الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 مارس 2025

الطعن 15013 لسنة 89 ق جلسة 20 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 29 ص 190

جلسة 20 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضـي/ عبد الرحيم زكريا يوسف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، عبد الناصر عبد اللاه فراج، وليد ربيع السعداوي وصلاح الدين فتحي الخولي "نواب رئيـس المحكمة".
----------------
(29)
الطعن رقم 15013 لسنة 89 القضائية
(2،1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حِرفي " .
(1) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتبارًا من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977 . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر طبقًا للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد . علة ذلك .
(2) امتداد عقود الإيجار المبرمة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي . شرطه . استعمال المكان المؤجر لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية .
(3) أعمال تجارية " ما يُعَدُّ عملًا تجاريًّا " .
إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة . شرطه . استخدامه عمالًا أو آلاتٍ يضارب بها على عملهم أو إنتاج هذه الآلات . مباشرة الحرفة بمفرده . مؤداه . انتفاء صفة المضاربة . أثره . عدم اعتبار المكان المؤجر له متجرًا . علة ذلك .
(4) حكم " تسبيب الأحكام : تسبيب الأحكام والغاية منه " .
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة المقدمة إليها توصلًا إلى ما تراه الواقع في الدعوى .
(5) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة . قصور مبطل .
(6) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حِرفي " .
تمسك الطاعنين بأن عين النزاع مستأجرة جراجًا عموميًّا وخضوعها لقانون إيجار الأماكن مدللين على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بانتهاء عقد الإيجار تأسيسًا على أن العين المؤجرة جراج خاص وتخضع للقانون المدني . قصور . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطًا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يشترط لتطبيقه (امتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهني أو حرفي) أن يكون المكان المؤجر مستعملًا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط.
3- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يُشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالًا أو آلاتٍ، فيضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات، أما إذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده، انتفت صفة المضاربة وأصبح من الحرفيين، ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجرًا بالمكان المؤجر؛ إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصه وخبرته، بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يجب أن يكون الحكم قد تضمن بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى.
5- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات مؤثرة وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبًا بالقصور بما يبطله.
6- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع منشأة تجارية –جراج عمومي– وقدموا للتدليل على ذلك صورًا ضوئية غير مجحودة من الترخيص الخاص بالجراج محل النزاع وبطاقته الضريبية وكشفًا بمشتملات العين والسجل التجاري عنه، وكان الحكم قد التفت عن هذا الدفاع وفحصه وتمحيصه والرد على هذه المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة في تغيير طبيعة وصف عين النزاع مناط تحديد انطباق القانون الصحيح عليها مرتبًا قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم تأسيسًا على أن العين المؤجرة جراج خاص تخضع لأحكام القانون المدني، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2018 شرق الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1958 والتسليم، وقالوا بيانًا لذلك : إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر مورث الطاعنين –المرحوم والدهم– من مورثهم عين التداعي بقصد استعمالها جراجًا بأجرة شهرية مقدارها 27,5 جنيهًا، وإذ كانت تلك العلاقة تخضع لأحكام القانوني المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية، فقد أنذروهم بانتهاء ذلك العقد بتاريخ 5/12/2017 فلم يمتثلوا، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وحكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 75 الإسكندرية، وبتاريخ 15/5/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة _في غرفة مشورة_ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بصحيفة الاستئناف بدفاع حاصله خضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1958 سند الدعوى لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية باعتبار أن عين النزاع استؤجرت بقصد استعمالها جراجًا تجاريًا –جراجًا عموميًّا– ودللوا على ذلك بالمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة لصور ضوئية غير مجحودة من رخصة الجراج وبطاقته الضريبية وكشف مشتملات العين والسجل التجاري لها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة تلك المستندات، مرتبًا قضاءه بانتهاء عقد الإيجار والتسليم تأسيسًا على أن العين المؤجرة جراج خاص تخضع لأحكام القانون المدني، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطًا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري، وأنه يشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملًا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية، والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط، وكان يُشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالًا أو آلاتٍ، فيضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات، أما إذا اقتصر الأمر على مباشرة حرفته بمفرده، انتفت صفة المضاربة وأصبح من الحرفيين، ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجرًا بالمكان المؤجر؛ إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصه وخبرته، بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها. كما يجب أن يكون الحكم قد تضمن بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى. وأنه إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات مؤثرة وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبًا بالقصور بما يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع منشأة تجارية –جراج عمومي– وقدموا للتدليل على ذلك صورًا ضوئية غير مجحودة من الترخيص الخاص بالجراج محل النزاع وبطاقته الضريبية وكشفًا بمشتملات العين والسجل التجاري عنه، وكان الحكم قد التفت عن هذا الدفاع وفحصه وتمحيصه والرد على هذه المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة في تغيير طبيعة وصف عين النزاع مناط تحديد انطباق القانون الصحيح عليها مرتبًا قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم تأسيسًا على أن العين المؤجرة جراج خاص تخضع لأحكام القانون المدني، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق