جلسة 9 نوفمبر سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ,
مجدي أبو العلا, مدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة وتوفيق سليم .
-----------
(90)
الطعن 5182 لسنة 71 ق
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". شروع . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها ". قتل عمد . محكمة
النقض " سلطتها " . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن . الخطأ في القانون "
.
جريمة
القتل العمد مع سبق الإصرار . عقوبتها الإعدام . المادة 230 عقوبات .
الشروع في الجناية
التي عقوبتها الإعدام . عقوبتها السجن المؤبد . المادة 46 /1 عقوبات .
جريمة
الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار . عقوبتها السجن المؤبد . عدم جواز إبدالها
عند معاملة المتهم بالرأفة وفقا للمادة 17 عقوبات إلا بالسجن المشدد أو السجن الذي
لا تنقص مدته عن ثلاث سنوات . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه .
أساس ذلك ؟
مثال .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع
سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص طبقاً للمواد 45 /1 ،
46 /1 ، 230 ، 231 ، 277 /1 من قانون العقوبات و1/1 ، 6 ، 26 /5،1 ، 30 /1 من القانون
394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2
الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات .
لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام
عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات
القانون تنص على أنه يعاقب على الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام بالأشغال
الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار
وهى الجريمة الأشد معاقباً عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت عقوبة الأشغال
الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من
قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وكانت المادة 16 من
قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن
تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
تصحيحه بمعاقبة المطعـون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً لنص المادة 39
من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
________________
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
(1) شرع في قتل ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد
لذلك السلاح الناري موضوع التهمة الثانية وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً
نارياً قاصداً من قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف
أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج . (2) أحرز
بغير ترخيص سلاحاً نارياً غيـر مششخن " فرد خرطوش " . (3) أحرز ذخائر
مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له في حيازته أو
إحرازه . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 45 /1 ، 46 /1 ، 230 ، 231
، 277/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 5،1، 30/1 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم
"2" الملحق بالقانون الأول مع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من
قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه ومصادرة
السلاح الناري المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
________________
المحكمــــة
ومن
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم
الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بدون ترخيص
وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع الإيقاف قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ
نزل بالعقوبة إلى أبعد ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها على
عقوبة الجريمة , مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث
إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل
مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص طبقاً للمواد 45 /1 ،
46 /1 ، 230 ، 231 ، 277/ 1 من قانون العقوبات و1/1 ، 6 ، 26 /5،1 ، 30 /1 من القانون
394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2
الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات .
لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام
عملاً بالمادة 230 من قانون العقوبات ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات
القانون تنص على أنه يعاقب على الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام بالأشغال
الشاقة المؤبدة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار
وهي الجريمة الأشد معاقباً عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت عقوبة الأشغال
الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من
قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . وكانت المادة 16 من
قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن
تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
تصحيحه بمعاقبة المطعـون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً لنص المادة 39
من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق