الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 مارس 2025

الطعن 8 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 3 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 8 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

م. ا. ا

مطعون ضده:

خ. ع. س. ا

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/1947 استئناف تجاري
بتاريخ 18-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 174 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 8,499,690/84 درهمًا، وإلزامه بأن يؤدي إليه قيمة العنصر المتغير على عقد الإجارة المؤرخ في 8-9-2015 بواقع 1,363/33 درهمًا يوميًا على المبلغ المحكوم به اعتبارًا من تاريخ 5-1-2024 وحتى السداد التام بإجمالي مبلغ 54,529/02 درهمًا حتى تاريخ 14-2-2024. وقال في بيان لذلك إنه بموجب خطاب عرض تسهيلات مؤرخ في 25-5-2015 منح المطعون ضده تسهيلات مصرفية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 6,100,000 درهم، في صيغة شراء وإعادة تأجير ، واتفقا في عقد الإجارة المبرم بينهما بتاريخ 8-9-2015 على أن أرباحه تتمثل في العنصر المتغير، وأنه يتعين على المطعون ضده أن يسدد له ابتداءً من الدفعة الإيجارية الثانية وكافة الدفعات الإيجارية اللاحقة لها قيمة العنصر المتغير، إلا أنه أخل بالتزاماته العقدية وتوقف عن سداد الأقساط المتفق عليها في مواعيدها، مما ترصد بذمته المبلغ المطالب به، بالإضافة للأرباح المتفق عليها، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى البنك الطاعن مبلغ 8,076,162/13 درهمًا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1947 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 18-12-2024 قضت المحكمة بالتأييد. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 2-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم يقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتنق تقرير الخبرة، رغم عواره ومخالفته للعرف المصرفي وتعليمات المصرف المركزي الصادرة وفقًا للتعميم رقم 29 لسنة 2011، وانتهى إلى أن العقد محل التداعي هو عقد إسلامي يحتسب فيه الأرباح فقط دون الفائدة، وبالتالي يخصم المبلغ المسدد من أصل الدين، إذ تم خصم المبلغ الوحيد الذي سدده المطعون ضده منذ 8 سنوات وهو مبلغ 489,861/11 درهمًا من أصل الدين، رغم أن من المتعارف عليه بأعمال المصارف أن المصرف يحصل على أرباحه الشهرية من القسط المسدد من المطعون ضده أولًا، ثم يوجه الباقي إلى أصل الدين (مبلغ التمويل)، كما أن الخبير احتسب نسبة الربح بواقع 5% وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة بين الطرفين، التي حددت طريقة حساب نسبة الربح بشكل واضح وهي (3% + 12 شهر أيبور - بحد أدنى 5%)، وبالتالي تكون نسبة الربح هي 8.53% في السنة، وأن تعميم البنك المركزي سالف البيان نص على طريقة احتساب مبلغ الأرباح بأن يتم استقطاعه من مبلغ القسط الشهري المتفق عليه، ثم يستخدم المبلغ الصافي لخفض رصيد التمويل والتوصل إلى الرصيد الجديد للتمويل عند بداية الشهر، وكما أن الخبير احتسب قيمة العنصر المتغير مبلغ 799.38 درهماً، بالمخالفة لطريقة حساب العنصر المتغير المتفق عليها مع المطعون ضده في عقد الاجارة المبرم والتي حددت طريقة حساب نسبة الربح بشكل واضح بنسبة 8.53% في السنة، فضلا على إن الثابت من عقد الإجارة محل التداعي أن أرباح المصرف الطاعن تتمثل في قيمة العنصر المتغير الذي يعد جزءً لا يتجزأ من قيمة أقساط التمويل، وبالتالي يبقى التزام المطعون ضده بسداد قيمة العنصر المتغير جنبًا إلى جنب مع قيمة العنصر الثابت حتى تمام سداد كافة أقساط الإجارة، مما يكون الحكم قد حرم البنك من قيمة العنصر المتغير استنادًا إلى تقرير الخبرة المعيب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة التأجير التمويلي وهي صيغة من صيغ المشاركة بين مالك السلعة والمشتري والمصرف الممول ، وهي تقوم على الإجارة مع الوعد بالبيع والذي ينتهي إلى البيع بسداد كافة الأقساط، وهي تشتمل على أكثر من عقد فينشأ عنها عقد إجارة مع وعد بالبيع بالوفاء بكامل أقساط الثمن المستحقة، وقد عرفت بأنها عقد إجارة منتهية بالتملك على أن تكون السلعة مشتركة ومقبوضة بواسطة المصرف الممول والذي يعتبر مشتريا وبائعا للسلعة، وفي هذه الحالة يعقد المصرف عقدان الأول مع المطور العقاري(البائع) الذي يشتري منه الوحدة العقارية بناء على طلب المقترض أي طالب التمويل، والثاني مع طالب التمويل (المشتري) والذي يصبح مالكا للوحدة بعد أداء كامل الثمن، ويكون الأخير ملتزما أمام المصرف الممول بالوفاء وكان من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في إمارة دبي قد استحدث قواعد منظمة تقوم عليها المصاريف الإسلامية وغيرها من شركات التمويل العامة المصرح لها بإقراض أو تمويل العملاء ومساعدتهم على شراء سلعة معينة وذلك باستحداث وتفعيل نظم جديدة تفادياً للربا الذي ينتج عن القرض بفائدة وما كان يثار بشأنه من حله أو حرامه أو تحريره أو تجريمه، ومن هذه القواعد بيع المرابحة أو ما يطلق عليه بيع المواعدة ومنها أيضاً العمل بقاعدة التأجير التمويلي أو ما يطلق عليه الإيجار الموصوف بالذمة أو الإيجار المنتهى بالتمليك والذي تنشأ عنه علاقة مشاركة فيما بين الممول والعميل يقوم الممول بتمويل قيمة السلعة وتقسيط ثمنها على العميل في صورة أقساط أجرة مع وعد بالبيع والشراء من الطرفين بعد انتهاء سداد العميل أو المشتري لكافة الأقساط، ويتم تسجيل العقد بعد ذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم العميل خالصاً من عبارة تنتهي ملكية العقار لترتيبات الإجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق وصف العقد بها في سجلات الدائرة، أما إذا لم يوف المشتري أو العميل بالتزامه بسداد بدل الإيجار للجهة المتعاقد معها على التمويل فإنه يكون لهذه الأخيرة إما المطالبة بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً أو طلب فسخه وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متى أطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمه من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى ، ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أيه أوراق تقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "...وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى تأخذ به المحكمة لكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره في انه :- أن عقود التمويل الإسلامي سند المدعي في طلباته في الدعوى الماثلة متمثلة في عقد إجارة معنية مؤرخ 08/09/2015 محرر بين (المصرف المدعي) و (المدعى عليه) بموجبه أجر (المصرف المدعي) إلى (المدعى عليه) العقار موضوع العقد وهي (حصة شائعة مقدارها 61% من عدد 2فلل (سكنية / تجارية) الواقعة على قطعة رقم 93 بمنطقة جميرا الثالثة - بمدينة دبي) ، وتم ذلك بناء على طلب مقدم من (المدعى عليه) إلى (المصرف المدعي) والذي أصدر بتاريخ 25/05/2015 خطاب عرض التسهيلات وافق فيه على منح (المدعى عليه) التمويل وقد حرر الطرفين (وعد استئجار، عقد رهن، وعد شراء، عقد وكالة خدمات، وعد بيع ، عقد شراء المصرف العقار، عقد إدارة العقار)- قدم المصرف المدعي كشف الحساب الجاري الخاص بالمدعى عليه والموضح به أنه بتاريخ 09/09/2015 تم إيداع مبلغ التمويل (6,100,000 درهم) بالحساب واستفاد به المدعى عليه باستخدامه في تعاملات متنوعة موضحة بالكشف- عقد الإجارة موضوع الدعوى متوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي- أن الإجارة موضوع الدعوى عن (حصة شائعة مقدارها 61% من عدد 2فلل (سكنية / تجارية) الواقعة على قطعة رقم 93 بمنطقة جميرا الثالثة - بمدينة دبي) أن أخر سداد في حساب التمويل كان بتاريخ 13/06/2016 ويكون المترصد من حساب التمويل في هذا التاريخ هو بإجمالي مبلغ (5,835,499.99 درهم) شامل الأجرة المتغيرة حتى تاريخ التوقف. - تكون قيمة الأجرة اليومية في تاريخ أخر سداد هي مبلغ (799.38 درهم). باحتساب الأجرة اليومية اعتبارا من اليوم التالي للتوقف عن السداد 14/06/2016 وحتى تاريخ قيد الدعوى 15/02/2024 وإضافتها للمترصد في تاريخ أخر سداد يكون إجمالي المترصد في ذمة المدعى عليه هو مبلغ (8,076,162.13 درهم) وهو الملزم بسداده. - المصرف المدعي أوفي بالتزاماته الناشئة عن التعاقد موضوع الدعوى ولم يقدم المدعى عليه أية مستندات تفيد سداد المبلغ المترصد في ذمته سالف البيان أو سبب عدم السداد فيكون المدعى عليه قد أخل بالتزاماته. ومن ثم فان المحكمة تقضى بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (8,076,162.13 درهم) للبنك المدعى. اما عن الطلب الثاني من طلبات المدعى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمصرف المدعي قيمة العنصر المتغير على عقد الإجارة المؤرخ في 8/9/2015 بواقع (1,363.23درهم) يومياً على المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ 5/1/2024 وحتى السداد التام فانه لا سند له ولم يقدم المدعى دليل على استحقاقه وخلت أوراق الدعوى من الدليل عليه لاسيما وان الخبير المنتدب احتسب مستحقات المدعى حتى تاريخ رفع الدعوى ومن ثم ترفضه المحكمة..." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف ورداً على أسباب الاستئناف "...الثابت أن الحكم المستأنف قد وافق الخبير المنتدب في احتساب الربح دون الفائدة وهو اجراء صحيح اذ أن العقد عقد إسلامي تحتسب فيه الأرباح اما جملة او مقسطة مع الأقساط ولا تحتسب أي فائدة والنص عليها يكون باطلا ، لذلك كان خصم المبلغ المسدد من اصل مبلغ الدين جاء سديدا وان الاعتراض عليه لم يكن سليما. كما ان الخبير المنتدب احتسب الربح بنسبة 5% وهو الحد الأدنى وفق الاتفاق وهو اجراء سليم، اذ ان المدين يحق له الاستفادة من أي نص يخفض دينه. فالمحكمة تقضي برفض الاستئناف..." وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع وأقامت عليه قضاءها سائغاً وله أصلٌ ثابت بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام البنك الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق