنازعون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 12-1-2023، وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن . 
وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الشروط اللازمة لقبول الطعن في الأحكام هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا ، ومن المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2018 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع قد استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف تلك التي تصدر في المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع منازعة التنفيذ بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 00059 و خصم قيمته من مبلغ التنفيذ و رفض ما عدا ذلك من طلبات ، والوقوف بالقضاء عند هذا الحد ، فإن هذا الحكم يكون غير قابل الطعن فيه بطريق التمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: - بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 111 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 111 ، 199 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. ن. ل. و. ا. ذ. 
مطعون ضده:
ب. ب. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3130 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعنين شركة نشأنت للتصدير والاستيراد (ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 911لسنة 2020 تجارى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد المطعون ضده بنك باردوا (فرع دبي) بطلب الحكم بإلزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي إليها مبلغا مقداره (سبعة ملايين دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 25,712,400 مقابل التعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ المدعي عليه وعدم مراعاته للأصول والأعراف المصرفية، والزامة بالفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقالت في بيان ذلك أنها قامت بفتح خطابات اعتماد لدي البنك المدعي عليه، بخصوص ضمان معاملات وبضائع مشتراة من شركة تدعي / شركة ليبرا ميدل است تريدينغ (ش.م.م) وتم الاشتراط عند فتح خطابات الاعتماد علي شرط الموافقة على البضائع المشتراة بعد فحصها، حيث يتم إرسال شهادة موافقة من المخول بالتوقيع للبنك المدعي عليه حيث إن توقيعه موثق لدي البنك المدعي عليه، وتم إسناد عملية التحري والتدقيق على صحة التوقيع على شهادة الموافقة للبنك المدعي عليه، ــ إلا أن المدعية قد اكتشفت تلاعب الشركة الموردة للبضائع فقامت بإخطار البنك المدعي عليه بوقف تحويل مبالغ خطابات الاعتماد، نظراً لتقديم المستفيد لخطاب مزور يفيد الفحص والموافقة على البضائع، وقد فوجئت بتحويل أول مبلغ بقيمة 1,400,000 دولار امريكي، فبادرت المدعية وخوفاً من تحويل باقي مبالغ خطابات الاعتماد لدي البنك المدعي عليه بالتنبيه وإرسال مراسلات له تنبه على عدم تحويل أياً من خطابات الاعتماد حرصاً على عملائهم ونبهت بأن خطابات الموافقة على البضائع مزورة وبأن التوقيع المزيلة به غير مطابق للمخول بالتوقيع لدي البنك ــ إلا أنه ورغم التنبيه والمراسلات والتحذيرات قام البنك بتحويلين آخرين لخطابات الاعتماد بمبلغي 2.2 مليون دولار بموجب خطاب الاعتماد رقم 900 11 MPLLC00058 18 ، ومبلغ 1.4 مليون دولار، الأمر الذي سبب للمدعية أضرارا بمبلغ مليوني دولار أمريكي ، ولذا فقد اقامت الدعوي ، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت حضورياً: - برفض الدعوي استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 3130لسنة 2021، تجاري، ندبت المحكمة خبير مصرفي مغايرمن دائرة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم وبعد ان قدم تقريره ، قضت بتاريخ 30/ 11/2022 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعنين رقمي 111، 199لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفتين أودعتا الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخي 30،17-1- 2023بطلب نقضه ، ولم يستعمل المطعون ضده حق الرد ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث حاصل ما تنعي به الطاعنة في الطعنين على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها متخذا من تقريري الخبرة المودعين بالأوراق عمادا لقضائه من نفي اية خطا للبنك المطعون ضده في صرف الاعتمادات المستندية موضوع الدعوي ، رغم ثبوت خطا البنك بدلالة ان تنفيذ عمليات الوفاء بالاعتمادات المستندية مشروطه بصدور موافقة كتابيه من الطاعنة متضمنه شهادة فحص ما قبل الشحن تصدر وتُوقع وتُختم من الممثل المفوض للطاعنة بما يفيد تمام الفحص والتصريح بالشحن طبقا للتوقيع المحفوظ لدي البنك المطعون ضده ، هذا الي ان الشهادة الخاصة بالمعاينة قبل الشحن مزوره ولم تصدر من المفوض بالتوقيع من الطاعنة وجري اصدار رساله نصيه بتاريخ 18/ 4/ 2018 للبنك المطعون ضده للإفادة بان شهادة الفحص لم تصدر عن الطاعنة وتم اخطار المدير التنفيذي بذلك التلاعب والتزوير لوقف الصرف ، كما ان الطاعنة اخطرت مركز شرطة عجمان الشامل بواقعة التزوير لوقف الصرف وأشارت الي سابقة محاكمة المتهم بالتزوير جزائيا الا ان البنك تجاهل كل ذلك وتعامل بمعاونة موظفيه مع شركة ليبرا ميدل ايست المستفيدة من الاعتمادات ارتكانا علي مقولة الالتزام بالقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية والتي ليست لها صفة الالزام طالما ان الاعتمادات عقود رضائية تقبل الشروط المغايرة من اطراف الاعتماد اتفاقا ، كما ان المحكمة ومن قبلها الخبرة عرضت لثلاث اعتمادات مستنديه رغم الاتفاق علي خمسه وقد باشرت الخبرة المأمورية في غياب الطاعنة ودون إخطارها بالانتقال لمقر البنك المطعون ضده ولم يجر بحث الأوراق والمستندات بالبنك والتي يستدل منها انها غير مطابقه لما جري الاتفاق عليه وطبقا لشروط وقيود الدفع ولم يجر عرض التقرير المبدئي علي الطاعنة لطرح اعتراضاتها الجوهرية وبحثها ، كما ان المحكمة رفضت طلب التعويض عن ثبوت اخلال البنك بالتزاماته المصرفية رغم توافر شروط دعوي المسؤولية من خطا وضرر وعلاقة سببيه بينهما وبما كان لازما الاستجابة لطلب إحالة الدعوي للتحقيق لأثبات الاضرار الموجبة للتعويض ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناء على طلب عمليه ( الآمر بفتح الاعتماد ) في حدود مبلغ معين ولمده معينه ولصالح شخص آخر ( المستفيد ) بضمان مستندات تمثل بضاعه مشحونة أو معده للشحن ويعتبر هذا العقد مستقلاً عن العقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد ويرتب عقد الاعتماد المستندي التزامات معينه في جانب كل من المصرف والعميل الآمر فيلزم ان تكون المستندات المقدمة للمصرف مطابقة لما هو مطلوب في الاعتماد وهو ما يعنى المطابقة التامة أي التي تكون متفقه مع شروط الاعتماد ولا يلتزم المصرف إلا بفحص كافه الوثائق والمستندات بعنايه مقبولة للتحقق من أنها تبدو في ظاهرها مطابقه للشروط والتفاصيل المطلوبة في خطاب الاعتماد ، ومن المقرر على ما تفيده المادتان 15 / 16 من قواعد واعراف الاعتمادات المستندية نشره غرفة التجارة الدولية رقم 600 لسنة 2007 المنظمة لعلاقات أطراف الاعتماد المستندي وبصدد مسئولية البنك عن فحص المستندات المرسلة له من البائع المستفيد من الاعتماد إن عقد الاعتماد المستندي يرتب التزامات معينة على المصرف والعميل الآمر فيلزم أن تكون المستندات المقدمة للمصرف مطابقة لما هو مطلوب في الاعتماد ومعنى المطابقة هو المطابقة التامة وهي تكون كذلك إذا كانت متفقة مع شروط خطاب الاعتماد ويتعين في سبيل ذلك أن يفحص البنك بعناية معقولة كافة الوثائق للتأكد من أنها تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط وتفاصيل الاعتماد والمقصود بذلك وأن البنك ليس ملزما بتجاوز عبارة الأوراق إلى عناصر خارجية للبحث من سبب لرفضها كذلك ليس حقه أن يبذل تحريات خاصة للتأكد من صدق الأوراق بل يكفى في هذا الخصوص أن يطمئن إلى السلامة الظاهرية للمستندات ولا يتحمل البنك مسئولية شكل المستندات أو كفايتها أو دقتها أو صحتها أو زيفها بشرط أن يكون قد بذل ما عليه في فحص المستندات ولا يلزم بأن يطالب المستفيد بأكثر مما هو وارد في خطاب الاعتماد ولا مسئولية عليه إذا نفذ الاعتماد دون خطـأ منه بناء على مستندات صحيحة في الظاهر ولكنها مزورة إذ يتحمل المشتري الضرر اللاحق به بسبب عدم احسانه اختيار عملائه فضلاً عن أنه في الاعتماد القطعي يلتزم المصرف فاتح الاعتماد مراعاة احترام شروط الاعتماد الذي يتضمن تعهداً نهائياً لا يمكن الرجوع فيه كما لا يسأل عن عدم قيام المستفيد بشحن البضاعة بالفعل طالما أنه تسلم منه مستندات شحنها ، ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه وأن المصرف المفتوح لديه الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء يلتزم قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه ، ومن المقرر كذلك ان مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي - كأي مسئولية - لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقه سببيه تربط بينهما بحيث اذا انتفى ركن الخطأ فإن هذه المسئولية تنتفى وان استخلاص ثبوت الخطأ أو نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغه مستمده من عناصر تؤدى إليها من وقائع الدعوى ومن المقرر أيضا ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنة وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (وكان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبرة الذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه انه فيما يخص الاعتماد مستندي مرجع رقم 9001 IMPLC0003518 فلم يتبين وجود خطأ من البنك المدعى عليه وذلك للأسباب التالية - قيام البنك المستفيد/ فيم بنك باستلام المستندات من المستفيد/ ليبرا التجارية ش.م.ح والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها . وان المدعية هي من طلبت بتاريخ 26/02/2018 من البنك المدعى عليه اخطار بان يطلب من المستفيد تقديم المستندات بتاريخ 18/03/2018 . وان البنك المستفيد قد أخطر البنك المدعى عليه بتاريخ 12/03/2018 بأنه سيتم تقديم المستندات بتاريخ 18/03/2018 ومن ثم قام البنك المدعى عليه بدوره بإخطار المدعية بتاريخ 13/03/2018 بما ارسله البنك المستفيد من أنه سيتم تقديم المستندات بتاريخ 18/03/2018 . وقيام البنك المدعى عليه بمراجعة المستندات المرسلة من البنك المستفيد بتاريخ 19/03/2018 والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها . وانه بعد 15 يوم من تاريخ اخطار البنك المدعى عليه للمدعية بتاريخ وصول المستندات في 18/03/2018 وارسال تذكير الدفع بتاريخ 21/03/2018 ارسلت المدعية بتاريخ 28/03/2018 بريد الكتروني للبنك تخطره به بأنها ستتحقق من المستندات واستمر ذلك الى تاريخ 12/04/2018 مع استمرار البنك بإرسال تذكيرات الدفع ومن ثم بتاريخ 18/04/2018 ارسلت بريد الكتروني للبنك تخطره بموجبه بعدم صحة المستندات . وعليه فإنه لا يوجد خطأ من قبل البنك المدعى عليه والثابت ان المدعية لم تتخذ الإجراءات الصحيحة حيث أنه عند اخطارها من قبل البنك المدعى عليه بتاريخ 13/03/2018 بوصول المستندات من البنك المستفيد بتاريخ 18/03/2018 ( بناءً على طلبها ) ما يعني ان شهادة المعاينة الأصلية ستصل مع المستندات الأخرى بتاريخ 18/03/2018 لذا في حال عدم اصدار المدعية لشهادة المعاينة فإنه يجب ان تكون على علم بذلك من اليوم الأول لإخطارها من قبل البنك بشأن تقديم المستندات في حين ان ما قامت به المدعية هو الانتظار لتاريخ 18/04/2018 للتحقق من ذلك ومن ثم اخطار البنك بأن شهادة المعاينة غير صحيحة، وأنه حتى وإن تم اخطار البنك من اليوم الأول فلا يمكن للبنك ايقاف الدفع كون ان كل من البنك المستفيد والبنك طالب الاعتماد ( المدعى عليه ) قد أكدا امتثال المستندات للشروط المتفق عليها، ولم تقم المدعية باتخاذ الإجراء الصحيح وهو الحصول على أمر قضائي او من الشرطة بإيقاف الدفع رغم مرور أكثر من شهر من علمها بوصول المستندات الخاصة بالاعتماد . وفيما يخص الاعتماد مستندي مرجع رقم 9001 IMPLC0005818 فلم يثبت وجود خطأ من البنك المدعى عليه وذلك للأسباب التالية قيام كل من البنك المستفيد/ الحبيب بنك ليمتد ومن بعده بنك التفاوض/ ستاندرد تشارترد ماليزيا باستلام المستندات من المستفيد/ ليبرا التجارية ش.م.ح والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها، وان المدعية هي من طلبت بتاريخ 29/03/2018 من البنك المدعى عليه اخطار البنك المستفيد ان يطلب من المستفيد تقديم المستندات بتاريخ 20/04/2018 . وان بنك التفاوض قد أخطر البنك المدعى عليه بتاريخ 05/04/2018 بأنه سيتم تقديم المستندات بتاريخ 20/04/2018وقيام البنك المدعى عليه بمراجعة المستندات المرسلة من البنك المستفيد بتاريخ 20/04/2018 والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها وعلى الرغم من قيام المدعية بإخطار البنك المدعى عليه بتاريخ 19/04/2018 بعدم اصدار شهادة المعاينة وأنه في حال تقديمها فإنها مزورة فقد قام البنك المدعى عليه بإخطار كل من البنك المستفيد وبنك التفاوض وجاء رد بنك التفاوض كالتالي " يرجى الإحاطة علماً أن المعاينة ما قبل الشحن مطابقة للمتطلبات الواردة في خطاب الائتمان وفق الفقرة 46 نقطة رقم 6، ينص البند رقم 5 من الأعراف والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP 600) ان البنوك تتعامل فقط مع المستندات وليس مع الأداء المتعلق بالمستند . وعليه، يرجى أداء الدفع فوراً بحسب المادة 7 من الأعراف والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية UCP 600 ) " كما قام البنك المدعى عليه أيضاً بإخطار بنك التفاوض بالخطاب المرسل من شرطة عجمان للبنك المدعى عليه عبر شرطة دبي لتزويدها بأصلي الاعتمادات بموجب البلاغ المقدم من الشاكي المدعو/كيلاش كومار كدرنات ( مالك المدعية ) ضد المشكو في حقه ليبرا التجارية ش.م.ح ( المستفيد من الاعتماد )، الا ان بنك التفاوض التفت عن ذلك وطلب الوفاء بالالتزام بسداد المستحق عن الاعتماد . ومن ثم فلا يوجد خطأ من قبل البنك المدعى عليه والثابت أن المدعية لم تتخذ الإجراءات الصحيحة حيث أنه عند اخطارها للبنك المدعى عليه بتاريخ 29/03/2018 بمخاطبة البنك المستفيد عبر بنك التفاوض ليخاطب المستفيد بتقديم المستندات بتاريخ 20/04/2018، ما يعني ان شهادة المعاينة الأصلية ستصل مع المستندات الأخرى بتاريخ 20/04/2018 لذا في حال عدم اصدار المدعية لشهادة المعاينة فإنه يجب ان تكون على علم بذلك من اليوم الأول لإخطارها البنك بذلك وهو 29/03/2018 في حين ان ما قامت به المدعية هو الانتظار لقبل وصول المستندات بتاريخ 20/04/2021 حيث اخطرت البنك بتاريخ 19/04/2018 بعدم اصدار شهادة المعاينة وأنه في حال تقديمها فإنها مزورة، ولم تقم المدعية باتخاذ الإجراء الصحيح وهو الحصول على أمر قضائي او من الشرطة بإيقاف الدفعة مع الإشارة الى ان ما تم ارساله من شرطة عجمان هو طلب تسليم أصلي الاعتماد وليس ايقاف الدفعة - رغم مرور 20 يوم من اخطارها البنك بتأجيل تقديم المستندات الخاصة بالاعتماد . وفيما يخص الاعتماد مستندي مرجع رقم 9001 IMPLC0005918 فلم يثبت خطأ من البنك المدعى عليه وذلك للأسباب التالية قيام كل من البنك المستفيد/ الحبيب بنك ليمتد ومن بعده بنك التفاوض/ ستاندرد تشارترد ماليزيا باستلام المستندات من المستفيد/ ليبرا التجارية (ش.م.ح) والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها . وان المدعية هي من طلبت بتاريخ 29/03/2018 من البنك المدعى عليه اخطار البنك المستفيد ان يطلب من المستفيد تقديم المستندات بتاريخ 15/04/2018 . وان بنك التفاوض قد أخطر البنك المدعى عليه بتاريخ 05/04/2018 بأنه سيتم تقديم المستندات بتاريخ 20/04/2018 . وقيام البنك المدعى عليه بمراجعة المستندات المرسلة من البنك المستفيد بتاريخ 21/04/2018 والتحقق من امتثالها كلياً لشروط وأحكام الاعتماد المتفق عليها . وعلى الرغم من قيام المدعية بإخطار البنك المدعى عليه بتاريخ 19/04/2018 بعدم اصدار شهادة المعاينة فقد أكد البنك المدعى عليه أن بنك التفاوض قد اخطره بأن المستندات متوافقة مع احكام الاعتماد المستندي . ومن ثم فلم يثبت خطأ من قبل البنك المدعى عليه والثابت أن المدعية لم تتخذ الإجراءات الصحيحة حيث أنه عند اخطارها للبنك المدعى عليه بتاريخ 29/03/2018 بمخاطبة البنك المستفيد عبر بنك التفاوض ليخاطب المستفيد بتقديم المستندات بتاريخ 15/04/2018، ما يعني ان شهادة المعاينة الأصلية ستصل مع المستندات الأخرى بتاريخ 20/04/2018 لذا في حال عدم اصدار المدعية لشهادة المعاينة فإنه يجب ان تكون على علم بذلك من اليوم الأول لإخطارها البنك بذلك وهو 29/03/2018 في حين ان ما قامت به المدعية هو الانتظار لقبل وصول المستندات بتاريخ 20/04/2021 حيث اخطرت البنك بتاريخ 19/04/2018 بعدم اصدار شهادة المعاينة، ولم تقم المدعية باتخاذ الإجراء الصحيح وهو الحصول على أمر قضائي او من الشرطة رغم مرور 20 يوم من اخطارها البنك بتأجيل تقديم المستندات الخاصة بالاعتماد . ومن ثم فإن البنك المدعي عليه لم يخالف القانون أو الأعراف المصرفية علي النحو السالف بيانه ومن ثم لم يثبت في حقه أي خطأ والمحكمة تنوه أن أوراق الدعوي كافية للقضاء فيها ولا حاجة لأجراء تحقيق في الدعوي ومن ثم ولما سبق سرده تقضي المحكمة برفض الدعوي) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء اول درجه وردا على أسباب الاستئناف (وكانت هذه المحكمة تحقيقا لدفاع المستأنفة قد ندبت خبيرا مصرفيا باشر مهمته وأودع تقريرا انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن: " البنك المستأنف ضده قام بفحص المستندات المرسلة إليه بمعيار الرجل المصرفي الأمين الملم بالقواعد المصرفية الدولية التي تتفق مع الأحكام المقررة في القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية وكما أوضحنا تفصيلاً في صلب هذا التقرير. البنك المستأنف ضده وكما أوضحنا في هذا التقرير أوفى بالتزاماته وتعاون مع الشركة المستأنفة وقام بتنفيذ تعليماتها وابلاغها للبنك المفاوض / بنك المستفيد والتي أصرت على سداد قيمة الاعتمادات وأداء الدفع فوراً بحسب المادة 7 من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 إصدار عام 2007.؛ وذلك لأن البنوك تتعامل في مثل هذه الأمور من خلال المادة رقم 5 من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 إصدار عام 2007 والتي جاء فيها تحت بند المستندات والبضائع والخدمات والأداء : " تتعامل المصارف بمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدمات أو أداء التي من الممكن أن تتعلق بها المستندات " ويجب على المصرف المسمى الذي يتصرف بناءً على تسميته والمصرف المعزز إن وجد والمصرف المصدر أن يفحصوا التقديم استناداً إلى المستندات وحدها لتحديد ما إذا كانت المستندات تشكل في ظاهرها تقديماً مطابقاً أم لا . علما بأن هناك ثلاثة بنوك شاركت في إجراءات فتح وتداول مستندات هذه الاعتمادات وهي كالتالي : البنك المستأنف ضده: البنك المرسل / مصدر الاعتماد البنك المستفيد (بنك المستفيد من خطاب الاعتماد) بنك التفاوض: وهو بنك وسيط بين البنك المستأنف ضده والبنك المستفيد تصفية الحساب بينهم وصولا لوجه الحق في الدعوى. " والمحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لسلامة أبحاث الخبير وهي ذات ما انتهت إليه الخبرة المنتدبة لدى محكمة أول درجة مما لازمه تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف موضوعا دونما حاجة إلى ندب خبير آخر ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافية لتمكين المحكمة من الفصل في الموضوع . ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ولا يجدي الطاعنة ما اثارته في خصوص تعييب الحكم عدم الاستجابة لطلب الإحالة للتحقيق وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ان طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت بأوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء فإن النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 111، 199 لسنة 2023 تجاري وألزمت كل طاعنه بمصروفات طعنها مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.