الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2017

الطعن 2608 لسنة 79 ق جلسة 11 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 110 ص 672

برئاسة السـيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى سعـد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ، محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيـس المحكمـة ومحمد السيد النعناعى .
--------------
(1 - 3) تنفيذ " تنفيذ عقارى : الحكم بإيقاع البيع " " بيع عقار المفلس بالمزايدة " .
(1) الحكم بإيقاع البيع . ماهيته . عقد بيع . انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشترى .  شرطه . سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين .
(2) رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع . جائز لكل ذى مصلحة لم يكن طرفاً فى إجراءات التنفيذ . شرطه .
(3) بيع عقار المفلس بالمزايدة . يوجب على أمين التفليسة أن يودع قائمة بشروط البيع قلم كتـاب المحكمـة المختصـة مشتملة على البيانـات المبينة فى م 460 مرافعـات . إغفالهـا . أثره . بطلان إجراءات التنفيذ . المادتان 401 , 459 مرافعات .
(4) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المستندات والمحررات " .
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه .
(5) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار " .
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوي على تصرف قانوني . وجوب استناده إلى توكيل خاص أو وروده ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على التفويض .
(6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم " .
الدفاع الذي لم يقترن به دليل يثبته . التفات محكمة الموضوع عنه . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى . 
2- يجوز أن ترفع من - كل ذى مصلحة - غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب فى تلك الإجراءات أو إذا ما تعلـق بالعين المبيعة حق للغير.
3- النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين ... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمـة علـى بيـان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض . 
6- المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيـن مـن الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعـون ضدهمـا الأول والثانـى أقامـا على الطاعنة والمطعون ضده الخامس بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2006 تجارى دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببطلان بيع عقار المفلس بالمزاد العلنى بتاريخ 19 فبراير سنة 2006 وبطلان كافة مقدماته واعتبارها كأن لم تكن , وقالا بياناً لذلك إن قاضى التفليسة الناشئة عن الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1995 , .... لسنة 1996 إفلاس دمنهور أصدر قراره برسو مزاد بيع الورشة محل النزاع على الطاعنة , ولما كان القرار المشار إليه قد وقع باطلاً لاتخاذ إجراءات البيع والمزايدة فى غيبتهما ولعدم التزام المطعون ضده الخامس بصفته أمين التفليسة عند إعداد قائمة شروط البيع بما أوجبته المواد 414 , 415 , 418 من قانون المرافعات , تدخلت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الدعوى بطلب الحكم بفرض الحراسة على العقار محل النزاع وببطلان بيعه على سند من القول بأن هذا العقار غير مملوك للمفلسين , وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 حكمت المحكمة أولاً : بقبول تدخل المطعون ضدهما الثالثة والرابعة خصمين منضمين للمطعون ضدهما الأول والثانى شكلاً , ثانياً : وفى موضوع الدعوى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر بجلسة 19 فبراير سنة 2006 فيما قضى به من إيقاع البيع للورشة الكائنة 8 تنظيم شارع الدكتور .... شياخة .... بندر دمنهور واعتباره كأن لم يكن , ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمى .... , .... لسنة 64 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وبتاريخ 6 يناير سنة 2009 قضت المحكمة
برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعـون فيـه الخطأ فى تكييف الدعوى وفى قبولها ، ذلك أن دعوى المطعون ضدهم الأربعة الأول ببطلان الحكم الصادر من قاضى تفليسة .... بإيقاع بيع الورشة محل النزاع على الطاعنة تأسيساً على أن الأرض المقام عليها تلك الورشة مملوكة لهم وليست ملكاً للمدينين المفلسين هى فى حقيقتها دعوى باسترداد تلك الأرض من التفليسة بما كان يتعين عليهم لاستردادها اتباع الإجراءات المبينة فى المادة 626 من قانون التجارة , هذا فضلاً عن أنهم لم يكونوا طرفاً فى دعوى شهر إفلاس المدينين سالفى الذكر أو فى إجراءات البيع التى تمت بحكم إيقاع البيع وأنه بفرض خطأ هذا الحكم - على النحو الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه - فإنه ليس منعدماً ويكون الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للمادة 451 مرافعات ولا يجوز لهم رفع الدعوى الماثلة ابتداء بطلب بطلانه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه ، إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى , ويجوز أن ترفع من - كل ذى مصلحة - غير من كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب فى تلك الإجراءات أو إذا ما تعلـق بالعين المبيعة حق للغـــير . لما كان ذلك , وكانت المنازعة الماثلة تدور حول طلب المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلان حكم إيقاع بيع العقار محل النزاع على الطاعنة استناداً إلى - على نحو ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - ملكيتهم لجزء من العقار المنفذ عليه وإعداد قائمة شروط البيع على خلاف ما أوجبه القانون وكانت المنازعة بهذه المثابة من أوجه بطلان التنفيذ التى يجوز للمطعون ضدهم - باعتبارهم من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ التى انتهت بحكم إيقاع البيع , وخروج العقار من التفليسة - سلوك سبيل الدعوى الأصلية بطلب بطلان حكم إيقاع البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 643 تجارى والخطأ فى تطبيقها والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان حكم إيقاع البيع على أنه لم يسبقه تنبيه نزع ملكية وأنه باع عقاراً لم يرد ذكره فى قائمة شروط البيع فى حين أن الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات لبيع عقار المفلس لم تتطلب إعلان تنبيه نزع الملكية إذ إن البيع لا يجرى بناء على سند تنفيذى وإنما بناء على أمر قضائى لتصفية أموال المفلس كما وأن النص فى قائمة شروط البيع على بيع الورشة الخاصة بالمفلسين بقيمتها المادية والمعنوية يفيد أن البيع يشمل العقار وما يحويه من الألات , وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين .... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمـة علـى بيـان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطـلان إجــــراءات التنفيذ . لما كان ذلك , وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها ولا رقابة عليها فى ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص بما أورده من أسباب أن قائمة شروط البيع قد وردت على منقول وهو المقومات المادية والمعنوية للورشة محل النزاع دون الملكية وأن البيع بالمزاد قد وقع على عقار مما يكون البيع قد أُجرى خارج نطاق قائمة شروط البيع المنظمة لها ، الأمر الذى يكون معه قرار المحكمة الصادر بجلسة 19/2/2006 بإيقاع هذا البيع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولزوم ذلك القضاء ببطلانه , وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا خروج فيه عما تحتمله عبارات شروط قائمة البيع والتى يتعين بيع العقار على أساسها ويلتزم المشترى الراسى عليه المزاد بهذه الشروط والتى استقى منها الحكم دليله على الحقيقة التى اقتنع بها وهى دعامة تكفى لحمل قضائه , ويضحى تعييبه فى دعامته الأخرى - خلو البيع بالمزايدة على العقار موضوع النزاع من تنبيه بنزع الملكية - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام بيع الغير والقصور وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الوكيل الحاضر عن المطعون ضدهم بجلسة البيع قرر بمحضر تلك الجلسة بأنه لا مانع لديه من بيع حق الملكية على أن يتسلم ما يخصه من حصة الملاك فى الورشة غير المفلسين بما يعد إقراراً منهم بالموافقة على بيع الأرض المقام عليها الورشة فيسرى فى حقهم هذا البيع طبقاً لنص المادة 467 مدنى وبفرض أن حكم مرسى المزاد حكماً ، فإن موافقتهم عليه يعتبر قبولاً له يسقط حقهم فى الطعن فيه , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض , وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة وإن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وكيل المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقر بجلسة إيقاع البيع بالموافقة على بيع الأرض المقام عليها الورشة محل النزاع إلا أنها لم تقدم دليلاً على وكالة الحاضر عنهم بتلك الجلسة وأن هذه الوكالة تتسـع لهذا الإقرار الذى تتمسك بإعمال أثره ، كما خلا من محضر الجلسة المشار إليه مما يثبت ذلك ، ولم تطلب المحكمة تمكينها من إثبات ما تدعيه فى هذا الشأن ، فلا تثريب على الحكم إن هو اطرح هذا الدفاع ولم يرتب عليه أثر ، بما يكون معه النعى بهذا السبب غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق