الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 سبتمبر 2017

الطعن 10824 لسنة 71 ق جلسة 10 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 91 ص 493

برئاسة السيد المستشار/ حســـن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــل ، هانـــي حنـا ، يحيى محمود وأحمد عبدالودود نواب رئيس المحكمة .
----------
دستور . قانون " تفسيره "" القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة . مقتضاه : امتناع تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره . تعلق الحكم بنص جنائي أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . أساس ذلك ؟
إدانة الطاعن بجرائم هتك العرض والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليها وهتك عرضها . ثم صدور الحكم بعدم دستورية القانون 6 لسنة 1998 الخاص بالترويع والتخويف . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟
________________
 لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 ، الخاص بالترويع والتخويف "البلطجة" ، وحيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1989، قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كان لم تكن ، ويبين من هذا النص أن المشرع أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ، ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جريمتي هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليها وهتك عرضها ، إلا أنه وبعد صدور حكـم المحكمـة الدستورية العليا - سالف الذكر -ونشره صار قانون البلطجة برمته ، كأن لم يكن أصلاً ، ويكون الحكم الدستوري قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ، لم يكن له من قبل ، هو استبعاد جريمتى استعراض القوة والتلويح بالعنف وتحريش كلب على المجنى عليها من الاتهام ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولا يعرف أثر ذلك على عقيدة المحكمة في قضائها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم - من تلقاء نفسها - لمصلحة المتهم ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر سبق محاكمته في ارتكاب جريمة هتك عرض ..... بالقوة بأن اتفق معه على كيفية ارتكابها وساعده بأن أمسك .... خطيب المجني عليها سالفة الذكر وتعدى عليه بالضرب للحيلولة بينه وبين نجدة المجنى عليها ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : استعرض القوة والعنف أمام المجنى عليهما بقصد ترويعهما وهتك عرض المجني عليها حال اصطحابه حيواناً مثيراً للذعر " كلب " وحمله سلاحاً أبيض " سيفاً " على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً : أحرز سلاح أبيض " سيف " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . رابعاً : حرش كلباً واثباً على المجنى عليها سالفة الذكر . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 17/1،4، 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 268 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً/ا و377/4 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومراقبة الشرطة لمدة سنتين ، عما هو منسوب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
 وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخر – سبق محاكمته – بوصف أن الطاعن اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الآخر في ارتكاب جريمة هتك عرض المجني عليها وأنهما 1- استعرضا القوة أمام المجنى عليها وخطيبها ولوحا لهما بالعنف بقصد ترويعهما وهتك عرض المجنى عليها المذكورة حال اصطحابهما حيواناً مثيراً للذعر " كلب " وحملهما سلاحاً أبيض " سيف " ومادة كاوية . 2- أحرزا سلاحاً أبيض دون ترخيص . 3- حرشا كلباً على المجنى عليها حالة كون الكلب في حفظهما ، وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بالمواد 40 /ثانياً ، ثالثاً و 268/1و 375 مكرراً و 375 مكرر/1، 4 و 377 /4 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و 25 مكرراً (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق ، وبعد إعمال أحكام المادة 32/2 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه ومراقبة الشرطة لمدة سنتين ، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد ، واستعرض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليها وهتك عرضها وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 ، الخاص بالترويع والتخويف " البلطجة "، وحيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1989، قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كان لم تكن ، ويبين من هذا النص أن المشرع أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ، ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ارتكابه جريمتي هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليها وهتك عرضها ، إلا أنه وبعد صدور حكـم المحكمـة الدستورية العليا - سالف الذكر- ونشره صار قانون البلطجة برمته ، كأن لم يكن أصلاً ، ويكون الحكم الدستورى قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ، لم يكن له من قبل ، هو استبعاد جريمتى استعراض القوة والتلويح بالعنف وتحريش كلب على المجنى عليها من الاتهام ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولا يعرف أثر ذلك على عقيدة المحكمة في قضائها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم - من تلقاء نفسها - لمصلحة المتهم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
________________


الطعن 5182 لسنة 71 ق جلسة 9 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 90 ص 490

برئاسة السيد المستشار / أحمد علـي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة المستشارين / أحمد عبدالباري سليمان , مجدي أبو العـلا, مدحــت بسيوني نواب رئيس المحكمة وتوفيــق سليــم .
-----------
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". شروع . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها ". قتل عمد . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن . الخطأ في القانون " .
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار . عقوبتها الإعدام . المادة 230 عقوبات .
الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام . عقوبتها السجن المؤبد . المادة 46/1 عقوبات .
جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار . عقوبتها السجن المؤبد . عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة وفقا للمادة 17 عقوبات إلا بالسجن المشدد أو السجن الذي لا تنقص مدته عن ثلاث سنوات . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص طبقاً للمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 277/1 من قانون العقوبات و1/1 ، 6 ، 26/5،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون تنص على أنه يعاقب على الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وهى الجريمة الأشد معاقباً عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعـون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
________________
 الوقائـــع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- (1) شرع في قتل ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الناري موضوع التهمة الثانية وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج . (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غيـر مششخن " فرد خرطوش " . (3) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 277/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 5،1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول مع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
المحكمــــة
  ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع الإيقاف قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها على عقوبة الجريمة , مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
 وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص طبقاً للمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 277/1 من قانون العقوبات و1/1 ، 6 ، 26/5،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون تنص على أنه يعاقب على الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وهى الجريمة الأشد معاقباً عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعـون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

________________

الطعن 34532 لسنة 77 ق جلسة 6 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 89 ص 483

جلسة 6 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبدالحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، محمد محجـوب وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة وحسام خليل .
------------
(89)
الطعن 34532 لسنة 77 ق 
(1) حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
   استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
  وزن أقوال الشهود . موضوعي .
 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(3) إثبات " بوجه عام "" خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . هتك عرض .
   انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المجنى عليها تعانى من درجة متوسطة من التأخر العقلي ويقدر عمرها العقلي بثلاث عشرة سنة ومحاكمة الطاعن على أساس ذلك بالفقرة الأولى من المادة 269 عقوبات . دفع الطاعن بأنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقي . غير مجد. علة ذلك ؟
 (4) حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . قصد جنائي . هتك عرض .
  القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟
 القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .
(5) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . وصف التهمة .
  عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة العامة للواقعة . علة ذلك ؟
تعديل المحكمة لوصف التهمة باستبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى . تنبيه المتهم لذلك . غير لازم .
مثال .
(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها "" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع المبداة من الطاعن . دون الإفصاح عن ماهيتها . غير مقبول .
________________
  1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2- من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله ، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها تعاني من درجة متوسطة من التأخر العقلي وقدر عمرها العقلي بحوالي ثلاث عشرة سنة وأن المحكمة تقضي في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن على الوجه الذي خلص إليه ذلك لأن التأخر في النمو العقلي يجعل المجنى عليها في حكم من لم يبلغ من العمر الثامنة عشرة كاملة وعاقبه بالفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات ، ولا يقبل من الطاعن من بعد القول بأنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي ، ذلك بأن كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الأدب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أنه يعرف الحقيقة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
  4- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توقاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد .
  5 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم التي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة - في التهمة ب - والتي كانت مطروحة بالجلسة ، هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن بها ، وكان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت أن الطاعن قام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد - دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى - فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق ، حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة هتك عرض المجنى عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا محل لما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع إذ إن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه دفاعه الجوهري التي أبداها ، وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تداولها بالرد من عدمه ، فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول .
________________
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) .... (2) ...." طاعن " (3) .... (4) .... (5).... بأنهم : المتهمون من الأول إلى الرابع: (أ) واقعوا أنثى " ....... " المعتبرة غير مدركة قانوناً بغير رضاها بأن تناوبوا مواقعتها حال تواجدها رفقتهم بمسكن المتهم الرابع عقب استدراجها إليه وشلوا مقاومتها وأولج كل منهم قضيبه في فرجها على النحو المبين بالتحقيقات . (ب) هتكوا عرض المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ستة عشر عاماً على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وبالتحقيقات . المتهم الخامس: ارتكب مع المجنى عليها سالفة الذكر أمراً مخلاً بالحياء في غير علانية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
  وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ .... على سبيل التعويض النهائي .
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الثاني والخامس وغيابياً للباقين عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين الأربع الأول بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات . ثانياً: ببراءة المتهم الخامس من الاتهام المسند إليه . ثالثاً: بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجنى عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومؤداها ، وعول في قضائه على إدانة الطاعن على اطمئنانه لأقوال شهود الواقعة والتي لم تتضمن سوى مجرد مشاهدتهم للمجنى عليها صحبة المتهمين . واعتبر الحكم أن عمر المجنى عليها ثلاث عشرة سنة على أساس عمرها العقلي رغم أن عمر المجنى عليها السني واحد وعشرون عاماً ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائي للطاعن ، وقضى الحكم بإدانتهم عن واقعة جديدة لم ترد في القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأخيراً التفت الحكم عن الرد على دفاع الطاعن إيراداً له أو رداً عليه رغم جوهريته ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
    من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إلى المتهم الطاعن وباقي المحكوم عليهم من أقوال المجنى عليها والرائد/ .... ضابط مباحث قسم ... نائب مدير أمن نادى .... وبما أثبت بالتقرير الطبي الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعى الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله ، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي أن المجنى عليها تعانى من درجة متوسطة من التأخر العقلي وقدر عمرها العقلي بحوالي ثلاث عشرة سنة وأن المحكمة تقضى في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن على الوجه الذي خلص إليه ذلك لأن التأخر في النمو العقلي يجعل المجنى عليها في حكم من لم يبلغ من العمر الثامنة عشرة كاملة وعاقبه بالفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات ، ولا يقبل من الطاعن من بعد القول بأنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقي ، ذلك بأن كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الأدب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أنه يعرف الحقيقة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توقاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم - التي ترى انطباقه على واقعة الدعوى - وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة - في التهمة ب - والتي كانت مطروحة بالجلسة ، هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن بها ، وكان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على ثبوت أن الطاعن قام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد - دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى - فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق ، حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة هتك عرض المجنى عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا محل لما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع إذ إن المحكمة لا تلتزم في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه دفاعه الجوهري التي أبداها ، وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تداولها بالرد من عدمه ، فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 55677 لسنة 75 ق جلسة 5 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 88 ص 479

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبدالعليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرؤوف عبد الظاهر ، حسين مسعود ، سمير سامي نواب رئيس المحكمة ومنتصر الصيرفي .
---------
(1) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المحاكمات الجنائية . قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . عدم جواز الخروج عن هذا الأصل . إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم ذلك .
(2) إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
طلب الدفاع أصلياً البراءة واحتياطياً سماع ضابط المباحث . اعتباره طلباً جازماً . التزام المحكمة بإجابته ما لم تنته إلى البراءة . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .
________________
1- من المقرر وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً .
2- لما كان ما اختتم به المدافعون عن الطاعن مرافعاتهم من طلبهم أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً استدعاء ضابط المباحث لسماع شهادته ، يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاءً باستناده إلى أقوال الضابط في التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعه ، يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له في ذلك كونه قد عوَّل في قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل في الأدلة في المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فليس من المستطاع - والحال كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشاهد المذكور التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة .
________________
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- شرع في قتل المجني عليه .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً " بندقية آلية " وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري السالف في أماكن متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج .
2- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص له فيه " بندقية آلية " .
3- أحرز ذخائر " عدة طلقات " استعملها على السلاح الناري السالف مما لا يجوز الترخيص فيه .
   وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة. والمحكمــة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6، 26/1، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطـعون فيه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وإحراز ذخيرة مما تستعمل على ذلك السلاح ، قد شابه إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافعين عنه اختتموا مرافعاتهم طالبين أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً استدعاء ضابط المباحث - الشاهد الثاني - لسماع شهادته في النقاط التي حددها الدفاع ، بيد أن الحكم عوَّل فيما عوَّل عليه ، على تحريات الضابط وأقواله بالتحقيقات من ضبطه للطاعن محرزا للسلاح الناري والذخائر ، دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إنه يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن المدافعين عن الطاعن اختتموا مرافعاتهم طالبين أصلياً القضاء ببراءة الطاعن واحتياطياً استدعاء ضابط المباحث - الشاهد الثاني - لسماع شهادته في النقاط التي حددوها ، وأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عوَّل فيما عوَّل عليه على أقوال الضابط في التحقيقات بشأن تحرياته عن الورقة وضبطه للطاعن محرزاً للسلاح الناري والذخيرة ، دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً ، وكان ما اختتم به المدافعون عن الطاعن مرافعاتهم من طلبهم أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً استدعاء ضابط المباحث لسماع شهادته يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابط في التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعه ، يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له في ذلك كونه قد عوَّل في قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل في الأدلة في المواد الجنائية أنها متســـاندة يشــــد بعضها بعضــــاً ومنهــــــا مجتمعة تتكــــــون عقيدة المحكمة ، فلــــيس مــن المستطــاع - والحال كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشاهد المذكور التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

________________

الطعن 30497 لسنة 75 ق جلسة 5 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 87 ص 472

جلسة 5 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبدالعليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرؤوف عبد الظاهر ، سمير سامي ، نادي عبد المعتمد ومجدي عبدالرازق نواب رئيس المحكمة .
------------
(87)
الطعن 30497 لسنة 75 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات . وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان مسكن الطاعن محدداً بمحضر جمع الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
(2) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن رداً عليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . شرط ذلك ؟
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(4) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر . مناط توافره : ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه .
 (5) حكم " بيانات التسبيب "" بطلانه " . بطلان .
خطأ الحكم في اسم الطاعن أو شاهد الإثبات . مادي . لا يؤثر في سلامته .
السهو الواضح في الحكم لا يغير الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى .
(6) حكم " بيانات الديباجة " .
إثبات الحكم في ديباجته تاريخ صدوره . عدم جواز النعي عليه في هذا الشأن .
(7) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات التفتيش " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص . كفاية أن يكون واضحاً في تعيين هذا الشخص . عدم استلزام تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش .
________________
1- من المقرر أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه لعدم جدية التحريات التي بنى عليها واطرحه في قوله : "... فإن هذا الدفع غير سديد ، ذلك لأنه لا ينال من صحة محضر التحريات خلوه من بيان رقم المنزل أو الشارع أو الحارة التي يقيم بها المتهم طالما أن المحكمة قد اطمأنت كامل الاطمئنان إلى أن المتهم الماثل هو الشخص المقصود بالتحريات ، وأنه يحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والتي من أجلها صدر الإذن بالضبط والتفتيش فمن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش ، ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير أساس من القانون ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان مسكن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2- من المقرر أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لحصولهما قبل صدور الإذن للتلاحق السريع في الإجراءات واطرحه في قوله : ".... فإن هذا الدفع غير سديد حيث إن المحكمة تطمئن عن عقيدة واقتناع إلى ما قرره شاهدا الإثبات في شأن تاريخ وساعة الضبط والتفتيش فضلاً عن أن قول المتهم بالتحقيقات بالقبض عليه الساعة .... مساءً يوم .... جاء مرسلاً لا يوجــد ثمة دليل عليه كما أنه لا ينال من صحة القبض والتفتيش وجود تلاحق زمني في الإجراءات ذلك أنه من المقرر أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً ، مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة للإذن، وبالتالي فإن انتقال الضابط المأذون له بالتفتيش بعد صدور الإذن الصادر له مباشرة إلى مكان تواجد المتهم وقيامه بالضبط والتفتيش تنفيذاً له لا يعيب إجراءاته ، ولا يدل على ما حاول الدفاع الاستدلال به في مرافعته أمام المحكمة من أن المتهم كان في قبضة الضابط قبل صدور الإذن ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لاطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجال الضبطية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد اطرحت تصوير الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- لما كان القصد الجنائي في جريمتي إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على إحــراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد .
5- لما كان خطأ الحكم في اسم الطاعن أو شاهد الإثبات – بفرض حصوله – لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها ، فلا يؤثر في سلامة الحكم ، فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصـوم الدعـوى ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره دون خطأ – خلافاً لما يزعمه – فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له .
 7- لما كان يكفي في الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص – كالحال في الدعوى – أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الشخص المراد تفتيشه ولا يتطلب القانون في مثل هذا الإذن تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش.
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهر الأفيون المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
________________
المحكمة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " أفيون" بغير قصد من القصود المسماة قانوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم تحديد محل إقامته وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة تلاحق الإجراءات وإشارة الطاعن إلى ساعة القبض عليه قبل العلم بأقوال ضابط الواقعة ، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي والعلم لديه بكنه المادة المضبوطة وأن شخصاً سماه سلمه المخدر على أنه عشب هندي ، إلا أن الحكم رد على الدفعين الأول والثاني بما لا يسوغ اطراحهما ، والتفت إيراداً ورداً عن الدفع الأخير ، فضلاً عن خطأ الحكم المطعون فيه في اسم الطاعن وضابط الواقعة وتاريخ صدوره وأخيراً فقد جاء إذن النيابة خالياً من مكان الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية ، وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه لعدم جدية التحريات التي بني عليها واطرحه في قوله : " ... فإن هذا الدفع غير سديد ذلك لأنه لا ينال من صحة محضر التحريات خلوه من بيان رقم المنزل أو الشارع أو الحارة التي يقيم بها المتهم ، طالما أن المحكمة قد اطمأنت كامل الاطمئنان إلى أن المتهم الماثل هو الشخص المقصود بالتحريات ، وأنه يحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، والتي من أجلها صدر الإذن بالضبط والتفتيش ، فمن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير أساس من القانون ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان مسكن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لحصولهما قبل صدور الإذن للتلاحق السريع في الإجراءات واطرحه في قوله : " .... فإن هذا الدفع غير سديد حيث إن المحكمة تطمئن عن عقيدة واقتناع إلى ما قرره شاهدا الإثبات في شأن تاريخ وساعة الضبط والتفتيش ، فضلاً عن أن قول المتهم بالتحقيقات بالقبض عليه الساعة .... مساءً يوم .... جاء مرسلاً لا يوجــد ثمة دليل عليه كما أنه لا ينال من صحة القبض والتفتيش وجود تلاحق زمني في الإجراءات ، ذلك أنه من المقرر أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم من خلال الفترة المحددة للإذن وبالتالي فإن انتقال الضابط المأذون له بالتفتيش بعد صدور الإذن الصادر له مباشرة إلى مكان تواجد المتهم وقيامه بالضبط والتفتيش تنفيذاً له لا يعيب إجراءاته ولا يدل على ما حاول الدفاع الاستدلال به في مرافعته أمام المحكمة من أن المتهم كان في قبضة الضابط قبل صدور الإذن ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان ما رد به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. ذلك إلى أنه من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسباً ، مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجال الضبطية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد اطرحت تصوير الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمتي إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على إحــراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم في اسم الطاعن أو شاهد الإثبات – بفرض حصوله – لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصـوم الدعـوى ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره دون خطأ – خلافا لما يزعمه – فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له . لما كان ذلك ، وكان يكفي في الإذن الصادر بتفتيش أحد الأشخاص – كالحال في الدعوى – أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الشخص المراد تفتيشه ولا يتطلب القانون في مثل هذا الإذن تعيين المكان الذي يجرى فيه التفتيش ، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 10368 لسنة 71 ق جلسة 4 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 86 ص 467

برئاسة السيد المستشار/ سميــر أنيــس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمــر بـريــك ، عبدالتواب أبوطالـب ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة وصلاح محمـد .
-----------
(1) نقـــض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . العمل الطبي "" موانع العقاب . الإعفاء من العقوبة " . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . ضرب " أفضى إلى موت " . طب . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح . مناط توافره ؟
توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح . لا يؤثر فيه البواعث أو وقوع الفعل تلبية لطلب المصاب أو ذويه أو بعد رضائهم أو كون الجاني مرخصاً له قانوناً بمزاولة مهنة الطب أو فرع منه .
الرخصة القانونية لمزاولة مهنة الطب أو أحد فروعه . لا تؤثر في قيام القصد الجنائي ولا في وقوع الجريمة . اعتبارها سبباً من أسباب الإباحة لرفع المسئولية عن الجرائم التي تقع أثناء مزاولة المهنة . استثناء . وجوب عدم التوسع فيه . علة وحد ذلك ؟
المساس بجسم الانسان . محظور بموجب قانون العقوبات ومزاولة مهنة الطب . استثناء ذلك . الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة . شرطه ؟
إجراء المسعف عملية جراحية . اعتبارها جريمة إحداث جرح عمدي . يسأل عنها جنائياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . أثر ذلك ؟
مثال .
________________
  1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يُودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
  2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أصيب بجرح نافذ بالبطن ونقلته شقيقته على إثره إلى المستشفى ، ولعدم وجود أي من الأطباء قام المسعف .... المطعون ضده بإجراء خياطة جراحية للجرح بعد استئصال لجزء ظاهر منه ووصف له العلاج ، ولما ساءت حالة المجني عليه تم عرضه عليه في اليوم التالي فاستبدل الضمادة ، ولتدهور حالة المجنى عليه تم نقله في اليوم الثالث إلى مستشفى ..... وفارق الحياة بعد محاولة إسعافه ، وأقام الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – أدلة استقاها من اعتراف المتهم ومما شهد به كل من....... أن المتهم يعمل مسعفاً بالوحدة الصحية ولا يختص بعمل أي غرز جراحية أو أية تداخلات جراحية من أي نوع ، ومما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي بعد وصفه لإصابة المجني عليه وما بها من تداخل جراحي من أن وفاته تُعزى إلى إصابته بالبطن وما نتج عنها من قطع بالأمعاء والغشاء البريتوني وما صاحبها من مضاعفات ، وأن ما قام به المسعف لا يدخل في اختصاصه ومن صميم عمل الأطباء ، وأنه يشكل جريمة مزاولة لمهنة الطب بغير ترخيص ، وأن تدخله أضاع فرصة تدخل الأطباء لعلاجه وأدى إلى تطور الحالة الإصابية بما انتهت إليه من وفاة المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه ، وبأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته ، ومتى توافر هذا القصد فلا تؤثر فيه البواعث التي حملت الجاني والدوافع التي حفزته إلى ارتكاب فعله مهما كانت شريفة مملوءة بالشفقة وابتغاء الخير للمصاب , كما لا يُؤثر فيه أن يكون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو ذويه أو بعد رضاء منهم ، وكذلك لا يُؤثر في قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً في مزاولة مهنة الطب أو فرع من فروعه ، على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها في قيام القصد الجنائي ، بل ولا في وقوع الجريمة فإنها باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة المنصوص عليها في القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التي وقعت ، وإذا كانت أسباب الإباحة قد جاءت استثناء من القواعد العامة التي تُوجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم ، فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم ، ذلك أنه من المقرر أن أي مساس بجسم الإنسان يُجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح , وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، ويبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يُسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما آلت إليه باعتباره معتدياً – أي على أساس العمد – ولا يُعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها . لما كان ذلك، وكانت أحكام قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب صريحة في تجريم المساس بجسم الإنسان إلا على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة وفق الشروط المقررة بقوانين تنظيمها وبعد حصولهم على الشهادات الدراسية والعلمية المقررة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده مسعف وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، وأنه أجرى للمجني عليه عملية جراحية ( خياطة غرزتيــن طبيّتين ) وهـذا الذي أتـاه الجاني هو جرح تعمد إحداثه بالمجني عليه ولم يكن منشأَهُ مجرد إهمال منه ، ومن ثم يكون ما فعله جريمة إحداث الجرح العمد التي يُسأل عنها جنائياً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يتعين معه نقضه والإعادة .
________________
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1:- تسبب خطأ في وفاة .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن أجرى له عملاً طبياً حال كونه غير مرخص له بممارسته فأحدث به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته . 2- زاول مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل الأطباء البشريين .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد1، 2 ، 10/1 من القانون رقم 415 لسنه 1954 وبعد إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً ، بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي القتل الخطأ ومزاولة مهنة الطب بغير ترخيص ، قد شابه خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن تدخل المطعون ضده جراحياً للمجنى عليه ، وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب قد ساهم في إحداث وفاته مما يوفر في حقه جريمة الجرح العمدى المفضي إلى الموت ، مما تكون مساءلته عن الواقعة بوصف القتل الخطأ ، خطأ في تطبيق القانون ، بما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أصيب بجرح نافذ بالبطن ونقلته شقيقته على إثره إلى المستشفى ، ولعدم وجود أي من الأطباء قام المسعف .... المطعون ضده بإجراء خياطة جراحية للجرح بعد استئصال لجزء ظاهر منه ووصف له العلاج ولما ساءت حالة المجني علية تم عرضه عليه في اليوم التالي فاستبدل الضمادة ، ولتدهور حالة المجنى عليه تم نقله في اليوم الثالث إلى مستشفى ..... وفارق الحياة بعد محاولة إسعافه ، وأقام الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – أدلة استقاها من اعتراف المتهم ومما شهد به كل من..... أن المتهم يعمل مسعفاً بالوحدة الصحية ولا يختص بعمل أي غرز جراحية أو أية تداخلات جراحية من أي نوع ، ومما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي بعد وصفه لإصابة المجني عليه وما بها من تداخل جراحي من أن وفاته تُعزى إلى إصابته بالبطن وما نتج عنها من قطع بالأمعاء والغشاء البريتوني وما صاحبها من مضاعفات ، وأن ما قام به المسعف لا يدخل في اختصاصه ومن صميم عمل الأطباء وأنه يشكل جريمة مزاولة لمهنة الطب بغير ترخيص ، وأن تدخله أضاع فرصة تدخل الأطباء ، لعلاجه وأدى إلى تطور الحالة الإصابية بما انتهت إليه من وفاة المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه ، وبأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته ، ومتى توافر هذا القصد فلا تؤثر فيه البواعث التي حملت الجاني والدوافع التي حفزته إلى ارتكاب فعله مهما كانت شريفة مملوءة بالشفقة وابتغاء الخير للمصاب , كما لا يُؤثر فيه أن يكون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو ذويه أو بعد رضاء منهم ، وكذلك لا يُؤثر في قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً في مزاولة مهنة الطب أو فرع من فروعه ، على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها في قيام القصد الجنائي ، بل ولا في وقوع الجريمة فإنها باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة المنصوص عليها في القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التي وقعت ، وإذا كانت أسباب الإباحة قد جاءت استثناء من القواعد العامة التي تُوجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم ، فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم ، ذلك أنه من المقرر أن أي مساس بجسم الإنسان يُجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح , وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، ويبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يُسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما آلت إليه باعتباره معتدياً – أي على أساس العمد – ولا يُعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها . لما كان ذلك، وكانت أحكام قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب صريحة في تجريم المساس بجسم الإنسان إلا على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة وفق الشروط المقررة بقوانين تنظيمها وبعد حصولهم على الشهادات الدراسية والعلمية المقررة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده مسعف وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، وأنه أجرى للمجني عليه عملية جراحية ( خياطة غرزتيــن طبيّتين ) وهـذا الذي أتـاه الجاني هو جرح تعمد إحداثه بالمجني عليه ولم يكن منشأَهُ مجرد إهمال منه ، ومن ثم يكون ما فعله جريمة إحداث الجرح العمد التي يُسأل عنها جنائياً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يتعين معه نقضه والإعادة .

________________

الطعن 20475 لسنة 71 ق جلسة 3 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 85 ص 457

برئاسة السيد المستشار/ فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفـى صـــادق ، عبدالرحمن أبوسليمي ، ومجدي عبدالحليـم نواب رئيس المحكمة وعصام جمعـــة .
-----------
(1) تزوير . حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالها .
(2) تزوير . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . 
الأصـل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(3) اشتراك . تزوير . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك في التزوير . التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة والقرائن . غير مقبول أمام النقض.
(4) تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بعدم علمه بالتزوير لعدم إلمامه بالقراءة والكتابة . لا ينفي مسئوليته الجنائية . متى أثبت الحكم ما يسوغ هذا العلم .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
(5) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات أو ختم المحررات المصطنعة . غير مجد . مادام أن الحكم قد دانه عنها بصفته شريكاً فيها .
(6) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " .
أداة ارتكاب الجريمة ليست ركناً من أركانها . عدم ضبطها . لا ينال من قيامها .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه . نعيه بعدم الاطلاع عليها . غير مجد .
(8) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. استخلاصه موضوعي . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره . غير لازم .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض.
(9) تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده . توافر علمه بتزوير المحرر .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
)10) استدلالات . تزوير " أوراق رسمية " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
(11) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن رداً عليه.
(12) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها حكم الإدانة .
 (13) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شاهد النفي . مادامت لا تثق فيما شهد به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقواله أو الرد عليها . علة ذلك ؟
________________
 1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله ( إن التحريات السرية التي أجراها النقيب/ .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة غرب الدلتا توصلت إلى قيام المتهم/.... ـ وشهرته ..... المقيم بناحية ..... بممارسة نشاط تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على راغبى الحصول عليها لقاء مبالغ كبيرة ، وأنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم بشارع .... وبتفتيشه عثر معه على بطاقة ضريبية رقم ...باسم ...، وكذا عقد شركة تضامن رقم .... مؤرخ .../.../... مذيل بالأختام والتوقيعات ، وكذا عقد إيجار أملاك موثق وإيصال لشركة توزيع كهرباء .... يحمل رقم .... فرع .... باسم ...، وإيصال آخر لذات الشركة مختوم وخال من البيانات ، وكذا عقد شركة تضامن يحمل توقيعات لأشخاص مختلفة وخال من البيانات . وبأن هذه المحررات لم تستخرج من الجهات الحكومية المنسوب صدورها منها ، وأن الأختام والتوقيعات المنسوبة للمختصين بهذه الجهات الممهرة بها غير صحيحة ومزورة عليهم ، حيث قام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير المستندات السالفة البيان واصطناعها على غرار الصحيح منها بأن أمدة بالبيانات التي أدرجها فيها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين لكل من مأمورية ضرائب .... ومكتب توثيق ... ومهرها بأختام مقلدة منسوب صدورها لكل من هاتين الجهتين " وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة من جماع الأدلة التي أوردتها في بيان جلي مفصل كان ذلك محققاً لحكم القانون مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
  2- لما كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشتــرط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه .
 3- من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وكان ما أورده الحكم من أدلة وقرائن - على نحو ما سلف بيانه - سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
  4- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إلمامه بالقراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته . وإذ كان ما أورده الحكم تدليلاً على علم الطاعن بتزوير المحررات مما يسوغ به إثبات هذا العلم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن في شأنه ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لتلك البيانات أو ختمه للمحررات المصطنعة.
  6- لما كانت أدوات ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الضبط والتفتيش لم يسفرا عن ضبط أدوات التزوير يكون غير مقبول .
7- لما كان الثابت من محضر جلسة .../.../... ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع واطلعت عليها ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم فإن ما يثيره الطاعن من عدم تنــاول الحكم المحررات المزورة بالبحث لا يكون له وجه .
  8- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دان الطاعن بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- لما كان إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً علمه بتزوير المحررات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحررات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 10- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون مما يضحى معه نعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
  11- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه قائم على غير ما يسانده وكان ما رد به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
  12- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ، إذ يستفاد الـرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، فإن منعى الطاعن في هـــذا الصدد يكون غير مقبول .
 13- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها تفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقواله فاطرحتها . ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون لـه محل .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو البطاقة الضريبية رقم .... المنسوب صدورها لمأمورية ضرائب .... وذلك بأن قام المجهول باصطناعها على غرار الصحيح منها، وأمده المتهم بالبيانات التي أدرجها فيها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بمأمورية الضرائب المذكورة ، ومهرها بخاتم مقلد منسوب صدوره لتلك الجهة ، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 2- وهـو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد شركة التضامن الموثق رقم .... والمؤرخ في .../.../.... بأن اصطنع المجهول المحرر على غرار الصحيح منه وأمده المتهم بالبيانات التي أدرجها فيه ومهره بخاتم مقلد منسوب صدوره لمكتب توثيق .... فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 3- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد الإيجار الموثق والمؤرخ .../.../... بأن اصطنع المجهول المحرر على غرار الصحيح منه وأمده المتهم بالبيانات التي أدرجها فيه ومهره بخاتم مقلد منسوب صدوره لمكتب توثيق .....، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 4 - قلد خاتمي شعار الجمهورية الخاصين بمأمورية ضرائب ... ومكتب توثيق ... والخاتم الكودي الخاص بالجهة الأخيرة واستعملهما بأن بصم بهما على المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 40/ ثالثاً ، 41/1 ، 206/4،3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
________________
المحكمة
 وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك بطريق المساعدة في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام لجهات حكومية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون . والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأركان الجريمة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومضمونها ، كما دانه بجرائم الاشتراك مع مجهول في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه رغم انتفاء أركانها في حقه بدلالة عدم إلمامه بالقراءة والكتابة ، وعدم وجود سوابق لديه وعدم التحرى والتوصل إلى شخص المجهول الذي اشترك معه في التزوير خاصة وأن الضبط والتفتيش لم يسفرا عن ضبط ثمة أدوات مما تستعمل في التزوير أو التقليد ، فضلا عن عدم تناول الحكم المحررات المزورة بالبحث وانتفاء القصد الجنائى في حقه ، ورد الحكم على دفوعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما من النيابة العامة وعدم وجود الطاعن في حالة من حالات التلبس بدلالة خلو محضر الضبط من ميعاد الضبط برد قاصر وغير سائغ ، وأخيرا فقد التفت الحكم عن الدفع بنفى التهمة وأقوال شاهد النفى ، وذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله :" أن التحريات السرية التي أجراها النقيب/ ..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة غرب الدلتا توصلت إلى قيام المتهم/.... ـ وشهرته ....ـ المقيم بناحية .... بممارسة نشاط تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على راغبى الحصول عليها لقاء مبالغ كبيرة ، وأنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم بشارع .... وبتفتيشه عثر معه على بطاقة ضريبية رقم .... باسم ....، وكذا عقد شركة تضامن رقم .... مؤرخ .../.../... مذيل بالأختام والتوقيعات ، وكذا عقد إيجار أملاك موثق وإيصال لشركة توزيع كهرباء .... يحمل رقم .... فرع ... باسم ....، وإيصال آخر لذات الشركة مختوم وخال من البيانات ، وكذا عقد شركة تضامن يحمل توقيعات لأشخاص مختلفة وخال من البيانات . وبأن هذه المحررات لم تستخرج من الجهات الحكومية المنسوب صدورها منها ، وأن الأختام والتوقيعات المنسوبة للمختصين بهذه الجهات الممهرة بها غير صحيحة ومزورة عليهم ، حيث قام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير المستندات السالفة البيان واصطناعها على غرار الصحيح منها ، بأن أمده بالبيانات التي أدرجها فيها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين لكل من مأمورية ضرائب .... ومكتب توثيق .... ومهرها بأختام مقلدة منسوب صدورها لكل من هاتين الجهتين " وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجود الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة من جماع الأدلة التي أوردتها في بيان جلى مفصل كان ذلك محققاً لحكم القانون مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشتــرط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان ما أورده الحكم من أدلة وقرائن - على نحو ما سلف بيانه - سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إلمامه بالقراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته ، وإذ كان ما أورده الحكم تدليلاً على علم الطاعن بتزوير المحررات مما يسوغ به إثبات هذا العلم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن في شأنه ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،وكان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ، ومن ثم فلا يجديه نفى تحريره لتلك البيانات أو ختمه للمحررات المصطنعة . لما كان ذلك وكانت أدوات ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية ، فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الضبط والتفتيش لم يسفرا عن ضبط أدوات التزوير يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة .../.../... ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع واطلعت عليها ، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، فإن ما يثيره الطاعن عدم تنــاول الحكم المحررات المزورة بالبحث لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دان الطاعن بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتماً علمه بتزوير المحررات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحررات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، مما يضحى معه نعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه قائم على غير ما يسانده ، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لاطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً إذ يستفاد الـرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، فإن منعى الطاعن في هـــذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها تفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقواله فاطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون لـه محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

________________