الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 28 أبريل 2025

التوصية رقم 147: توصية منظمة العمل الدولية بشأن السرطان المهني، 1974.

مؤتمر العمل الدولي
التوصية 147                                                       Recommandation 147
توصية بشأن الوقاية والحد من المخاطر
المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة والخمسين في 5 حزيران/ يونيه 1974;
وإذ يشير الى نصوص اتفاقية وتوصية حماية العمال من الإشعاعات المؤينة، 1960، والى نصوص اتفاقية وتوصية الوقاية ضد مخاطر التسمم من البنزين، 1971،
وإذ يرى انه من المستصوب وضع معايير دولية بشأن الوقاية من المواد والعوامل المسببة للسرطان،
وإذ يأخذ في اعتباره العمل الذي اضطلعت به منظمات دولية أخرى في هذا الموضوع، وخاصة منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، اللتان تتعاون معهما منظمة العمل الدولية;
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد والوقاية من المخاطر المهنية، الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان، وهو موضوع البند الخامس من جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيه عام اربع وسبعين وتسعمائة والف، التوصية التالية التي ستسمى توصية السرطان المهني، 1974 :

اولا­ - أحكام عامة
1­ - ينبغي بذل كل دولة الجهود للاستعاضة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان التي قد يتعرض لها العامل أثناء عمله بمواد أو عوامل اقل ضررا، وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، عند اختيار المواد أو العوامل البديلة، خصائصها المسببة للسرطان والسامة واي خصائص أخرى .
2 - ­ ينبغي تخفيض عدد العمال المعرضين للمواد أو للعوامل المسببة للسرطان، وكذلك مدة ودرجة تعرضهم الى ادنى حد يتناسب مع السلامة .
3 - (1) ينبغي للسلطة المختصة أن تأمر بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لحماية العمال من مخاطر التعرض للمواد والعوامل المسببة للسرطان .
(2) ينبغي للسلطة المختصة العمل دائما على تحديث هذه التدابير، آخذة في الاعتبار مدونات القواعد العملية او الكتيبات الإرشادية التي يعدها مكتب العمل الدولي، ونتائج اجتماعات الخبراء التي يمكن أن يعقدها مكتب العمل الدولي، فضلا عن معلومات من أجهزة أخرى مختصة .
4 - (1) ينبغي لصاحب العمل أن يبذل كل جهد لاستخدام طرائق عمل لا تتسبب في تكوين، وبصورة خاصة في انبعاث مواد أو عوامل مسببة للسرطان في بيئة العمل، بوصفها منتجات رئيسية أو وسيطة أو فرعية، أو مخلفات أو غير ذلك .
(2) ينبغي عند استحالة القضاء تماما على أية مواد أو عوامل مسببة للسرطان، أن يتخذ أصحاب العمل كافة التدابير المناسبة، بالتشاور مع العمال ومنظماتهم وفي ضوء مشورة الجهات المختصة، بما في ذلك دوائر الصحة المهنية، من اجل القضاء على تلك المواد والعوامل أو الإقلال منه الى ادنى حد ممكن، من حيث عدد الأشخاص المعرضين للمواد والعناصر المسببة للسرطان، وكذلك من حيث مدة ودرجة تعرضهم لها .
(3) ينبغي لأصحاب العمل، في حالات تحددها السلطة المختصة، اتخاذ ترتيبات من اجل الرصد المنتظم لمدة ومستوى التعرض للمواد والعوامل المسببة للسرطان في بيئة العمل .
(4) ينبغي اتخاذ كافة التدابير المناسبة عند نقل أو تخزين مواد أو عوامل مسببة للسرطان، لمنع تسربها أو التلوث بها .
5 - ­ ينبغي للعمال ولجميع الأشخاص الأخرين الذين يوجدون في أوضاع مهنية قد يحدث فيها تعرض لمواد أو عوامل مسببة للسرطان أن يلتزموا بإجراءات السلامة الموضوعة، وان يستخدموا كافة المعدات المتاحة لحمايتهم أو لحماية غيرهم استخداما صحيحا .

ثانيا­ - تدابير وقائية
6 - ينبغي أن تحدد السلطة المختصة دوريا المواد والعوامل المسببة للسرطان التي يجب منع التعرض لها مهنيا أو إخضاعها لتصريح أو إشراف، وكذلك المواد التي تنطبق عليها بنود هذه التوصية .
7 - ينبغي أن تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها، في عملية التحديد هذه، احدث المعلومات التي تتضمنها مدونات القواعد العملية أو الإرشادية التي يعدها مكتب العمل الدولي، ونتائج اجتماعات الخبراء التي يمكن أن يعقدها مكتب العمل الدولي، هذا فضلا عن المعلومات الصادرة عن أجهزة أخرى مختصة .
8 - يجوز للسلطة المختصة أن تسمح باستثناءات من الحظر، بإصدار تصريح يحدد في كل حالة :
(أ) التدابير التقنية والصحية وتدابير الحماية الفردية التي ينبغي تطبيقها .
(ب) الإشراف الطبي أو أية فحوص أو استقصاءات أخرى يجب القيام بها .
(ج) البيانات التي ينبغي تسجيلها .
(د) المؤهلات المهنية المطلوبة للأشخاص الذين تعهد اليهم مراقبة التعرض للمواد أو العوامل المذكورة .
9 - (1) ينبغي للسلطة المختصة، فيما يتعلق بالمواد والعناصر الخاضعة لتصريح أو إشراف، أن تقوم بما يلي :
(أ) توفير المشورة اللازمة، خاصة فيما يتعلق بوجود منتجات أو طرائق بديلة، بشأن التدابير التقنية والصحية والشخصية التي ينبغي تطبيقها، وكذلك بشأن الإشراف الطبي أو أية اختبارات أو استقصاءات أخرى يجب القيام بها قبل وأثناء وبعد التكليف بعمل ينجم عنه تعرض للمواد أو العوامل المذكورة .
(ب) فرض تطبيق التدابير الملائمة .
(2) ينبغي أن تضع السلطة المختصة أيضا معايير لتحديد درجة التعرض للمواد أو العوامل المذكورة، وان تحدد، عند الاقتضاء، المستويات التي ينبغي اعتبارها مؤشرات لمراقبة بيئة العمل الى جانب التدابير الوقائية التقنية المطلوبة .
10­ - ينبغي للسلطة المختصة أن تعمل دائما على تحديث القرارات المتعلقة بالمواد والعوامل المسببة للسرطان التي اتخذتها عملا بهذا الجزء من التوصية .

 
ثالثا­ - الإشراف الصحي على العمال
11 - ­ ينبغي أن ينص ، عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأية طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية، على أن يخضع جميع العمال المكلفين بعمل ينجم عنه التعرض لمواد أو عوامل مسببة للسرطان عند الاقتضاء لما يلي :
(أ) فحص طبي يسبق التكليف .
(ب) فحوص طبية دورية على فترات مناسبة .
(ج) فحوص أو استقصاءات بيولوجية أو أخرى ضرورية لتقييم مدى تعرضهم والإشراف على حالتهم الصحية فيما يتعلق بالمخاطر المهنية .
12 - ينبغي أن تكفل السلطة المختصة استمرار إجراء ما يلزم من فحوص طبية أو بيولوجية أو أية فحوص أو استقصاءات أخرى للعامل بعد انتهاء التكليف المشار إليه في الفقرة 11 من هذه التوصية.
13 - ينبغي أن تجري الفحوص والاختبارات والاستقصاءات الطبية المشار إليها في الفقرتين 11 و 12 من هذه التوصية، ما امكن ذلك، خلال ساعات العمل دون أية تكلفة يتحملها العمال .
14 - ينبغي اذا ما ترتب على أي إجراء اتخذ عملا بهذه التوصية انه من غير المستصوب استمرار تعريض عامل لمواد او عوامل مسببة للسرطان في عمله المعتاد، أن يبذل كل جهد ممكن لتوفير عمل أخر بديل ومناسب لهذا العامل .
15 - (1) ينبغي للسلطة المختصة، بالتعاون مع أصحاب العمل فرادى ومع ممثلين للعمال، وكلما كان ذلك ممكنا عمليا وفي اقرب فرصة، أن تضع نظاما للوقاية والحد من الإصابة بالسرطان المهني ينطوي على :
(أ) تسجيل البيانات واستيفائها والمحافظة عليها ونقلها .
(ب) تبادل المعلومات .
(2) ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، عند وضع نظام تسجيل البيانات وتبادل المعلومات المذكور، ما يمكن أن تقدمه المنظمات الوطنية والدولية من مساعدة، بما فيها منظمات أصحاب العمل والعمال، وأصحاب العمل فرادى .
(3) ينبغي في حالة إغلاق منشأة، تناول البيانات والمعلومات التي تم تدوينها عملا بهذه الفقرة طبقا لتوجيهات السلطة المختصة .
(4) ينبغي، في أي بلد لا تقوم فيها السلطة المختصة بإقامة هذا النظام لتسجيل البيانات وتبادل المعلومات، أن يبذل صاحب العمل، بالتشاور مع ممثلي العمال، كافة الجهود لتطبيق أهداف هذه الفقرة .

رابعا­ - الإعلام والتوعية
16 - (1) ينبغي للسلطة المختصة أن تشجع دراسات الأوبئة وغيرها من الدراسات وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بمخاطر السرطان المهني، بالتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية والوطنية، ومن بينها منظمات أصحاب العمل والعمال .
(2) ينبغي أن تسعى السلطة المختصة الى وضع معايير لتحديد المدى الذىِ تسبب فيه مختلف المواد والعوامل المتسببة في الإصابة بالسرطان .
17 - ­ ينبغي أن تقوم السلطة المختصة بإعداد كتيبات إرشادية مناسبة لتوعية كل من أصحاب العمل والعمال بشأن العوامل أو المواد التي يمكن أن تسبب في الإصابة بالسرطان المهني .
18 - ينبغي أن يطلب أصحاب العمل، وخاصة من السلطات المختصة، معلومات بشأن مخاطر السرطان التي قد تنجم عن أي مواد أو عوامل أدخلت حديثا أو سيتم إدخالها في المنشأة، وينبغي لهم، في حالة الاشتباه في احتمال الإصابة بالسرطان أن يقرروا بالتشاور مع السلطة المختصة بشأن الدراسات الإضافية التي يجب إعدادها .
19 - ينبغي لأصحاب العمل أن يكفلوا في حالة استخدام أي مواد أو عوامل مسببة للسرطان تنبيه كل عامل، بأسلوب مناسب، الى المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها في مكان العمل .
20 - ­ ينبغي لأصحاب العمل أن يقوموا بتعريف عمالهم بانتظام، قبل وبعد التكليف بالعمل، بمخاطر التعرض للمواد أو العوامل المسببة للسرطان وبالتدابير التي ينبغي اتخاذها، وكذلك لدى إدخال مواد أو عوامل جديدة مسببة للسرطان .
21 - ينبغي لمنظمات أصحاب العمل والعمال أن تتخذ خطوات إيجابية نحو تنفيذ برامج إعلام وتوعية تتعلق بمخاطر السرطان المهني، وان تشجع أعضاءها على المشاركة الكاملة في برامج الوقاية والحد من الإصابة به .

خامسا­ - تدابير التطبيق
22 - ينبغي لكل عضو :
(أ) أن يتخذ التدابير الضرورية، عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية، بما في ذلك توقيع عقوبات مناسبة، عند الاقتضاء، لتنفيذ بنود هذه التوصية .
(ب) أن يحدد، بما يتفق مع الممارسة الوطنية، الأطراف أو الأجهزة التي ينبغي لها الالتزام ببنود هذه التوصية .
(ج) أن يوفر خدمات التفتيش المناسبة للإشراف على تطبيق بنود هذه التوصية، أو أن يتحقق بنفسه من تنفيذ هذا التفتيش المناسب .
23 - ينبغي أن تستشير السلطة المختصة اكثر منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية تمثيلا، عند تطبيقها لبنود هذه التوصية .

الاتفاقية رقم 176: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في المناجم، 1995

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 176                                                 Convention 176
اتفاقية السلامة والصحة في المناجم
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثانية والثمانين في 6 حزيران / يونيه 1995
وإذ يشير الى اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، وخاصة الى اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 ، واتفاقية وتوصية الحماية من الإشعاعات، 1960 واتفاقية وتوصية الوقاية من الآلات 1963 ، واتفاقية وتوصية إعانات إصابات العمل، 1964 ، واتفاقية وتوصية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) ، 1965 ، واتفاقية الفحص الطبي للأحداث، (العمل تحت سطح الأرض) ،1965 ، واتفاقية وتوصية بيئية العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات) ، 1977، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 ، واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية،1985 ، واتفاقية وتوصية الحرير الصخري (الاسبستوس) ، 1986، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة في البناء، 1988 ، واتفاقية وتوصية المواد الكيميائية، 1990، واتفاقية وتوصية منع الحوادث الصناعية الكبرى ،1993،
وإذ يرى أن للعمال حاجة وحقا في المعلومات والتدريب والمشاورة الحقيقيةَ والمشاركة في وضع وتنفيذ تدابير السلامة والصحة المتعلقة بالمخاطر والأخطار التي تواجههم في صناعة التعدين،
وإذ يقر بأن من المستصوب منع وقوع الحوادث المعينة والإصابات والأمراض التي يتعرض لها العمال أو أفراد الجمهور، أو الضارة بالبيئة، والناجمة عن عمليات التعدين .
وإذ يراعي ضرورة التعاون بين منظمةَ العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المؤسسات المعنية، 
وإذ يشير الى الصكوك ومدونات السلوك والمدونات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي أصدرتها هذه المنظمات،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة في المناجم، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال هذه الدورة . 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/ يونيه عام خمس وتسعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة في المناجم، 1995 :

الجزء الاول­ - التعاريف
المادة 1
1­ - في مفهوم هذه الاتفاقية، يغطي تعبير "منجم" :
(أ) المواقع الموجودة على سطح الأرض أو في جوفها وتجري فيها الأنشطة التالية بوجه خاص:
"1" التنقيب عن المعادن باستثناء النفط والغاز، عن طريق القلب الميكانيكي للأرض .
"2" استخراج المعادن باستثناء النفط والغاز .
(3) إعداد المواد المستخرجة، بما في ذلك سحقها أو طحنها أو تركيزها أو غسلها .
2 - في مفهوم هذه الاتفاقية يعني

الجزء الثاني­ - النطاق وطرائق التطبيق
المادة 2
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع المناجم .
2 - ­ يجوز للسلطة المختصة في كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين :
(أ) أن تستبعد من نطاق انطباق الاتفاقية أو بعض أحكامها، فئات معينة من المناجم اذا كانت الحماية الشاملة المتاحة في هذه المناجم بموجب القوانين والممارسات الوطنية لا تقل عن الحماية الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقيةَ تطبيقا كاملا .
(ب) أن تضع في حالة استبعاد فئات معينة من المناجم عملا بالبند (أ) السابق خططا لتغطية جميع المناجم تدريجيا .
3 - على كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية وتستفيد من الإمكانية المتاحة لها في الفقرة 2 (أ) السابقة أن تبين في تقاريرها عن تطبيق الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية أي فئة معينة من المناجم استبعدتها على هذا النحو وأسباب استبعادها .

المادة 3
1 - تضع كل دولة عضو، على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، سياسة متسقة بشأن السلامة والصحة في المناجم، وخاصة فيما يتعلق بتدابير إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وتطبق هذه السياسة وتراجعها دوريا .

المادة 4
1­ - تقرر القوانين واللوائح الوطنية التدابير التي تكفل تطبيق هذه الاتفاقية .
2 - ­ تستكمل هذه القوانين واللوائح الوطنية، عند الاقتضاء، بما يلي :
(أ) معايير تقنية أو مبادئ توجيهية أو مدونات للممارسات، أو .
(ب) وسائل تطبيق أخرى تتفق مع الممارسات الوطنية .
وذلك حسبما تحدده السلطة المختصة .

المادة 5
1­ - تعين القوانين واللوائح الوطنية، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 ، السلطة المختصة بمراقبة وتنظيم مختلف جوانب السلامة والصحة في المناجم .
2 - ­ تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية على :
(أ) الإشراف على السلامة والصحة في المناجم .
(ب) التفتيش على المناجم من قبل مفتشين تعينهم السلطة المختصة لهذه الغاية .
(ج) إجراءات الإبلاغ عن الحوادث المميتة والخطيرة وعن الأحداث الخطرة وكوارث المناجم والتحقيق فيها، حسبما تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية لكل منها .
(د) جمع ونشر الإحصاءات عن الحوادث والأمراض المهنية وكذلك عن الأحداث الخطرة، حسبما تحدده القوانين او اللوائح الوطنية لكل منها .
( هـ) صلاحية السلطة المختصة في أن توقف أو تقيد أنشطة التعدين لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة الى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت الى التوقيف أو التقييد .
(و) وضع إجراءات فعالة لضمان إعمال حق العمال وممثليهم في أن يستشاروا في المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة في مكان العمل، وان يشاركوا في التدابير المتعلقةَ بذلك .
3 - تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية على أن يتم صنع المتفجرات والمفجرات وتخزينها ونقلها واستخدامها في المناجم من قبل أشخاص مؤهلين ومرخص لهم بذلك، أو أن يتم ذلك تحت إشرافهم المباشر .

4 - تقرر هذه القوانين واللوائح الوطنية :
(أ) الاشتراطات المتعلقة بالإنقاذ في المناجم والإسعافات الأولية والمرافق الطبية المناسبة .
(ب) الالتزام بتوفير أجهزة التنفس للإنقاذ الذاتي لعمال مناجم الفحم الواقعة تحت سطح الأرض ، وعند الضرورة، لعمال المناجم الأخرى الواقعة تحت سطح الأرض .
(ج) تدابير الحماية لتأمين الحفريات في المناجم المهجورة لإزالة أو تقليل الأخطار على السلامة والصحة .
(د) الاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد الخطرة المستعملة في عمليات التعدين والنفايات التي تتولد في المناجم، ونقلها والتخلص منها بطريقة مأمونة .
(ه) الالتزام، عند الاقتضاء، بتوفير مرافق صحية كافية وتسهيلات للاغتسال وتغيير الملابس وتناول الطعام، والمحافظة عليها في ظروف صحية .
5 - تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية أيضا على أن يكفل صاحب العمل المسؤول عن المنجم إعداد مخططات مناسبة للحفريات قبل بدء التشغيل، وتحديث هذه المخططات دوريا في حالة إدخال تعديل هام، مع حفظها في موقع المنجم .

الجزء الثالث­ - تدابير الوقاية والحماية في المناجم
الف­ - مسؤوليات أصحاب العمل
المادة 6
عند اتخاذ تدابير الوقاية والحماية عملا بهذا الجزء من الاتفاقية، يقيم صاحب العمل المخاطر ويعالجها حسب الترتيب التالي للأولويات :
(أ) إزالة الأخطار .
(ب) التحكم في الأخطار من مصدرها . 
(ج) تقليل الأخطار بأساليب تشمل وضع نظم عمل مأمونة .
(د) اشتراط استعمال معدات الحماية الشخصية في حال بقاء الأخطار .
وذلك مع مراعاة التدابير المعقولة والعملية والممكنة، والممارسات السليمة، وبذل الجهد اللازم .

المادة 7
يتخذ أصحاب العمل كل التدابير اللازمة لإزالة أو تقليل الأخطار على السلامة والصحةَ في المناجم الخاضعة لإشرافهم، وبوجه خاص :
(أ) ضمان تصميم المناجم وبنائها وتزويدها بالمعدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من المعدات، بما في ذلك نظام اتصالات، لضمان سلامة تشغيلها وتوفير بيئة عمل صحية .
(ب) ضمان تجهيز المناجم وتشغيلها وصيانتها ووقف تشغيلها بحيث يستطيع العمال أداء العمل المسند اليهم دون أن يعرضوا للخطر سلامتهم وصحتهم أو سلامة وصحة غيرهم .
(ج) اتخاذ خطوات للمحافظة على استقرار الأرض في المناطق التي يدخلها أشخاص بحكم عملهم .
(د) تزويد كل موقع عمل تحت سطح الأرض ، حيثما يكون ذلك عمليا، بمخرجين ويوصل كل منهما بوسيلة خروج منفصلة الى سطح الأرض .
(هـ) ضمان رصد بيئة العمل وتقييمها والتفتيش عليها بانتظام لتحديد مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها العمال وتقييم درجة تعرضهم لها .
(و) ضمان تهوية مناسبة في كل الحفريات الواقعة تحت سطح الأرض التي يسمح بدخولها .
(ز) وضع وتنفيذ خطة وإجراءات تشغيل لضمان نظام عمل سليم وحماية العمال في المناطق المعرضة لمخاطر معينة .
(ح) اتخاذ تدابير واحتياطات مناسبة لطبيعة تشغيل المنجم لمنع نشوب الحرائقَ والانفجارات وانتشارها، ولاكتشافها ومكافحتها .
(ط ) ضمان وقف التشغيل وإجلاء العمال الى مكان مأمون في حالة وجود خطر شديد على سلامتهم وصحتهم .

المادة 8
يعد صاحب العمل خطة استجابة للطوارئ خاصة بكل منجم، لمواجهة الكوارث الصناعية والطبيعية التي يمكن الى حد معقول توقعها .

المادة 9
حيثما يتعرض العمال لمخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية، على صاحب العمل أن :
(أ) يعرف العمال، بطريقة مفهومة، بالأخطار المرتبطة بعملهم والأخطار الصحية التي ينطوي عليها، وبتدابير الوقاية والحماية المناسبة .
(ب) يتخذ التدابير الملائمة لإزالة أو تقليل الأخطار الناجمة عن التعرض لهذه المخاطر .
(ج) يقدم ويصون معدات وملابس وتسهيلات وقائية مناسبة، حسبما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية، دون أن يحمل العمال أي تكلفة، حيثما يتعثر بطريقة أخرى ضمان حماية كافية من خطر الحوادث أو الإصابة الصحية، بما في ذلك التعرض للظروف القاسية .
(د) يوفر الإسعافات الأولية للعمال الذين يتعرضون لإصابة أو مرض في موقع العمل، وكذلك وسائل النقل المناسبة من موقع العمل الى المرافق الطبية المناسبة واستقبالها لهم .

المادة 10
يكفل صاحب العمل:
(أ) توفير برامج تدريب وإعادة تدريب مناسبة وتقديم تعليمات مفهومة للعمال، دون أن يحملهم أي تكلفة، بشأن مسائل السلامة والصحة، وكذلك بشأن العمل المسند اليهم .
(ب) توفير إشراف ورقابة كافيين في كل نوبة عمل لضمان التشغيل المأمون للمنجم وفقا للقوانين واللوائح الوطنية .
(ج) وضع نظام يكفل بدقة معرفة أسماء جميع الأشخاص الموجودين تحت سطح الأرض في أي وقت وكذلك معرفة مكانهم المحتمل .
(د) التحقيق في كل الحوادث والأحداث الخطرة، حسبما تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.
(هـ) تقديم تقرير الى السلطة المختصة بشأن الحوادث والأحداث الخطرة، وفقا لما تقرره القوانين واللوائح الوطنية .

المادة 11
يكفل صاحب العمل إشرافا صحيا منتظما على العمال المعرضين للمخاطر الصحية المهنية الخاصة بالتعدين طبقا للمبادئ العامةَ في الصحة المهنية ووفقا للقوانين واللوائح الوطنية .
 
المادة 12
حيثما يضطلع اثنان من أصحاب العمل أو اكثر بأنشطة في نفس المنجم، ينسق صاحب العمل المسؤول عن المنجم تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بسلامة وصحة العمال، ويكون المسؤول في المقام الأول عن سلامةَ التشغيل، غير أن هذا لا يعفي أصحاب العمل فرادى من مسؤولية تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بسلامة وصحة عمالهم .

باء­ - حقوق وواجبات العمال وممثليهم
المادة 13
1­ - تكفل القوانين واللوائح الوطنية، المشار إليها في المادة 4 الحقوق التالية للعمال :
(أ) إبلاغ صاحب العمل والسلطة المختصة بالحوادث والأحداث الخطرة والمخاطر .
(ب) مطالبة صاحب العمل والسلطة المختصة بإجراء عمليات تفتيش وتحقيق، والحصول على ذلك حيثما تكون هناك دواعي للقلق لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة .
(ج) معرفة المخاطر في موقع العمل التي قد تؤثر على سلامتهم أو صحتهم وإعلامهم بها .
(د) الحصول على المعلومات المتوفرة لدى صاحب العمل أو السلطة المختصة بشأن سلامتهم وصحتهم .
(هـ) الابتعاد بأنفسهم عن أي موقع في المنجم إذا ظهرت ظروف تبدو مبرراً معقولا للاعتقاد بوجود خطر شديد على سلامتهم أو صحتهم .
(و) اختيار ممثلي السلامة والصحة جماعيا .
2 - يتمتع ممثلو السلامة والصحة المشار اليهم في الفقرة 1 (و) أعلاه، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، بالحقوق التالية :
(أ) تمثيل العمال في جميع جوانب السلامة والصحة في موقع العمل، بما فيها حيثما يكون ذلك قابلا للانطباق، ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة 1 أعلاه .
(ب) القيام بما يلي :
"1" المشاركة في عمليات التفتيش والتحقيق التي يقوم بها صاحب العمل والسلطة المختصة في موقع العمل .
"2" مراقبة مسائل السلامة والصحة والتحقيق فيها .
(ج) الاستعانة بمستشارين وخبراء مستقلين .
(د) التشاور في الوقت المناسب مع صاحب العمل بشأن مسائل السلامة والصحة، بما في ذلك السياسات والإجراءات .
(هـ) التشاور مع السلطة المختصة .
(و) تلقي أخطار بالحوادث والأحداث الخطرة، في المجالات التي وقع اختيار العمال وممثليهم عليها .
3 - تحدد إجراءات ممارسة الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و2 السابقتين عن طريق :
(أ) القوانين واللوائح الوطنية .
(ب) التشاور بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم .
4 - تكفل القوانين واللوائح الوطنية ممارسة الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و 2 السابقتين بدون التعرض لتميز أو مجازاة .

المادة 14
تقع على العمال، بموجب القوانين واللوائح الوطنية، وبما يتفق مع التدريب الذي تلقوه، الواجبات التالية :
(أ) أن يلتزموا بتدابير السلامة والصحة المقررة.
(ب) أن يعتنوا عناية معقولة بسلامتهم وصحتهم وبسلامة وصحة الأشخاص الأخرين الذين يمكن أن يتأثروا بتصرفاتهم أو بسهوهم أثناء العمل، بما في ذلك العناية والاستخدام السليمين للملابس الواقية والتسهيلات والمعدات الموضوعة تحت تصرفهم لهذا الغرض .
(ج) أن يبلغوا فورا المشرف المباشر بأي وضع يعتقدون انه قد يمثل خطرا على سلامتهم أو صحتهم أو على سلامة وصحة الأشخاص الأخرين ولا يستطيعون التصرف فيه بأنفسهم .
(د) أن يتعاونوا مع صاحب العمل لتمكينه من الوفاء بالواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتقه بموجب الاتفاقية .

التعاون
المادة 15
تتخذ تدابير، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, لتشجيع التعاون بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم من اجل تعزيز السلامة والصحة في المناجم .

الجزء الرابع­ - التنفيذ
المادة 16
تقوم الدولة العضو :
(أ) باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك النص على عقوبات مناسبة وتدابير تصحيحية، لضمان الإنفاذ الفعال لأحكام الاتفاقية .
(ب) إنشاء أقسام تفتيش ملائمة تشرف على تطبيق التدابير التي تتخذ عملا بهذه الاتفاقية وتزويد هذه الأقسام بما تحتاجه من موارد لأداء مهامها .

الجزء الخامس ­ - أحكام ختامية
المادة 17
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة 18
1­ - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين .
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .

المادةَ 19
1­ - يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله .
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 20
1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذيِ يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية .

المادة 21
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة 23
1­ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية .
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

المادة 24
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .

الاتفاقية رقم 89: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل ليلاً (النساء) (مراجعة)، 1948

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 89                                                             Convention 89
اتفاقية العمل ليلاً (النساء) (مراجعة) , 1948 
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في سان فرانسيسكو, حيث عقد دورته الحادية والثلاثين في 17 حزيران/ يونيه 1948
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية العمل ليلا (النساء), 1919 التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الأولى, ولاتفاقية العمل ليلا (النساء) (مراجعة), 1934 , التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثامنة عشرة, وهو موضوع البند التاسع في جدول أعمال هذه الدورة,
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم, التاسع من تموز / يوليه عام ثمان وأربعين وتسعمائة والف , الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل ليلا (النساء) (مراجعة), 1948 :

الجزء الأول - أحكام عامة
مادة 1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني مصطلح "المؤسسة الصناعية" , بوجه خاص , ما يلي:
أ- المناجم والمحاجر, والأشغال الأخرى المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض ,
ب- المؤسسات التي يجري فيها صنع المواد, وتعديلها, وتنظيفها, وإصلاحها, وزخرفتها, وأعدادها للبيع, وتفكيكها او تدميرها, أو المؤسسات التي يجري فيها تحويل المواد, بما في ذلك المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد أو تحويل أو توصيل الكهرباء أو القوى المحركة من كل نوع,
ج- المؤسسات التي تعمل في أشغال البناء والهندسة المدنية, بما في ذلك أشغال التشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم.
2- تعين السلطة المختصة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية, والزراعة والتجارة وغيرها من الأشغال غير الصناعية, من ناحية أخرى.

مادة 2 
في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "الليل" فترة من احدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل, تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا, ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر فترات تختلف باختلاف المناطق, أو الصناعات, أو المؤسسات, أو فروع الصناعات أو المؤسسات, ولكن عليها أن تستشير منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية قبل تقرير أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

مادة 3
لا يجوز تشغيل النساء, أيا كانت أعمارهن, ليلا في أي مؤسسة صناعية عامة كانت أو خاصة, أو في أي من فروعها, وتستثنى من ذلك المؤسسات التي لا يستخدم فيها سوى أفراد من نفس الأسرة.

مادة 4
لا تنطبق المادة 3 على:
أ- حالات القوة القاهرة, عندما يحدث في أي مؤسسة توقف عن العمل لم يكن في المستطاع التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر,
ب- الحالات التي يقتضي العمل فيها استعمال مواد أولية أو مواد في طور المعالجة وتكون عرضة للتلف السريع, وكان هذا العلم الليلي ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة محققة.

مادة 5
1- يجوز للحكومة أن توقف حظر عمل النساء ليلا, بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية,
عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك لمواجهة ظروف طارئة خطيرة.
2- تخطر الحكومة المعنية المدير العام لمكتب العمل الدولي بوقف هذا الحظر في تقريرها السنوي عن تطبيق هذه الاتفاقية.

 
مادة 6
يجوز تخفيض فترة الليل الى عشر ساعات في ستين يوما في السنة في المؤسسات الصناعية التي تتأثر باختلاف المواسم وفي جميع الأحوال عندما تقتضي ظروف استثنائية ذلك.

مادة 7
يجوز جعل فترة الليل اقصر مما تقرر في المواد السابقة في البلدان التي يجعل مناخها العمل نهارا بالغ الإرهاق, شريطة منح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.

مادة 8
لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
أ- النساء اللاتي يشغلن مراكز مسؤولة ذات طابع إداري أو تقني,
ب- النساء المستخدمات في أقسام الصحة والرعاية الاجتماعية ولا يشتغلن عادة في أعمال يدوية.

الجزء الثاني - أحكام خاصة لبعض البلدان
مادة 9
يجوز في البلدان التي لم يطبق فيها بعد نظام حكومي على استخدام النساء في المؤسسات الصناعية أثناء الليل, أن تعلن الحكومة, بصفة مؤقتة ولمدة أقصاها ثلاث سنوات, أن مصطلح "الليل" يعني فترة من عشر ساعات فقط, تشمل فترة تحددها السلطة المختصة بسبع ساعات متعاقبة على الأقل وتقع ما بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا.

مادة 10
1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الهند, مع التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
2- تنطبق الأحكام المذكورة على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
3- تشمل مصطلح "المؤسسة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع الهندي,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم الهندي.

مادة 11
1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على باكستان مع التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
2- تنطبق الأحكام المذكورة على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الباكستانية.
3- تشمل مصطلح "المؤسسة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم.

مادة 12
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي, في أية دورة يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول أعماله, أن يعتمد بأغلبية الثلثين أية مشاريع تعديلات لواحدة أو اكثر من المواد السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في أي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تنطبق عليها, وتعرض الدولة العضو أو الدول الأعضاء التعديلات التي تنطبق عليها, خلال فترة من عام واحد, أو في ظروف استثنائية خلال فترة من ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر, على السلطة أو السلطات المختصة بهذا الموضوع, لإنفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء أخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الأعضاء المدير العام لمكتب العمل الدولي, بعد حصولها على موافقة السلطة أو السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها, بتصديقها للتعديل رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه الاتفاقية لدى تصديق الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي ينطبق عليها.

الجزء الثالث - أحكام ختامية
مادة 13
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 14
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

مادة 15
1- يجوز لاي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نافذ الاتفاقية لأول مرة, بمستند ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله.
ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية, ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليها في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى, ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 16
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي تبلغه بها الدول أعضاء المنظمة.
2- يلفت المدير العام انتباه الدول أعضاء المنظمة, عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به, الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

مادة 17
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا لأحكام المواد السابقة, لكي يسجلها الأمين العام وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 18 
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام, لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات بعد نفاذ هذه الاتفاقية تقريرا عن تنفيذ هذه الاتفاقية وينظر فيها اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 19
1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونا, النقض الفوري لهذه الاتفاقية, على الرغم من أحكام المادة 15 أعلاه, اذا ومتى كانت الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ,
ب- يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل هذه الاتفاقية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولكن لم تصدق الاتفاقية المراجعة.

مادة 20
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.

الاتفاقية رقم 90: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) (مراجعة)، 1948

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 90                                                             Convention 90
اتفاقية بشأن عمل الأحداث ليلا في الصناعة (مراجعة عام 1948) 

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في سان فرانسيسكو, حيث عقد دورته الحادية والثلاثين في 17 حزيران/يونيه 1948 , واذا قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية الاتفاقية عمل الأحداث ليلا (لصناعة), 1919 , التي اعتمدها المؤتمر في دورته الأولى, وهي موضوع البند العاشر في جدول أعمال الدورة الحالية,
واذا قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم العاشر من تموز/يوليه عام ثمان وأربعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية عمل الأحداث ليلا (الصناعة) (مراجعة), 1948 :

الجزء الأول - أحكام عامة
مادة 1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "المنشآت الصناعية" بصورة خاصة, ما يلي:
أ- المناجم والمحاجر والمنشآت الأخرى الخاصة باستخراج المعادن من الأرض ,
ب- المنشآت التي يتم فيها صنع المنتجات أو تعديلها أو تنظيفها أو إصلاحها أو زخرفتها أو صقلها أو تهيئتها للبيع أو تفكيكها أو إتلافها, أو التي يتم فيها تحويل المواد, بما فيها منشآت بناء السفن أو توفيد أو تحويل أو نقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة بمختلف أنواعها,
ج- المنشآت العاملة في مجال البناء والهندسة المدنية, بما في ذلك أعمال التشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم,
د- المنشآت العاملة في مجال نقل المسافرين أو البضائع بالبر أو السكك الحديدية, بما في ذلك مناولة البضائع على ارصفه الموانئ أو الأحواض أو المراسي أو المستودعات أو المطارات.
2- تحدد السلطة المختصة الخط الفاصل بين الصناعة, من جهة, والزراعة والتجارة والمهن غير الصناعية الأخرى, من جهة ثانية.
3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية تشغيل الأحداث في أعمال لا تعتبر مؤذية أو ضارة أو خطرة عليهم في المشاريع الأسرية التي لا يعمل فيها سوى الأبوين وأولادهم أو من هم تحت وصايتهم.

مادة 2
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني تعبير "الليل" فترة من اثنتي عشر ساعة متعاقبة على الأقل. 2- تشمل هذه الفترة, في حالة الأحداث الذين تقل سنهم عن السادسة عشرة, الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا.
3- تشمل هذه الفترة, في حالة الأحداث الذين بلغوا سن السادسة عشرة ولكن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة, فترة تقررها السلطة المختصة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا, ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر فترات تختلف باختلاف المناطق أو من اجل صناعات أو فروع الصناعات والمنشآت ولكن عليها أن تستشير منظمات أصحاب العمل والعمال قبل تقرير أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
 
مادة 3
1-لا يجوز استخدام الأحداث الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة أو تشغيلهم ليلا في أي منشأة صناعية, سواء كانت عامة أو خاصة, أو في أي من فروعها, إلا في الحالات المنصوص عليها فيما يلي.
2- يجوز للسلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين, أن تسمح باستخدام الأحداث الذين بلغوا سن السادسة عشرة ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة في عمل ليلي, وذلك لأغراض التلمذة الصناعية أو التدريب المهني في صناعات او مهن محددة بشرط أداؤها على أساس متواصل.
3- يمنح الأحداث المستخدمون في عمل ليلي وفقا للفقرة السابقة فترة راحة لا تقل عن ثلاث عشرة ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل.
4- اذا كان العمل الليلي في المخابز محظورا بالنسبة لجميع العمال, يجوز للسلطة المختصة أن تستعيض عن الفترة التي لا تقلعن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا, والمحددة من قبل هذه السلطة وفقا للفقرة 3 من المادة 2 بفترة تقع بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحا, وذلك لأغراض التلمذة الصناعية أو التدريب المهني للأحداث الذين بلغوا سن السادسة عشرة.

مادة 4
1- يجوز جعل فترة الليل وفترة الحظر اقصر مما تقرر في المواد السابقة في البلدان التي يجعل مناخها العمل نهارا بالغ الإرهاق, شريطة منح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.
2- لا تنطبق أحكام المادتين 2 و3 على العمل الليلي للأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة, وذلك في حالات الطوارئ التي لا يمكن التحكم فيها أو التنبؤ بها, وليس من طبيعتها أن تتكرر, وتتعارض مع العمل الطبيعي للمنشأة الصناعية.

مادة 5 
يجوز للحكومة أن توقف حظر العمل الليلي للأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك لمواجهة ظروف طارئة.

مادة 6
1- على القوانين او اللوائح التي توضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية:
أ- أن تنص على ما يلزم من تدابير لضمان اطلاع الأشخاص المعنيين على هذه القوانين واللوائح,
ب- أن تحدد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها,
ج-أن تقرر عقوبات مناسبة في حالة مخالفتها,
د- أن تنص على إقامة وإبقاء نظام كاف للتفتيش لضمان تنفيذها فعليا,
هـ- أن تلزم كل صاحب عمل في منشأة صناعية, سواء كانت عامة أو خاصة, بإمساك سجلات أو الاحتفاظ بسجلات رسمية تبين أسماء وتاريخ ميلاد جميع المستخدمين لديه ممن تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة واي معلومات مناسبة أخرى تحددها السلطة المختصة,
2- تتضمن التقارير السنوية التي تقدمها الدولة الأعضاء بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن هذه القوانين واللوائح كما تتضمن عرضا عاما لنتائج التفتيش الذي يتم وفقا لهذه المادة.

الجزء الثاني - أحكام خاصة لبعض البلدان
مادة 7
1- يجوز لاي دولة عضو كانت توجد فيها, قبل تاريخ اعتماد القوانين أو اللوائح التي تسمح بالتصديق على هذه الاتفاقية, قوانين أو لوائح تقيد العمل الليلي للأحداث في الصناعة وتنص على حد السن ادنى من ثمان عشرة سنة, أن تستعيض عن حد السن التي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3 بحد أدنى من ثمان عشرة سنة, على ألا يقل عن ست عشرة سنة في جميع الأحوال, وذلك بإعلان ترفقه بتصديقها.
2- يجوز لاي دولة عضو أرسلت مثل هذا الإعلان أن تلغيه في أي وقت بإعلان لاحق.
3- تبين كل دولة عضو يسري بشأنها إعلان ارسل وفقا للفقرة 1 من هذه المادة, في تقاريرها السنوية عن تطبيق هذه الاتفاقية, مدى ما احرز من تقدم نحو تطبيق أحكامها تطبيقا كاملا.

 
مادة 8
1- تنطبق أحكام الجزء الأول من هذه الاتفاقية على الهند مع التعديلات المبينة في هذه المادة.
2- تنطبق الأحكام المذكورة على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
3- يشمل مصطلح "المنشأة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع الهندي,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم الهندي,
ج- السكك الحديدية والموانئ.
4- تنطبق الفقرة 2 من المادة 2 على الأحداث الذين بلغوا سن الثالثة عشرة ولكن لم يبلغوا الخامسة عشرة.
5- تنطبق الفقرة 3 من المادة 2 من الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة عشرة.
6- تنطبق الفقرة 1 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 4 على الأحداث الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.
7- تنطبق الفقرات 2 و3 و4 من المادة 3 والفقرة
2 من المادة 4 والمادة 5 على الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة عشرة.
8- تنطبق الفقرة 1 (هـ) من المادة 6 على الأحداث الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.

مادة 9
1- تنطبق أحكام الجزء الأول من هذه الاتفاقية على باكستان مع التعديلات المبينة في هذه المادة.
2- تنطبق الأحكام المذكورة على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الباكستانية.
3- يشمل مصطلح "المنشأة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم,
ج- السكك الحديدية والموانئ.
4- تنطبق الفقرة 2 من المادة 2 على الأحداث الذين بلغوا سن الثالثة عشرة ولكن لم يبلغوا الخامسة عشرة.
5-تنطبق الفقرة 3 من المادة 2 على الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة عشرة.
6- تنطبق الفقرة 1 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 4 على الأحداث الذين لم يبلغوا السابعة عشرة.
7- تنطبق الفقرات 2 و3 و4 من المادة 3 والفقرة 2 من المادة 4 والمادة 5 على الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكن لم يبلغوا السابعة عشرة.

مادة 10
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي, في أية دورة يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها, أن يعتمد بأغلبية الثلثين أية مشاريع تعديلات لواحدة أو اكثر من المواد السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في أي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تنطبق عليها, وتعرض الدولة العضو أو الدولة الأعضاء التعديلات التي تنطبق عليها, خلال فترة عام واحد, أو في ظروف استثنائية خلال فترة ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر, على السلطة أو السلطات المختصة بهذا الموضوع, لإنفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء أخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الأعضاء المدير العام لمكتب العمل الدولي, بعد حصولها على موافقة السلطة أو السلطات المختصة التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها, بتصديقها على التعديل رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه الاتفاقية لدى تصديق الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي ينطبق عليها.

الجزء الثالث - أحكام ختامية
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 12
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
3- وبعدئذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها.

مادة 13
1- يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 14
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والإعلانات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به.

مادة 15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 16
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام, لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية, تقريرا عن تطبيقها, وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 17
1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
أ- يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا, وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,
ب- يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

مادة 18
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.