مؤتمر العمل الدولي
التوصية 147 Recommandation 147
توصية بشأن الوقاية والحد من المخاطر
المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة والخمسين في 5 حزيران/ يونيه 1974;
وإذ يشير الى نصوص اتفاقية وتوصية حماية العمال من الإشعاعات المؤينة، 1960، والى نصوص اتفاقية وتوصية الوقاية ضد مخاطر التسمم من البنزين، 1971،
وإذ يرى انه من المستصوب وضع معايير دولية بشأن الوقاية من المواد والعوامل المسببة للسرطان،
وإذ يأخذ في اعتباره العمل الذي اضطلعت به منظمات دولية أخرى في هذا الموضوع، وخاصة منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، اللتان تتعاون معهما منظمة العمل الدولية;
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد والوقاية من المخاطر المهنية، الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان، وهو موضوع البند الخامس من جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيه عام اربع وسبعين وتسعمائة والف، التوصية التالية التي ستسمى توصية السرطان المهني، 1974 :
اولا - أحكام عامة
1 - ينبغي بذل كل دولة الجهود للاستعاضة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان التي قد يتعرض لها العامل أثناء عمله بمواد أو عوامل اقل ضررا، وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، عند اختيار المواد أو العوامل البديلة، خصائصها المسببة للسرطان والسامة واي خصائص أخرى .
2 - ينبغي تخفيض عدد العمال المعرضين للمواد أو للعوامل المسببة للسرطان، وكذلك مدة ودرجة تعرضهم الى ادنى حد يتناسب مع السلامة .
3 - (1) ينبغي للسلطة المختصة أن تأمر بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لحماية العمال من مخاطر التعرض للمواد والعوامل المسببة للسرطان .
(2) ينبغي للسلطة المختصة العمل دائما على تحديث هذه التدابير، آخذة في الاعتبار مدونات القواعد العملية او الكتيبات الإرشادية التي يعدها مكتب العمل الدولي، ونتائج اجتماعات الخبراء التي يمكن أن يعقدها مكتب العمل الدولي، فضلا عن معلومات من أجهزة أخرى مختصة .
4 - (1) ينبغي لصاحب العمل أن يبذل كل جهد لاستخدام طرائق عمل لا تتسبب في تكوين، وبصورة خاصة في انبعاث مواد أو عوامل مسببة للسرطان في بيئة العمل، بوصفها منتجات رئيسية أو وسيطة أو فرعية، أو مخلفات أو غير ذلك .
(2) ينبغي عند استحالة القضاء تماما على أية مواد أو عوامل مسببة للسرطان، أن يتخذ أصحاب العمل كافة التدابير المناسبة، بالتشاور مع العمال ومنظماتهم وفي ضوء مشورة الجهات المختصة، بما في ذلك دوائر الصحة المهنية، من اجل القضاء على تلك المواد والعوامل أو الإقلال منه الى ادنى حد ممكن، من حيث عدد الأشخاص المعرضين للمواد والعناصر المسببة للسرطان، وكذلك من حيث مدة ودرجة تعرضهم لها .
(3) ينبغي لأصحاب العمل، في حالات تحددها السلطة المختصة، اتخاذ ترتيبات من اجل الرصد المنتظم لمدة ومستوى التعرض للمواد والعوامل المسببة للسرطان في بيئة العمل .
(4) ينبغي اتخاذ كافة التدابير المناسبة عند نقل أو تخزين مواد أو عوامل مسببة للسرطان، لمنع تسربها أو التلوث بها .
5 - ينبغي للعمال ولجميع الأشخاص الأخرين الذين يوجدون في أوضاع مهنية قد يحدث فيها تعرض لمواد أو عوامل مسببة للسرطان أن يلتزموا بإجراءات السلامة الموضوعة، وان يستخدموا كافة المعدات المتاحة لحمايتهم أو لحماية غيرهم استخداما صحيحا .
ثانيا - تدابير وقائية
6 - ينبغي أن تحدد السلطة المختصة دوريا المواد والعوامل المسببة للسرطان التي يجب منع التعرض لها مهنيا أو إخضاعها لتصريح أو إشراف، وكذلك المواد التي تنطبق عليها بنود هذه التوصية .
7 - ينبغي أن تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها، في عملية التحديد هذه، احدث المعلومات التي تتضمنها مدونات القواعد العملية أو الإرشادية التي يعدها مكتب العمل الدولي، ونتائج اجتماعات الخبراء التي يمكن أن يعقدها مكتب العمل الدولي، هذا فضلا عن المعلومات الصادرة عن أجهزة أخرى مختصة .
8 - يجوز للسلطة المختصة أن تسمح باستثناءات من الحظر، بإصدار تصريح يحدد في كل حالة :
(أ) التدابير التقنية والصحية وتدابير الحماية الفردية التي ينبغي تطبيقها .
(ب) الإشراف الطبي أو أية فحوص أو استقصاءات أخرى يجب القيام بها .
(ج) البيانات التي ينبغي تسجيلها .
(د) المؤهلات المهنية المطلوبة للأشخاص الذين تعهد اليهم مراقبة التعرض للمواد أو العوامل المذكورة .
9 - (1) ينبغي للسلطة المختصة، فيما يتعلق بالمواد والعناصر الخاضعة لتصريح أو إشراف، أن تقوم بما يلي :
(أ) توفير المشورة اللازمة، خاصة فيما يتعلق بوجود منتجات أو طرائق بديلة، بشأن التدابير التقنية والصحية والشخصية التي ينبغي تطبيقها، وكذلك بشأن الإشراف الطبي أو أية اختبارات أو استقصاءات أخرى يجب القيام بها قبل وأثناء وبعد التكليف بعمل ينجم عنه تعرض للمواد أو العوامل المذكورة .
(ب) فرض تطبيق التدابير الملائمة .
(2) ينبغي أن تضع السلطة المختصة أيضا معايير لتحديد درجة التعرض للمواد أو العوامل المذكورة، وان تحدد، عند الاقتضاء، المستويات التي ينبغي اعتبارها مؤشرات لمراقبة بيئة العمل الى جانب التدابير الوقائية التقنية المطلوبة .
10 - ينبغي للسلطة المختصة أن تعمل دائما على تحديث القرارات المتعلقة بالمواد والعوامل المسببة للسرطان التي اتخذتها عملا بهذا الجزء من التوصية .
ثالثا - الإشراف الصحي على العمال
11 - ينبغي أن ينص ، عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأية طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية، على أن يخضع جميع العمال المكلفين بعمل ينجم عنه التعرض لمواد أو عوامل مسببة للسرطان عند الاقتضاء لما يلي :
(أ) فحص طبي يسبق التكليف .
(ب) فحوص طبية دورية على فترات مناسبة .
(ج) فحوص أو استقصاءات بيولوجية أو أخرى ضرورية لتقييم مدى تعرضهم والإشراف على حالتهم الصحية فيما يتعلق بالمخاطر المهنية .
12 - ينبغي أن تكفل السلطة المختصة استمرار إجراء ما يلزم من فحوص طبية أو بيولوجية أو أية فحوص أو استقصاءات أخرى للعامل بعد انتهاء التكليف المشار إليه في الفقرة 11 من هذه التوصية.
13 - ينبغي أن تجري الفحوص والاختبارات والاستقصاءات الطبية المشار إليها في الفقرتين 11 و 12 من هذه التوصية، ما امكن ذلك، خلال ساعات العمل دون أية تكلفة يتحملها العمال .
14 - ينبغي اذا ما ترتب على أي إجراء اتخذ عملا بهذه التوصية انه من غير المستصوب استمرار تعريض عامل لمواد او عوامل مسببة للسرطان في عمله المعتاد، أن يبذل كل جهد ممكن لتوفير عمل أخر بديل ومناسب لهذا العامل .
15 - (1) ينبغي للسلطة المختصة، بالتعاون مع أصحاب العمل فرادى ومع ممثلين للعمال، وكلما كان ذلك ممكنا عمليا وفي اقرب فرصة، أن تضع نظاما للوقاية والحد من الإصابة بالسرطان المهني ينطوي على :
(أ) تسجيل البيانات واستيفائها والمحافظة عليها ونقلها .
(ب) تبادل المعلومات .
(2) ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، عند وضع نظام تسجيل البيانات وتبادل المعلومات المذكور، ما يمكن أن تقدمه المنظمات الوطنية والدولية من مساعدة، بما فيها منظمات أصحاب العمل والعمال، وأصحاب العمل فرادى .
(3) ينبغي في حالة إغلاق منشأة، تناول البيانات والمعلومات التي تم تدوينها عملا بهذه الفقرة طبقا لتوجيهات السلطة المختصة .
(4) ينبغي، في أي بلد لا تقوم فيها السلطة المختصة بإقامة هذا النظام لتسجيل البيانات وتبادل المعلومات، أن يبذل صاحب العمل، بالتشاور مع ممثلي العمال، كافة الجهود لتطبيق أهداف هذه الفقرة .
رابعا - الإعلام والتوعية
16 - (1) ينبغي للسلطة المختصة أن تشجع دراسات الأوبئة وغيرها من الدراسات وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بمخاطر السرطان المهني، بالتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية والوطنية، ومن بينها منظمات أصحاب العمل والعمال .
(2) ينبغي أن تسعى السلطة المختصة الى وضع معايير لتحديد المدى الذىِ تسبب فيه مختلف المواد والعوامل المتسببة في الإصابة بالسرطان .
17 - ينبغي أن تقوم السلطة المختصة بإعداد كتيبات إرشادية مناسبة لتوعية كل من أصحاب العمل والعمال بشأن العوامل أو المواد التي يمكن أن تسبب في الإصابة بالسرطان المهني .
18 - ينبغي أن يطلب أصحاب العمل، وخاصة من السلطات المختصة، معلومات بشأن مخاطر السرطان التي قد تنجم عن أي مواد أو عوامل أدخلت حديثا أو سيتم إدخالها في المنشأة، وينبغي لهم، في حالة الاشتباه في احتمال الإصابة بالسرطان أن يقرروا بالتشاور مع السلطة المختصة بشأن الدراسات الإضافية التي يجب إعدادها .
19 - ينبغي لأصحاب العمل أن يكفلوا في حالة استخدام أي مواد أو عوامل مسببة للسرطان تنبيه كل عامل، بأسلوب مناسب، الى المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها في مكان العمل .
20 - ينبغي لأصحاب العمل أن يقوموا بتعريف عمالهم بانتظام، قبل وبعد التكليف بالعمل، بمخاطر التعرض للمواد أو العوامل المسببة للسرطان وبالتدابير التي ينبغي اتخاذها، وكذلك لدى إدخال مواد أو عوامل جديدة مسببة للسرطان .
21 - ينبغي لمنظمات أصحاب العمل والعمال أن تتخذ خطوات إيجابية نحو تنفيذ برامج إعلام وتوعية تتعلق بمخاطر السرطان المهني، وان تشجع أعضاءها على المشاركة الكاملة في برامج الوقاية والحد من الإصابة به .
خامسا - تدابير التطبيق
22 - ينبغي لكل عضو :
(أ) أن يتخذ التدابير الضرورية، عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية، بما في ذلك توقيع عقوبات مناسبة، عند الاقتضاء، لتنفيذ بنود هذه التوصية .
(ب) أن يحدد، بما يتفق مع الممارسة الوطنية، الأطراف أو الأجهزة التي ينبغي لها الالتزام ببنود هذه التوصية .
(ج) أن يوفر خدمات التفتيش المناسبة للإشراف على تطبيق بنود هذه التوصية، أو أن يتحقق بنفسه من تنفيذ هذا التفتيش المناسب .
23 - ينبغي أن تستشير السلطة المختصة اكثر منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية تمثيلا، عند تطبيقها لبنود هذه التوصية .