الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 977 لسنة 68 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 115 ص 702

جلسة 17 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـادل عبد الحميـد ، محمد محسـن غبارة ، على ميرغني الصادق وصلاح أبو رابح نواب رئيس المحكمة .
-----------
(115)
الطعن 977 لسنة 68 ق
(1 - 4) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد " . فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير" " بدء سريانها " " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية " .
(1) نسبة الفائدة القانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام تقدر بواقع 4 % فى المسائل المدنية أو 5 % فى المسائل التجاريـة . شرطه . أن يكون مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب تأخر المدين فى الوفاء به . تحديد نوع المسألة . العبرة فيه بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلى .
(2) إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لأسهمهم فى إحدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة وبيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية بثمن أقل من ثمنها المقدر من لجنة التقيم المختصة واستحال ردها عيناً وفوائد المبلغ القانونى . عدم تحديد الطاعنين ضمن طلباتهم نسبة الفائدة عن مبلغ التعويض عن قيمة الأسهم وثبوت استحقاقهم لذلك التعويض باعتباره المقابل النقدى بقيمة تلك الأسهم . مؤداه . اعتبارها مسألة مدنية . قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4 % . صحيح . 
(3) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . م 226 مدنى . المقصود بكون الالتـزام معلوم المقدار . أن يكون تحديد ذلك المقدار قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير .
(4) استناد الحكم المطعون فيه فى تقديره لمبلغ التعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم من أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية على تقرير لجنة الخبراء وليس بقيمة المبيع لعدم وجود أسس ثابته لتقديره . مفاده . أن المبلغ المقضى به لم يكن معلوم المقدار وقت رفـع الدعوى وخضوعه فى تقديره لسلطة القضاء . أثره . سريان الفوائد عليه من تاريخ الحكم به . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمـة النقض - أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به أنها تقدر بواقع 4 % فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع 5 % فى المسائل التجارية , وأن العبرة فى تحديد نوع المسألة بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلي.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( فى الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم فى إحدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم فى الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع فى شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة بـه ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4% قد وافق صحيح حكم القانون . 
3- المقرر وفقاً للمادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن فوائد التأخير لا تسرى مـن تاريـخ المطالبـة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , وكان المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلـوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة فى التقدير .
4- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقديره للمبلغ المقضى به للطاعنين كتعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم ضمن أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية مرتكناً فى تحديد قيمة السهم بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمته وقت البيع لعدم وجود أسس ثابتة لتقديره ، فإن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع فى تقديره لسلطة القضاء ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به من تاريخ الحكم به لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - بالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم .... لسنة 10 ق قيم بطلب إلزامهما متضامنين بدفع 207800 جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد ، وقالوا بياناً لذلك إنهم ومورثهم من قبل كانوا يمتلكون أسهماً فى شركة .... والتى خضعت لقوانين الحراسة والتأميم ثم باعها جهاز الحراسات للشركة المطعون ضدها الثانية بثمن أقل من الثمن الحقيقى المقدر من لجنه التقييم المختصه , وإذ استحال رد هذه الأسهم عيناً بالحكم الصادر من محكمة القيم رقم .... لسنة 2 ق قيم فإنه يحق لهم المطالبة بالقيمة الحقيقة لهذه الأسهم كتعويض مع الفوائد القانونية التأخيرية حتى تمام السداد ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الطويل . طعن الطاعنون فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم برقم .... سنة 15 ق قيم عليا . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15/1/1998 بإلغاء الحكم وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعنين قيمة الأسهم المملوكة لهم مقدرة بما انتهى إليه تقرير الخبير وبالفائدة القانونية بواقع 4 % من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد . طعن المطعون ضدهما بالنقض على هذا الحكم بالطعنين رقمى .... ، .... لسنة 68 قضائية ، كما طعن الطاعنون عليه بالنقض بالطعن رقم 977 لسنة 68 قضائية , وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى برفض الطعنين رقمى .... ، .... لسنة 68 قضائية ، وفى طعن الطاعنين بنقض الحكم , وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بجلسة 1/3/2010 بعدم قبول الطعنين رقمى .... ، .... لسنة 68 قضائية , ورأت أن هذا الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانـون ، إذ قضى بفائدة قانونية عن قيمة الأسهم بواقع 4 % حين أنه كان عليه تقديرها بواقع 5 % مراعاة لظروف الواقعة وكونها تتعلق بنشاط تجارى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أنه لما كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به أنها تقدر بواقع 4 % فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع 5 % فى المسائل التجارية , وأن العبرة فى تحديد نوع المسألة بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم نسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم فى الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن انحســـم الخلاف فى شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدهما مشغـولة به ، ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4 % قد وافق صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه بوجه النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بسريان الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ رفع الحراسة عن أموال الشركة فى 30/8/1969 أو من تاريخ رفع الدعوى بإيداع صحيفتها محكمة القضاء الإدارى فى 24/4/1974 ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن مفاد نصى المادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فوائد التأخير لا تسرى مـن تاريـخ المطالبـة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , وكان المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلـوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة فى التقدير . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقديره للمبلغ المقضى به للطاعنين كتعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم ضمن أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية مرتكناً فى تحديد قيمة السهم بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمته وقت البيع لعدم وجود أسس ثابتة لتقديره ، فإن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع فى تقديره لسلطة القضاء ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به من تاريخ الحكم به ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
وحيث إنه ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق