الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 13995 لسنة 78 ق جلسة 13 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 113 ص 690

برئاسة السـيد القاضى / محمـد محمد طيطـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موســى ، عبد اللـه لملـــوم ، أمين محمـد طمـوم نواب رئيس المحكمـة وعمرو غانم . 
----------
 (1) قانون " تفسيره : التفسير القضائى " .
وجوب الرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص . كونها واضحة الدلالة . مفاده . عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها . علة ذلك .
(2) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء من الضريبة " " الضريبة على أرباح شركات الأموال : الإعفاء من الضريبة " .
الشركات والمنشأت المقامة بعد تاريخ العمل بق 8 لسنة 1997 المعدل بق 13 لسنة 2004 وكذا أنصبة الشركاء فيها . إعفاؤها من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات . بداية مدة الإعفاء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وانتهائها بنهاية السنة المالية التالية . شرطه . صدور شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد التمتع بالإعفاء . توفر الشروط فى المنشأة محل المحاسبة . مؤاده . تمتعها بالإعفاء إلى ما قبل إلغائه بالمادة الثالثة من ق 91 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . المواد 16/1 ، 19 ، 60 ق 8 لسنة 1997 المعدل بق 13 لسنة 2004 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع .
2- إذ كان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت - أياً كان النظام القانونى الخاضعة له - التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية ..... الصناعة والتعدين .... وعرف فى المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد فى السجل التجارى والنشر فى نشرات الهيئة ، وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتهـا دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء ، كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مـواد إصـدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنة عن نشاط  ( مصنع أحذية وسيارة ) عن سنة 1999 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات ، أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2004 ضرائب أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية طعناً على هذا القرار ، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2004 ضرائب أمام ذات المحكمة ، وبعد ضم الدعويين للارتباط ندبـت خبيراً ، وبعـد أن أودع تقريـره حكمت بتاريخ 25/6/2005 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعنة عن سنة المحاسبة مبلغ 55713 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد ضم الاستئنافين ندبت لجنة من الخبراء وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 17/8/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن أن الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المنشأة محل المحاسبة تخضع للإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لمدة خمس سنوات وأنه صدر بذلك قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرقيم 4432/7 لسنة 2004 بتمتع المنشأة بهذه الإعفاءات ، وقدمت الشهادة الدالة على ذلك ، وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وأنه إعمالاً لنص المادة 19 من القانون سالف البيان فإن الإعفاء يسرى من هذا التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى خالف هذا النظر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة ، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع ، وأن النص فى المادة 16/1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون 13 لسنة 2004 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – المنطبق على واقعة النزاع – تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى ، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط - ونص فى المادة 19 منه على أنه فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك ، وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ . ونص فى المادة 60 من ذات القانون على أن يختص رئيس الهيئة – الهيئة العامة للاستثمار - أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية .... الصناعة والتعدين .... وعرف فى المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتهــا وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء
الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد فى السجل التجارى والنشر فى نشرات الهيئة ، وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان ، وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتها دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء ، كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مـواد إصــدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق