برئاسة
السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، فيصـل حرحـش وخالـد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------
(1) حكم " حجية الأحكام :
شروط الحجية : الشروط الواجب توفرها فى الحق المدعى به : وحدة الموضوع " .
قوة الأمر المقضى " شرطها " .
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها نهائياً . شرطه .
أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان فى الدعوى
الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً . صيرورتها
بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر . ما لم تفصل
فيه المحكمة . عدم صلاحيته أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم
الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى : فهم الواقع " " سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
تحول العقد الباطل
. شرطه . أن تتوفر فيه أركان عقد آخر صحيح وقيام الدليل على انصراف نية المتعاقدين
للارتباط بالعقد الجديد لو تبينا ما فى العقد الأصلى من أسباب بطلان . م 144 مدنى . استقلال قاضى
الموضوع فى التعرف على تلك النية باعتباره من مسائل الواقع .
(3) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان الهبة " .
حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . عقد "
بطلان العقد وإبطالـه " " بعض أنواع العقود : عقد الهبة " .
الحكم
فى دعوى سابقة ببطلان عقد الهبة الذى أبرمه مورث الطاعنة لصالحها لحصة من أطيان
التداعى لتخلف الشروط الشكلية . اختلاف تلك الدعوى موضوعاً وسبباً عن الدعوى
الحالية المقامة من الطاعنة تأسيساً على تحول العقد من هبة باطلة إلى وصية لعدم
طرح مسألة التحول فى الدعوى السابقة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً
لتوفر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة والحالية متحجباً عن بحث
دفاع الطاعنة . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
من المقـرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة
المقضى فيها ، يشترط فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوفـر هـذه
الوحـدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون
الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول
استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل
الآخر بالدعوى الجديدة ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً
لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
2–
المقرر أن المادة 144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوفر فيه
أركان عقد آخر صحيح وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى
الارتباط بالعقد الجديد لو أنهما تبينا ما فى العقد الأصلي من أسباب البطلان ،
وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
3–
إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني محكمة شمال القاهرة
الابتدائية قد قضى ببطلان عقد الهبة لتخلف الشروط الشكلية وإذ كانت مسألة تحول
العقد إلى وصية لم تكن مطروحة فى تلك الدعوى السابقة ولم يتناقش فيها الخصوم ،
وبالتالى فلم يفصل فيها بالفعل ، ومن ثم فليس هناك مسألة مشتركة بين دعوى الطاعنة
المطروحة والدعوى السابقة لاختلاف الموضوع والسبب فيهما ، وإذ لم يلتزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر ، وقضي برفض الدعوى استناداً إلى توفر المسألة الأساسية
المشتركة بين الدعويين السابقة والـحالية وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة بخصوص
تحول العقد الصادر لها من مورثها إلى وصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما
أدى به إلى مخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996
مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة عقد الوصية
المؤرخ 15/8/1988 والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد أوصى لها
مورثها المرحوم .... بحصة مقدارها ثمانية قراريط من العقار المبين بالأوراق بدون
عوض ، وقد تحصلت على حكم بصحة توقيعه على هذا العقد ، وكان المطعون ضدهم قد
استصدروا ضدها حكماً فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة شمال القاهرة
الابتدائية برد وبطلان العقد لتخلف الشروط الشكلية لعقد الهبة ، وإذ توفرت فيه
شروط تحــول هــذا العقد الباطل إلى وصية صادرة لها من مورثها ومن ثم فقد أقامت
الدعوى . حكمت المحكمة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ....
لسنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية . استأنفت
الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1 ق القاهرة ، وبتاريخ 6/1/1998
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هــذا الحكم
بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عُرِض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيـث إن مما
تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفي
بيان ذلك تقول إن الحكم رفــض الدعــوى على سند من صدور الحكم فى الدعوى رقــم ....
لسنة 1992 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية ببطلان عقد الهبة وأنه فصل فى
مسألــة أساسية مشتركــة بين الدعوييــن السابقة والمطروحة فى حين أنها أقامت
الدعوى الحالية على أساس توفر شروط تحول العقد من هبة باطلة إلى وصية مما
مؤداه اختلاف الموضوع فى الدعويـين ، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه الدعوى على
حقيقتها ومرماهــا ، فإنه يكــون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى
فيها ، يشترط فيها أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوفر هذه الوحدة إلا
أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد
تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها
بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه
أى من الطرفين قبل الآخر بالدعوى الجديدة ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل
لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى ، ومن المقرر أيضاً أن المادة
144 من القانون المدنى تشترط لتحول العقد الباطل أن تتوفر فيه أركان عقد آخر صحيح
، وأن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد
لو أنهما تبينا ما فى العقد الأصلى من أسباب البطلان ، وتعرف هذه النية من مسائل
الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الدعوى
رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضى ببطلان عقد الهبة
لتخلف الشروط الشكلية ، وإذ كانت مسألة تحول العقد إلى وصية لم تكن مطروحة فى تلك
الدعوى السابقة ولم يتناقش فيها الخصوم ، وبالتالى فلم يفصل فيها بالفعل ، ومن ثم
فليس هناك مسألة مشتركة بين دعوى الطاعنة المطروحة والدعوى السابقة لاختلاف
الموضوع والسبب فيهما ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض
الدعوى استناداً إلى توفر المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين السابقة
والحالية وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنة بخصوص تحول العقد الصادر لها من مورثها
إلى وصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما أدى به إلى مخالفة القانون بما
يوجب نقضه لهذا السبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق