برئاسة
السـيد القاضى / على محمد علـى نائـب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو ، محمد بدر عــزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق .
-------------
(1 ، 2)
ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : الالتزام بأداء الضريبة " .
(1)
الضريبة العامة على المبيعات . ضريبة غير مباشرة . التزام جموع المستهلكين بها .
مناط فرضها . تداول السلع وأداء الخدمات . مناط استحقاقها . تحقق واقعة بيع السلعة
أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف . م 1 ، 5 ، 6/1 ق 11 لسنة 1991 ، م 4 من لائحته
التنفيذية .
(2) التزام
المكلف قبل مصلحة الضرائب . عدم ارتباطه بتحصيله للضريبة . التزامه بتوريد الضريبة
ولو لم يقم بتحصيلها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى
المادة الأولى والمادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم
11 لسنة 1991 والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير
المالية رقم 749 لسنة 2001 قد دل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من
الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها فى النهاية
على عاتق جموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين غير
المعلومين لدى مصلحة الضرائب ، وأنه رغبة منه فى إحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة
وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عَمَد إلى أن يُلزم المكلفين من المتعاملين مع
الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين
وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقيق واقعة بيع السلعة أو أداء
الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة
الضرائب مرتبط بتحصيله للضريبة من الممول .
2- المكلف
ملزم بتوريدها ( الضريبة ) بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ولو لم يكن قد قام
بتحصيلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وذهب فى قضائه ببراءة ذمة
المطعون ضدها إلى أنها غير ملزمة بتوريد الضريبة طالما لم يثبت أنها قامت بتحصيلها
فنقض بذلك الالتزام المفروض قانوناً على المكلف بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها
إلى مصلحة الضرائب ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى الخارجة
الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 6133,45 جنيه يمثل
ضريبة المبيعات عن أعمال المقاولات التى أسندت إليها من جهات إدارية وإيقاف
إجراءات الحجز الإدارى الصادر بتاريخ 9/1/1996 وإلغاء قيدها من سجلات المكلفين
بمأمورية الضرائب على المبيعات وبعدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة للمبيعات
، وقالت بياناً لذلك إنها مسجلة لدى مأمورية الضرائب على المبيعات باعتبارها
مقاولاً ، وأن المصلحة أخضعتها للضريبة العامة على المبيعات رغم أن نشاط المقاولات
لا يندرج ضمن الخدمات المسماة الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فلا تسرى عليه
الضريبة ، وأدخلـت المطعون ضدهـا كلاً من محافظ الوادى الجديد ومدير عام مديرية
الإسكان بالمحافظة خصوماً فى الدعوى للحكم بإلزامهما بالضريبــــة التى تطالبها
بها مصلحة الضرائب باعتبارهما المستفيدين من
الخدمة . بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1997 حكمت المحكمة بعدم خضوع المقاولات للضريبة العامة على
المبيعات وببراءة ذمة الجمعية المطعون ضدها من مبلغ ضريبة المبيعات الذى تطالبها
به مصلحة الضرائب ، وما يترتب عليه من ضريبة إضافية وإلغاء قيدها من سجلات مأمورية
الضرائب العامة على المبيعات وإيقاف إجراءات الحجز الإدارى الموقع فى 9/1/1996
ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المصلحة
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 73 ق أسيوط ، وبتاريخ 7 من
مايو 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم خضوع المقاولات
للضريبة على المبيعات ومن محو قيد الجمعية المطعون ضدها من سجل المكلفين بمأمورية
الضرائب على المبيعات ورفض الدعوى فى هذا الشأن وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا
ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أقام قضاءه ببراءة ذمة الجمعية
المطعون ضدها من ضريبة المبيعات المستحقة على نشاطها فى مجال المقاولات على سند من
أن التزامها بأداء الضريبة يرتبط بتحصيلها من متلقى الخدمة حال أن الضريبة تستحق
بمجرد أداء الخدمة ويلتزم بها المكلف ولو تقاعس عن تحصيلها ، مما يعيبه ويستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا
النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون
بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : المكلف : الشخص
الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً
صناعيـاً أو تاجـراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة .... " وفى المادة الخامسة
منه على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة بالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة
فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون " ، وفى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه
علـى أن " تستحق الضريبــة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة
المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون " وفى المادة الرابعة من اللائحة
التنفيذية لقانون الضريبة العامة علـى المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم
749 لسنة 2001 على أن " يراعى فى تطبيق أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 مـن القانون
ما يلى : 1- المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحــة
طبقاً لأحكام القانون هم : ( أ ) المنتجون الصناعيون (ب) المستوردون (ج) مؤدو
الخدمات الخاضعة للضريبة " قد دل على أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع
من الضريبة غير المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها فى
النهاية على عاتق جموع المستهلكين فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين
غير المعلومين لدى مصلحة الضرائب ، وأنه رغبة منه فى إحكام السيطرة نحو تحصيل
الضريبة وتخفيف العبء عن المصلحة فقد عَمَد إلى أن يُلزم المكلفين من المتعاملين
مع الممولين ببيع السلع إليهم أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء
الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل مناط استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة
أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن يورد أى قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل
مصلحة الضرائب مرتبطاً بتحصيله للضريبة من الممول ، إذ هو ملزم بتوريدها بمجرد
تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ولو لم يكن قد قام بتحصيلها ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر ، وذهب فى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضدها إلى أنها غير
ملزمة بتوريد الضريبة طالما لم يثبت أنها قامت بتحصيلها فنقض بذلك الالتزام
المفروض قانوناً على المكلف بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ،
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق