برئاسة
السيد القاضى / مصطفى
جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / أحمد
داود ، على عبد المنعم نائبى رئيس المحكمة وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
------------
تأمينات
اجتماعية " المعاش : معاش الشيخوخة " .
معاش الشيخوخة . استحقاقه للمؤمن عليه
ببلوغ سن الستين إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً .
حقه فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال تلك
المدة . لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل قبل استكماله المدة اللازمة لاستحقاقه
المعاش . شرطه . القيام بسداد حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
للهيئة المختصة عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش . أثره . إعفاء المؤمن عليه
من أداء الاشتراكات المقررة عليه . المادتان 18/1 ، 163 ق 79 لسنة 1975 . عدم
استكمال الطاعن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش رغم استمراره فى العمل بعد بلوغ سن
الستين لمدة خمسة سنوات . أثره . جبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى اشتراكات
التأمينات . شرطه . أن يؤدى لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . م 21 ق 79
لسنة 1975 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد
نص المادتين 18/1 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى ، والجدول رقم 4 المرفق أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش
الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التى سُددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على
الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق
بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة
لاستحقاق المعاش ، ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه في استحقاق
المعاش وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد
الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ، وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة
المؤمن عليه فى أى وقــت قبل إستكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام
بأداء حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً
للمادة 17 من ذات القانون وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهى عشر
سنوات ويعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عــن تلك
السنوات إذ كان الطاعن من مواليد 3/10/1927 وبلغ سن الستين فى 3/10/1987 إبـان
عمله لدى المطعون ضده الثانى واستمر فى العمل لديه خمس سنوات أخرى بعد بلوغه ستين
عاماً لاستكمال المدة اللازمة لصرف المعاش وقد سدد عنها الاشتراكات حتى 5/12/1992 وبلغت مدة اشتراكه من 11/9/1983 حتى 30/11/1992
18 يوماً وشهرين وتسعة سنوات ، ومن ثم تُجبر هذه المدة إلى عشر سنوات عملاً بحكم
المادة 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باعتبار أنه فى حساب السنة وفقاً للجدول
رقم 4 المرفق بالقانون يُجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك
استحقاق المؤمن عليه معاشاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى "
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم ....
لسنة 1993 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى معاش شيخوخة اعتباراً من 1/12/1992
ومتجمده والزيادات
المقررة طبقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية ثم دورياً بعد ذلك ، وبثبوت علاقة
العمل بينه والمطعون ضده الثانى اعتباراً من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 بمهنة تباع
بأجر يومى مقداره ثلاث جنيهات ، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بصرف المبالغ
المستحقة له مضافاً إليها 1 % من قيمتها من تاريخ رفع الدعوى ، وقال بياناً لها
إنه مشترك لدى الهيئة المطعون ضدها الأولى بمهنة تباع منذ 11/9/1983 وعمل تباعاً
لدى المطعون ضده الثانى خلال الفترة من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 لقاء أجر يومى
قدره ثلاثة جنيهات ، وصرفت له الهيئة معاشاً مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً لمدة ستة
أشهر ، إلا أنها امتنعت عن صرفه بعد ذلك دون مبرر قانونى ، ورفضت لجنة فض
المنازعات اعتراضه فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره
حكمت بتاريخ 29/12/1994 بثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضده الثانى فى
الفترة من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 بمهنة تباع بأجر يومى مقداره ثلاثة جنيهات
وبأحقيته فى صرف معاش الشيخوخة اعتبارا من 1/12/1992 بمبلغ 35 جنيهاً شهرياً
ودورياً سارياً عليه كافة الزيادات القانونية المقررة بعد ذلك ، وبإلزام المطعون
ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعن مبلغ 749,35 جنيهاً قيمة متجمد المعاش المستحق له من
تاريخ استحقاقه فى 1/12/1992 حتى 31/7/1994 . استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط
بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق ، وبتاريخ 14/6/1995 قضت بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ استند فى قضائه برفض الدعوى
إلى نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعى لأن مدة اشتراكه فى التأمين لم تبلغ 120 شهراً رغم أن الثابت من
تقرير الخبرة أنه كان مشتركاً لدى الهيئة المطعون ضدها الأولى كتباع من 11/9/1983 حتى
30/11/1992 ومدة اشتراكه عنها 18 يوم ، 2 شهر ، 9 سنة ، وأن له مدة خدمة مقدارها
مائة وعشــرون شهراً مسدد عنها الاشتراك بما يستحق عنها معاشاً بعد ثبوت علاقة
العمل بينه وبين المطعون ضده الثانى عن المدة من 1/10/1985 حتى 30/11/1992 بما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد
نص المادتين 18/1 ، 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعى ، والجدول رقم 4 المرفق أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش
الشيخوخة متى كانت الاشتراكات التى سُددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على
الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق
بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة
لاستحقاق المعاش ، ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه فى استحقاق المعاش
وإنتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو إستكمال مدد الاشتراك
الموجبة لاستحقاق المعاش ، وأن لصاحب العمل فى هذه الحالة إنهاء خدمة المؤمن عليه
فى أى وقت قبل إستكماله المدة اللازمة لاستحقاق المعاش إذا قام بأداء حصته فى
اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للهيئة المختصة وفقاً للمادة 17 من ذات
القانون وذلك عن المدة الواجب إضافتها لاستحقاق المعاش وهى عشر سنوات ويعفى المؤمن
عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات . لما كان
ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين أطراف الدعوى - أن الطاعن
مشترك لدى الهيئة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 11/9/1983 بمهنة تباع لدى المطعون
ضده الثانى وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه فى حينه فقامت الهيئة بتسجيله
واستخراج بطاقة تأمينية له ولئن كان الطاعن قد انقطع عن السداد إلا أنه سدد كامل
الاشتراكات المستحقة عليه حتى 1/11/1992 وقامت الهيئة بربط معاشاً شهرياً له بمبلغ
35 جنيهاً وصرفت له ستة أشهر حتى 30/4/1993 ثم استردت ما صُرف له بحجة أن اشتراكه
فى المعاش كان بعد بلوغه سن الخامسة والستين وفقاً للمنشور الوزارى رقم 5 لسنة
1986 الذى اشترط الالتحاق بالعمل الجديد خلال خمس سنوات من بلوغه سن الستين . لما
كان ما تقدم ، وكان الطاعن من مواليد 3/10/1927 وبلغ سن الستين فى 3/10/1987 إبـان
عمله لدى المطعون ضده الثانى واستمر فى العمل لديه خمس سنوات أخرى بعد بلوغه ستين
عاماً لاستكمال المدة اللازمة لصرف المعاش وقد سدد عنها الاشتراكات حتى 5/12/1992 وبلغت
مدة اشتراكه من 11/9/1983 حتى 30/11/1992 18 يوماً وشهرين وتسعة سنوات ، ومن ثم تُجبر
هذه المدة إلى عشر سنوات عملاً بحكم المادة 21 من القانون رقم 79 لسنة 1975
باعتبار أنه فى حساب السنة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بالقانون يُجبر كسر السنة
سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً ، ومن ثم
فإن الطاعن يستحق معاشاً عن هذه الفترة عملاً بالمادة 163 من القانون سالف البيان
والتى لم تشترط أن يكون استمرار المؤمن عليه فى العمل الجديد مدة خمس سنوات بعد
بلوغه سن الستين حتى يستكمل مدة 120 شهراً الموجبة لاستحقاق المعاش ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما
يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 70 ق أسيوط بتأييد الحكم
المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق