الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 43605 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 41 ص 281

جلسة 28 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ سرى صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(41)
الطعن رقم 43605 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم بخط غير مقروء أو في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". تسبيبه. تسبيب معيب".
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية لتي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت. أساس ذلك؟
استحالة قراءة الأسباب يجعل الحكم خالياً منها.
(3) عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. لا يوجب بحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون.
محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن. ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه. بل على محكمة الموضوع عند الإعادة القضاء بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون.
(4) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

--------------------
1 - من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون ولكي يحقق منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع في استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بالوجهين الأول والثاني من الطعن.
2 - لما كان الحكم قد خلا من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.
3 - لما كان نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون موجب لبحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل والإصابة الخطأ رغم قيام الارتباط بينهما، ذلك أن محكمة النقض - بفرض صحة هذا النعي - لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون إذا رأت أن تدين الطاعن.
4 - لما كان المتهم الآخر في الدعوى لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أولاً: تسببا خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارته بحالة تنجم عنها الخطر فاصطدمت بالأخرى وأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أدلت إلى وفاته. ثانياً: تسببا خطأ في إصابة كل من...... و..... و..... و..... و...... و..... و.... و..... و.... وكان ذلك على النحو الوارد بالوصف الأول فحدثت بهم الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وقد نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. ثالثاً: قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. رابعاً: أتلف كل منهما بإهماله سيارة الآخر. وطلبت محاكمتهما بالمواد 238/ 1، 244/ 1 - 3، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 40/ 10، 75/ 2 - 3، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وادعت أرملة المجني عليه........ مدنياً عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سيدي سالم قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام أولاً: بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثانياً: بالنسبة للتهمة الثانية بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثالثاً: بالنسبة للتهمة الرابعة بتغريم كل منهما عشرين جنيهاً. رابعاً: بإلزامهما بأن يؤدي كل منهما للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف الأول. الطاعن - ومحكمة كفر الشيخ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ووقف عقوبة الحبس وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ركن الخطأ في حق الطاعن، وأعرض عن دفعه بنفيه، وقضى بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين رغم ارتباطهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - أن أغلب أسبابه غير مقرؤه وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أم من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع في استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بالوجهين الأول والثاني من الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون موجب لبحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القتل الإصابة الخطأ رغم قيام الارتباط بينهما، ذلك أن محكمة النقض - بفرض صحة هذا النعي - لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن، إذ ليس بوسعها أو تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون إذا رأت أن تدين الطاعن. لما كان ذلك، وكان المتهم الآخر في الدعوى لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق