الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل

السبت، 24 يناير 2026

مضابط لجنة الخمسين / مادة 8 : التضامن الاجتماعي والحياة الكريمة

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، الساعة الواحدة ظهراً، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٤) عضواً. 
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
السادة الأعضاء ، وزع على حضراتكم جدول أعمال الاجتماع العشرين متضمناً الآتي . أولاً: استكمال المواد التي تم التوافق عليها بين لجنة الصياغة ولجنة الدولة والمقومات الأساسية والتصويت عليها .
ثانياً : ما يستجد من أعمال.
هل هناك أي ملاحظات ؟
لا ملاحظات )
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
إذن اعتمد الجدول ، بالأمس قد انتهينا من المادة (۷) وسنبدأ اليوم بالمادة (۸) "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
السيد الدكتور محمد أبو الغار:
اقترح حذف الجملة الأولى "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي" لسبيين: السبب الأول أنها مكررة في نفس المادة، والتكافل الاجتماعي موجودة في نفس السطر في نهاية السبب الثاني أن العدالة الاجتماعية التي تلتزم بها الدولة هي الأساس، إنما التضامن الاجتماعي فهو مساعدة الناس بعضهم البعض، وعمل الخير يأتي رقم ٢ وتصبح المادة تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً نفس التعديل الذي أثاره الدكتور محمد أبو الغار، أرى أن المقطع الأول غير مفيد في شيء وهي جملة إنشائية فنبدأ بـ تلتزم الدولة" وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً هو يؤيد نفس الاقتراح.
السيد الأستاذ خالد يوسف
أؤيد الدكتور أبو الغار وأقول "تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، توفر سبل التكافل الاجتماعي، لأن التكافل الاجتماعي بين المواطنين توفر سبل التكافل الاجتماعي لكي نفرق بين الالتزام لأنها كيف تلتزم بالتكافل الاجتماعي؟ هل تلزم المواطنين أن يساعدوا بعضهم البعض؟ هي توفر سبل التكافل الاجتماعي أما العدالة فتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
شكراً.
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
بسم الله الرحمن الرحيم.
هناك اقتراح تقدمت به لسيادتك، وهو يتعلق بشيء متكرر، فإن ما يتكرر في العرف الدستوري أن الحقوق والحريات تقف عند قيم المجتمع والنظام العام، ولا تتعداها ، لكن أقول إن مبررات المقترح الذي أقترحه هو بعد قول تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لجميع المواطنين"، وتلتزم الدولة بالحفاظ على النظام العام ومقومات الدولة والمجتمع"، المنصوص عليها في هذا الدستور، وذلك لأننا في هذا الدستور أطلقنا من الحريات والحقوق إطلاقات قد تصل في حالة أن الشعب المصري ۱۰۰ مليون ولو أطلقنا فقط ۱۰ حقوق وحريات تصبح مليار حق وحرية، لابد أن يكون هناك موازنة بين هذه الإطلاقات وبين قيم المجتمع لابد أن يكون هناك موازنة بين هذه الحريات والحقوق المطلقة والنظام العام للمجتمع، وبالتالي من لا يحافظ على هذا النظام العام ومن لا يلتزم بالحفاظ عليه ليس المجتمع نفسه وإنما الدولة، ولذلك نقول تلتزم الدولة بالحفاظ على النظام العام ومقومات الدولة في الدستور"، حتى نقرر هذه القاعدة في الدستور، قاعدة متكررة في العرف الدستوري ولكن نود إظهارها في الدستور وتكون نصاً دستورياً .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد المهندس محمد سامي أحمد:
شكراً سيادة الرئيس الحقيقة" تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية" هذا مفهوم واسع جداً، إذا لم يكن هناك نصوص أخرى متعلقة بتفسير معنى كلمة العدالة الاجتماعية، سوف يظل نصاً رمزياً، بمعنى ما هو المقصود بالعدالة الاجتماعية؟ ورد في نص الحديث عن العشوائيات، ورد في نص الحديث عن جودة التعليم ورد في نص الحديث عن العلاج، لكن وصف كلمة العدالة الاجتماعية على إطلاقها أرى أنه ينبغي أن تفسر للمواطن المتلقي ماذا تعنى العدالة الاجتماعية؟ شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور أحمد خيري :
التضامن الاجتماعي في حد ذاته إحدى آليات العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أشمل ومن ضمنها الضمان الاجتماعي والتأمينات وحماية حقوق العمال، حماية حقوق الفلاحين، هي أحد مكونات العدالة الاجتماعية هو الضمان الاجتماعي، فلا يجوز وضع الجزء ثم بعد ذلك نضع الكل، الكل أفضل العدالة الاجتماعية تكون هي الموجودة في النص، والضمان الاجتماعي سيرد في مواد أخرى وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أود أن أقول لحضراتكم هنا توجد تفرقة، فنحن نتحدث عن الفقرة الأولى المجتمع، نصوص وهو الدستور لا تخاطب الدولة فقط أيضاً تخاطب المجتمع، خصوصاً في موضوع التكافل الاجتماعي الدور الأهم في مسألة التضامن الاجتماعي، فهنا نقول إننا نضع القاعدة أو الشعار أو مقوم المجتمع وهو قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي ثم ننتقل إلى خطاب الدولة والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأعتقد أن مفهوم العدالة الاجتماعية مفهوم واضح للجميع، وهو أحد أهم مطالب الثورة والتزام الدولة هنا التزام مقصود، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أولاً النص هنا في المقومات الأساسية المفروض أنه لا يفترض فيه أن يكون محدداً تحديداً حنيفاً، فهو يرسى مبدأ، والتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة هذا هدف من الأهداف الدستورية للدولة التي توضع في باب المقومات، ثم بعد ذلك تتحقق وفقاً لآليات وضعها الدستور في الأبواب الأخرى وفى النصوص الأخرى، هذه النصوص في البداية تحدد الثوابت التي تسير عليها الدولة، لفظ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي ليس في الحقيقة لفظاً فضفاضاً، وإنما هو ضابط لتطبيق الدولة للنصوص الدستورية التي سوف تأتى بعد، سواء فيما يتعلق بالتعليم، سواء فيما يتعلق بالضرائب، سواء فيما يتعلق بالصحة، فكل هذه المرافق التي تديرها الدولة لمصلحة المصريين وتؤدى لهم خدمة عامة يجب أن تلتزم في إطارها بالتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، التضامن الاجتماعي أمر يتعلق بالمجتمع ذلك أن المجتمع قد يدرك بتضامنه ما لا تدركه الدولة بسلطاتها، ولذلك فى إطار وجود هذه المادة في باب المقومات في بداية الدستور وظيفتها تعتبر وظيفة جيدة ومعقولة ولذلك أرى أن النص منضبط، وأن تفصيلات العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي سوف يأتي في النصوص القادمة إن شاء الله.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً.
السيد الدكتور محمد محمدين
سيادة المستشار محمد عبد السلام أشار إلى وجود كلمة "المجتمع" وأشار لقيام المجتمع بدور ما، كنت أود أن أسأل سؤالاً ويجيبني عليه الدكتور جابر جاد نصار هل الدستور سيتحدث عن حريات وواجبات أم حريات فقط؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
طبعاً لدينا حريات وواجبات.
السيد محمد محمدين
في الحقيقة لقد قرات المواد كلها ووجدت ثلاث كلمات موجودة وهي كلمات جيدة جداً ولست ضدها "تلتزم"، "تكفل" "حق المواطن"، أعتقد لابد أن يكون فيه نوع من الموازنة مع الواجبات التي على المجتمع والأفراد أن يقوموا بها لكى يكون هناك توازن بين الاثنين.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
هل لديك تعديل محدد يا دكتور محمدين؟
السيد الدكتور محمد محمدين
هذا تساؤل أود أن أسأله، ولست فقيها في القانون، هل سيكون هناك واجبات منصوص عليها في الدستور أم لا؟ هذه نقطة النقطة الثانية الدكتور محمد يقول القيم المجتمعية وقبل ذلك تحدثنا عن موضوع الأمن القومي، فهل في بداية الدستور ستكون هناك إشارة إلى الحفاظ على القيم المجتمعية وكذلك تحدثنا عن موضوع الأمن القومي، فهل في بداية الدستور ستكون هناك إشارة إلى الحفاظ على القيم المجتمعية، والأمن القومي بصفة عامة في بداية الدستور ؟ وقلنا إن الدستور وحدة متكاملة، هذا سيغنينا عن مشاكل كثيرة.
السيد الدكتور جابرجاد نصار (المقرر العام):
فيه مفهوم غير صحى، وغير صحيح الدستور يقيد الدولة ويلزم الدولة وليس موجها للمحكوم ماذا يملك المحكوم؟ ثم من يقولون حقوقاً كثيرة مفرطة إلى الآن حقوق على الورق، الدولة هي التي تملك السلطة، وهي التي تملك الفعل، وهي التي تملك أدوات القهر، ومن ثم تأتى الدساتير لكي تقيد هذه الأدوات، أما المواطن العادي الغلبان فهو يلتزم بالقانون طوعاً أو كرهاً، ومن ثم نظل نقول الدولة وحافظوا على الدولة، نحن أمام دولة مستبدة وعشش استبدادها في تاريخها، ولذلك لابد من التحوط بتكرار الحقوق والحريات وذكرها والتأكيد عليها وأوفر ضماناتها.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً يا دكتور.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
شكراً سيادة الرئيس، أود أن أذكر أنه بداية من المادة (۷) هذا هو الباب الثاني وهو يتكلم عن المقومات الأساسية للمجتمع، فنحن دخلنا في المقومات الأساسية للمجتمع النص الذي كان موجوداً في دستور ۱۹۷۱ في المادة (7) المقابلة يقول "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي فكرة أن المجتمع المصري يقوم على التضامن الاجتماعي هذه قيمة من القيم الأساسية للمجتمع المصري منذ آلاف السنين، وهذه قيمة هامة جداً، وهي قيمة اجتماعية لا يصح أن نلغيها لأنها هنا نقول "يقوم" أي أن أحد مقومات المجتمع المصرى التضامن الاجتماعي هذا نص كاشف وأحد المقومات الاجتماعية الجملة الثانية التي نتكلم عن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية أيضاً تضع مبدأ هاماً، والتكافل الاجتماعي هنا نتكلم عن التكافل الاجتماعي وتطبيقاته، والعدالة الاجتماعية كثير من الزملاء تكلموا عن التعليم والصحة وغيرها، التكافل الاجتماعي فيه نظام التأمينات الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي، إذن، نتكلم عن مبادئ نضعها لالتزام الدولة وتأتى تطبيقاتها بعد ذلك في مختلف النظم، أنا أؤيد هذا النص.
النقطة الأخيرة أن معيار النظام العام يا سيادة الرئيس، هذا معيار قائم ومطبق في كل الدساتير المصرية دون النص عليه، والمحاكم تطبقه لأنه معيار أساسي إلا مضمونه يتغير بتغير الظروف، إذن، لا تحتاج للنص عليه.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي
أشعر أن المواد في الصياغة مختلفة من مادة إلى مادة مادة تأخذ إجمالي ثم تفصيلا، ثم مواد أخرى لا تفصل، مثلاً المادة السابعة أخذت تكراراً غريباً جداً، المادة (۸) التي تتكلم عن التضامن ثم تلتزم الدولة، المادة (۹) تلتزم الدولة ثم نقاط بعد ذلك إما تأخذ بصياغة واحدة مثلما سمعنا من الدكتور جابر (نوحد الصياغة إذا كنا سنأخذ إجمالاً إذن الكل إجمالي سنفصل لدرجة التفصيل الممل وأحيانا المخل 
عندما أكتب إجمالي ثم تفصيلاً ثم إجمالاً لا استطيع أن التحمل المادة السابعة بكل تفصيلا ثم إجمالا لا استطيع أن أتحمل المادة السابعة بكل تفصيلاتها وإجمالياتها ثم أتى بعد ذلك أفصل وأجمل أو أجمل ولا أفصل، ينبغي أن تكون الصياغة الدستورية منضبطة في كل المواد بميزان واحد، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ مسعد أبو فجر:
أنا سأغضب أصدقائي اليساريين، لا أعرف معنى تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية؟ سؤال ما هي آليات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية؟ أتصور أن المواطن له حقوق وهذه الحقوق تم النص عليها، الحق في العمل والتعليم والصحة والسكن هذه هي حقوق المواطن، أما تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لا أرى آليه لتحقيق هذه العدالة، وتوفر سبل التكافل الاجتماعي لتضمن الحياة الكريمة، التكافل الاجتماعي ليست الدولة هي التي توفر السبل المجتمع بشكل أوتوماتيكي وعلى الأرض يفتح السبل، ويخلق سبله وسياقاته للحركة، بالتالي أتصور أن هذه المادة ... ليس لها داع.
السيد الأستاذ محمد عبلة
هذه المادة إنشائية بالرغم من مبررات الدكتور جابر، وعندما نأتي ونتكلم عن العدالة الاجتماعية إما أن نذكر سبل تحقيق أو تفصيلاً للمعنى لأن المادة التالية تتكلم عن تكافؤ الفرص، وهذه إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، فهي مادة إنشائية لا أعرف هل واجب وجودها بهذا الشكل أو تفصل أو تختصر جداً، شكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور محمد غنيم:
یا مسعد بك، ويا أستاذ محمد لكي تطمئن قلوبكما، إن تفصيل آليات العدالة الاجتماعية سوف تأتي لاحقاً بتفصيل من رأيي أنه ممتاز سواء في التأمين أو الصحة أو التعليم أو الضرائب.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ أحمد عيد:
أرى أن نص دستور ۲۰۱۲ كان أفضل، لأنه يتكلم عن تعمل الدولة على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، وذلك كله في حدود القانون، كان أكثر وضوحاً في تعريفة للعدالة الاجتماعية، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
نص التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هام جداً لكى يؤصل بعد ذلك للخدمات ويؤصل للضرائب التصاعدية ويؤصل لنظام ضرائب واجتماعي هام وهو أساس في الدستور، وإلا تصبح الدولة رأس مالية، أو غيره،
السيد الأستاذ مسعد أبو فجر:
إذا كان كذلك فأنا أوافق على المادة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ حجاج آدول
سنبدأ كما قال الزملاء تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتيسر لآليات المجتمع المدني المشاركة في التضامن الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
بالنسبة للمتكرر في العرف الدستوري الالتزام بالنظام العام، أنا أقول النظام العام ومقومات الدولة والمجتمع في الدستور، في الدستور لا أميل إلى شيء هلامي، ولكن أميل إلى شيء في الدستور ومقومات الدولة والمجتمع في الدستور لأنه كما ذكرنا وجود إطلاقاً كثيرة جداً من الحريات لتحتاج إلى هذه الموازنة بين إطلاقات للحريات وحقوق للمجتمعات الدكتور جابر نصار يقولى الدستور يوازن ولا يطلق لطرف ويقيد آخر، الدستور يحدث الموازنة، هذه الموازنة نعطى الحريات وتنص عليها ونصرح بها، لكن لابد من أن يعرف كل فرد أنه إذا كان له حريات كذلك عليه واجبات للمجتمع الذي يعيش فيه، وهذا النص الذي نص عليه من وضح حقوق الإنسان بعد ما ذكر الحقوق كلها وإطلاقاتها قال مباشرة على الفرد واجبات تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، وذكر مباشرة بعدها ولا تقيد الحقوق والحريات إلا بما يراعى النظام العام والأخلاق العامة والآداب العامة وغير ذلك، لهذا نود إظهار هذا العرف الدستوري المستقر، والقاعدة التي ليس لنا جميعاً خلاف عليها وظهورها في نص دستوري.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات):
الحقيقة أود أولاً أن أكمل كلام الدكتور جابر المتعلق بعقدية الدستور، وأن الشعب المصري عندما يصوت على الدستور يعلن أنه يقبل الرئيس الذي سوف ننتخبه وفقاً للمواصفات الموجودة في الدستور والحكومة التي سيتم تشكيلها طبقاً للدستور، والبرلمان الذي ينظمه الدستور، في مقابل أن تؤدى لى الدولة كل هذه الالتزامات ۱ ، ۲ ، ۳ فنحن الآن تنوب عن الشعب في وضع الشروط التي تخصه قبل الرئيس والحكومة والبرلمان، أيضاً هناك بعض النصوص التي تضع قاعدة عامة، وتترك التفاصيل، إما لنصوص أخرى تفصيليه أو لنصوص تشريعية المادة (۸) النص في مضمونه قاعدة عامة تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لكن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي هذا وصف، أنت لا تضيف شيئاً، أود أن أضع التزاماً على الدولة لدعم هذا التضامن، في أن أقول الآتي وأقترح الآتي أن يبدأ النص "تلتزماً الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما تدعم الدولة التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع"، التضامن الاجتماعي موجود أصلاً في حياتنا وممارسه كل يوم، ومطلوب من الدولة أن تدعمني وتنظم هذا الدعم، سواء في شكل مجتمع مدنى، سواء في شكل علاقات إنسانية، سواء في شكل علاقات تعاقدية، يكون هذا النص قد حقق الغاية منه، أن وضع قاعدة عامة ثانياً تتحمل الدولة ما يخصها من التزامات قبل القضية الرئيسية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية أو يدعم التضامن الاجتماعي الذي هو جزء من مقومات المجتمع المصري وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً
السيد الدكتور محمد محمدين
الدكتور جابر جاد نصار تحدث عن الحكومات المستبدة والتي انتهت الآن تتكلم عن حكومة حالية ولا يوجد استبداد ولكن يوجد مشاكل كثيرة أقصد الآن نتعامل مع الواقع وليس الماضي، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً.
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف:
شكراً سيادة الرئيس.
أقترح في مادة (۸) أن يحذف الجزء الإنشائي الأول وهو يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتكون بداية المادة تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية" وأود ضم المادة (۸) مع المادة التي تلبيها بحيث أن تكون كذلك تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين" دون تمييز وتيسر سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمبرر كالآتي أن الأصل في تحقيق العدالة الاجتماعية أهم وسيلة لها في واقع الأمر هي تكافؤ الفرص في كل شيء من تعليم وصحة و توظيف وخلافه بالإضافة إلى التزامات الدولة الأخرى الموجودة في المواد، واعتقد أن مكانها هنا صحيح، ثم أنا مع اقتراح الأستاذ خالد يوسف تيسر سبل التكافل الاجتماعي، لأنه كيف تلتزم به الدولة؟ هي تيسر سبله، أعتقد أنني أقترح هذا الدمج.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور السيد البدوى:
أقترح غلق باب المناقشة وفيه نص جيد ذكرته الدكتورة عبلة أعتقد بطرح الأمرين لأننا في كل نص لو استغرقنا هذا الوقت نحن متأخرون جداً نقترح نصين ونختار نصاً على الآخر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هذا النص من أصول الدستور ولا يصح تجزئته سأتكلم دستورياً بعد إذن سيادتك، هذا النص أصل من أصول الدستور يعطى الدولة التدخل لتحقيق التضامن الاجتماعي، تأخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء، أما المجتمع فأمره إلى المجتمع.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
عندي نقطتان سيادة الرئيس النقطة الأولى أؤكد الكلام الذي قاله الدكتور السيد البدوي، لأن اللجنة ووقت اللجنة في غنى عن تكرار المناقشات، وأعتقد أن هذا بيد سيادة رئيس الجلسة لأننا منذ فترة تكرر الحديث الذي تقوله أرجو عندما يتبين أن الأمرين مقترحان فتطرح الاقتراحين اختصاراً للوقت، لأنه بدأ الجهد يحل بنا ونود التكملة بسرعة إن شاء الله.
النقطة الثانية، كما قال الدكتور جابر ومثلما قال الكثيرون إن هذه العبارة مقصودة، هذه ليست إنشائية، لأن الأصل في تحقيق التضامن الاجتماعي حقيقة ليس الدولة إنما هو المجتمع ذاته فإذا حذفت هذه العبارة أعتقد أنك تعطى الفرصة للدولة لكى تتدخل في مسائل هي منوطة بالمجتمع فإذا نظرنا الموضوع تحقيق التضامن الاجتماعي أو قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي قد نجد في قرية معينة أو في منطقة معينة جمعية أهلية تنشأ وتجمع من البعض أموالاً وتعيد توزيع هذه الأمور وتحقق خدمات لو اعتمدت على الأمور البيروقراطية في الدولة لن تفعل منها شيئاً، الأصل في تحقيق العدالة الاجتماعية وفى تحقيق التضامن الاجتماعي هو قائم على أفراد المجتمع وليس على الدولة من باب أولى، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
نحن الآن لسنا في إطار مناقشة عامة للتضامن الاجتماعي أو غيره، توجد اقتراحات بالإبقاء واقتراحات بالإلغاء واقتراحات بتعديل مكان المادة الآن سنتحدث في هذا الموضوع إذا كان فيه أي ملاحظة صياغية، ولكن مناقشة في الموضوع لن تسمح به، إنما أود من الجميع الحديث لأنه يفيدنا ويثرى النقاش أرجو باختصار من ليس لديه جديد من فضله لا يطلب الكلمة
السيدة السفيرة ميرفت تلاوى (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
سيادة الرئيس، أنا ضد فكرة دمج المادة 8 مع المادة 9 لأن هذا مبدأ خطير جداً، وأهم نقطة تكافؤ الفرص وهو مبدأ أساس نحن في باب المقومات سيادة الرئيس التضامن الاجتماعي مهم، الاقتراح الذي ذكره النقيب معقول أي نبدأ بـ تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل وسبل التكامل الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين كما تدعم الدولة التضامن الاجتماعي، لأن هذه إحدى صفات هذا المجتمع، لأن كثيراً منا يعيش على أخيه أو ابن عمه الأغنى يساعده وهكذا، هذه أفكار أساسية في المقومات أرجو تركها كما هي.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ خالد يوسف
عبارة تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين" لا أود أن أدخل مع كلمة العدالة الاجتماعية التضامن الاجتماعي أو التكافل الاجتماعي، هنا التزام الدولة بأن تحقق العدالة الاجتماعية، عندما أدخل معها التضامن الاجتماعي يساهم في حياة كريمة إذن ستعوم المسألة، أريدها بشكل صارم تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة".
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً جزيلاً.
السيد اللواء مجد الدين بركات
لي تعليق بسيط أو إضافة بسيطة اقتراح تنتهي المادة في ظل قيم المجتمع ونظامه العام، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً جزيلاً.
الآن سنعرض التعديلات التعديل الأول كان تعديلاً بعيداً عن المادة وإضافة كاملة لها من الدكتور محمد إبراهيم منصور يقترح إضافة "تلتزم الدولة بالحفاظ على النظام العام ومقومات الدولة والمجتمع المنصوص عليها في هذا الدستور"، أنا كعضو في اللجنة أود أن أقول للدكتور منصور هذا ليس مكانها، مكانها قد يأتي في مادة تالية لها، الباب مفتوح أن تقدمها، أرجو اعتبار أن هذا التعديل كان لم يكن في هذه المادة
صوت من الدكتور محمد إبراهيم منصور : أسحب الاقتراح)
إذن، تم سحب الاقتراح التعديل الثاني من الأستاذ خالد يوسف يقول وتوفر سبل التكافل الاجتماعي" وهذا وافق الجميع عليه التعديل الثالث أن المادة يجب أن تبدأ بـ تلتزم الدولة وأجمع عليها كثيرون، تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفر سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما تدعم الدولة التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع"، وتلك هي الصياغة التي ذكرها الأخ سامح عاشور، هذا يبقى على المادة على ما هي عليه ويضع التضامن الاجتماعي بعد النص على الالتزام بالعدالة الاجتماعية، هذه هي المادة المطروحة.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
أنا أريد القول إن الفقرة الأولى وحدها يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي" عنوان هذا الباب اسمه "المقومات الأساسية للمجتمع" وعندما أقول في الفقرة الأولى يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي أعلى من قيمة التضامن الاجتماعي بحيث يكون مبدأ عاماً ملزماً للدولة وملزماً للمجتمع المدين أن هذا القيمة العامة الكبرى للمجتمع المصري، أما الفقرة الثانية فهي التزام الدولة وهي تأتي في إطار التضامن الاجتماعي، تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، فإذا نظرتم إلى الباب كله الذى يقول مقومات أساسية للمجتمع أقول: هذا مقوم أساسي أعلى من قيمته كمبدأ عام "مظلة" وأسفله أضع التزام الدولة أنها تحقق العدالة الاجتماعية ووسائل توفير التكافل الاجتماعي والمعيار ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، ولذا فإنني أرى أن هذا مهم جداً أنه يظل مقوماً عاماً ضابطاً، عندما أقول المقوم فهذا ضابط لكل الدستور، مقوم اجتماعي للدولة في كله سيأتي تفصيله بعد ذلك، هذه حاجة مهمة جداً كمبدأ عام "مظلة" في باب المقومات، وأنا أرجو أن محافظ عليه، وهذا عرف موجود في كل دساتيرنا، فنحن لن نأتي اليوم ونقول لا هذا المبدأ تحذفه أو نضعه في الآخر بما يضمن شيء مهم جداً أن يظل مظلة
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً الرسالة وصلت إذا لم يكن هناك اقتراح إضافي، فأنا أقترح أن توافق على المادة كما هي مع الإضافة التي قيلت يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين" هل توافقون على هذا؟ أنا أرى أغلبية كبيرة .
(أغلبية)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
إذن، تمت الموافقة على المادة (۸)

الطعن 60 لسنة 2025 تمييز مدني دبي جلسة 1 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 60 لسنة 2025 طعن مدني

طاعن:
ا. ل. و. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. ص. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1484 استئناف مدني بتاريخ 09-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر / عمر الهادي معالي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1884 لسنة 2024 مدني بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ تسعمائة وخمسة وعشرين ألف درهم تعويضًا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة إخلالها بالتزامها بعدم إتمامها التعاقد معه بناءً على عرض العمل المقدم منها له والذي من أثره أن تقدم باستقالته من الشركة التي كان يعمل لديها، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة. وبتاريخ 23/7/2024 حكمت المحكمة - حضوريًا - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1484 لسنة 2024 مدني، بتاريخ 9/1/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتقضي في موضوعها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إنه من المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام ومن ضمنها الطعن بطريق التمييز وتحديد الشروط اللازمة بقبوله أو جوازه من عدمه هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطرحها الخصوم عليها ، كما يجوز للخصوم إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز بحيث لا يصار النظر الي أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان جائزًا ومقبولًا ، وأن مفاد نص المادة 152 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى ب عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري وأحكام عدم الاختصاص والأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى - ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم بما قد تؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي ، ومن المقرر أيضًا أن شرط إلزام المدعي بالالتجاء إلى دائرة العمل المختصة قبل رفع دعواه - وفقًا لنص المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل - أن يكون الحق المطالب به ناشئًا عن أي من الحقوق التي نظمها المشرع في قانون العمل أو مرتبطًا بها بحيث يمكن اعتباره ناشئًا عنها، أما حيث لا يتعلق النزاع القائم بين طرفي عقد العمل بأي من تلك الحقوق أو كان غير مرتبط بها بأي وجه من الوجوه ، فإنه لا محل لإلزام المدعى بإتباع الإجراء المشار إليه، ولا يغير من ذلك أن يكون الحق المطالب به يستند في سببه إلى علاقة العمل التي كانت قائمة بين طرفي الخصوم طالما أن هذا الحق غير مترتب على أي من مستحقاته العمالية التي نظمها القانون المشار إليه، وأن عرض العمل بمجرده لا يفيد بدء علاقة العمل بين العامل والمنشأة التي عرضت عليه العمل متى خلت الأوراق مما يتضمن أن هذا العرض قد وضع موضع التنفيذ فعلاً ويقع على الطرف المتمسك ببدء علاقة العمل عبء الإثبات في هذا الخصوص . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ تسعمائة وخمسة وعشرين ألف درهم تعويضًا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة إخلالها بالتزامها بعدم إتمام التعاقد معه بناء على عرض العمل المقدم منها له والذى من أثره أن تقدم باستقالته من الشركة التي كان يعمل لديها، وإذ كانت دعوى المطعون ضده على هذه الصورة وإن كانت تستند إلى خطاب عرض العمل المرسل له من الطاعنة ، إلا أن موضوعها غير ناشئ أو مرتبط بأي من الحقوق المترتبة لأي من طرفيه بمقتضى أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ولا علاقة لهذا النزاع بتلك الحقوق، لاسيما وأنه لا خلاف فيه بين طرفي الخصومة على أن عرض العمل المقدم للمطعون ضده لم يوضع موضع التنفيذ الفعلي بالعمل لدى الطاعنة ، ومن ثم فلا يسري علي هذا النزاع أحكام قانون تنظيم علاقات العمل التي أوجبت اللجوء بداءةً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إقامة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وأعاد الأوراق إلى محكمة أول درجة لبحث موضوع النزاع فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ولما كان الحكم المذكور غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين أمام محكمة أول درجة، كما أنه ليس من الأحكام المستثناة التي يجوز الطعن فيها علي استقلال والتي وردت بنص المادة 152 سالفة الذكر علي سبيل الحصر، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 58 لسنة 2025 تمييز مدني دبي جلسة 27 / 2 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 58 لسنة 2025 طعن مدني

طاعن:
ذ. ن. ا. ا. ك. ل.

مطعون ضده:
ك. م. م. ق.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/18 استئناف مدني بتاريخ 09-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بالشكوى رقم 1699 لسنة 2023 أمام لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 65/2,627,409 دراهم. وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب وثيقة التأمين رقم 000843/ 46/911813/ PI وملحقها والموافقة الإضافية أمنت لدى المطعون ضدها من المخاطر المهنية، وقد تحقق الخطر المؤمن منه بارتكاب أحد تابعيها خطأً مهنيًا ضد شركة جارد روب التي تحصلت منها على مبلغ تعويض بالإضافة إلى تكبدها المصاريف القضائية مما ألحق بها خسائر تقدر بالمبلغ المطالب به، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن تعويضها، فكانت شكواها. وبتاريخ 5-6-2023 صدر قرار اللجنة برفض المنازعة. أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2265 لسنة 2023 مدني طعنًا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7-12-2023 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 2024 مدني، وبتاريخ 12-3-2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بالتمييز رقم 165 لسنة 2024 مدني طعن مدني، وبتاريخ 10 / 10 / 2024 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبتاريخ 9 / 1 / 2025 قضت المحكمة المحال إليها بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ65/ 2,502,409 درهمًا (مليونان وخمسمائة واثنان ألف وأربعمائة وتسعة دراهم وخمسة وستون فلساً)، ورفضت ما عدا ذلك. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 5 / 2 / 2025 بطلب نقضه. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ تضاربت أسبابه بأن أورد أن المستأنفة هي الطاعنة "شركة التأمين " وأنها تستحق التعويض المطالب به بالمخالفة للثابت من الأوراق ، كما أن الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى أن شركة التأمين ( الطاعنة ) تلتزم بتعويض المؤمن عليه عن المطالبات الناشئة عن أي تصرف بالإهمال أو الخطأ أو التقصير من جانب الأخير وأي موظف لديه ، ولا تكون مسؤولة عن تعويض المؤمن عليه ضد أي مطالبة أو مطالبات تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تصرف غير نزيه أو احتيالي أو كيدي أو غير قانوني أو تقصير من طرف المؤمن عليه ، وأن مطالبة المطعون ضدها نشأت بشكل مباشر عن تصرف غير نزيه واحتيالي وغير قانوني من أحد الموظفين لديها بارتكابه عدة جرائم تزوير مستندات إلكترونية وخيانة أمانة وتدوين بيانات كاذبة خلال مزاولته لمهنة تدقيق الحسابات ، وتم القبض عليه وقد أدين عن ذلك في الدعوى الجزائية رقم 5200 لسنة 2020 "جنح دبي" ، وبالتالي لا تكون مسؤولة عن تعويض المؤمن عليه عن المطالبة المتعلقة بهذا الموظف ، كما أن الحكم خالف تقرير الخبير المقدم في الأوراق والذى أثبت عدم تغطية وثيقة التأمين للمطالبة موضوع الدعوى ، وأن الثابت من إقرار ممثل المطعون ضدها ووكلائها القانونيون أمام الخبير أن الوثيقة لا تغطي خيانة الأمانة ، وأن أساس مطالبة المطعون ضدها عن فعل جزائي وهى جريمة عدم الأمانة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، وعلى ما تقضي به المادتان 1026/1، 1034 من قانون المعاملات المدنية، أن المؤمن يلتزم بأداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الأجل المحدد في العقد، ويُرجع إلى نصوص عقد التأمين في تحديد الخطر المؤمن منه وفترة تغطية هذا الخطر، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها، وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود، إعمالًا للمواد 257، 265، 266 من قانون المعاملات المدنية، واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما، طالما كانت أسبابها سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب مراعاة ما يستخلص من مجمل عباراته وبنوده بأكملها، مع الاستهداء بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات، كما أنه يجب عند الشك في تفسير معنى العبارات الواردة في عقد التأمين أن تفسر لصالح المؤمن له أو المستفيد. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره إلا أن شرط ذلك ألا تكون المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وخاصة البند الثالث وثيقة التأمين رقم 000843/ 46/911813 / PI وملحقها أن شركة التأمين الطاعنة بعد سدادها التعويض للمطعون ضدها عن الأخطاء المنسوبة إلى تابعيها، لا يحق لها الرجوع على التابعين لاسترداد هذا المبلغ إلا إذا كان الخطأ المنسوب إليهم يتسم بعدم النزاهة أو مخالفًا للقانون، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون ضدها تستحق التعويض في حال ارتكاب أحد تابعيها خطأ غير نزيه، ولكن يحق لشركة التأمين الرجوع بقيمة التعويض على التابع بعد سداد التعويض للمطعون ضدها ، ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1266 لسنة 2021 مدني والذي صار باتًا بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 529 لسنة 2021 مدني قد ألزم المطعون ضدها بالمبلغ المحكوم به لصالح شركة جارد روب ومقداره 1,856,341 درهمًا وفقًا للثابت بملف التنفيذ رقم 2017 لسنة 2021 تنفيذ مدني دبي ، ومن ثم تستحق المطعون ضدها ذلك المبلغ ، وأضاف أن بنود وثيقة التأمين قد تضمنت التعويض عن التكاليف والنفقات وكانت الأخيرة قد قدمت ما يثبت تكبدها تكاليف ونفقات الدعاوى بمبلغ65/ 646,068 درهمًا ، عبارة عن قيمة المصاريف التي سددها أتعاب المحامين الذين مثلوها في طوال مراحل الدعوى القضائية سالفة البيان بالإضافة إلى النفقات القضائية وفق الثابت من نسخة الوكالة وصورة ملف التنفيذ ومن اطلاع المحكمة على النظام الالكتروني لمحاكم دبي ، ورتب الحكم على ذلك أن المبلغ المستحق للمطعون ضدها هو65/ 2,502,409 درهمًا ( مليونان وخمسمائة واثنان ألف وأربعمائة وتسعة دراهم وخمسة وستون فلساً ) وانشغال ذمة الطاعنة به ، وهي أسباب سائغة لها أصلٌ ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيها للقانون وتتضمن الرد المسقط لكل حُجج ودفاع الطاعنة . ولا ينال من ذلك ما ادعته من عدم أخذ الحكم بتقرير الخبير، ذلك أن لمحكمة الموضوع عدم الأخذ بتقرير الخبير ، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، فلها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره طالما أن المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها ليست مسألة فنية بحتة، كما لا ينال منه ما تثيره الطاعنة من وقوع تناقض في مدونات الحكم ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضًا بحيث لا يبقي بعدها ما يقيم الحكم ويحمله ، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 57 لسنة 2025 تمييز مدني دبي جلسة 26 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 57 ، 86 ، 181 لسنة 2025 طعن مدني

طاعن:
ب. س. إ. ش.

مطعون ضده:
خ. ج. م. ا. ع. ن. و. م. م. ر. ف. م. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2070 استئناف مدني بتاريخ 23-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية. 
و حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن ــ في الطعن رقم 86 لسنة 2025 مدني ــ أقام على المطعون ضدها فيه (الطاعنة في الطعنين 57 ،181 لسنة 2025 مدني) الدعوى رقم 86 لسنة 2021 مدني أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بطردها من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وما عليها من مبانٍ، وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل، وبأن تؤدي إليه مبلغ 12,000,000 درهم فرق أجرة المثل سنويًا بدءًا من 1/7/2017وما يستجد حتى تاريخ التسليم. وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد إيجار بناية مؤرخ 2/11/2006أجَر المالك السابق قطعة الأرض محل النزاع بما عليها من مبانٍ إلى المطعون ضدها لغرض استخدامها مدرسة خاصة، وقد تحرر تعديل للعقد في عام 2007 بشأن استصدار المالك السابق ترخيص مدرسة باسم "جيمس ويلينجتون" لتمكين المطعون ضدها من ممارسة نشاطها، كما تحرر ملحق للعقد في مارس 2012 بتنازل المالك السابق عن الرخصة التجارية ورخصة التعليم إليها وتعديل مدة الإيجار لتكون 30 عامًا تنتهي في عام 2047، وبتاريخ 21/7/2016 اشترى الطاعن العقار سالف البيان من المالك السابق وتحصل على حكم في الدعوى رقم 29 لسنة 2020 عقاري دبي ببطلان العقد المؤرخ مارس 2012 وما تضمنه من إحالة إلى عقد الإيجار المؤرخ 2/11/2006 وملحقه المؤرخ عام 2007، وقد طالبها بتسليم العقار كأثر من آثار الحكم الأخير إلا أنها رفضت، فأقام الدعوى. وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم على الطاعن بنفاذ عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 2/11/2006 في حقه وبأحقيتها في البقاء بالعين المؤجرة حتى تاريخ انتهاء المدة المجددة من العقد الأصلي في 30 يونيو 2027، واحتياطيًا بإثبات وجود علاقة إيجارية بين المالك السابق وبينها مدتها عشر سنوات، وبإلزام الطاعن أن يؤدي إليها مبلغ 28.300.000 درهمًا تعويضًا عن التكاليف التي تكبدتها في أعمال التوسعة، وبرد الشيكات التي تغطي مدة الإيجار حتى يونيو 2047، والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا على المبالغ المقضي بها من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام . بتاريخ 27/10/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وبعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2070 لسنة 2021 مدني، كما استأنفته المطعون ضدها فرعيًا، وبتاريخ 22/2/2022 قضت المحكمة في الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالدعوى الفرعية وبإعادتها إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها، وفي الاستئناف الأصلي بوقف السير فيه لحين فصل محكمة أول درجة في الدعوى الفرعية. وإذ باشرت محكمة أول درجة الدعوى الفرعية، وبتاريخ 6/6/2022 حكمت في موضوعها بإثبات صحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/11/2006 في حق الطاعن وبامتداد مدة عقد الإيجار الأصلي حتى 30 /6/2027، وبأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بالعين المستأجرة حتى نهاية مدة العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 814 لسنة 2021 مدني، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 894 لسنة 2022 مدني، وبتاريخ 29/12/2022 قضت المحكمة بوقف السير فيهما لمدة شهرين، لحين فصل محكمة أول درجة فيما أغفلته من طلبات في الدعوى الفرعية. تقدمت المطعون ضدها لمحكمة أول درجة بطلب للفصل فيما أغفلته من طلباتها، وبتاريخ 29/3/2023 حكمت المحكمة بقبول طلب الإغفال شكلًا، وفي طلب التعويض بعدم قبوله لتقديمه قبل الأوان، وفي طلب رد الشيكات برفضه. وإذ تدوولت الاستئنافات بعد صدور الحكم الأخير، وندبت المحكمة فيها خبيرًا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بتاريخ 30/4/2024 بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى الأصلية في 27/10/2021، والحكم المستأنف الصادر في الدعوى الفرعية بتاريخ 6/6/2022. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 200 لسنة 2024 مدني، و بتاريخ 17/10/2024 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وإذ باشرت محكمة الإحالة الاستئنافات مرة أخرى، وبتاريخ 23/1/2025 قضت محكمة الاستئناف أولًا: في موضوع الاستئناف رقم 2070 لسنة 2021 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى الأصلية والقضاء مجددًا بإخلاء المطعون ضدها من العقار المؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 2/11/2006 وتسليمه للطاعن خاليًا من الأشخاص والشواغل وألزمتها أن تؤدي إليه مبلغ 31487671 درهم (واحد وثلاثين مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانين ألفًا وستمائة وواحد وسبعين درهمًا. ثانيًا: في الاستئنافين رقما 814 و894 لسنة 2022: 1- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إثبات صحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/11/2006 في حق الطاعن/خالد جمال ماجد الغرير بوصفه خلفًا خاصًا للمؤجر الأصلي المالك السابق للعقار/عبدالله بن تركية الفلاسي وبامتداد مدة عقد الإيجار حتي تاريخ 30يونيو 2027 وأحقية المطعون ضدهاـ المستأجرة ـ في الانتفاع بالعين المستأجرة حتي نهاية مدتها والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدها لسابقة الفصل فيه بالدعوي رقم 29 لسنة 2020 عقاري واستئنافه رقم 219 لسنة 2020 عقاري.2ـ في موضوع الاستئناف رقم 894 برفضه. ــ بتاريخ 5/2/2025 تقدمت المطعون ضدها بطلب رجوع قيد برقم 23 لسنة 2025 بطلب الحكم بالرجوع عن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 200 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17/10/2024. ــ بينما طعنت المطعون ضدها بالطعن رقم 57 لسنة 2025 مدني بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 6/2/ 2025على الحكم الصادر في 23/1/2025، كما طعن عليه الطاعن بالطعن بالتمييز رقم 86 لسنة 2025 مدني بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 20/2/2025. ــ بتاريخ 18/3/2025 صدر قرار هيئة الرجوع بقبول طلب الرجوع في الطعن رقم 200 لسنة 2024 مدني وإحالة الطعن إلى دائرة أخرى للفصل فيه. ــ طعنت المطعون ضدها بالطعن بالتمييز رقم 181 لسنة 2025 على رفض طلب الإغفال الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/3/2025. ــ بتاريخ 14/5/2025 قضت محكمة التمييز برفض الطعن. ــ وإذ عُرضت الط عون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وقدم كلا الطرفين مذكرة بالرد، وقد رأت المحكمة بعد أن ضمت تلك الطعون أنها جديرة بالنظر فقررت إحالتها للمرافعة. ــ بتاريخ 26/5/2025 تقدم الطاعن بطلب رجوع قيد برقم 95 لسنة 2025 بطلب الحكم بالرجوع عن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 200 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14/5/2024، وبتاريخ 17/6/2025 صدر قرار هيئة الرجوع برفض الطلب. ــ بتاريخ 19/6/2025 قررت المحكمة حجز الطعون الثلاثة للحكم بجلسة اليوم. 
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة التمييز ـــ بعد الرجوع ــ بتاريخ 14/5/2025 في الطعن رقم 200 لسنة 2024 مدني الذي قضى برفض الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 30/4/2024 قد حاز حجية الأمر المقضي في تأييد الحكم الصادر بتاريخ 27/10/2021 برفض الدعوى الأصلية، وبتاريخ 6/6/2022 في الدعوى الفرعية بإثبات صحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/11/2006 في حق الطاعن وبامتداد مدة عقد الإيجار الأصلي حتى 30 /6/2027، وبأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بالعين المستأجرة حتى نهاية مدة العقد ، ومن ثم فإن الأحكام الاستئنافية التي صدرت بعد صدور الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة ??/?/????، تضحى على غير محل لأنها تأسست على حكم الطعن بالتمييز رقم ???/???? مدني قبل الرجوع عنه، ومن ثم فإن الحكمين الصادرين في 23/1/2025، 20/3/2025 والطعون الثلاثة المرفوعة بشأنها ــ وأيًا كان وجه الرأي فيها ــ قد أضحت واردة على غير محل الأمر الذي يتعين معه نقض الحكمين الصادرين في 23/1/2025و20/3/2025 والقضاء مجددًا بانتهاء الخصومة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكمين المطعون فيهما الصادرين في 23/1/2025و20/3/205 وألزمت كل طاعن مصاريف طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة وقضت في الموضوع بانتهاء الخصومة.

الطعن 56 لسنة 2025 تمييز مدني دبي جلسة 8 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 56 ، 73 لسنة 2025 طعن مدني

طاعن:
أ. ب. ع. ب. س. ب. ج. ا.

مطعون ضده:
ا. ب. ع. ب. س. ب. ج. ا.
م. ب. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ح. ب. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ا. ع. ب. س. ا.
م. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ف. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ج. ب. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ع. ب. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ع. ب. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ه. ع. ب. س. ب. ج. ا.
م. م. س. ا.
ه. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ع. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ع. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ر. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ع. ع. ب. س. ب. ج. ا.
س. ع. ب. س. ب. ج. ا.
ع. ع. ب. س. ب. ج. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/857 استئناف مدني بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي وبعد المداولة 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة عشر في الطعن رقم 514 لسنة 2023 مدني أقاموا على الطاعن ( أحمد بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي) ا لدعوى رقم 10 لسنة 2022 مدني كلي دبي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتسليمهم صورًا من جميع مستندات ودفاتر شركة علي بن سالم للمقاولات "ذ.م.م" عن الفترة من عام 2003 حتى تاريخه وهي: 1ـ نسخة من كل القوائم المالية والميزانيات السنوية للشركة .2 ـ نسخة من كشوف الحسابات التفصيلية والقوائم المالية الخاصة بسكن العمال الكائن بقطعتي الأرض رقمي (406 ـ 264 ) (506 ـ 264 ) بمنطقة المحصينة الثانية ـ دبي منذ عام 2003 وحتى التخارج القضائي.3 ـ نسخة من كشوف الحسابات المصرفية للشركة منذ تاريخ فتح الحساب وحتى الآن وهي الحسابات المصرفية رقم ( 14074132 ) و ( 11900584) و ( 21500550) لــدى مصرف أبو ظبي الإسلامي/ الحساب رقـم( 1-100619-169 ) لدي سيتي بنك/ الحساب رقم(002520669000901) لدى بنك دبي الإسلامي، وغيرها من الحسابات المصرفية إن وجدت. 4 ـ كشف تحليلي مدقق وفق الأصول يبين توضيحًا للضمانات البنكية الصادرة لصالح الشركة وقيمتها. 5 ـ نسخة من كل عقود المشاريع التي عُهد تنفيذها وتشييدها للشركة سواءً كمقاول رئيسي أو من الباطن مصحوبة بصور لجميع شهادات الإنجاز عن كل مشروع.6 ـ بيان تفصيلي صادر عن محاكم دولة الإمارات، بشأن جميع القضايا والأحكام القضائية وملفات التنفيذ الصادرة ضد الغير لصالح الشركة.7- الإفصاح لهم عن البريد الإلكتروني ورقمه السري الخاص بالشركة، ورمز المرور الخاص بنظام محاكم دبي، لتمكينهم من الدخول لموقع محاكم دبي للاطلاع على البيانات الخاصة بالشركة.8- إلزامه بتقديم شهادة صادرة من مؤسسة دبي العقارية بشأن الأراضي المسجلة أو المستأجرة أو الممنوحة أو المتصرف بها أو المتنازل عنها أو المحولة أو التي تم إرجاعها والتي كانت باسم شركة علي بن سالم للمقاولات والتي تحمل رخصة تجارية رقم (216794 ) والصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وذلك في الفترة من 2003حتى تاريخه. وقالوا بيانًا لذلك إنهم والطاعن ضمن ورثة المرحوم/ علي بن سالم بن جاسم الزعابي وقد سبق حصر التركة الموروثة من أموال نقدية وعينية وعقارية ومن ضمنها الشركة محل النزاع ، ومنذ عام 2003 والطاعن يتولى إدارة تلك الشركة ويضع يده على جميع مقوماتها المادية والمعنوية وكامل الدفاتر والمستندات وكشوف الحسابات البنكية الخاصة بها وميزانياتها وعقود المشاريع التي نفذتها وسكن العمال وقوائمها المالية والتي يبين منها الموقف المالي للشركة ، وقد حجبها عنهم ومنعهم من مطالعة إيراداتها وأرباحها، مما مكنه من السيطرة على كل مفردات وبيانات المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها أو قيد التنفيذ أو القائمة حتى تاريخه، وإزاء تلك التصرفات تم توجيه إنذار عدلي إليه دون جدوى، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . أقام الطاعن ( أحمد بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي) الدعوى رقم 99 لسنة 2022 تجاري كلي دبي قبل المطعون ضدهم بطلب الحكم أ- قبول تنحيه عن استكمال أعمال تصفية الشركة والتي تم بيع حصصها بتاريخ 27/6/2019. ب- الحكم بتعيين مصفي آخر - خبير حسابي متخصص من واقع جدول خبراء محاكم دبي - لاستكمال تحصيل مستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات المستحقة للموردين والدائنين ومقاولي الباطن واستلام جميع مستندات تصفية الشركة من تاريخ الحكم والتصالح بالدعاوى أرقام 2 و3 و7 لسنة 2014 لجنة قضائية خاصة حتى تاريخ تسلم المصفي لمهامه. ت- بأحقيته في الحصول على أجر نظير قيامه بأعمال التصفية عن الفترة من تاريخ بيع الشركة في 27/6/2019 حتى تاريخ تعيين المحكمة لمصفٍ آخر، وإلزامهم - بالتضامن والتضامم فيما بينهم - بأدائه إليه، تأسيسًا على أن مورثه والمطعون ضدهم المرحوم/ علي بن سالم بن جاسم الزعابي خَلَّفَ تركة منها الشركة محل النزاع وعائد ريع سكن العمال المخصص التابع لها، وقد ثارت خلافات ونزاعات بين الورثة " المطعون ضدهم " منها ما فُصل فيها بموجب عدد من الأحكام النهائية الباتة آخرها الحكم الصادر بتاريخ 17/3/2019 في الدعاوى أرقام 2 و3 و7 لجنة قضائية خاصة والتي اتفق أطراف التسوية الثلاثة على التنازل عن جميع الدعاوى بينهم وإنهائها صلحًا، وقدموا أمام تلك اللجنة اتفاقية الصلح المؤرخة 14/2/2019 والتي تضمنت اتفاق الأطراف على إنهاء جميع النزاعات بينهم بعد حصول كل وارث على ما يعادل حصته من ريع سكن العمال بالشركة وحصته من القرض الحسن، وطلبوا ضم الدعاوى سالفة البيان والدعوى رقم 10 لسنة 2016 لجنة قضائية خاصة ليصدر فيها جميعًا حكم واحد، وبجلسة 17/3/2019 حكمت اللجنة بالإجماع بإلحاق اتفاقية الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواها فيه، وجعلها في قوة السند التنفيذي، وقد تضمنت قسمة سكني العمال بين طرفي التركة على النحو الوارد بها بالبنود من 1 إلى 7 وتنازل الأطراف الثلاثة جميعًا عن جميع القضايا المنظورة أمام اللجنة القضائية، بما في ذلك المتعلقة بسكني العمال وريعهما، وذلك مع حفظ حق الطاعن بما ورد بالبند 9 من هذه الاتفاقية، وجاء فيما يتعلق بالشركة محل النزاع (الطرف الثالث) أن الأطراف فوضت الطاعن بالتصرف فيها بشكل قانوني وفقًا لما يراه مناسبًا سواءً بتصفيتها أو تجميد نشاطها أو البيع أو التنازل عنها للغير أو لأي من الشركاء، أو غير ذلك من الأمور وبأعلى سعر، على أن يعرض عليهم قبل التصرف، وتوزيع الأرباح الخاصة بالشركة -حال وجودها- على جميع الشركاء، ونفاذًا للبند 11 من اتفاقية الصلح والتسوية وبموجب التفويض الممنوح له تم إخطارهم بعرض الشراء المقدم لبيع الشركة نظير مبلغ 3,000,000 درهم لإبداء رغبتهم في الموافقة على العرض من عدمه ومنحهم مهلة للرد ولم يبدِ أي منهم رغبته في الشراء بالسعر المخطر به، مما حداه لبيع الشركة بتاريخ 27/6/2019 وفق السعر المعروض، وإيداع أنصبتهم بملف التنفيذ رقم 2019 لسنة 929 تنفيذ مدني لامتناعهم عن تسلم شيكاتهم المؤرخة 3/2/2021 والتي تسلموها عقب ذلك في 27/6/2019، كما تسلموا كامل حصتهم من ريع سكن العمال الذي تم اعتماد ميزانياته، وتصفية حساباته بعد قسمتها واستقلال كل طرف بريع سكن العمال المخصص له، فضلًا عن استلامهم جميع ميزانيات الشركة أثناء مباشرة الخبرة مهامها في الدعويين رقمي 75 ،86 لسنة 2020نزاع تعيين خبرة تجاري، كما لم تقم الشركة بتنفيذ أي مشروعات جديدة بعد تاريخ بيعها واكتفت بمباشرة أعمال الصيانة للمشاريع السابق تنفيذها لحين تسوية أوضاعها، وتبقى للشركة مقر إداري فقط لإدارة أعمال التصفية، ونظير إدارته لتلك الأعمال فقد أقام الدعوى . قدم الطاعن في الدعوى الأصلية رقم 10 لسنة 2022 مدني دعوى متقابلة وأدخل كلًا من المطعون ضدهم من الخامس عشر حتى الثامن عشر وطلب الحكم أولًا: في الدعوى الأصلية: بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر الدعاوى المنضمة وإحالتها للجنة القضائية الخاصة المشكلة بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رقم 16/2013 المعدل بالقرار رقم 23/2017، وبعدم سماع الدعوى بمضي الزمان، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأحكام نهائية في الدعوى رقم 637 لسنة 2005 واستئنافاتها والطعن بالتمييز عليها، وتنفيذها رقم 438 لسنة 2009 تنفيذ مدني دبي، وأيضًا بالحكم الصادر في الدعاوى المنضمة أرقام 2 و3 و7 لسنة 2014 لجنة قضائية خاصة الصادر بتاريخ 17/3/2019، والدعاوى المتقابلة بها وتنفيذها رقم 929 لسنة 2019 تنفيذ مدني دبي، وبرفض الدعوى فيما يخص سكن العمال وريعه بعد تاريخ الحكم الصادر في الدعاوى المنضمة سالفة البيان والدعوى رقم10 لسنة 2016 لجنة قضائية خاصة، لموافقة ممثلي جميع الشركاء -الورثة - على تصفية حسابات ريع سكن العمال وحصول كل وارث على مستحقاته منه حتى تاريخ استلام كل طرف لسكن العمال الخاص به ومستنداته وفق الثابت بالتقرير الحسابي المدقق الموقع من ممثلي الشركاء جميعًا، والثابت بملف التنفيذ 929 لسنة 2019 تنفيذ مدني دبي من تحرير عقد لكل طرف عن سكن العمال المخصص له، ورفض الدعوى الأصلية لعدم الصحة والثبوت لإرفاق جميع الميزانيات المدققة للشركة واطلاع جميع الشركاء عليها بما في ذلك آخر ميزانية مدققة حتى 17/6/2022، وتناقض الطلبات بالدعوى مع الأحكام السابق الفصل فيها بين ذات الخصوم والموضوع والسبب. ثانيًا: في الدعوى المتقابلة بقبول تنحي الطاعن عن استكمال أعمال تصفية مستحقات الشركاء بالشركة التي تم بيع حصصها بتاريخ 27/6/2019، والحكم بتعيين خبير حسابي مصفي متخصص من واقع جدول خبراء محاكم دبي، بخلاف الخبير المختار من المطعون ضدهم أو من خبراء ديوان سمو الحاكم، أو لجنة الخبراء السابق مباشرتها للدعاوى المنظورة أمام اللجنة القضائية الخاصة التي حكم فيها بالدعاوى المنظورة أمامها بذات موضوعات الدعوى الماثلة بأحكام نهائية وباتة -لاستكمال تحصيل مستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات المستحقة للموردين والدائنين ومقاولي الباطن، واستلام كل مستندات تصفية الشركة فيما بعد تاريخ الأحكام السابقة، وتصفية مستحقات الشركاء من تاريخ الحكم والتصالح بالدعاوى 2 و 3 و 7 لسنة 2014م لجنة قضائية خاصة ، والاطلاع على النظام المحاسبي للشركة، وبأحقيته في الحصول على أجر نظير قيامه بأعمال التصفية عن الفترة من تاريخ بيع الشركة في 27/6/2019 حتى تاريخ تعيين المحكمة لمصفٍ آخر، واعتماد الراتب المتفق عليه باجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 5/3/2003 و 6/2/2022مقداره 50.000 درهم شهريًا حتى تاريخ تعيين مصفٍ آخر، وتقدير المحكمة لراتبه نظير إدارته للشركة وأعمال التصفية، وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بينهم بأدائه إليه في حدود ما سيؤول إليهم من أرباح الشركة . كما قدم المطعون ضدهم عدا الثالث والثامنة عشر والتاسعة عشر دعوى متقابلة في الدعوى رقم 99 لسنة 2022 تجاري كلي دبي طلبوا في ختامها أولًا: رفض طلب الطاعن لأي أتعاب عن مباشرة أعمال التصفية لانتفاء هذا الحق بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأطراف بتاريخ 14/2/2019 والتي تم إلحاقها بالحكم الصادر في الدعاوى أرقام 2 ، 3 ، 7 لسنة 2014 والدعوى رقم 10 لسنة 2016 لجنة قضائية خاصة بتاريخ 17/3/2019 وجعلها في قوة السند التنفيذي وما تضمنه البند رقم (11) من الاتفاقية بتفويض الطاعن بالتصرف بالشركة بشكل قانوني ووفقًا لصالح الشركاء ولم يتضمن الاتفاق أن يكون هذا التفويض بمقابل ولا يحق له المطالبة بمقابل متابعته لأعمال تصفية الشركة ، فضلًا عن ثبوت سقوط هذا الحق المزعوم لمخالفة الطاعن للقواعد الأمرة بأعمال التصفية ولتسببه المباشر في الإضرار بمصالحهم. ثانيًا: رفض الدعوى لانتفاء المصلحة. ثالثًا: رفض اعتراض الطاعن لما اتجهت إليه إرادة 85% من الشركاء بالشركة بشأن تسمية المصفي والحكم بتعيين مكتب الخبير ( يسري وشركاه للاستشارات وتدقيق الحسابات لصاحبه السيد الخبير الحسابي والمعتمد من المحكمة الخبير/ يسري عادل أمين عبد البر ـ قيد رقم 386 والمسجل بقيد 64 لدي وزارة الاقتصاد لتولي إتمام إنهاء التصفية تحت مظلة رقابة المحكمة وفقًا للقانون لاجتماع معظم الشركاء الذين يملكون نسبة 78% من إجمالي حصص الشركاء على تعيينه ـ وعلى الطاعن تسليمه جميع المستندات والوثائق الثبوتية والدفاتر والحسابات والبيانات والمعلومات التي تساعده في أداء عمله ـ على أن يضمن التكليف موعدًا تراه المحكمة مناسبًا لإنهاء أعمال التصفية. وقدم المطعون ضدهم دعوى متقابلة أخرى طلبوا فيها الحكم أولًا: إلزام الطاعن أن يؤدي لهم تعويضًا مدنيًا مقداره 20,000,000 درهم عن الأضرار التي حاقت بهم. ثانيًا: إلزامه بتسليم جميع كشوفات حساباته الشخصية لدي بنك دبي الإسلامي والذي يحمل رقم 002-520-6693660-01 والحساب البنكي رقم 18136584 لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي عن الفترة من عام 2019 وحتى تاريخه للوقوف على حقيقة ما تم الاستيلاء عليه من عائدات شركة علي بن سالم للمقاولات. ثالثًا: تطبيقًا لأحكام القانون وما ورد بالمادة (35/1) من قانون المعاملات التجارية الحكم بإلزامه ــ قبل قبول تنحيته عن تصفية الشركة ــ بتسليمهم صور من جميع المستندات والدفاتر والقوائم المالية والميزانيات السنوية للشركة. رابعًا: إلزامه بتسليمهم نسخة من كشوف الحسابات التفصيلية والقوائم المالية التي تخص سكن العمال الكائن بقطعتي الأرض رقمي (406 ـ 264) (506 ـ 264) بمنطقة محصينة الثانية ـ إمارة دبي منذ عام 2003 وحتى تاريخ التخارج القضائي. خامسًا: إلزامه تسليم نسخة من كشوف الحسابات البنكية والمصرفية منذ تاريخ فتح الحساب وحتى تاريخه والتي تخص الشركة وهي الحسابات البنكية. سادسًا: إلزامه تقديم كشف تحليلي مدقق وفق الأصول يبين توضيحًا للضمانات البنكية الصادرة لصالح الشركة وقيمتها. سابعًا: إلزامه تسليمهم نسخة من كل عقود المشاريع التي عُهد تنفيذها وتشييدها للشركة سواءً كمقاول رئيسي أو من الباطن ـ مصحوبًا معها بصور لجميع شهادات الإنجاز عن كل مشروع. ثامنًا: ـ إلزامه تسليمهم بيانًا تفصيليًا وتحليليًا صادرًا عن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ـ بشأن كل القضايا والأحكام القضائية وملفات التنفيذ الصادرة ضد الغير لصالح الشركة. تاسعًا: إلزامه تقديم شهادة صادرة من مؤسسة دبي العقارية بشأن الأراضي المسجلة، أو المستأجرة، أو الممنوحة، أو المتصرف بها أو المتنازل عنها أو المحولة أو التي تم إرجاعها، والمسجلة باسم الشركة وذلك عن الفترة من 2003 وحتى تاريخه. بتاريخ 15 / 8 / 2022 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعويين وبإحالتهما إلى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بقرار سمو حاكم دبي رقم 16 لسنة 2013 وتعديله. استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1234 لسنة 2022 استئناف مدني و2071 لسنة 2022 استئناف تجاري، وبتاريخ 6 / 12/ 2022 أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -حاكم دبي- القرار رقم 22 لسنة 2022 بشأن إنهاء أعمال اللجنة القضائية الخاصة بنظر والفصل في النزاع القائم بين ورثة المتوفي/علي بن سالم بن جاسم الزعابي . وبتاريخ 26 / 1 / 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها . وإذ باشرت المحكمة الدعويين إلى أن حكمت بتاريخ 22/5/2023 في الدعويين 10 لسنة 2022 مدني كلي و 99 لسنة 2022 تجاري كلي والدعويين المتقابلتين بقبول تنحي الطاعن عن استكمال أعمال تصفية مستحقات الشركاء بشركة علي بن سالم للمقاولات " ذ.م.م." ، وتعيين المصفي القضائي صاحب الدور بجدول محاكم دبي مصفيًا لها ليقوم باستلام دفاترها وسجلاتها و مستنداتها وحساباتها وأموالها من المصفي السابق تسليمًا رسميًا مبرئًا لذمته، وأن يستكمل مباشرة أعمال تصفيتها المقررة قانونًا، بشهر الحكم وقيده في السجل التجاري لدى الجهة المختصة، وجرد أصول الشركة وموجوداتها في قائمة جرد يحررها من عدة صور كافية للشركاء، ويوقع عليها مع مدير الشركة، ويقوم بحصر ما لها من حقوق، وما عليها من التزامات ثابتة، ويطابقها على آخر ميزانية أو يُعد ميزانية جديدة إن لم يجد، وعلى المصفي أن يستوفي حقوق الشركة لدى الشركاء والغير، وأن يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها من إجراءات إدارية أو قضائية، وأن يقوم ببيع ما لديها من منقولات أو تمتلكه من عقارات أو غيرها من الأموال والحقوق بالمزاد العلني، وأن يودع ما يحصله من أموال وحصيلة البيع في حساب مصرفي يخصص للتصفية، وعليه إخطار جميع دائني الشركة الثابتة ديونهم في الدفاتر والميزانيات إن وجدوا بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية ودعوتهم لتقديم طلبات استيفاء ديونهم وسنداتها خلال أجل محدد من تاريخ إخطارهم، وله إجراء الإخطار بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وفقًا لأحكام القانون، وعليه أن يقوم بسداد ديون الشركة الثابتة من ذلك الحساب، وأن يودع خزانة المحكمة ما يكفي للديون المتنازع عليها أو التي لم يتقدم أصحابها بطلبها، وعليه توزيع الباقي من الأموال على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة، وأن يثبت كل إجراءاته في دفتر يومية، وأن يعرض على الشركاء حسابًا مؤقتًا كل شهر، وحسابًا ختاميًا لاعتماده منهم بعد انتهاء كل إجراءات التصفية وقبل التوزيع الأخير، وحددت لانتهاء أعماله مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيد هذا الحكم في السجل التجاري، وللشركاء تجديدها، وقدرت أمانة مصروفات بمبلغ مائة ألف درهم لبدء الإجراءات وكلفت الطاعن والمطعون ضدهم الشركاء بسدادها للمصفي بنسب متساوية بينهم تحت حساب المصروفات، كما قدرت مبلغ خمسين ألف درهم أتعابًا شهرية للمصفي تضاف على عاتق التصفية، وللشركاء زيادتها إن رغبوا في ذلك، وعلى الشركاء محاسبة المصفي بصفته وكيلًا عنهم في التصفية، واعتماد تقريره وحسابه الختامي، أوالاعتراض عليه ومحاسبته بطريق الدعوى الجديدة، وعلى المصفي شهر قرار الشركاء باعتماد الحساب الختامي وانتهاء التصفية وقيده بالسجل التجاري، وعلى المصفي إطلاع الخصوم على جميع البيانات والسجلات والحسابات الخاصة بالشركة والتصفية، وما يتسلمه من المصفي السابق من مستندات وبيانات أخرى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم857 لسنة 2023 مدني، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 910لسنة 2023 مدني، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط، تدخلت المطعون ضدها الأخيرة انضماميًا للطاعن وبتاريخ 14/9/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المسـتأنف. طعنت شركة تعمير اكسبرت للمقاولات " ش.ذ.م.م " حاليًا / سابقًا علي سالم للمقاولات في هذا الحكم بالتمييز رقم 507 لسنة 2023 مدني، كما طعن أحمد بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي في ذات الحكم بالتمييز رقم 514 لسنة 2023 مدني وبتاريخ 18/7/2024حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ باشرت محكمة الإحالة الاستئناف مرة أخرى ، وبتاريخ 16/1/2025 قضت في موضوع الاستئناف 857/2023 مدني برفضه، وفي موضوع الاستئناف 910/2023 مدني بتعديل الحكم المستأنف بقبول تدخل (شركة تعمير اكسبرت للمقاولات " ش.ذ.م.م " حاليًا / سابقًا علي سالم للمقاولات) وبإلغاء الفقرات الواردة بمهمة المصفي المتعلقة بالنشر والقيد في السجل التجاري فيما تضمنته الفقرتان (يستكمل مباشرة أعمال تصفيتها المقررة قانونًا، بشهر الحكم وقيده في السجل التجاري لدى الجهة المختصة، على المصفي شهر قرار الشركاء باعتماد الحساب الختامي، وانتهاء التصفية وقيده بالسجل التجاري... بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية...)وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن الطاعن أحمد بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي على هذا الحكم بطريق التمييز برقم 56 لسنة 2025 مدني، كما طعن فيه المطعون ضده الأول حسن بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي بذات الطريق بالطعن رقم 73 لسنة 2025 مدني ، وقدم كلاهما مذكرة بالرد، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وقررت حجزهما للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. أولًا: الطعن رقم 73 لسنة 2025 مدني حيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن( جاسم بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي) بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحُكم المطعون فيه إذ قضي برفض التعويض المطالب به من الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأول والشركة الثانية رغم توفر أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية إذ توفر ركن الخطأ لدي المطعون ضده الأول من خلال قيامه بتحميل الفريق الثاني من الشركاء وهم (موزة، محمد، حسن، عمر، مريم، عائشة، أسماء، هدى، هيفاء، فاطمة ) قيمة رواتبه التي ادعي استحقاقه لها وقيد قيمتها بالميزانيات كديون عليهم وعلى الشركة دون الحصول على موافقتهم ، وقيام المطعون ضده الأول بتحويل مبالغ من أرصدة الشركة لدي البنوك لحساباته الشخصية بمصرف أبو ظبي الإسلامي والتي بلغ إجماليها (7,935,000 ) درهم دون بيان سبب تلك التحويلات ، وأخفى عنهم فتح حسابات أخرى باسم شركة علي بن سالم للمقاولات في مصارف أخرى ولم يوافهم بحركة هذه الحسابات، وأنه قبل إنهاء مشاريع الشركة وفور بيعها قام بتحويل الحساب البنكي الخاص بها لدي مصرف أبو ظبي الإسلامي بما فيه من رصيد دائن إلى صالح شركة " تعمير اكسبرت للمقاولات " المشترية وبالمخالفة لعقد بيع الشركة وفقًا للبند الخامس من الاتفاقية التي تشترط بقاء الحساب البنكي للشركة المباعة على حاله حتي الانتهاء من تنفيذ كامل المشروعات الخاصة بها ويتم إغلاق كل الحسابات بعد إنهاء المشاريع إلا أنه خالف ذلك ، وأنه لم يحقق أي أرباح خلال فترة إدارته للشركة وتقاعس عن اتخاذ أي موقف إيجابي يُعيد للشركة توازنها واستقرارها بالسوق العقاري والنهوض بها، وقيامه كذلك بتأسيس شركة منافسة باسم شركة بن سالم للأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م في غيبة الشركاء سجلها باسمه وآخرينْ ، كما تعمد تضليل الشركاء فيما اتخذه من إجراءات بيع الشركة إذ قام ــ بعرض اتفاقية بيع الشركة على الشركاء وبعد موافقتهم على بنودها وأحكامها ــ وفي غيبة عنهم وقَّعَ عقدًا آخر يشتمل على بنود وأحكام أخري غير التي تم عرضها على الشركاء ـ مكنت المشترين الجدد من تغيير الاسم التجاري من شركة علي بن سالم للمقاولات إلى شركة تعمير اكسبرت للمقاولات رغم أن عقد البيع السابق إرساله من المطعون ضده الأول للشركاء والذي تم الموافقة على بنوده تضمن بالبند السادس منه باتفاق الأطراف أن يظل الاسم التجاري للشركة كما هو لحين انتهاء المشاريع كافة ، وكان من توابع ذلك ـ أن تم تغيير الرخصة التجارية وإزالة شركة علي بن سالم للمقاولات منها وتغييرها باسم شركة أخري وهي المطعون ضدها الثانية والعائدة لأشخاص أخرين، و سمح المطعون ضده الأول لتلك الشركة العائدة لآخرين بأن تنسب لنفسها إنجاز مشاريع عائدة لشركة علي بن سالم للمقاولات من خلال قيامها بالإعلان عن تلك المشاريع بصفتها الشركة التي تولت ت شييدها رغم أن تلك المشاريع تعود لشركة علي بن سالم للمقاولات والشركاء فيها وما ترتب على ذلك من تحصيل عوائد تلك المشاريع لحسابها البنكي الذي قام المطعون ضده الأول بتحويله من شركة علي بن سالم للمقاولات والعائد ملكيتها للطاعن وباقي الورثة إلى شركة تعمير اكسبرت العائد ملكيتها للغير وترتب عن ذلك أن استأثر المطعون ضدهما الأول والثانية بعائدات تلك المشاريع من خلال إيداعها بالحساب البنكي الذي تم تحويله من شركة علي بن سالم للمقاولات إلى شركة تعمير إكسبرت مما أضر بهم ، و تقاعس في صرف أنصبتهم من حصيلة بيع الشركة منذ عام 2019 ـ بل ظل مستغلًا لتلك الأموال والانتفاع بها لنفسه ، لأكثر من ثلاث سنوات كاملة مما يثبت تعمده الإضرار بالشركاء حال تفويضه في تصفية الشركة بعد بيعها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض طلبهم بإلزام المطعون ضده الأول تسليمهم جميع مستندات ودفاتر شركة علي بن سالم للمقاولات "ذ.م.م " عن الفترة من 2003 حتي تاريخ بيع الشركة في 2019 لم يفصح بأسبابه عن المصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه ولم يواجه ما تمسك به الطاعن وآخرون من عدم تمكينهم من الاطلاع ومناظرة كل القوائم المالية والميزانيات ودفاتر الشركة التي تُظهر حقيقة تفاصيل مركز الشركة ووضعها المالي ومفردات وبيانات المشاريع التي قامت بتنفيذها وما زالت، سواءً ما يخص منها المشاريع المنفذة أو القائمة حتى تاريخه، ولم يفصح عنها للشركاء بما فيهم الطاعن، ولم يثبت تقديمه كشوف الحسابات البنكية لشركة علي بن سالم للمقاولات لهم مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ إنه لم يتعرض في أسبابه لما تمسك به الطاعن وآخرون من دفاع جوهري إيرادًا وردًا عليه ولم يقسطه حقه فقد دفع بعدم قبول دعوى تقرير الرواتب في مواجهة المطعون ضدهم في الطعن الأول لرفعها على غير ذي صفة استنادًا إلى نص المادة (21 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية من أن الشركة تُعد شخصًا اعتباريًا بمجرد تكوينها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمة مالية تستقل بها عن الذمم المالية للشركاء وتكون بذلك مالكة للحصص التي قدمها الشركاء وتظل للشركة ذمتها المالية المستقلة ما بقيت لها الشخصية المعنوية، ومن ثم فإن مخاصمته للشركاء في هذا الشأن تكون غير مقبولة لانتفاء صفتهم، ودفع باستيفاء المطعون ضده الأول مقابل الإدارة عن الفترة ما قبل بيع الشركة من خلال ما قدمه من الميزانيات المعدة من قبله إذ تضمنت في تحليلاتها تحميل الشركة ما يزيد عن مبلغ ( 8,887,551 ) درهم وأورد هذا المبلغ بالقوائم المالية وميزانيات الشركة خصمًا من إيرادات الشركة لصالح المطعون ضده الأول مما لا يحق له طلب تلك المرتبات مرة أخري لسبق حصوله عليها ، و دفع بانعدام أثار سريان القرار الصادر من بعض الشركاء بالاجتماع المنعقد بتاريخ 5/3/2003 بتخصيص راتب شهري له من عام 2003 مقداره ( 50,000 ) درهم شهريًا لصدوره في غيبته وشركاء آخرين حال تخارجهم من الشركة ، وعدم الحصول على موافقتهم ـ بعد عودتهم بموجب الأحكام القضائية ـ لعدم دعوة الشركاء لعقد اجتماع للحصول على موافقتهم جميعًا يضاف إلى ذلك أن هذا القرار تعلق تنفيذه بشرطٍ واقف هو تفرغ المطعون ضده الأول للإدارة وهو لم يتحقق ، إذ كان يشغل وظيفة أخرى بمنصب مساعد المدير العام للتشريفات والضيافة كما هو ثابت من موقعه الرسمي، وقد قام بتعيين مدراء آخرين يتولون إدارة الشركة لعدم تفرغه يتقاضون راتبًا بالإضافة إلى أرباح بقيمة 10% من قيمة المشاريع، كما تمسك الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن الاجتماع السابق انعقاده للجمعية العمومية الغير عادية لشركة علي بن سالم للمقاولات بتاريخ 6/2/2019 والذي عول عليه المطعون ضده الأول في إثبات حقه عن مقابل إدارته للشركة بتقرير راتب شهري له مقداره ( 50,000 ) درهم شهريًا ـ هو اجتماع مطعون عليه ببطلان إجراءاته وذلك بمقتضي الدعوى رقم ( 236/2022 ) تجاري كلي والمستأنف حكمها بالاستئنافين رقمي ( 1216 و 1265/2024 استئناف تجاري ) والمطعون عليه تمييزًا بالطعن رقم 1354 / 2024 طعن تجاري وما زال متداولًا ، و تمسك الطاعن بعدم استحقاق المطعون ضده الأول لأية رواتب أيًا كان تقديرها لثبوت تعمده الإضرار بمصالح الشركة والشركاء و استحواذه على عوائد المشاريع العائدة لشركة علي بن سالم للمقاولات وإصراره على عدم تقديم أي تفاصيل عن المشاريع العائدة للشركة سواء قبل بيعها أو بعد البيع، وقيامه بمنافسة الشركة التي من المفترض أن يكون أمينًا على إدارتها من خلال قيامه بتأسيس شركة تجارية باسم شركة بن سالم للأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م في غيبة عن الشركاء وقام بتسجيلها باسمه وأثنين من العاملين بالشركة واللذين يتقاضيان راتبًا من شركة علي بن سالم للمقاولات بما لا يستحق ذلك المقابل لعدم تفرغه في إدارة شركة علي بن سالم للمقاولات ، كما دفع بخطأ الخبير المنتدب في أداء المأمورية فيما انتهي إليه من أن هذا التقدير البالغ مقداره ( 50000 ) درهم شهريًا للمطعون ضده الأول يتوافق لحد كبير مع متوسط الراتب السائد لمديري الشركات في هذا الوقت لأنه لم يستظهر بمدونات تقريره الأسباب المنطقية التي تساند حقيقة ذلك الرأي الشخصي خاصةً وأنه يناقض التقرير الصادر في النزاع رقم 86 / 2020 نزاع تعيين خبرة والذي أقامه المطعون ضده الأول ضد شركة علي بن سالم للمقاولات ـ طالبًا في ختامه ندب خبير متخصص في الموارد البشرية لتقدير كامل مستحقاته المُقرضة منه للشركة من بند المرتبات بموجب اتفاقية القرض والذي انتهى إلى أن هذا التقدير لا يتناسب مع الراتب المفترض تحديده له مقابل إدارته للشركة المتنازع ضدها للمبالغة في تقدير قيمة ذلك الراتب مقارنة بحجم نشاط الشركة ، وكذلك مقدار الناتج الذي حققته خلال فترة إدارته لها، وكذلك الإضافة التي أضافتها إدارة المطعون ضده الأول للشركة المتنازع ضدها ، كما أن ذلك الراتب يمثل نسبة 43% من صافي الناتج الذي تحققه الشركة المتنازع ضدها، وأن الراتب المفترض تحديده للمتنازع ( المطعون ضده الأول ) هو مبلــــــغ ( 20,000 ) درهم شهريًا، وبذلك تكون مستحقاته عن مقابل إدارة شركة علي بن سالم للمقاولات وذلك من تاريخ 5/3/2003 إلى 30/6/2019 تاريخ انتقال المتنازع ضدها إلى ملاك آخرين مبلغ مقداره (3,920,000 ) درهم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التعرض لمجمل ما جاء إيرادًا وردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي بهذه الأسباب مردود، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المسؤولية سواءً أكانت عقدية أم تقصيرية لا تتحقق إلا بتوفر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسؤولية ، وأن ثبوت أو نفى توفر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما واستخلاص وجود الخطأ أو الغش الموجب للمسؤولية من عدمه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداها ، ما دام هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من جماع ما قدم في الدعوى من أدلة ومستندات بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ، وأن الخداع والتدليس والغش لا يتحقق إلا حينما يلجأ أحد المتعاقدين إلى الغش والتضليل والحيلة بقصد إيهام المتعاقد الآخر بأمر يخالف الواقع ويجره بذلك إلى التعاقد ، وعلى من يدعى أنه خُدع أو أضُل إقامة الدليل على مدعاه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنها خلت من دليل على خطأ يمكن نسبته للمطعون ضده الأول بما لا تتوفر في حقه أركان المسؤولية المدنية وأن ما أثاره الطاعن بأسباب الطعن مجرد أقوال مرسلة لا تنهض بذاتها دليلًا على ارتكاب المطعون ضده الأول للفعل الضار بالطاعن ومن يمثلهم، ومن ثم فإن النعي بهذه الأسباب لايعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قضي بق بول تدخل المطعون ضدها الثانية خصماً منضماً للمطعون ضده الأول والقضاء بطلباتها في حين أنه تمسك وآخرون في الاستئنافين رقمي ( 857/2023 مدني ) و ( 910 / 2023 مدني ) ببطلان صحيفة التدخل لبطلان التمثيل القانوني إذ الثابت من صحيفة التدخل الانضمامي أن ممثل الشركة المتدخلة مدحت يسن حسب الجابو فضل تقدم بها بصفته ممثلًا عن شركة تعمير اكسبرت حاليًا وهي ذاتها شركة علي بن سالم للمقاولات سابقًا مما يصم ذلك التدخل بالبطلان؛ إذ إن لكل شركة كيان معنوي ومادي مستقل عن الأخرى ولم يتم دمج الشركتين سواءً ماديًا أو معنويًا فيما بينهما حسبما ادعاه مقدم صحيفة التدخل ، ولم يثبت اتحاد ذمتهما المالية ـ بل الثابت أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة عن الأخرى باختلاف الشركاء فيها خالف الحكم المطعون ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية خصمًا انضماميًا للمطعون ضده الأول في طلباته وقضي بتعديل الحكم المستأنف فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن مُفاد نص المادة 79 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021بشأن الشركات التجارية أنه يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأي من الشركاء الآخرين أو للغير وفقًا لشروط عقد تأسيس الشركة وذلك بمقتضى سند رسمي موثق وفقًا لأحكام هذا القانون، وأن هذا التنازل يُعد حجة تجاه الشركة أو الغير من تاريخ قيده في سجل الشركة وفي السجل التجاري في الإمارة المعنية. ومن المقرر أن الأصل أن الملكية وغيرها من الحقوق تنتقل بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقًا للقانون، إلا أن ملكية الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتنازل عنها لا تنتقل بين المتعاقدين ولا تسري في حق الشركة أو الغير إلا بالتسجيل وفقًا لأحكام القانون عملًا بالمادة 79 سالفة البيان، ومن ثم فإن عقد التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنتقل به ملكية الحصص بمجرد تمام التسجيل في سجل الشركة المعد لذلك وفي السجل التجاري. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف 910/2023 مدني قد طلبت التدخل انضماميًا للمطعون ضده الأول في إلغاء الفقرات الواردة بمهمة المصفي المتعلقة باستكمال أعمال تصفية الشركة بشهر الحكم وقيده في السجل التجاري لدى الجهة المختصة، وقُدمت للتدليل على هذا الدفاع صورةً اتفاقية تنازل وبيع حصص شركة على بن سالم للمقاولات " ذ .م .م " المؤرخة 27/6/2019، ثابت منها أن المطعون ضده الأول/ أحمد بن على بن سالم بن جاسم الزعابي بصفته مفوضًا عن باقي الشركاء بشركة على بن سالم للمقاولات " ذ .م .م " وبموجب التفويض الممنوح له بالبند (11 ) من اتفاقية التسوية الممهورة بالصيغة التنفيذية قد تنازل بالبيع عن جميع حصص الشركاء في هذه الشركة بكل مقوماتها المادية للمدعو / مدحت يسن حسب الجابو فضل بصفته وكيلًا عن المدعو/ طاهر محمد عبد الرحيم الخاجة والسيدة / بسمة أحمد فرج حسن خطاب بصفتهما المشتريين جميع حصص الشركة المذكورة ، وتضمن التنازل تغيير الاسم التجاري للشركة إلى تعمير اكسبرت للمقاولات " ش .ذ .م .م " ، وقُدمت صورةٌ ضوئية لمحرر رسمي يتضمن توثيق هذا التنازل لدى الكاتب العدل تحت رقم 130486 /1 / 2019 بتاريخ 27 / 6 / 2019 ، وصورة ضوئية لملحق بتعديل عقد التأسيس موثق لدى الكاتب العدل بتاريخ 28 / 7 / 2019 تحت رقم 154536 / 1 / 2019 ، وصور ضوئية لرخصة شركة تعمير اكسبرت للمقاولات " ش .ذ .م .م " وشهادة شهر قيد للشركة في السجل التجاري ، ومن ثم فإن تدخل الشركة المطعون ضدها الثانية خصمًا منضمًا للمطعون ضده الأول يكون قد تم وفقًا لصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. 
وحيث إنه ــ ولما تقدم يتعين رفض الطعن. ثانيًا: الطعن رقم 56 لسنة 2025 مدني حيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن ( أحمد بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي) بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه بتقرير راتب له مقابل أعمال التصفية تأسيسًا على أنه لم يقدم أي مستندات أصولية توضح تفاصيل أعمال التصفية التي قام بها من تاريخ بيع الشركة وحتى تاريخ تسلم المصفي المعين، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق بين الأطراف على منح الطاعِن أي مبالغ نظير قيامه بتصفية مشروعات الشركة، وعدم استحقاق الطاعِن لأية أتعاب أو رواتب نظير قيامه بأعمال تصفية الشركة موضوع الدعوى رغم أنه مدير الشركة، وأنه حرر قائمة مفصلة بأموالها والتزاماتها وميزانيتها، وظل محافظًا على أموالها، وما كان للمصفي المعين من بعده القيام بأعمال التصفية بدونها، علاوةً على أنه سبق الفصل في الاستئناف رقم 857 لسنة2023 مدني، والدعوى المتقابلة بالقضية المنضمة لها رقم 910 لسنة2023 مدني ، ولم يطعن المطعون ضدهم على هاتين الدعويين الأصلية ، والمتقابلة على الحكم الصادر فيهما بالتمييز خلال المواعيد المقررة قانونًا، بينما أقام الطاعن طعنه على الحكم الصادر استئنافيا بتاريخ 14/9/2023 في القضية رقم 910 لسنة2023مدني ، ودعواه المتقابلة بالقضية المنضمة رقم 857/2023م على النحو المسطر بلائحة الطعن رقم 514/2023 مدني، وقضي في الطعن بالتمييز بتاريخ 18/7/2024 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلا أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بالحكم الناقض ، وتصدت للفصل في موضوع الدعوى رقم 857 لسنة 2023 مدني، والدعوى المتقابلة بالقضية المنضمة لها رقم 910 لسنة2023 مدني مرة أخرى رغم أن الحكم الصادر فيهما قد صار نهائيًا وباتًا بعدم الطعن عليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ وفقًا لما تقضى به المادة 74 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 111 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ــ السارية على وقعة النزاع ـ أنه إذا تم الصلح بين طرفي الخصومة أثبت ذلك في محضر الجلسة وألحق اتفاقهما بالمحضر ، وبعد التوقيع عليه يعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ ، مما مُفاده أن السند الواجب التنفيذ هو محضر الجلسة وليس حكم القاضي ، إذ هو لم يفصل في الخصومة بين الطرفين بحكم حائز لقوة الامر المقضي بل يقتصر قراره على إلحاق ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة في هذه الحالة ، وأنه وإن كان سندًا واجب التنفيذ إلا أنه ليس حكمًا حائزًا لحجية الشي المقضي به. ووفق ما تقضى به المواد 722 ، 728 ، 730 ، 731 من قانون المعاملات المدنية أن الصلح هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وأنه يترتب عليه انتقال حق المُصالِح إلى البدل المُصالَح عليه وسقوط حقه الذي كان محلًا للنزاع ويكون الصلح ملزمًا لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه ويقتصر أثره على الحقوق التي تناولها بما مؤداه أن الصلح هو عقد يحسم بموجبه طرفيه نزاعًا قائمًا بينهما أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن بعض ادعاءاته ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا نهائيًا وأنه إذا تخلف هذا التنازل المتبادل بأن صدر من أحد الطرفين دون الآخر أو لم تقصد به الطرفان حسم النزع القائم بينهما بصورة نهائية أو توقيه إذا كان محتملًا فإن هذا النزول لا يُعد صلحًا ، ومن المقرر أن ما فصلت فيه اللجنة القضائية الخاصة من منازعات بين طرفي النزاع بأمر أو قرار أو حكم هو فصل نهائي وبات وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية، وعلى ذلك فلا يجوز إعادة طرحه على المحاكم من جديد، لأن ما تصالح عليه طرفا النزاع من منازعات بموجب اتفاقية صلح قُدّمت للجنة القضائية الخاصة فاعتمدتها وألحقتها بمحاضرها لتصير سندًا تنفيذيًا، هي مسائل حسمها عقد الصلح، فلا يقبل طرحها على المحاكم من جديد، ولا يقبل من أي طرف أن يرجع فيها، بل يتعين أن يفي كل منهم بالتزاماته في عقد الصلح . لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاقية المبرمة بين أطراف النزاع بتاريخ 14/2/2019 والتي تم إلحاقها بالحكم الصادر في الدعاوى أرقام 2، 3، 7 لسنة 2014 والدعوى رقم 10 لسنة 2016 لجنة قضائية خاصة بتاريخ 17/3/2019 وإفراغ محتواها فيه وجعلها في قوة السند التنفيذي، أنها تضمنت بالبند رقم (11) منها تفويض الطاعن بالتصرف بشكل قانوني ووفقًا لصالح الشركاء ــ بالشركة ولم يتفق أطرافها على أن يكون تنفيذه لذلك التفويض بمقابل أو أجر، ومن ثم يتعين الالتزام بما تم الاتفاق عليه أمام اللجنة القضائية الخاصة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن تقرير راتب له عن أعمال التصفية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدِفاع و في بيانه يقو ل إ ن الخبرة قامت بتقدير رواتبه خلال فترة إداراته للشركة منذ مارس 2003 وحتى يونيو 2019 بمبلغ إجمالي مقدا ره 9,750,000 درهم وذلك تنفيذا لمنطوق الحكم التمهيدي المكلفة به، وأوضحت أن الطاعن تسلم مبلغ مقدار ه 3,920,000 درهم من قيمة حساب القرض الذي كان يرصد فيه مرتباته الشهرية، ومع ذلك ا نتهى الحكم المطعون فيه إلى رف ض تقدير رواتب مقدارها5,830,000 خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألف درهم رغم أنه تمسك بدِفاع جوهري فحواه أنه أدخل الرواتب الشركة مرة أخرى في صورة قروض ثابتة بالميزانيات أيضًا لحين الفصل في مدى استحقاقه للمرتبات من عدمه وفق اتفاق الورثة بالدعاوى ? و ? و ? لجنة قضائية خاصة، وإذ لم يواجه الحُكم المطعون فيه هذا الدِفاع وحجب نفسُه عن الرد عليه، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ رفض تقدير راتب للطاعن نظير قيامه بإدارة شركة علي بن سالم للمقاولات ذ.م.م وفق الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى رقم 99 لسنة 2022 تجاري كلي دبي ، وصحيفة الدعوى المتقابلة للدعوى رقم 10لسنة 2022 مدني كلي المستأنفتين برقمي857 و910 لسنة 2023 مدني دبي، وخالف البند 1 من الرأي النهائي (8) بنتيجة تقرير الخبرة ، وخالف الثابت بميزانيات الشركة المؤرشفة إليكترونيًا على نظام المحاكم بالقضية المطعون على حكمها كما ناقض ما اتفق عليه الأطراف فيما تضمنته الاتفاقية المشار إليها بالبند 9 منها بالنص على احتفاظ الطاعن بحقه بقيد دعوى لدى اللجنة القضائية للمطالبة براتبه عن إدارة شركة علي بن سالم للمقاولات ذ.م.م.) أي أن ممثلي الورثة الموقعين على الاتفاقية ارتضوا مبدأ أحقية الطاعن في اللجوء للجهة القضائية المختصة بالفصل في الأنزعة بين الورثة - اللجنة القضائية الخاصة - لتقدير مستحقاته (الراتب - الأجر) عن إدارة شركة علي بن سالم للمقاولات ذ.م.م. ، وتصفية مستحقات والتزامات الشركاء بعد البيع ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكراته الختامية المقدمة منه لدى محكمة أول درجة بتقدير مرتباته نظير إدارته لشركة علي بن سالم للمقاولات ذ.م.م والقضاء بأحقيته لها على النحو المسطر بالاتفاقية المؤرخة 14/2/2019 بالبند 9 منها ، والتي تم إلحاقها بالحكم الصادر في الدعاوى المنضمة أرقام 2 ، 3 ، 7 لسنة 2014 والدعوى رقم 10 لسنة 2016 لجنة قضائية خاصة بتاريخ 17/3/2019 وجعلها في قوة السند التنفيذي ، وعملًا بالمادة 318 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناوله إيرادًا وردًا ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت من الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عما هو ثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب بها من ثبوت اتفاق الأطراف على اللجوء للجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاعات بينهم لتقدير راتب للطاعن ، وبالتبعية أحقيته في استلام مرتباته المقرضة للشركة وفق الثابت بميزانياتها - لحين الفصل في تقديرها وأحقيته فيها - بما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض دعوى الطاعن بأحقيته في الحصول على راتبه عن أعمال الإدارة والتي لا خلاف بين الشركاء على تفويض المحكمة في تقديرها ، فضلًا عن رفض طلباته باستحقاق الراتب عن أعمال تصفية مستحقات الشركاء وتنفيذ أعمال صيانة المشروعات المنفذة بواسطة الشركة خلال السنة والنصف اللاحقة على بيعها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي بباقي أسباب الطعن في محلها، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن ما فصلت فيه اللجنة القضائية الخاصة من منازعات بين طرفي النزاع بأمر أو قرار أو حكم هو فصل نهائي وبات وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية، وعلى ذلك فلا يجوز إعادة طرحه على المحاكم من جديد، لأن ما تصالح عليه طرفا النزاع من منازعات بموجب اتفاقية صلح قُدّمت للجنة القضائية الخاصة فاعتمدتها وألحقتها بمحاضرها لتصير سندًا تنفيذيًا، هي مسائل حسمها عقد الصلح، فلا يقبل طرحها على المحاكم من جديد، ولا يقبل من أي طرف أن يرجع فيها، بل يتعين أن يفي كل منهم بالتزاماته في عقد الصلح . لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاقية المبرمة بين أطراف النزاع بتاريخ 14/2/2019 والتي تم إلحاقها بالحكم الصادر في الدعاوى أرقام 2، 3، 7 لسنة 2014 والدعوى رقم 10 لسنة 2016 لجنة قضائية خاصة بتاريخ 17/3/2019 وإفراغ محتواها فيه وجعلها في قوة السند التنفيذي، أنها تضمنت بالبند رقم (9) منها احتفاظ الطاعن أحمد بن على بن سالم بن جاسم الزعابي بحقه بقيد دعوى لدى اللجنة القضائية للمطالبة براتبه عن إدارة شركة علي بن سالم للمقاولات ذ.م.م ، ومن ثم يتعين الالتزام بما تم الاتفاق عليه أمام اللجنة القضائية الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل بند الاتفاقية المار ذكره وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعن بشأن تقرير راتب له عن أعمال إدارة الشركة خلال الفترة من 2003 حتى 2019 ومدى استحقاقه له من عدمه فإنه يكون قد خالف الثابت من الأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا في خصوص هذا الطلب. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ــ ولما تقدم ــ وحيث إن الطاعن ( أحمد بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي) قد طلب تقدير رواتبه خلال فترة إداراته للشركة منذ مارس 2003 وحتى يونيو 2019 إلا أن المطعون ضده الأول تمسك في الطعن ذاته بعدم سماع دعوى تقرير رواتب للطاعن عن فترة ما قبل بيع الشركة استنادًا إلى ما قرره المشرع الاتحادي بالمادة (474/1) من قانون المعاملات المدنية . 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 474 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 بإصدار قانون المعاملات المدنية على أنه " لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات بغير عذر شرعي " يدل على أن مناط خضوع هذا الحق لعدم السماع الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون بطبيعته مستمرًا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ، ويسري هذا النوع من مرور الزمان الخمسي علي الحقوق المتعلقة بالأجور دون أجور العمال والخدم والأُجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن طلب تقدير رواتبه خلال فترة إداراته للشركة منذ مارس 2003 وحتى يونيو 2019 بمبلغ إجمالي مقدا ره 9,750,000 درهم، وكان هذا الراتب بطبيعته يتصف بالدورية والتجدد، وقد تمسك المطعون ضده الأول بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان الخمسي وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه المبتدأة رقم 10 لسنة 2022 مدني كلي دبي بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 6/1/2022 تضمنت طلبه سالف البيان ومن ثم يستحق راتبه عن فترة الخمس سنوات قبل رفع دعواه أي من تاريخ 6/1/2017 حتى 30/6/2019 وكان البين من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة أن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 3/3/2003 قدرت راتبًا شهريًا للطاعن مقداره 50,000 درهم، وأن هذا التقدير يتوافق مع متوسط الراتب السائد لمديري الشركات في هذا الوقت، وتأكد ذلك من خلال البيانات المالية للشركة المطعون ضدها الثانية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 التي تُظهر قيد رواتب لمدير الشركة سنويًا بمبلغ 600,000 درهم وهو ما يتوافق مع الراتب الشهري الذي قدرته الجمعية ، وبناءً عليه يستحق الطاعن راتبه عن المدة من 6/1/2017 حتى 30/6/2019 بواقع ثلاثين شهرًا ? 50,000 بإجمالي مقداره مليون ونصف المليون درهم تلزم المطعون ضدهم بأدائه. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولًا : في الطعن رقم 73 لسنة 2025 مدني برفضه وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين. 
ثانيًا: في الطعن رقم 56 لسنة 2025 مدني بنقضه نقضًا جزئيًا وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 910 لسنة 2023 مدني بإلزام المستأنف ضدهم أن يؤدوا للمستأنف (أحمد بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي) مبلغ مليون ونصف المليون درهم وألزمتهم المصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.