الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017

الطعن 71398 لسنة 76 ق جلسة 19 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 6 ص 28

برئاسة السيد القاضي / على الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الفتاح حبيب ، حسن الغزيرى ، محمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة ونبيل مسعود .
----------
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
(2) إثبات " بوجه عام " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة ولاجرائهما من غير مختص .
التلبس الناتج عن الاستيقاف المشروع . يبيح القبض والتفتيش .
(3) دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم إلتزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب الإعفاء من العقاب . شرطه ؟
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز.
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
 المنازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة . غير جائز .
 (5) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفى التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بنفى التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
   النعى على المحكمة عدم الرد على دفع لم يثر أمامها . غير جائز .
  الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
كفاية اطمئنان المحكمة لانبساط سلطان الطاعنين على المادة المخدرة . رداً على دفع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط وانعدام سيطرتهما المادية عليه .
(8) إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
  استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
  وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
   أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
المنازعة في صورة الواقعة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) مواد مخدرة . قصد جنائى . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
  إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . ما دام سائغًّا .
     مثال .
 (10) حكم " بيانات التسبيب " . محضر الجلسة . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص تدوين بعض البيانات .
   مثال .
(11) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
  النعى على الحكم بعقاب الطاعن عن جريمة لم ترد بأمر الإحالة على خلاف الحقيقة . غير مقبول.
     مثال .
(12) ارتباط . سرقة . شروع . عقوبة " العقوبة المبررة " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
     لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . مادام الحكم قد أوقع عليه عقوبة واحدة عن كافة الجرائم . تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود .
(13) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
 قضاء المحكمة بتغريم كل من المحكوم عليهم على خلاف ما يدعيه الطاعن . أثره : عدم قبول نعيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وما قرره باقى المتهمين كل في حق غيره بالتحقيقات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن والطاعنين الثاني والثالث لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة ولإجرائهما من غير مختص واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين السادس والسابع والثامن وتفتيشهم لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة وحصوله من غير ذى صفة ... وحيث إنه بإنزال القواعد السالفة على الدفع سالف البيان فإنه مردود بأن الثابت بمحضر الضبط وأقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات وجلسة المحاكمة التي تطمئن إليها المحكمة أن السيارة التي كانت تقل المتهمين وكانت على مقربة منه في فجر يوم ... حال تفقده حالة الأمن بدائرة القسم وعندما تناهى إلى سمعه من أحد ركابها " أنهم حكومة " استرعى ذلك انتباهه واشتبه في أمرهم لعدم إخطار وحدة مباحث القسم التابع له بوجود مثل هذه المأمورية بدائرة القسم وهو اشتباه في موضعه وله ما يبرره بعد أن وضع هذا الراكب نفسه طواعية واختياراً موضع الريبة والشك بزعمه بأنه حكومة في هذا الوقت المتأخر من الليل مع عدم الإخطار بمثل هذه المأمورية بما يستلزم تدخل ضابط الواقعة للتحرى والكشف عن حقيقة أمره وترى المحكمة أن استيقاف الضابط لهذا الراكب وهو المتهم الأول كان له ما يبرره من ظروف الواقعة وملابساتها سالفة البيان عندما زعم له المتهم الأول بأنه ضابط شرطة برتبة ملازم بإحدى إدارات البحث الجنائي ومعه بالسيارة ضابط آخر وثلاثة أمناء بحث جنائى بعد القبض على ثلاثة متهمين لحيازتهم مواد مخدرة وموجودين معهم بذات السيارات وما قرره له المتهمون من السادس حتى الثامن أن باقى المتهمين قبضوا عليهم بدون وجه حق بعد انتحالهم صفة رجال مباحث المخدرات وسرقوا أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية الموجودة أيضاً داخل الحقيبة المضبوطة بما يفيد أن ضابط الواقعة قد أدرك بإحدى حواسه أثر من آثار الجريمة ومظهراً من مظاهرها الخارجية تنبئ بذاته عن وقوعها وقامت لديه دلائل كافية وأمارات قوية على توافر التلبس بمعناه المقرر قانوناً في حق جميع المتهمين بما يبيح له القبض عليهم وتفتيشهم دون إذن مسبق من النيابة العامة وترى المحكمة أن جميع ما أتاه الضابط من استيقاف وقبض وتفتيش لجميع المتهمين قد تم وفق إجراءات صحيحة وصدر من مختص في حدود سلطاته واختصاصاته المقررة بالقانون ... ومن ثم يكون الدفع المبدى من المتهمين السادس والسابع والثامن في هذا الخصوص قائماً على غير سند صحيح متعيناً الالتفات عنه " لما كان الحكم قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف للسيارة الأجرة التي كانت تقل المتهمين وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائى من استيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن بعد أن وضع أحد ركابها نفسه موضع الريبة والشك وأن حالة التلبس ترتبت على سماعه ما قرره المتهمون وإبلاغه بوجود المخدر بالسيارة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
3ــــ من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتقصى أسباب إعفاء الطاعن من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها وكان الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
4ــــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل وبشأن تعويله على أقوالهما رغم تضاربها لا يكون له محل .
5ــــ من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء صلته بالمخدر المضبوط يكون غير سديد .
6ــــ لما كان البين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعى عليها , إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها هذا فضلاً عن أن الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط وانعدام سيطرتهما المادية عليه لانتفاء ركن الحيازة والإحراز واطرحه برد كاف وسائغ ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط كما رد على ما أثير بهذا الشأن رداً سائغاً فإن ما يعيبه الطاعنان على هذا الرد لا يكون له من وجه .
8ــــ لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وكان ما أورده الحكم يكفى ويسوغ به الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن فإن ما يثيرانه من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وتصديقها لأقوال ضابط الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها منها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
9ــــ من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد المذكور مما ثبت بمحضر الضبط وأقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات أن الطاعنين أقرا له عقب القبض عليهما بتوجههما إلى مسكن المتهم السادس لشراء كمية من المواد المخدرة متفق عليها فيما بينهم وذلك بقصد الاتجار فيها كما تأيد ذلك بإقرار المتهمين الثلاثة الأول من علمهم المسبق باتفاق المتهمين الثلاثة الأخيرين على شراء المتهمين السابع والثامن لكمية المخدر من المتهم السابع وتمام ضبطهم حال إحرازهم لذلك المخدر بالإضافة إلى ما أوردته تحريات ضابط الواقعة في هذا الشأن وكبر الكمية المضبوطة، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفى لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المنحى لا يكون سديداً .
10ــــ لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ ... أن المحكمة أمرت بفض الحرز رقم ... لسنة ... خزانة ومدون عليه أنه خاص بالقضية رقم ... لسنة ... قسم ... بعد التأكد من سلامة إختامه وسردت محتواه ، فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت إشارة إلى هذا البيان وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
11ــــ لما كان يبين من الاطلاع على أمر الإحالة أن الطاعن قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في سرقة منقولات والقبض والحجز بدون وجه حق وحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وليس عن جريمة الشروع في سرقة مواد مخدرة خلافا لما يزعمه الطاعن فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد
12ــــ لما كان لا مصلحة للطاعن في منعاه على الحكم من عدم التدليل على توافر ظرف الإكراه في حقه أو ثبوت علاقة السببية بين الفعل الذى ارتكبه وتسليم المسروقات أو التدليل على مساهمته في جريمة الشروع في السرقة ما دام البين من مدونات الحكم أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً من القصود التي أثبتها الحكم في حقه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
13ــــ لما كان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى في البند الثاني منه بمعاقبة كل من المحكوم عليهم الذين سماهم ومن بينهم الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه، فإن مفاده أن المحكمة قضت بالغرامة المذكورة على كل من المحكوم عليهم، على خلاف ما ذهب إليه الطاعن في وجه نعيه، ويكون النعى في هذا المقام غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة كلاً من ... أولاً المتهمون من الأول حتى الخامس : شرعوا في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمتهمين من السادس إلى الثامن وكان ذلك بالإكراه الواقع عليهم بأن قاموا بالدلوف إلى داخل المسكن وأفهموهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة ومكلفين بالقبض عليهم فبثوا بذلك الرعب في أنفسهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المنقولات المملوكة لهم على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمون الأول والرابع والخامس : تدخلوا في وظيفة من الوظائف العسكرية من غير أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة وأجروا عملاً من مقتضيات هذه الوظيفة وألقوا القبض على المتهمين من السادس إلى الثامن . ثالثاً : المتهمون من الأول حتى الخامس قبضوا على المتهمين من السادس إلى الثامن واحتجزوهم بغير حق اتصافهم كذباً بأنهم من مستخدمى الحكومة . رابعاً : المتهمون من الأول حتى الخامس : حازوا وأحرزوا جوهر مخدر نبات الحشيش القنب وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى . خامساً : المتهمون من السادس إلى الثامن حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر نبات الحشيش القنب في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لكل من الثاني والسادس والسابع والثامن وغيابياً لباقى المتهمين عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 155 ، 280 ، 282 ، 314/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002 وبعد إعمال المادة (32) من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة ...، ... و... بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه . ثانياً : بمعاقبة كلاً من...، ... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دفع ببطلان القبض وما تلاهما من إجراءات لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ولحصولهما من غير ذى صفة إلا أن الحكم اطرح دفعيه بما لا يسوغ، كما دانه الحكم رغم قيام دفاعه على تمتعه بالإعفاء من العقوبة لإبلاغه عن الجريمة قبل اكتشافها عملاً بنص المادتين 74، 75 من قانون العقوبات ، وعوّل الحكم على أقوال شاهدى الإثبات رغم تضارب أقوالهما ، كما اطرح كافة دفوعه الموضوعية المتمثلة في انتفاء صلته بالمخدر المضبوط وعدم سيطرته عليه وإنكاره الاتهام وبعدم مـعـقـولـيـة تـصـويـر ضـابـط الـواقـعـة لـها واختلاقه لحالة التلبس ليصحح بها الإجراء الباطل وبشيوع الاتهام بينه وبين باقى المتهمين بما لا يسوغ اطراحهم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى وما قرره باقو المتهمين كل في حق غيره بالتحقيقات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش على الطاعن والطاعنين الثاني والثالث لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة ولإجرائهما من غير مختص واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين السادس والسابع والثامن وتفتيشهم لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة وحصوله من غير ذى صفة ... وحيث إنه بإنزال القواعد السالفة على الدفع سالف البيان فإنه مردود بأن الثابت بمحضر الضبط وأقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات وجلسة المحاكمة التي تطمئن إليها المحكمة أن السيارة التي كانت تقل المتهمين وقضت على مقربة منه في فجر يوم ... حال تفقده حالة الأمن بدائرة القسم وعندما تناهى إلى سمعه من أحد ركابها " أنهم حكومة " استرعى ذلك انتباهه واشتبه في أمرهم لعدم إخطار وحدة مباحث القسم التابع له بوجود مثل هذه المأمورية بدائرة القسم وهو اشتباه في موضعه وله ما يبرره بعد أن وضع هذا الراكب نفسه طواعية واختياراً موضع الريبة والشك بزعمه بأنه حكومة في هذا الوقت المتأخر من الليل مع عدم الإخطار بمثل هذه المأمورية بما يستلزم تدخل ضابط الواقعة للتحرى والكشف عن حقيقة أمرة وترى المحكمة أن استيقاف الضابط لهذا الراكب وهو المتهم الأول كان له ما يبرره من ظروف الواقعة وملابساتها سالفة البيان عندما زعم له المتهم الأول بأنه ضابط شرطة برتبة ملازم بإحدى إدارات البحث الجنائي ومعه بالسيارة ضابط آخر وثلاثة أمناء بحث جنائى بعد القبض على ثلاثة متهمين لحيازتهم مواد مخدرة وموجودين معهم بذات السيارات وما قرره له المتهمون من السادس حتى الثامن أن باقى المتهمين قبضوا عليهم بدون وجه حق بعد انتحالهم صفة رجال مباحث المخدرات وسرقوا أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية الموجودة أيضاً داخل الحقيبة المضبوطة بما يفيد أن ضابط الواقعة قد أدرك بإحدى حواسه أثر من آثار الجريمة ومظهراً من مظاهرها الخارجية تنبئ بذاته عن وقوعها وقامت لديه دلائل كـافـيـة وأمـارات قـوية عـلى تـوافر التـلبس بمعــناه المقرر قانوناً في حق جميع المتهمين بما يبيح له القبض عليهم وتفتيشهم دون إذن مسبق من النيابة العامة وترى المحكمة أن جميع ما أتاه الضابط من استيقاف وقبض وتفتيش لجميع المتهمين قد تم وفق إجراءات صحيحة وصدر من مختص في حدود سلطاته واختصاصاته المقررة بالقانون ... ومن ثم يكون الدفع المبدى من المتهمين السادس والسابع والثامن في هذا الخصوص قائماً على غير سند صحيح متعيناً الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف للسيارة الأجرة التي كانت تقل المتهمين وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائى من استيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن بعد أن وضع أحد ركابها نفسه موضع الريبة والشك وأن حالة التلبس ترتبت على سماعه ما قرره المتهمون وإبلاغه بوجود المخدر بالسيارة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتقصى أسباب إعفاء الطاعن من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها وكان الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل وبشأن تعويله على أقوالهما رغم تضاربها لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء صلته بالمخدر المضبوط يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشـيـوع الـتـهمة ومن ثم فلا يجوز النعى عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها هذا فضلاً عن أن الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم , فإن طعن الطاعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
 ثانياً : وعن الطعن المقدم من الطاعنين ...
  ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهما دفعاً ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة بذلك , ذلك أن الضابط لم يشاهدهما محرزين أو حائزين للمخدر أو اتجارهما فيه إلا أن الحكم اطرح دفعهما دون أن يفطن إلى أن القبض من المتهمين الخمسة الأُول على الطاعنين على الصورة التي أوردها لدى تحصيله لواقعة الدعوى بزعم أنهم من رجال الشرطة وهو قبض باطل مؤثم بالمادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات ويبطل ما أسفر عنه من قبض على الطاعنين ، كما اطرح دفعهما بانتفاء صلتهما بالمواد المخدرة المضبوطة وانعدام سيطرتهما المادية عليها مما ينتفى في حقهما ركن الحيازة والإحراز برد قاصر عول فيه على أقوال ضابط الواقعة بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة من إقرار الطاعنين له بشراء المخدر من المتهم السادس الطاعن الأول رغم عدم سؤالهما بمحضر جمع الاستدلالات وإنكارهما للتهمة بتحقيقات النيابة سيما وأن أقوال الضابط خلت من رؤيته لأى من الطاعنين يحوز المخدر، كما وأن ما استدل به الحكم على توافر قصد الاتجار في حقهما من كبر كمية المخدر المضبوط ومما ورد في التحريات لا يكفى لتحقيقه لعدم صلاحية التحريات كدليل وعدم ضبطهما في وقائع لبيع المخدر، كما أورد الحكم بمدوناته قيام المحكمة بفض الحرز واطلاعها والدفاع على محتواه رغم تعدد المضبوطات والإحراز واختلافها وتعدد المتهمين في الواقعة واختلاف الوقائع المسندة إليهم مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقوم بفض كل حرز على حدة واطلاع دفاع المتهم المعني عليه سيما وأنه أحال في بيان تلك المضبوطات إلى محضر الجلسة دون أن يوردها بمدوناته وكل ما تقدم يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط وانعدام سيطرتهما المادية عليه لانتفاء ركن الحيازة والإحراز واطرحه برد كاف وسائغ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط كما رد على ما أثير بهذا الشأن ردًّا سائغاً فإن ما يعيبه الطاعنان على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وكان ما أورده الحكم يكفى ويسوغ به الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن فإن ما يثيرانه من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وتصديقها لأقوال ضابط الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها منها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد المذكور مما ثبت بمحضر الضبط وأقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات أن الطاعنين أقرا له عقب القبض عليهما بتوجههما إلى مسكن المتهم السادس لشراء كمية من المواد المخدرة متفق عليها فيما بينهم وذلك بقصد الاتجار فيها كما تأيد ذلك بإقرار المتهمين الثلاثة الأُول من علمهم المسبق باتفاق المتهمين الثلاثة الأخيرين على شراء المتهمين السابع والثامن لكمية المخدر من المتهم السابع وتمام ضبطهم حال إحرازهم لذلك المخدر بالإضافة إلى ما أوردته تحريات ضابط الواقعة في هذا الشأن وكبر الكمية المضبوطة، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المنحى لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ ... أن المحكمة أمرت بفض الحرز رقم .... لسنة 2005 خزانة ومدون عليه أنه خاص بالقضية رقم ... بعد التأكد من سلامة أختامه وسردت محتواه ، فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت إشارة إلى هذا البيان ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما أثاره الطاعنان بأسباب طعنهما سبق الرد عليه بصدد تناول أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول فتحيل إليها المحكمة في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعنين يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثالثاً : الطعن المقدم من الطاعن الرابع : ... :
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه والقبض والاحتجاز بدون وجه حق وحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عاقبه عن جريمة الشروع في سرقة المخدر بطريق الإكراه رغم عدم اشتمال أمر الإحالة على تلك التهمة ودون أن يدلل على توافر ركن الإكراه في حقه سيما وأن هذا الظرف حسبما هو ثابت بأمر الإحالة يتمثل في انتحال الطاعن وغيره من المتهمين بصفة رجال الشرطة وتمكنوا بذلك من شل مقاومة المجنى عليهم وهو يعد بهذه المثابة إكراها معنويا بالمخالفة لنص المادة 314/1 من قانون العقوبات التي قصرت ذلك على الإكراه المادي دون المعنوي ودون أن يبين علاقة السببية بين الفعل الذى اعتبره إكراهاً ونتج عنه تسليم المسروقات للطاعن كما أن ما استدل به الحكم من أقوال ضابط الواقعة على مساهمته في جريمة الشروع في السرقة واعتباره فاعلاً أصليًّا في الجريمة غير صائب لعدم وجود ثمة اتفاق سابق بينه وبين باقي المتهمين معه على ارتكابها وذلك رغم قيام دفاعه على انتفاء أركان المساهمة في حقه كما قضت المحكمة بعقوبة الغرامة بصفة المفرد رغم تعدد المحكوم عليهم دون بيان الملزم بسدادها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على أمر الإحالة أن الطاعن قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في سرقة منقولات والقبض والحجز بدون وجه حق وحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وليس عن جريمة الشروع في سرقة مواد مخدرة خلافا لما يزعمه الطاعن فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في منعاه على الحكم من عدم التدليل على توافر ظرف الإكراه في حقه أو ثبوت علاقة السببية بين الفعل الذى ارتكبه وتسليم المسروقات أو التدليل على مساهمته في جريمة الشروع في السرقة ما دام البين من مدونات الحكم أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازته وإحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً من القصود التي أثبتها الحكم في حقه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى في البند الثاني منه بمعاقبة كل من المحكوم عليهم الذين سماهم ومن بينهم الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ، فإن مفاد أن المحكمة قضت بالغرامة المذكورة على كل من المحكوم عليهم ، على خلاف ما ذهب إليه الطاعن في وجه نعيه ، ويكون النعى في هذا المقام غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق