الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 مارس 2025

الطعن 665 لسنة 31 ق جلسة 27 / 2 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 153 ص 963

جلسة 27 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

---------------

(153)

الطعن رقم 665 لسنة 31 القضائية

تنظيم مباني - مجاوزة الحد الأقصى للارتفاع.
المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984.
مجاوزة البناء للحد الأقصى للارتفاع المسموح به تعد مخالفة تبرر إصدار قرار بإزالة المخالفة أو تصحيحها - لا يشترط أن يكون الارتفاع المسموح به محدداً في قانون - يكفي أن يكون الارتفاع قد تحدد بناء على قانون أو لائحة أو تقسيم عام يعتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمداً قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أو في ظله - لا وجه للأخذ بالتفسير الضيق لعبارة الحد الأقصى للارتفاع بقصرها على ما ورد بالمادة (35) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 قبل إلغائها بقرار وزير التعمير رقم 600 لسنة 1982 وهو 30 متراً - ولا وجه لقصرها على الارتفاع المحدد في التقاسم المعتمدة بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 20 من يناير سنة 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة "هيئة قضايا الدولة" نيابة عن السيد رئيس حي مصر القديمة والمعادي بصفته والسيد محافظ القاهرة بصفته قلم كتاب للمحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 665 لسنة 31 القضائية ضد السيد/..... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1984 في الدعوى رقم 5710 لسنة 37 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعنان للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وثانياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 19 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 16 من يناير سنة 1988. وفيها حضر وكيلا الطرفين وأجلت المحكمة نظر الطعن لجلسة 30 من يناير سنة 1988 بناء على طلب المطعون ضده ثم قررت بهذه الجلسة بناء على طلب الطرفين إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1983 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5710 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الطاعنين بصفتيهما، طالباً الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 3 الصادر من الطاعن الأول بصفته في 20 من أغسطس سنة 1983 بإزالة الدورين السابع والثامن فوق البدروم بالعقار رقم 6 ملك المطعون ضده بشارع السد العالي بالسرايات في المعادي وثانياً في الموضوع بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وثالثاً بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واستند إلى أن القرار المطعون فيه لم يصدر من محافظ القاهرة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي لم تعطه حق إنابة غيره مما يجعله قراراً معدوما. كما أنه صدر مخالفاً للقانون لأن المطعون ضده لم يتجاوز الارتفاع المقرر قانوناً وأقام الدورين قبل هذا القانون مما أعطاه الحق في طلب وقف الإجراءات طبقاً للمادة الثالثة منه غير أنه لم تتم معاينة الأعمال محل المخالفة المنسوبة إليه قبل إصدار القرار المطعون فيه. وقضت محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وبنت قضاءها على أن هذا القرار قام على مخالفة المطعون ضده قيود الارتفاع في حين أنه لم يجاوز بالدورين المقامين الحد الأقصى للارتفاع المحدد في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 وهو ثلاثون متراً كما أنه ولئن جاوز الارتفاع المحدد في شروط تقسيم المعادي وهو خمسة عشر متراً بأن زاد تسعة أمتار بهذين الدورين دون ترخيص إلا أن هذا الارتفاع لا يعد ارتفاعاً محدداً قانوناً مما تجوز فيه الإزالة طبقاً للمادة الثالثة من هذا القانون لأن تلك الشروط اعتمدت قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني الذي قضى في المادة الثالثة من مواد الإصدار بقصر أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها قبل العمل به ثم اعتبر في المادة 24 منه شروط التقسيم في مرتبة الأحكام الواردة في القوانين واللوائح.
ومن حيث إن الطعن بني على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لأن الثابت أن المطعون ضده أقام الدورين دون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 ولقيود الارتفاع المحددة في شروط تقسيم المعادي مما يشكل خطورة على الأرواح لإضافة أعمال جديدة على أساس روعي فيه تحمل أدوار أقل وقد عاينت اللجنة العقار ضمن عقارات كثيرة ورأت إزالة الدورين المخالفين لهذا السبب.
ومن حيث إن القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء نص في المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984 على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وفي هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في مدة لا تجاوز شهراً فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً عن خط التنظيم أو مجازاة للحد الأقصى للارتفاع المحدد قانوناً، وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة 16 من ذلك القانون. وقد عمل بذلك القانون اعتباراً من 8 من يونيه سنة 1983. ومفاد هذا أن القرار الصادر بإزالة المخالفة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984، يجب أن يصدر من المحافظ المختص أو ممن يفوضه في هذا الاختصاص قانوناً، وأن يسبق بمعاينة للأعمال موضوع المخالفة عن طريق اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976، وأن يقوم على أن المخالفة تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً عن خط التنظيم أو تمثل تجاوزاً للحد الأقصى للارتفاع المحدد قانوناً. وإذا كان الارتفاع المحدد قانوناً لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه في قانون، وإنما يكفي أن يكون بناء على قانون سواء ورد في لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد، إذ جاء النص صريحاً في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانوناً وهو ما يصدق أيضاً على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقاً للقانون، بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمداً قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أو في ظله. لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفاً غرضاً معنياً شفع في فرض الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء. ومن ثم فلا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير ضيق للمقصود بالحد الأقصى للارتفاع المحدد قانوناً بقصره على ما ورد في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 قبل إلغائها بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 600 لسنة 1982 وهو 35 متراً وعلى الارتفاع المحدد في التقاسيم المعتمدة بعد العمل بقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب المستعجل أن المطعون ضده أقام الدورين السابع والثامن من الأدوار التي تعلو البدروم بدون ترخيص متجاوزاً بتسعة أمتار الارتفاع المحدد في التقسيم المعتمد للمعادي وهو خمسة عشر متراً. وبعد المعاينة التي أجريت للعقار على النحو البادي من ظاهر الأوراق، وبناء على قرار السيد محافظ القاهرة رقم 195 في 20 من يوليه سنة 1983 بتفويض رؤساء الأحياء في السلطة المخولة له في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983، صدر قرار السيد رئيس حي مصر القديمة والمعادي رقم 3 في 20 من أغسطس سنة 1983 بإزالة الدورين المخالفين لتجاوزهما حدود الارتفاع المقرر قانوناً وهو القرار المطعون فيه. ومقتضى هذا حسب ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب المستعجل أن القرار المطعون فيه صدر من مختص وبعد معاينة للمخالفة وبناء على سبب مبرر له طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984 وهو تجاوز الحد الأقصى للارتفاع المحدد في التقسيم المعتمد للمعادي طبقاً للقانون ومقداره خمسة عشر متراً، وبذلك انتفى ركن الجدية اللازم توافره قرين ركن الاستعجال للحكم بوقف تنفيذ هذا القرار. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بوقف التنفيذ رغم تخلف هذا الركن، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم وبرفض طلب وقف القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق