جلسة 3 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(44)
الطعن رقم 6168 لسنة 64 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها.
(3) إثبات "شهود" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود وتضاربها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً.
(4) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني. لا على الألفاظ والمباني.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "المصلحة في الطعن". أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى النعي بحبس الطاعن احتياطياً مدة تزيد على ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى. طالما أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى.
(8) قبض. تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومطلوب للتنفيذ عليه. ووقوف ضابط الواقعة على ذلك وقيامه بضبطه وتفتيشه. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم. اكتفاء بأدلة الإدانة.
ليس على الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفاته عنها. مفاده. إطراحها.
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(10) دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
عدم سداد رسم الادعاء المدني. لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
2 - من المقرر أنه لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها.
3 - من المقرر أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً.
4 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
6 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن من حبسه احتياطياً مدة تزيد عن ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى - على فرض صحته - لا جدوى منه - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، ومنعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
8 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش - لحصوله بغير إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس - بأن الثابت من الأوراق ومن كتاب إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ..... لسنة..... جنايات الخليفة (.... لسنة..... جنايات مالية تزييف) وأنه مطلوب للتنفيذ عليه، وأن ضابط الواقعة وقد أبلغ بها وتبين له أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها هم إلى مكان تواجده وأجرى ضبطه، ثم قام بتفتيشه عملاً بالحق الذي تخوله له المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن لا يماري في سابقة الحكم عليه وأن مطلوب ضبطه، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
9 - لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وليس على الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية كل جزئيات دفاعه، فإن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم على نفي التهمة وأنه لم يضبط معه شيء، وأنه لم يعرض لأقوال شاهد النفي، لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - من المقرر أن عدم سداد رسوم الادعاء المدني - بفرض صحته - لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: - قلد بواسطة الغير أختام شعار الجمهورية الخاصة بالقنصلية المصرية بالكويت وكذلك أختام مكتب التمثيل العمالي واستعملها بأن بصم بها على عقود العمل وشهادات عدم الممانعة المزورة مع علمه بتزويرها. ثانياً: - قلد بواسطة الغير أختام وعلامات منسوبة إلى دولة الكويت واستعملها بأن بصم بها على عقود العمل وشهادات عدم الممانعة مع علمه بتزويرها. ثالثاً: - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي عقود العمل المنسوبة لشركات بدولة الكويت وكذلك شهادات عدم ممانعة منسوبة لدولة الكويت بأن اصطنع محررات مماثلة على غرار المحررات الحقيقية بأن أمد ذلك المجهول بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: - توصل بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروات المجني عليهم المثبتين بالتحقيقات وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهم المجني عليهم بأنه في استطاعته القيام بتسفيرهم إلى دولة الكويت للعمل وقام بإحضار عقود عمل وشهادات عدم الممانعة وأعطاها للمجني عليهم وتوصل بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على أموال المجني عليهم. خامساً: - زاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف بأمر الإحالة. وادعى....... - أحد المجني عليهم - مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 3 - 4، 208، 215، 336/ 1 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1، 3، 8، 28 مكرراً، 169 مكرراً من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 33، 119 لسنة 1982 وإعمال المادة 32 عقوبات - بمعاقبة المتهم بالسجن مدة سبع سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم تقليد أختام حكومية واستعمالها والاشتراك في تزوير أوراق عرفية والنصب ومزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج دون أن يكون مرخصاً له - من الجهة المختصة - بذلك، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأن عبارات الحكم جاءت غامضة مبهمة في اتهام كيدي لا يقوم على أدلة يقينية وإنما على أقوال متضاربة، إذ حصل شهادة..... - التي عول عليها ضمن ما عول عليه في الإدانة - بأن الأوراق المزورة أحضرها إليها الشاهد الثاني - ..... - من الطاعن حين أنها لم تذكر في شهادتها أن الطاعن هو مصدر تلك الأوراق، ونسب للشاهد..... تقديم أوراق تطابق العقود التي ضبطت في حوزة الطاعن حين أن الشاهد المذكور لم يقدم أية عقود، وأغفل الحكم الرد على الدفع بعدم مشروعية حبس الطاعن احتياطياً لزيادة مدة حبسه عن ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى، وأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش - لحدوثهما بغير إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس - بما لا يسوغ، وأخيراً فقد فصل الحكم في موضوع الدعوى المدنية التبعية قبل سداد رسوم الادعاء فيها، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها تنحصر في شهادة الشهود في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به الطاعن في محضر الضبط، وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعن استغل حاجة المجني عليهم ورغبتهم في العمل بإحدى الدولة العربية فأوهمهم بأن لديه عقود عمل بإحدى الشركات العاملة بدولة الكويت مقابل دفع مبلغ أربعة آلاف جنيه عن كل عقد، وتسلم منهم المبالغ التي طلبها لإنهاء تعاقدهم وإتمام إجراءات سفرهم، وسافر أحد المجني عليهم بالفعل - ولأن الأوراق التي يحملها والتي أعدها له الطاعن مزورة على الجهات المنسوبة إليها - أعيد ترحيله إلى مصر، ولما توجه بعض المجني عليهم إلى سفارة الكويت بالقاهرة للحصول على الموافقة على السفر - بناء على عقود العمل وشهادات عدم الممانعة التي تسلموها من الطاعن - فوجئوا بالتحفظ على تلك الأوراق لأنها مزورة، وتيقنوا من السلوك المؤثم للطاعن عندما عادوا إليه لإخباره بأن الأوراق الخاصة بأحدهم ينقصها خاتم القنصلية المصرية بالكويت ففوجئوا به يخرج - من حقيبة كانت في حوزته - خاتماً ووضع بصمته عليها فقاموا بالإبلاغ حيث تبين أنه شقي خطر وضالع في جرائم التزوير وتقليد الأختام الحكومية والنصب وتم ضبطه وبحوزته حقيبة بها عقود عمل وشهادات عدم ممانعة بعضها مدون به بياناته، والبعض الآخر خلا منها، وجميعها تحمل بصمات لأختام منسوبة لجهات حكومية وغير حكومية تطابق تلك التي على الأوراق التي في حوزة المجني عليهم، وثبت - من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي - أن بصمات الأختام المنسوبة لسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت الخاصة لكل من مكتب التمثيل العمالي والتأشيرات والتصديقات وشعار الجمهورية على عقود العمل لم تؤخذ من قوالب الأختام الصحيحة، وأن بصمات الخاتم المنسوبة للإدارة العامة لشئون الهجرة بوزارة الداخلية على شهادات عدم الممانعة ثبت أنها مرسومة وبياناتها محررة بخط اليد. لما كان ذلك، وكان لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها، كما أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصاً سائغاً. كما أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك بين شهادة....... وبين شهادة بقية الشهود في التحقيقات واحد في الدلالة على أن الطاعن هو مصدر العقود والشهادات التي ثبت تزويرها، ولا يعيبه من بعد أن يكون قد أسند للشاهدة - على فرض عدم صحة ذلك - القول بأن....... أحضر لها عقد العمل وشهادة عدم الممانعة من الطاعن، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إلى إثباته - أورده في شهادة...... - إنما هو نسبة هذه العقود والشهادات إلى الطاعن، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أقوال جميع الشهود في جوهرها على حد سواء، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم - أيضاً - الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، ومن ثم لا يعيبه ما نسبه للشاهد...... من أنه "قدم إلى جهة التحقيق أوراقاً مماثلة لما ضبط في حوزة الطاعن حين أن الشاهد المذكور لم يقدم ثمة عقود، ففضلاً عن أنه قرر في تفصيلات أقواله أنه قدم إلى جهة التحقيق الأوراق المزورة والمماثلة لما ضبط من أوراق بحوزة المتهم" فإن ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة الخطأ في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من حبسه احتياطياً مدة تزيد عن ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى - على فرض صحته - لا جدوى منه - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى، ومنعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش - لحصوله بغير إذن من النيابة وفي غير حالات التلبس - بأن الثابت من الأوراق ومن كتاب إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم....... لسنة..... جنايات الخليفة (..... لسنة...... جنايات مالية تزييف) وأنه مطلوب للتنفيذ عليه، وأن ضابط الواقعة وقد أبلغ بها وتبين له أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ العقوبة المقضى بها هم إلى مكان تواجده. وأجرى ضبطه، ثم قام بتفتيشه عملاً بالحق الذي تخوله له المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن لا يماري في سابقة الحكم عليه وأن مطلوب ضبطه، فإن ما أوده الحكم في هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وليس على الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه فإن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم على نفي التهمة وأنه لم يضبط معه شيء، وأنه لم يعرض لأقوال شاهد النفي، لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان عدم سداد رسوم الادعاء المدني - بفرض صحته - لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق