الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 6857 لسنة 59 ق جلسة 14 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 35 ص 244

برئاسة السيد المستشار /  محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /   بهيج حسن القصبجى وأحمد عبد القوى خليل نائبى رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم .
-----------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها في ميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الأخر. مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي تحول دون تقديم الأسباب في الميعاد. إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكان الثابت أن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد المقرر فى القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ، ولا يغير من ذلك تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعنة لما هو مقرر من أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التى من شأنها أن نحول دون تقديم الأسباب فى الميعاد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: 1- بصفتها من أرباب الوظائف العمومية اشتركت وأخر مجهول بطريق الإتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو .......... مأذون ناحية......... فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة الزواج المؤرخة ....... المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن اتفقا على ذلك وساعداه بأن انتحل المجهول اسم ...... وأدلى ببياناته أمام الموظف سالف الذكر بوصفه زوجا للطاعنة -على خلاف الحقيقة- التى صدقت على ذلك فضبط عقد الزواج على أساس ذلك وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدةز 2- استعملت المحرر المزور سالف الذكر مع علمها بتزويره بأن سلمته إلى محاميها ليقدمه كمستند فى القضية رقم ...... جزئى أحوال شخصية مركز الإسماعيلية فقدمه الأخير للمحكمة المختصة بنظر تلك القضية. وأحالتها إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ......مدنيا قبل الطاعنة بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال حكم المادتين 17، 32/2 من ذات القانون بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 8 من أكتوبر سنة 1988 فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من أكتوبر سنة 1988 غير أن أسباب طعنها لم تقدم إلا في 23 من نوفمبر سنة 1988. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا، ولا يغير من ذلك تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعنة لما هو مقرر من أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم الأسباب في الميعاد. ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق