الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 سبتمبر 2017

الطعن 63415 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 14 ص 104

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وفتحي جوده .
------------
- 1  حكم "بطلان الحكم". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
وجوب وضع أحكام الإدانة و التوقيع عليها و كذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها و إلا كانت باطلة . استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان . علة ذلك ؟
لما كان القانون على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ، وكان التعديل الذى جرى على نص الفقرة الثالثة من المادة 312 المشار إليها ــ بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان لا يتصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ، ذلك أن مؤدى علة التعديل ـ وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه ــ هو أن مراد الشارع قد اتجه ألى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحدي للمتهم فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً . أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للآصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه ــ لما كان ما تقدم . فإن الحكم المطعون فيه والذى لم يودع موقعاً عليه فى خلال الميعاد القانونى يكون باطلاً .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم أولاً: المتهمون توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... وذلك باستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود سند مخالصة مزور باتخاذ المتهم الأول لاسم كاذب وصفة غير صحيحة - ثانياً: المتهم الأول صن تذكرة سفر لجواز سفر مزور وزور فى ورقة من هذا القبيل (جواز سفر) كانت صحيحة فى الأصل واستعملها مع علمه بتزويرها وطلبت عقابهم بالمواد 217، 224، 336/1 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسين جنيها وكفالة خمسمائة جنيه ثانيا: بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عن التهمة الثانية - ثالثاً: بالزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة بورسعيد الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وحضورياً للثاني والرابعة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وغيابياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/......... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

-------------

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن - وهو مقدم من المدعي بالحق المدني - هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه في الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24 من مارس سنة 1987 قاضياً بقبول استئناف المطعون ضدهما شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وببراءتهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما، وحتى يوم 26 من إبريل سنة 1987 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه بقلم الكتاب، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من نيابة بورسعيد الكلية، المرفقة بمذكرة أسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على نص الفقرة الثانية من المادة 312 المشار إليها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً. أما أطراف الدعوى المدنية فلا مُشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه والذي لم يودع موقعاً عليه في خلال الميعاد القانوني يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضدهما والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق