الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 43605 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 41 ص 281

برئاسة السيد المستشار /  سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدى أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة .
------------
- 1 حكم " تسبيب الحكم - بيانات التسبيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟ إفراغ الحكم بخط غير مقروء أو فى عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
من المقرر أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجهلة فى يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بالوجهين الأول من الطعن .
- 2  حكم "اصداره . وضعه والتوقيع عليه".
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت أساس ذلك. استحالة قراءة الأسباب يجعل الحكم خاليا منها.
لما كان الحكم قد خلا من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأورق الرسمية التى يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه .
- 3  عقوبة . محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . لا يوجب بحث النعي بخطأ الحكم فى تطبيق القانون. محكم النقض لا تملك التعرض للعقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن . ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه . بل على محكمة الموضوع عند الإعادة القضاء بالعقوبة المقررة طبقا للقانون.
لما كان نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون موجب لبحث النعى بخطأ الحكم فى تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل والإصابة الخطأ رغم قيام الارتباط بينهما ، ذلك أن محكمة النقض ــ بفرض صحة هذا النعى ــ لا تملك التعرض للعقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة طبقا للقانون إذ رأت أن تدين الطاعن .
- 4  نقض " اثر الطعن " .
عدم امتداد اثر النقض للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية.
لما كان المتهم الآخر فى الدعوى لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه ، لأنه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما أولاً: تسببا خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارته بحالة تنجم عنها الخطى فاصطدمت بالأخرى وأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. ثانيا: تسببا خطأ في إصابة كل من .... و ..... و.... و...... و........ وكان ذلك على النحو الوارد بالوصف الأول فحدثت بهم الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وقد نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. ثالثاً: قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. رابعاً: أتلف كل منهما بإهماله سيارة الآخر. وطلبت محاكمتهما بالمواد 238/1، 244/1-3/ 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 40/10، 75/2 -3، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وادعت أرملة المجني عليه ...... مدنيا عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام أولاً: بالنسبة للمتهمين الأولي والثالثة بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثانياً: بالنسبة للتهمة الثانية بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثالثاً: بالنسبة للتهمة الرابعة بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً. رابعاً: بإلزامهما بأن يؤدي كل منهما للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف الأول. الطاعن- ومحكمة كفر الشيخ - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ووقف عقوبة الحبس وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ركن الخطأ في حق الطاعن، وأعرض عن دفعه بنفيه، وقضى بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين رغم ارتباطهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - أن أغلب أسبابه غير مقروءة وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بالوجهين الأول والثاني من الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون موجب لبحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل والإصابة الخطأ رغم قيام الارتباط بينهما، ذلك أن محكمة النقض - بفرض صحة هذا النعي - لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بالعقوبة المقررة طبقا للقانون إذا رأت أن تدين الطاعن. لما كان ذلك، وكان المتهم الآخر في الدعوى لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق