الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 4 ديسمبر 2025

الطعن 4135 لسنة 94 ق" هيئة عامة" جلسة 30 / 11 / 2025

 باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / فراج عباس عبد الغفار حسين ، عطاء محمود سليم سالم ، أحمد علي عبد الرحمن داود ، يحيى عبد اللطيف أحمد علي موميه ، عبد الله لملوم عبد الرحمن مصطفي ، أمين محمد أمين طموم ، عمران محمود عبد المجيد محمد ، محمود حسن عبد الله  التركاوي ، عرفة أحمد سيد علي دريع وحاتم محمد كمال حسن نواب رئيس المحكمة .

بحضور السيد / محمد نبيل مرغني "المحامي العام "

وبحضور السيد أمين السر / ربيع مصطفى عبد الرحمن. " سكرتير الهيئة "

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد ١٦ من جمادي الآخرة سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ۳۰ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٤١٣٥ لسنة ٩٤ ق " هيئة عامة ".

المرفوع من:

السيد / ..... - الممثل القانوني لشركة ....للتوكيلات الملاحية والتجارية بصفته.

- مقرها الكائن ...... - قسم باب شرق - بالإسكندرية.

- حضر عن الشركة الطاعنة الأستاذ / ...... - المحاميان.

ضد

- أولاً : - السيدة / .....

وتعلن ..... - قسم باب شرق - بالإسكندرية.

- ثانياً : - السيد /.....

يعلن ..... - قسم العطارين - بالإسكندرية.

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما بالجلسة.

-----------

الوقائع

في يوم ٢٠٢٤/١/٢٠ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۵ في الاستئناف رقم ۲۷۸ لسنة ٧٩ في وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي نفس اليوم أودع الطاعنة حافظتي مستندات.

وفي ۲۰۲٤/٢/٢٧ أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفي ٢٠٢٥/٤/٢٣ أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها - أولاً : اعتبار طلب وقف التنفيذ كان لم يكن ما لم يتم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظره، وإذ قامت الشركة الطاعنة بإعلانهما بذلك، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ثانياً : تكليف قلم كتاب محكمة النقض بإعلان المطعون ضدها الأولي بصحيفة الطعن بالنقض.

ثالثاً: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بسببي الطعن.

وبجلسة ۲۰۲٤/۱۲/۱٢ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة ٢٠٢٥/٦/١٢ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني - من أنه يلزم لجواز الحكم برد ما أثري به الساحب بغير وجه حق وفقًا للنص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة صدور حكم نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف، وإقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول من عدم لزوم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى:

إقرار المبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الأول والذي يقضي بعدم لزوم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب بدعوي الصرف وعدم لزوم بحث ذلك من الأساس للحكم برد ما أثري به بغير وجه حق وفق نص المادة ٥٣٢ قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹. والعدول عن المبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الثاني.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حاتم كمال نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى وبعد رفض طلبها بإصدار أمر الأداء، أقامت الدعوى رقم ٢٩٣ لسنة ۲۰۲۲ تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزام الأخيرة برد ما أثرت به بغير وجه حق مبلغ ستمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ الاستحقاق في ۳۰ | ۱ | ۲۰۲۲ وحتى تمام السداد. وقالت بيانا لذلك إنها تداينها بالمبلغ المطالب به بموجب شيك مسحوب على بنك قطر الوطني فرع رشدي مظهر لها من المطعون ضده الثاني، وإذ رفض البنك صرف قيمته وامتنعت الشركة الطاعنة عن سداده رغم إنذارها لذا فقد أقامت الدعوى أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضده الثاني خصما فيها ووجهت له وللمطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان التظهير الحاصل على الشيك وبراءة ذمتها من قيمته ورفض الدعوى الأصلية. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان لعدم صدور حكم نهائي بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الصرف وبسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۲۷۸ لسنة ٧٩ ق. وبتاريخ ۵ / ۱۲ / ۲۰۲۳ قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به عملا بنص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة والتأبيد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على الدائرة التجارية والاقتصادية بالمحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المحيلة وجدت تباينا في الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة في شأن تطبيق نص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ التي تجيز لحامل الشيك الرجوع على ساحبه برد ما أثري به بغير وجه حق ، إذ اتجهت بعض الدوائر إلى وجوب صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب - وهو ما ينطبق أيضاً على المظهر - لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق، بينما ذهبت دوائر أخرى إلى أنه لا يلزم لجواز الحكم برد ما أ أثري به الساحب بغير وجه حق صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف - إعمالاً للمادة ٥٣١ من ذات القانون - استنادا إلى أن حق حامل الشيك في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق لا ينشأ عن الحكم بسقوط حقه في الرجوع على الساحب بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.

وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المعقودة بتاريخ ١٢ / ٦ / ۲۰۲۵ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ - المعدل -للفصل في هذا الاختلاف، وإقرار المبدأ الذي استقرت عليه بعض دوائر المحكمة من أنه لا يستلزم صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب الجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق.

واذ حددت الهيئة جلسة ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۲۵ لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها أبدت فيها الرأي بالأخذ بالمبدأ الذي تبنته أحكام الاتجاه الثاني التي انتهت إلى أنه لا يلزم صدور حكم بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب لجواز الحكم برد ما أثري به بغير وجه حق. وبذات الجلسة تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٥٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق، مفاده أن المشرع منح حامل الشيك حقا في رفع دعوى جديدة تسمى إثراء بغير وجه حق وهي خاصة بالشيك وحده تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر. في حين أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المظهر. ولما كان من المقرر أنه إذا وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقيد المطلق النص وتخصيص العمومه بغير مخصص ، فلا محل لتقييده أو تأويله، لما كان ذلك وكان نص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة سالفة الذكر قد وردت بعبارات عامة وبصيغة مطلقة بغير تخصيص أو تقييد أو استبعاد حالات معينة، ومن ثم يتسع هذا النص لكل حالات تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك لجواز رجوع حامله على الساحب أو المظهر بدعوى الإثراء بغير وجه حقه وأبرزها الحالة التي يتولى فيها قاضي الموضوع استخلاصها بأسباب سائغة في الدعوى الأخيرة ذاتها، ذلك أن المشرع لم يستلزم وفقا لصريح النص صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق؛ لأن الحق في رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم. لما كان ما تقدم وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى وجوب صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة من أن المادة ٥٣٢ من قانون التجارة لم تستلزم وفقا لصريح نصها صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سلف وطبقا لأحكام القانون .

لذلك

حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل. أولاً : - بإقرار المبدأ الذي لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظهر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق. ثانيا : - بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

الأربعاء، 3 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 82 لسنة 2016


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية / المناقشة من حيث المبدأ


رئيس المجلس :
شكراً للسيد رئيس اللجنة ومقررها.
السادة النواب والآن نبدأ مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن كالعادة عدد الذين طلبوا الحديث في مشروع القانون هذا من حيث المبدأ بلغ 101 من النواب وهذا رقم طبقاً للقواعد العامة غير مقبول لأننا نتكلم في المبدأ عن فلسفة القانون فهل يصدر أم لا يصدر، ودائماً وأبداً نستمع إلى نائبين أو ثلاثة موافقين ونائبين أو ثلاثة معارضين لمشروع هذا القانون، نفس الأمر الذي نتعرض له كل مرة، المسجلون إلكترونياً هم نفس النواب وعلى رأسهم النائب المحترم طلعت خليل ولقد تحدث حوالي 83 مرة.
(صوت من السيد النائب المحترم طلعت خليل: نحن نريد أن نعبر عن رأينا ورأي المواطنين يا سيادة الرئيس).
رئيس المجلس : 
أنا متفق معك لكن لابد من إفساح المجال للزملاء، ربما لديك مهارات في التسجيل الإلكتروني، أخي السيد النائب أكمل قرطام سجل 14 مرة و أيضاً السيد النائب محمد أنور السادات 34 مرة، وأيضاً الدكتور عفیفي كامل سجل 16 مرة، وأيضاً أخونا سيادة النائب العزيز إسماعيل نصر الله سجل 22 مرة وأيضاً النائب المحترم على بدر سجل 23 مرة كل هذه طلبات حديث مسجلة إلكترونياً، ومن حقهم أن يتكلموا ولكن عددنا تتجاوز 595 نائباً وفي دور الانعقاد الحالي أريد أن توسع من دائرة الحديث قدر الإمكان والسيد النائب طلعت خليل يقول : لا ، كيف؟ أريد أن أعبر عن رأيي ولكن أيضاً 595 نائباً يعبرون عن رأيهم من مصلحتك ومصلحة المجلس أن قاعدة التعبير عن الرأي تكون أكثر اتساعاً، وعندما نتكلم عن مشروع القانون من حيث المبدأ فإننا بالنسبة لهذا القانون الجميع ينتظرونه والجميع متوافقون عليه ولو تحدث كل هذا العدد من حيث المبدأ سيستغرق هذا القانون مدة الشهرين من حيث المبدأ فقط من دور الانعقاد الثاني بقدر الإمكان سأحاول أن أعطى الكلمة لأكبر عدد ممكن من النواب.
والآن، تستمع إلى ملاحظات حضراتكم على مشروع القانون من حيث المبدأ والكلمة للسيد النائب المحترم علاء عبد المنعم، فليتفضل.
السيد النائب المحترم علاء عبد المنعم سيد عبد العال (علاء عبد المنعم):
شكراً سيادة الرئيس. حقيقة الأمر أن الموضوع المطروح الآن موضوع الهجرة غير الشرعية أتصور سيادة الرئيس حضرات السادة النواب المحترمين أننا جميعاً مقصرون في حق الضحايا الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط.
(صوت من أحد السادة النواب: لا يزايد أحد على المجلس، المجلس لم يقصر)
السيد النائب المحترم علاء عبد المنعم سيد عبد العال (علاء عبد المنعم):
المجلس قصر وسأشرح هذا.
سيادة الرئيس، سأبدأ بتقصير مجلس النواب في هذا الأمر هذا المشروع ورد من الحكومة في 2016/7/4 وطرح في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في ذات الشهر ولم يتخذ قرار في هذا الموضوع ونتيجة ذلك أن من قاموا بهذه الجرائم وأغرقوا أولادنا الضحايا لن يحاسبوا لأنه لا تحريم في هذه الجريمة حتى اليوم وهذا تقصير المجلس.
أما بالنسبة للسلطة العامة أتساءل حضرات السادة النواب حين يخرج 500 نفس يسيرون رجالاً ونساء وأطفالاً ولا يشعر بهم أحد فماذا يعنى ذلك؟ الذي يجعل 500 شخص يخرجون دون أن يشعر بهم أحد يجعل 500 يدخلون دون أن يشعر بهم أحد، أين الشرطة؟ أين رئيس المباحث ؟ أين مدير الأمن؟ أين السلطات البحرية؟ أين خفر السواحل؟ كل هؤلاء الناس خرجوا دون أن يشعر بهم أحد كيف ذلك؟ يجب قبل أن نناقش هذا القانون سيدى الرئيس أن تسائل جنائياً وسياسياً كل مسئول عن دماء هذه الضحايا، وشكراً سيادة الرئيس.
(تصفيق)
رئيس المجلس:
شكراً سيادة النائب.
وليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بالرد على السيد النائب لأنه يوجد قانون يعاقب ولكننا نشدد العقوبة في هذا القانون.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها:
أولاً: فيما يتعلق بمسئولية المجلس المشروع عرض على اللجنة يوم 7/4 ، وعقدت اللجنة ثلاث جلسات للمناقشة، وفي الجلسة التالية ورد مشروع يهم كل المصريين لأنه يتعلق بالوحدة الوطنية المصرية وهو قانون بناء الكنائس فأرجأنا مؤقتاً مناقشة هذا المشروع وبدأنا إلى أن انتهينا على أيدى حضراتكم وبجهود هذا المجلس بالموافقة على مشروع القانون، ثم أعقب هذا مباشرة فض دور الانعقاد الأول فليس هناك أي تقصير بأي صورة أو بأي وجه من الوجوه سواء فيما يتعلق باللجنة أو فيما يتعلق بالمجلس هذه هي الحقيقة والحقيقة موجودة ومن يرد أن يتأكد منها فليأت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكل هذه الحقائق موجودة.
ثانياً: فيما يتعلق بأن هناك تقصيراً فهناك نصوص في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة كل من يتسبب في خطأ أو إصابة شخص أو موته سواء في المادة 336 أو المادة 338 من قانون العقوبات تقرر عقوبات رادعة إذا ترتب على الحادث إصابة ووفاة أكثر من شخص تصل العقوبات إلى عشر سنوات، فليس هناك تقصير من المجلس أو تقصير من اللجنة، وهناك من النصوص العقابية التي تتناول أي تقصير سواء كان من فرد مسئول أو غير مسئول لأن المادة (338) من قانون العقوبات تتحدث عن قواعد الخطأ المشكل للمسئولية الجنائية والمادة (156) من القانون المدني تنص على: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض" فسواء المسئولية المدنية أو الجنائية تتحقق فيمن يخطئ ويتسبب بخطئه .. ووفقاً لقواعد المسئولية : الخطأ ثم النتيجة ثم علاقة السببية أو التسبب عمداً.
رئيس المجلس:
أو تسبب عمداً أيضاً سيادة المقرر.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
نحن نتكلم سواء كانت المسئولية مسئولية عمدية، أو مسئولية تقصيرية أو إذا كانت مسئولية غير عمدية وهذا نتيجة أن نكون أمام إحدى صور الخطأ المبينة على سبيل الحصر في المادة (238) من قانون العقوبات أو كنا أمام فاعل يتعمد ارتكاب الفعل ويتعمد إحداث النتيجة فنكون أمام جريمة عمدية وفقاً لكل حالة على حدة ووفقاً لجسامة الفعل تقرر العقوبة في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الخاصة.
وهناك ملاحظة أخيرة سيادة الرئيس، بالنسبة لمشروع القانون المقدم لحضراتكم فقد أثارت قضية مكان انعقاد اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر والجهة المختصة بترشيح رئيس اللجنة بعض الاختلافات داخل اللجنة، ومن ثم توصى اللجنة بأن يقف المجلس الموقر على رأى الحكومة النهائي في هذا الشأن باعتبارها الجهة التي قدمت مشروع القانون وهي الأقدر على تقدير هذه المسألة، ولكن الرأي النهائي النواب المجلس واللجنة كما أبديت إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة، وشكراً.
السيد النائب المحترم محمد إسماعيل حسن إسماعيل محمد إسماعيل جاد الله:
سيادة الرئيس، هناك قضية متعلقة بهذا الأمر ولكنها هجرة مشروعة، في قرية البرج التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اثنان وعشرون صياداً يعملون في المملكة العربية السعودية في محافظة الجبيل بينهم وبين الكفيل أزمة، فالكفيل يمنعهم من العمل ويحرمهم من رواتبهم فأتقدم بذلك للسيد وزير الخارجية والسيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بطلب بحث هذا الموضوع لأن الأمر متأزم لدينا في مركز البرلس.
رئيس المجلس
هذا موضوع آخر وليتفضل السيد النائب المحترم محمد محمد عباس.
السيد النائب المحترم محمد محمد عباس محمد عباس:
شكراً سيادة الرئيس.
رحم الله شهداء البحر وخالص التعازي لأسر الشهداء.
سيادة الرئيس، إن تفشى هذه الظاهرة وهي مخاطرة حتمية بالنفس، ليس إلا مدلولاً قوياً على شيوع اليأس لدى الشباب وفقدان الانتماء للوطن، فالحل الأمني والحل التشريعي ليسا إلا جزءاً ضئيلاً من الحل، ولكن تهيئة الظروف الاقتصادية وخلق فرص العمل للشباب وبدائلها الحل الأمثل حتى نوقف إهدار ثروة الوطن من الشباب، وإن حادثة مركب رشيد لهي أبلغ دليل فأغلب الضحايا من القرى الفقيرة التي غاب عنها الإصلاح الاقتصادي كقرى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والفيوم، مما يؤكد أن السبيل لإيقاف هذا المد المتنامي المراكب الموت التنمية الاقتصادية وتكثيف حملات توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوسيع دورة التنسيق بين الدول المصدرة والمستقبلة بهدف التضييق على شبكات الهجرة غير الشرعية ومكافحتها، وخالص التعازي لأسر الشهداء، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم بلال حامد عيسوي النحال
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب السادة الزملاء، إن ما حدث على سواحل رشيد على مرأى ومسمع العالم كله من غرق مركب الموت ضاع ضحيته شباب مصر الذين هم أمل اليوم وحلم المستقبل، فقد ضاعت أحلامهم في عرض البحار وأصبح الماء عبارة عن جثث هامدة، فبكل معاني الأسى والحزن نعزى أنفسنا جميعاً في وفاة أبنائنا الشباب.
والسؤال الذي يفرض نفسه للعالم كله: لماذا يهاجر هؤلاء الشباب، ويضحون بأنفسهم غرقا في عرض البحار ؟
إن البطالة التي فيها أبناؤنا الشباب السبب الرئيسي في هجرة هؤلاء الشباب، وإن هناك فئة من المجتمع تستغل عقول هؤلاء الشباب مما يعرض حياتهم للهلاك والضياع.
سيادة الرئيس، أطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة الأمر، وتوضيح الصورة للرأي العام ومعاقبة كل من له ثمة دور في تحطيم الشباب والعبث بأفكارهم، وأطالب الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب من أجل القضاء على البطالة وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الشباب، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
رئيس المجلس
هل توافق على مشروع القانون أم لا؟
السيد النائب المحترم بلال حامد عيسوي النحال
أتوسل إليك لقد عانيت وعشت الواقع وتألمت لألم الأب والأم والأخ والأخت، مصر تنزف دماء.
السيد النائب المحترم كمال أحمد محمد أحمد:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس، بادئ ذي بدء أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن هل مشروع القانون وحده سيوقف هذه الظاهرة؟ علينا أن نعالج الأسباب، والحقيقة إن الأسباب تاريخية، فنحن لم نفاجأ بالهجرة فلقد كانت موجودة منذ حوالى خمسين سنة هجرة داخلية، حيث إن مجتمعات العالم الثالث لا تحتم إلا بتنمية العواصم حيثما الرنين السياسي، لكن كانت هناك هجرة إلى محافظتي القاهرة الإسكندرية، من محافظات الصعيد ومحافظات الريف ولما ضاقت الظروف وتباطأ الاقتصاد في محافظتي القاهرة والإسكندرية بدأت الهجرة إلى الخارج، وهذا خلل وعلينا أن نعالج هذا الخلل المجتمعي فنعالج الأسباب وليس شكل الظاهرة - فما الأسباب؟ إنها التنمية، وأين توجد التنمية توجد في الأقاليم، ومن أين تأتى التنمية؟ تأتي من المستثمرين ولماذا لم يأت المستثمرون؟ لأنه لا توجد حوافز فتكلفة الإنتاج والعملية الاستثمارية مرتفعة، وبالتالي يجب على وزارة المالية أن تتدخل وتعطى حوافز ضرائبية ومكانية وهكذا ...... إلخ.
فالمسألة عبارة عن علاقة متلازمة متشابكة من المجتمع، نعم مشروع القانون ضروري ولكن ليس وحده الذي سيعالج المشكلة، وشكراً سيادة الرئيس.
السيدة النائبة المحترمة أمل زكريا قطب عبد الوهاب أبو شارب
شكراً سيادة الرئيس.
السادة الزملاء، يبدو أنه كان لابد من وقوع حادث جلل مثل الذي حدث حتى تهتم بهذا المشروع بقانون وقد تكون الهجرة غير الشرعية من مصر لبعض الدول لأن لديها حماية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، فمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقريب المهاجرين آمل الموافقة عليه من جميع نواب مصر من أجل حماية أولادنا الذين يسعون وراء حلم زائف و سراب، فيجب أن يحد هذا المشروع بقانون من هذه الظاهرة الخاطئة والظاهرة الفاحشة بل ويجرمها، فيجب على السادة النواب أن ينتبهوا لإلقاء القبض على مراكب الهجرة غير الشرعية يومياً، ولكن لأن عدد المهاجرين غير الشرعيين كان أكبر في هذه المرة شعرنا به فامل من السيد رئيس المجلس والسادة النواب تأييد ومساعدة اللجنة الوطنية التنسيقية التي أعدت هذا المشروع بقانون بدراسة وافية واعية وبصفتي نائبة عن  محافظة البحيرة أشكرهم لأنهم أكثر من ساعدنا في تدارك هذا الحادث، وأوافق مبدئياً على مشروع هذا القانون وآمل من كل الزملاء أن يهتموا بهذا الحادث.
السيد النائب المحترم شريف فيض الورداني محمد
شكراً سيادة الرئيس.
الفقرة الأولى في المادة الثانية من مشروع القانون في فصله الأول تنص على: "لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن طريق جرائم تقريب المهاجرين المنصوص عليها من هذا القانون" فلذا اعتبرت سيادة الرئيس أن المهاجر بطريقة غير الشرعية ضحية فأنا بذلك أشجعهم وسوف تتكرر نفس الحادثة كل يوم .
رئيس المجلس:
الاتفاقية الدولية التي تنظر إليه باعتباره ضحية.
السيد النائب المحترم شريف فيض الورداني محمد
فلو تابعنا سيادة الرئيس عندما استضافوا الذين نحوا من الحادث سألوهم: هل ستسافرون مرة أخرى؟ فأجابوا : نعم سنسافر مرة أخرى، فبهذه الطريقة سيادة الرئيس نحن نشجع أن يحدث كل يوم حادثة مثل حادثة رشيد والناس ستستمر في السفر ولا يجرؤ أهالي الضحايا على الإبلاغ عن سماسرة الموت هؤلاء، فالأهالي يوقعون بأنفسهم إيصالات أمانة فمن الصعب أن يبلغوا عن السماسرة، وهذه مشكلة فالذي يدفع اليوم نقوداً يوقع على إيصال أمانة آخر حتى لا يقوم بالإبلاغ عنهم.
فلدينا سيادة الرئيس مشروع قانون يقضى بأن أي شخص يريد أن يسافر عليه أن يسافر عن طريق المنافذ الرسمية، فنقارن بين الذي يسافر عن طريق المنفذ الرسمي لو سافر بجواز سفر مزور أو تأشيرة مزورة وهو في المطار سيحاسب، فأرى تغيير هذه المادة حتى لا يكون المهاجر بغير الطريقة الشرعية ضحية.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها نحن أمام ظاهرة إجرامية، والفلسفة القائم عليها مشروع القانون هي أن نطبق اتفاقيات دولية في هذا الشأن، إنما فيما يتعلق بالمهاجر الذي تنطبق عليه نصوص أخرى مثل الجوازات أو تزوير جواز سفر أو خلافه، فيخضع لنصوص عقابية أخرى، إنما في فلسفة هذا المشروع بقانون أن ما يعنى وما يدور في فكر المجتمع الدولي هو مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة التي لا تقف عند حد دولة معينة، وهذا أولاً.
الأمر الثاني: إنه فيما يتعلق بالاتجاهات الحديثة الفلسفة العقوبة لابد أن نفرق بين المحرم والجريمة، فالمجرم بعد أن تحدث الجريمة لابد أن يكون أمام نصوص عقابية كفيلة بمجابهة حجم الجرم، إنما الاتجاهات الحديثة تعنى بالجريمة بحد ذاتها وأسباب الجريمة والتحوط ووضع الحلول اللازمة لمنع وقوع هذه الجريمة، نحن هنا اليوم نناقش هذا المشروع بقانون فيما يتعلق بالجريمة عندما تقع ونضع النصوص العقابية وملاحقة المحرم وفقاً لما تضمنه هذا المشروع بقانون وخصوصاً أن هذا المشروع بقانون يعتبر هذه الجرائم من جرائم الخطر وليس الضرر فجريمة الضرر تشترط وقوع الضرر إنما إمعاناً في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية اعتبر المشرع هذه الجرائم من جرائم الخطر التي يعاقب عليها هذا المشروع بقانون المحرض على الجريمة حتى ولو لم تقع الجريمة ويعاقب كذلك من علم ولم يبلغ فهذه الحالات تعتبر في الفقه القانوني الحديث من جرائم الخطر التي ينظر إليها على أنها تشكل خطراً إقليمياً أو دولياً أو محلياً فيحقق فيها حتى لو لم تقع الجريمة، نحن مع من يطالب بأن نكون أمام بحث لهذه الظاهرة وخصوصاً أن ظواهر الجريمة قد تكون ظواهر سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إنما نحن هنا في مجال الحديث عن مشروع قانون تنفيذاً للمادة (93) من الدستور باعتبارنا أمام ظاهرة دولية وهذه الظاهرة تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الدول العربية فنحن نلتزم باتفاقات دولية تأخذ حكم القانون، يجب أن نوقع عليها ولابد أن نلتزم بها في مصر، وشكراً لحضراتكم.
السيد النائب المحترم طارق محمد فؤاد سعيد الخولي:
شكراً سيادة الرئيس.
بداية سوف أتكلم في شقين:
الشق الأول قد تناوله السيد النائب المحترم محمد عباس وذلك فيما يتعلق بالمعالجة التشريعية أنها غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة، فمن الممكن أن تحد المواجهة التشريعية أو المواجهة الأمنية من هذه الظاهرة ولكنهما لا تستطيعان القضاء عليها بشكل كامل ولكي يتم القضاء عليها يجب توفير مناخ للاستثمار من قبل الحكومة.
أتساءل: هنا أين مشروع قانون الاستثمار ؟ ومن المفترض أن تكون الحكومة قد تقدمت به منذ فترة؟ وأعتقد أننا كبرلمان يجب من خلال دور الانعقاد الثاني أن ننتهى من إعداد مشروع قانون الاستثمار سريعاً ولا ننتظر أن تقدمه الحكومة.
الشق الثاني تقدمت به كتابة وهو على شكل اعتراض وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وتغليظ العقوبات الواردة في المواد من (4) إلى المادة (21) ولكنني ضد المادة الثانية من مواد الإصدار والمادة (28) التي تتحدث عن دمج اللجنتين التنسيقيتين
المكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العدل، فنحن أمام جهات كثيرة تعمل في نفس المجال ونفس الأمر وهو ملف الهجرة غير الشرعية والمراكب التي تغرق في البحار تغرق أيضا بين هذه المؤسسات، فلدينا وزارة الخارجية تعمل في هذا الأمر ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة الوزيرة بالأمس كانت في محافظة الغربية تقوم بعمليات توعية ضد الهجرة غير الشرعية، فلدينا وزارة القوى العاملة واللجنة التنسيقية التي نحن بصددها ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر التي ترفض وزارة العدل أن تخرج من اختصاصها.
فنحن الآن أمام مسئولية موزعة على أكثر من جهة مما يصعب علينا كبرلمان مساءلة أي جهة .
السيدة النائبة المحترمة مرفت الكسان مطر أسعد
شكراً سيادة الرئيس.
بالطبع أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه جاء في الوقت المناسب لأن الهجرة غير الشرعية في الحقيقة أصبحت سبباً في وفاة عدد كبير جداً من المواطنين، فهذا هو الوقت المناسب لمشروع هذا القانون لكنني أتكلم عن جزئية المهاجر نفسه الذي لم تتضمنه المادة لا أريد أن يتعرض للعقوبة الخاصة الواردة في مشروع القانون، ولكن على الأقل تكون هناك عقوبة مادية لأنه يدفع مبالغ كبيرة في الهجرة غير الشرعية فمن أين يتحمل كل هذه المبالغ ؟ وكيف لا أحاسبه نهائياً؟ فإذا لم يتم تطبيق أي عقوبة فأطالب بأن تكون العقوبة مادية لكي لا يفكر أن يخرج مرة أخرى.
وفي نفس الوقت أريد أن أقول إن السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بدأت بالأمس بمحافظة الغربية بمؤتمرات خاصة تقوم بالتوعية بخصوص الهجرة غير الشرعية وكان يرافقها فضيلة مفتى الجمهورية والحقيقة كل هذه الزيارات مهمة للغاية، أيضاً لابد للأجهزة التنفيذية أن تقوم بتوعية الناس، وشكراً سيادة الرئيس.
السيدة النائبة المحترمة الدكتورة سوزي عدلي ناشد
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة إن مشروع هذا القانون جاء في وقته وإن كان لدينا قانون آخر يمكن أن يطبق على هذه الظاهرة وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ومع ذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية أن يكون لدينا قانون متخصص، لكن الحقيقة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية جاء في المادة (28) وضم الاتجار بالبشر مع مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وهذا أمر مرفوض لأن الاتجار بالبشر الأشمل والأوسع ويأتي تحته أشكال عدة وضمن هذه الأشكال الهجرة غير الشرعية والدستور عندما جاء ونص على الاتجار بالبشر في المادة (89) نص عليها وقال بعض أشكال الإتجار بالبشر، إذن الاتجار بالبشر الأشمل وتدرج تحته أشكال عدة هذا أولاً.
ثانياً: الاتجار بالبشر له لجنة تنسيقية خاصة به تعمل منذ سنة 2010 تحت مظلة وزارة العدل، وتم قطع شوط طويل منذ 2010 حتى 2016 فكيف تلغى هذه اللجنة ونضمها للاتجار بالبشر ؟
ثالثاً: بالنسبة للاتجار بالبشر فهناك تشكيل فعلى في عام 2014 للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ولمنع تهريب المهاجرين، إذن نحن وفقاً للقرار الوزاري لسنة 2014 تم بالفعل إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين فعلى أي أساس يتم ضم لجنة الاتجار بالبشر فيها ؟
وسؤال أخير سيادة الرئيس: إذا ضممنا اللجنتين فما الحل إذن؟
رئيس المجلس
سيأتي ذلك عند مناقشة مواد القانون وبناء عليه.
السيدة النائبة المحترمة الدكتورة سوزي عدلي ناشد
إذن، تجارة الأعضاء البشرية وعمل الأطفال القسري، والاستغلال الجنسي، كيف يدخل ذلك ضمن اختصاصات وزارة الخارجية؟ فهذا أمر غير مفهوم.
السيد النائب المحترم عبد الحميد محمد كمال عبد الحميد حسن
أتوجه بالشكر لسيادتك وأحيي كل السادة الزملاء مع بداية دور الانعقاد الثاني وأتمنى أن يكون هذا الدور أفضل لصالح المواطن المصري أعترض على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، فنحن أمام ظاهرة ومشكلة اجتماعية وسياسية خطيرة.
إن الحكومة تعالج بعض المواقف بأن تبادر بتقديم مشروعات قوانين تغلظ فيها العقوبة وتغسل يدها منها، علما بأن مهمتها الأساسية تطبيق الدستور واحترامه فالدستور في المادة (12) يتكلم عن حق العمل، إلا أن الحكومة لم توفر أى فرص عمل حقيقية، لا بها ولا بالقطاع الاستثماري الذي تقدم له تسهيلات، نحن لدينا سيادة الرئيس 61% من مجموع السكان شباب فهم فتية، ولكن الوطن يضن عليهم، فليست هناك رؤية للحكومة في توظيف هؤلاء الشباب فالناس يدفعون ويغرمون ويضن عليهم الوطن وينتحرون في أعالي البحار والحكومة تغلظ العقوبة ونحن نريد أن نناقش جذور الموضوع من حيث المبدأ، فتغليظ العقوبة لن يحل المشكلة لأن أحلام الشباب المصري تتحطم ولا يستطيع أن يحقق للشباب استقراراً فلا يستطيع الشباب أن يقوم بأعباء الزواج أو يفتح بيتاً، أيضاً لدينا مشكلة العنوسة كل هذه المشاكل مشاكل بطالة والمسئول عنها الحكومة في احترام المادة (12) من الدستور لأنه ليس من الممكن أن تهتم ألمانيا العجوز بأبنائها بينما مصر الشابة تضن بشبابها وعلى ذلك فلابد أن تضع الحكومة رؤية المعالجة ذلك، وإنني ضد مشروع هذا القانون لأنه لن يحل هذه المشكلة لأنها ستتكرر وهذه ظاهرة خطيرة.
السيد النائب المحترم ضياء الدين عصام الدين محمد داود
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس السادة نواب المجلس الموقر، من الجديد على سيادة الرئيس أنني موافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ ولكن لأن هذه الظاهرة التي أكد عليها السادة النواب الزملاء ونحن - المشتغلين بالقانون . نرى أنها ليست بالظاهرة الجديدة وعندما يتدخل المشرع بأن يتصدى لهذه الجريمة ويضبط النص فيها ويحدد الجرائم ويحدد العقوبات معنى ذلك أننا نتقدم خطوة إلى الأمام.
سيادة الرئيس بكل وضوح هذا التشريع خطوة للأمام، إلا أنه لا يعالج القضية برمتها ولكن عندما تضيق الأرض...
يا سيادة النائبة الدكتورة سوزي عدلي ناشد إنني وزملائك نتحدث في قضية أنت شاركت في صناعة التشريع الخاص بها، فهذا التشريع مهم والبلد يحتاج إليه . وهذا التشريع توافق مع المبادئ التي أرستها الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، ويعالج جنائياً ويضبط جنائياً أركان الجريمة ولكن لا يمنع المسببات التي تؤدى إلى هذه الجريمة، لأننا غلظنا من قبل العقوبات في جرائم المخدرات ووصلت إلى الإعدام لم تمنع بل زادت، إذن، فعندما تضيق الأرض بما رحبت على أبنائها معنى ذلك أن هناك أسباباً تؤدى إلى وقوع هذه الجريمة فعندما يضحى الأب والأم بأبنائهم ويعرضان حياتهم للخطر، معنى ذلك أن الحكومة لا تقوم بدورها في توفير الحياة الكريمة للمصريين والأمر الوحيد والملاحظ أننا لابد أن نناقشه هو المتعلق بفلسفة مشروع القانون هو الصندوق.
فنحن موافقون على مشروع القانون وعلى الجرائم وعلى التغليظ المتدرج الذي اتبعه مشروع القانون مع كل جريمة من الجرائم التي حددت في الفصل الثاني من أبوابه، ولكن الصندوق الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية يحتاج مزيداً من الرقابة برعاية مجلس النواب فلابد أن يعرضه رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب لإقراره لأن هذه الجريمة كما صنعنا لها التشريع الذي يضبطها لابد أن نراقب أوجه الاتفاق خاصة أننا سمحنا لهذه اللجنة أن تتلقى أموالاً سواء بتبرعات أو هبات من جهات دولية ومن ثم لا يكفى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إنما لابد من رقابة مجلس النواب على أوجه الصرف من خلال عرض الحساب الختامي لهذا الصندوق على المجلس، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم أحمد رجب شحات محمد بدوي
شكراً سيادة الرئيس.
اسمح لى سيادة الرئيس أن أؤكد على أننا تأخرنا كثيراً جداً في هذا القانون ونريد في المرحلة المقبلة أن نتعود على أن نشرع القانون قبل حدوث كارثة.
سيادة الرئيس، يجب مواجهة هؤلاء السماسرة الذين يضحون بأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ولكن لى تساؤلاً وأريد أن أتحدث على أرض الواقع، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن دعمه للشباب، لأن أسباب هذه الظاهرة ولا نبالغ إذا قلنا إنها ظاهرة والدليل أنه في عام 2014 وصل عدد المهاجرين من إلى 230 ألف مهاجر من الأطفال والشباب، غرق منهم (3500) وعلى هذا نؤكد أنها ظاهرة، وقد أعلن الرئيس عن توفير 200 مليار جنيه هذا العام لدعم الشباب.
فهل الحكومة راقبت ذلك ؟ - سيادة الرئيس - هذا المبلغ خصص لصالح المشروعات الصغيرة ومبلغ 200 مليار جنيه كبير جداً لحل أزمة الشباب فماذا فعلت الحكومة؟ وليتها تصارحنا بالحقيقة لأنها تجاهلت هذا ولم تطلعنا على ما فعلته في هذا الملف الذي اهتم به السيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس - معظم الذين يسافرون هم من الأطفال والشباب وكان هناك عدد كبير من السائقين ولا أخفى عليك - سيادة الرئيس - أن لدينا في هيئة النقل العام - وهذه معلومات مؤكدة منى على المستوى الشخصي - 600 أتوبيس موجودة بلا سائقين وهذه الأتوبيسات منحة الإمارات الأخيرة في جراجات هيئات النقل العام وتحتاج عدد 600 سائق وهذا الكلام على مسئوليتي يوجد 600 أتوبيس موجودة دون سائقين.
أيضاً لقد أغلقنا الباب أمام الشباب فلا توجد تعيينات ولابد أن نعمل على وجود البديل لذا يجب إنشاء مشروعات استثمارية في المحافظات التي لا يوجد بها مشروعات استثمارية وإذا ذهب الشاب لإقامة مشروع يقابل معوقات لا حصر لها، إنشاء سجل تجاري، بطاقة ضريبية، إلى غير ذلك من المعوقات فهناك مجموعة من الشباب قاموا بعمل مشروع منذ ستة أشهر وحتى هذه اللحظة لم يفتحوا هذا المشروع لذا يجب أن تكون هناك تيسيرات سيادة الرئيس فيوجد موظفون كثيرون سيادة الرئيس يحالون للمعاش فيجب أن نعين مكانهم الشباب العاطل وأوافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم محمد زكى صادق أحمد السويدي (رئيس ائتلاف دعم مصر)
سيادة الرئيس السادة النواب أتشرف اليوم وهو أول يوم لي كرئيس ائتلاف دعم مصر.
رئيس المجلس
زعيم الأغلبية.
السيد النائب المحترم محمد زكى صادق أحمد السويدي (رئيس ائتلاف دعم مصر)
سيادة الرئيس، نحن جميعاً زملاء، وبإذن الله يكون بيننا تعاون لمصلحة البلد ومصلحة المواطن وهذا ما يهمنا، إنني أؤيد كلام زملائي بأن مشروع القانون لم يمنع الجريمة من أساسها، ومشروع القانون لا يمنع أن هناك سوء إدارة من قبل الحكومة في المجالات كافة، فهناك سوء إدارة في التعليم، سوء إدارة في المناطق الصناعية، سوء إدارة في التوزيع الاقتصادي السليم، سوء إدارة في أن نوضح للشباب إلى أين يتجه المستقبل.
(تصفيق)
لقد كانت الدورة السابقة قصيرة وكنا مجبرين فيها بأن نتعامل بطريقة معينة، كانت لدينا قرارات بقوانين طبقا للدستور يجب أن تصدر لكن - بإذن الله - لا تكون هذه الدورة بهذا الشكل هذه الدورة أستأذن زملائي وأستأذن الجميع سواء ائتلاف دعم مصر، بقية السادة النواب يجب أن نضع نحن الخطة للحكومة، والحكومة تقوم بدورها في تنفيذها، سنضع التشريعات التي تمنع حدوث مثل هذه الجرائم يجب على الحكومة أن تنفذها، سنرى ما الأولويات وندرس مشروعات القوانين وتسلمها للمجلس وتلزم الحكومة بأن تحسن الخدمة للمواطن بحيث يشعر أننا فعلا ممثلون له، وأننا بالفعل أمناء عليه.
الجريمة موجودة في كل مكان لكن هذا لن يمنعنا عن قول الحق وإن كنا موافقين على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وبعد إذن زملائي فإنني أضم صوتي للجميع فهناك عوار كبير ليس في مشروع القانون ولكن في الأداء العام الذي أؤكد لحضرتك عليه.
وبالنسبة للصناعات الصغيرة أنا شخصياً متقدم بمشروع منذ عام وأبذل قصارى جهدى فيه، وقد بدأ يتحرك مؤخراً، والبطء في الحركة يرجع إلى صراع الوزارات والبطء في الحركة في بعض الأحيان يكون نتيجة أناس متخوفين من أخذ قرارات سنأخذها هنا وتلزم بها الحكومة لكى نضمن بها مستقبل شباب مصر، وشكراً سيادة الرئيس.
(تصفيق)
رئيس المجلس:
شكراً سيادة النائب.
لقد تم استقبالك بحفاوة بالغة من زملائك السادة النواب، وأعتقد أن الأغلبية والمعارضة يتفقون على شخص محمد السويدي النائب الهادئ الذي نتمنى له كل التوفيق.
وليتفضل السيد النائب المحترم علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالحديث.
السيد النائب المحترم علاء السعيد إبراهيم عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار)
شكراً سيادة الرئيس.
اسمح لي في البداية أن أشيد بالتجربة الديمقراطية.
تجربة ائتلاف دعم مصر حقيقة، ما تحدث عنه سيادة النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر يعطى أملاً لهذا البرلمان أننا سوف نكون السلطة التشريعية والرقابية الحقيقية التي سوف تؤدى بالتوازن مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في هذه الدولة.
السادة النواب، حقيقة ، نحن أمام مشكلة كبيرة وهي مشكلة الهجرة غير الشرعية وفي مواجهة هذه المشكلة يجب أن يعمل هذا المجلس على تناول هذه المشكلة من الناحية التشريعية وأيضاً الناحية الرقابية.
لدينا مشروع قانون أوافق عليه من حيث المبدأ فهو مشروع قانون مهم يصحح الأوضاع ويغلظ العقوبة ويجب أن يكون لنا دور أيضاً كسلطة رقابية، هذا الدور يتطلب من السادة نواب هذا المجلس أن يشرفوا على عمل الحكومة لأن هذه الحكومة هي المسئولة عن الحد من البطالة.
ويجب أيضاً أن يكون لنا دور مع أجهزة الإعلام لأن أجهزة الإعلام التي نشاهدها يومياً تقوم بدور منها الجيد ومنها دور الذي يبكى دائماً على اللين المسكوب، ولكن يجب أن يكون هناك دور جيد لأجهزة الإعلام أن يقوموا بتوعية الشعب المصري وشبابنا الذين يهاجرون كل يوم ويذهبون ضحايا يومياً في مراكب الهجرة غير الشرعية أن يقولوا لهم إن الوظيفة الميري انتهت وإن أحلام الهجرة إلى أوروبا ليست حقيقية والدليل على ذلك أن لدينا خمسة ملايين مهاجر في مصر يعملون ويسكنون وكل يوم يؤدون أعمالاً شريفة والمهن الحرة شريفة يمتهنها أبناء هذا الشعب ويجب أن يتبين للشعب المصري كله أن الوظيفة الميرى انتهى عصرها ويجب أن نشارك جميعاً في إعلام الشعب بهذا.
وأوجه رسالة من مجلس النواب للإعلام عليكم دور كبير، ليس النقد فقط ولكن التوعية لأبنائنا وشبابنا بأن المهن الحرة والعمل ليس عيبا ويجب علينا جميعاً أن نشارك في هذا الأمر ، وشكراً.
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
شكراً سيادة الرئيس.
طبعاً أضم صوتي لصوت النائب علاء عابد وأريد أن أوضح أمراً بالنسبة للحكومة، الحكومة لا تألو جهداً في توفير فرص عمل سواء بواسطتها أو بواسطة المشروعات التي تقام يومياً، هذه المشروعات التي تقام يومياً هدفها.
أصوات من بعض السادة النواب: أين تلك المشروعات؟ ليست هناك مشروعات).
رئيس المجلس
طبقاً للائحة الداخلية للمجلس الحكومة تعبر عن رأيها وليس شرطاً أن يفرض هذا الرأي علينا ولتقل الحكومة ما تشاء، والقرار للمجلس.
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
شكراً سيادة الرئيس، هناك قرار أصدرته الحكومة منذ عشرة أيام بإنشاء جهاز صناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا الجهاز مهمته أنه  يستهدف المناطق التي تنتشر فيها البطالة ودعم وتشجيع المشروعات.
(صوت من إحدى النائبات: أين المنيا من هذا؟)
السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:
إن محافظة المنيا ضمن أولويات الحكومة والصعيد كله هناك برامج مشروعات وأؤكد أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإقامة المشروعات التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم أكمل أحمد رشدي مهدي قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين:
شكراً سيادة الرئيس.
حقيقة إن مشروع القانون من حيث المبدأ مقبول وهناك اتساق بين الجريمة والعقوبات الواردة به والحديث في موضوع الهجرة غير الشرعية كثير ولكن أريد أن أركز على الموضوع وعلى المبدأ.
مشروع القانون لم يرد به عقوبة لولى أمر القاصر حيث إن المفترض أن ولي أمر هذا القاصر يعاقب في هذه الحالة، فهو على الأقل أهمل أولاده، أما المسائل الأخرى نعرف أن هذه المشكلة لن يتم حلها بقانون ونعرف أن هناك وسائل أخرى، اللجنة التنسيقية الموجودة التي تنسق بين الجهات المعنية، يجب أن نضع لها وصفاً وظيفياً ونحدد دورها تحديداً لنعرفه.
أرى أيضاً أن هذه العقوبات تم وضعها وكأن الهجرة غير الشرعية لا تتم إلا بالسفن، لا فإنها تتم بوسائل أخرى ، بواسطة الطائرات، وركوب الخيل، واجتياز الحدود مشياً، لماذا قصر مشروع القانون الوسيلة على السفن فقط ؟ فهذا به قصور أما عن رأينا من حيث المبدأ فإن حزب المحافظين يوافق على مشروع هذا القانون.
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية) :
شكراً سيادة الرئيس.
كان لي حظ المشاركة مع السيد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضائها وباقي النواب الحاضرين وكانت الحكومة موجودة وتناقشنا وتحاورنا في هذا الموضوع ولنا تعديلات تقدمت بها فيما يخص مواد مشروع القانون أرجو أن تتاح الفرصة لمناقشتها.
وكما تحدث السادة الزملاء ، لا خلاف على أن مشروع القانون جزء من الحل وليس كل الحل، لابد أن تكون هناك تنمية لخلق فرص عمل ولابد من إبرام اتفاقيات دولية مع دول الاتحاد الأوروبي لتكون هناك هجرة شرعية لهؤلاء الشباب حيث يتدربون ويكونون نواة لعمالة فنية ماهرة تستطيع الهجرة شرعياً، كل هذا سيكون دور اللجنة الوطنية التنسيقية التي لديها الصندوق والذي سبق أن تكلم عنه السادة الزملاء.
والآن، يتم التفاوض على هذا الصندوق لضخ الكثير من الأموال لصالح مصر للحد من الهجرة غير الشرعية.
أخطر ما في مشروع هذا القانون ما هو متعلق بلجنة الاتجار بالبشر فلابد أن تفصل عن اللجنة الخاصة بالهجرة غير الشرعية، ووزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً، وعندما نتحدث عن الاتجار بالبشر وهذا له علاقة بالتدريب مع وزارة الداخلية ومع القضاة، فمن باب أولى نرى أن تكون وزارة العدل هي المسئولة عن هذا ونذكر أن وزارة العدل كان لها تحفظ على هذه المادة في الاجتماع، وشكراً.
(تصحيح واقعة من السيد النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر).
رئيس المجلس:
يطلب السيد النائب المحترم محمد زكى السويدي تصحيح واقعة، فليتفضل.
السيد النائب المحترم محمد زكي صادق أحمد السويدي (رئيس ائتلاف دعم مصر)
مع احترامي الشديد لسيادة المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لكن المشروعات ليست كافية وهذا ما أؤكد عليه، لن يوفر فرص عمل لأبناء مصر إلا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولن يوفر فرص عمل لأبناء مصر إلا المناطق الصناعية بالصعيد والمهملة من قبل المحافظين التي لم تكتمل ومتروكة مهملة، ولن تكتمل إلا إذا أجرت له مكاناً يبدأ حياته لا نريد أن نقول شيئاً ونشعر أننا فعلنا ما علينا هذه نقطة أولى.
الثانية: مازال لدى العوار الأساسي في التعليم والتعليم الفنى معالى النائب محمد أنور السادات قال: نريد أن نبرم اتفاقية مع دول خارجية لتكون الهجرة شرعية، لن تقبل شهاداتهم مادمنا نسير بمنظومة التعليم الفني بهذه الطريقة والتعليم شهادته غير معتمدة دولياً.
هناك إجراءات يجب أن نتخذها ضمن المجموعة التي نتكلم فيها التعليم هو الذي سيرحم مصر والذي سيجعل مصر الدولة الأساسية حتى في الاقتصاد وفي تشغيل الناس.
نريد أن يهاجروا هجرة شرعية، سفارة إيطاليا ترسل آلاف الفرص كل سنة والذين يجتازون الاختبار يعدون على أصابع اليد الواحدة، مع احترامي الشديد.
عندما نعالج الموضوع نعالجه علاجاً كاملاً لنضمن عدم تكرار هذه المأساة ومن يقوم بها يكون له غرض آخر وأؤيد كلام السيد النائب علاء عابد ، أن العيب فينا، حيث إن الأهل يتعاملون مع أبنائهم على أنه عيب أن يعمل بأيديهم، لا، ليس عيباً، المهجرون الذين جاءوا إلى مصر يعملون باليد وهذا مهم لكي تكتمل الإجراءات يجب أن نساعد أولادنا ونشجعهم ولا ألومه أنه عمل شهادة عليا ولا يجد فرصة عمل، ونحن نحتاج مهنيين وحرفيين كالسائقين وغيرهم، وشكراً.
السيدة النائبة المحترمة فايقة فهيم إبراهيم عوض
شكراً سيادة الرئيس.
بالنسبة لمشروع القانون والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد وفر السيد الرئيس السيسي 200 مليار جنيه للشباب وكما قال الزميل أين هي؟
لدينا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المفروض أنها للشباب، إذا نظرنا إلى الصين نلاحظ أنها بدأت بالمشروعات الصغيرة، فالمشروعات الصغيرة، المفروض أن نتبنى بها شبابنا لينتمي لمصر، نبدأ بها سيادة الرئيس.
فالمشروعات الصغيرة عندما يذهب إليها الشاب يشترطون أن يكون لديه سجل تجاري منذ ثلاث سنوات، نريد أن يكون هناك تشريع آخر.
نريد أن ندعم الشباب وندعم القطاع المصرفي ونوجه القطاع المصرفي والبنوك في التشريع، نريد تشريعات لهذا الأمر ، وشكراً سيادة الرئيس.
السيدة النائبة المحترمة زينب على أحمد سالم
شكراً سيادة الرئيس
هذا التشريع يحتاجه البلد كما قال سيادة النائب ضياء الدين داود، ونتمنى ألا يكون هذا الحديث مجرد حبر على ورق.
وسآخذ من كلام السيد النائب المحترم محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر عندما ذكر موضوع الصراع بين الوزارات فضم اللجنتين في وزارة الخارجية يعد في غير المصلحة الوطنية.
أولاً : من بين مهام لجنة الاتجار بالبشر متابعة تنفيذ القانون 64 لسنة 2010 بما له من طبيعة قانونية وآليات تمتلكها وزارة العدل دون غيرها.
ثانياً: من بين مهام اللجنة أيضاً التنسيق ورفع الوعى وبناء قدرات الجهات القائمة على إنفاذ القانون وإعداد قاعدة بيانات وتحليل المعلومات حول ظاهرة الاتجار بالبشر ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة والتعاون بين الجهات المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي.
ثالثاً: إن جميع الجهات المنوط بها مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر في دول العالم تابعة لوزارتي العدل والداخلية.
رابعاً: في إطار جهود وزارة العدل تم الموافقة على تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة وعدد من دوائر المحاكم لنظر قضايا الاتجار وحالياً يوجد عدد من القضاة بالمملكة المتحدة للاطلاع على التجربة الإنجليزية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
خامساً : إن وزارة العدل الأجدر على متابعة تفعيل البروتوكولات الخاصة بالجريمة ومتابعة تنفيذ أحكامها من خلال ارتباطها بجهات إنفاذ القانون.
سادساً: إن التقارير التي تتضمن انتقادات دولية في إطار عمل اللجنتين لجنة الهجرة غير الشرعية ولجنة الاتجار بالبشر يتضمن نواحي قانونية وزارة العدل أجدر من يتولى الرد عليها.
بناء عليه لفض الاشتباك التي نعاني منها بين الوزارات وهذه مادة تنظيمية، وللأسف نحن لا نحتم بالجزء التنظيمي وهو الدعامة لنا في الفترة القادمة.
رئيس المجلس:
سنأتي لكل هذا بالتفصيل عند مناقشة مواد مشروع القانون
السيدة النائبة المحترمة زينب على أحمد سالم
جَعل مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمجلس الوزراء بعيداً عن وزارة الخارجية أو العدل، تجنباً للمشكلات والمشاحنات سالفة الذكر.
السيدة النائبة المحترمة أنيسة محمد عصام الدين حسونة
كما قال الزملاء والزميلات هذا المشروع بقانون يسد فراغاً تشريعياً.
أود أن أؤكد أن اللجنة التنسيقية بذلت جهداً مشكوراً طوال الفترة الماضية، وأنا مع فكرة توحيد الجهة، واللجنة التنسيقية يجب أن تكون تابعة لرئاسة الوزراء لأنها جهة استشارية، وليست جهة تنفيذية مثل الوزارات، ولكن لابد أن نتذكر أن تغليظ العقوبة ليس هو الحل.
أقترح هنا على الحكومة أن تخصص جزءاً من موارد هذا الموضوع لإنشاء مركز بحثي متخصص في هذه الظاهرة اقتصادياً، واجتماعياً وثقافيا، حتى نعرف لماذا يهاجر هؤلاء الشباب وتصبح وظيفة هؤلاء المتخصصين الذين من الممكن أن يأتوا من مركز البحوث الاجتماعية أو مركز المعلومات ليقدموا أمام مجلس النواب المشكلة وكيف يتم حلها، وشكراً.
السيد النائب المحترم محمد عبد الواحد حسن مدينة (محمد مدينة)
بعد انتظار فترة طويلة أتكلم في موضوع الهجرة غير الشرعية.
أشكر المنصة وأشكر السادة الزملاء، إن قانون الهجرة غير الشرعية سيادة الرئيس، وحضرات السادة النواب - قانون لظاهرة والنص القانوني لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يُحجم الظاهرة أو يمنعها فالجميع اتفق، وحضرتك والسيد المستشار بهاء أبو شقة اتفقتما على أن مشروع هذا القانون وحده لن يمنع الظاهرة وليس الحل فقد يكون جزءاً من الحل، فقانون العقوبات والقانون المدني يحاربان هذه الظاهرة ويحاربان المخطئ فنحن لسنا بصدد قوانين جديدة، إنما بصدد إنفاذ القانون وتفعيله.
وبعض الزملاء ذكروا أن شواطئناً مخترقة، أقول إن المركب التي يذهب للهجرة يمكن أن تأتى بمخدرات فالمركب التي تنقل مهاجرين غير شرعيين بذلك ينقل سلعة غير شرعية، ولذلك تم إغراق البلاد بالمخدرات والسلاح، والسموم.
ونحن نسأل: أين الحكومة مما يحدث؟! فالحكومة مقصرة بنسبة (99%) في مواجهة هذه الظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم
" فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"
صدق الله العظيم
إن الذي يرمي نفسه في التهلكة يفر لأن الأرض ضاقت عليه في مصر، فمصر لا توفر له الحد الأدنى من الاستقرار، وعندما تكون حكومتي فشلت في أن توفر لي الحد الأدنى من الاستقرار في بلدي إذن يجب أن ترحل هذه الحكومة.
وعندما تعجز الحكومة عن توفير فرصة عمل للشباب، إذن الحكومة لا تقوم بدورها.
منذ أن بدأ مجلس نواب 2016 ونحن نساند الحكومة، ونوافق على كل مشروعات القوانين، رغم عدم الاقتناع بالموافقة، ونقول نريد أن تسير المركب، وظللنا نوافق حتى تسير المركب النتيجة غرقت المركب ومع ذلك نحن نعمل على سياسة رد الفعل، فلا توجد مرة أخذنا فيها إجراء استباقا حتى تمنع الجريمة، وإنما دائماً ننتظر الكارثة بعد أن تقع ونتحرك.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ، ولكن أضم صوتي لصوت جميع الزملاء إن لم يكن هناك حزم فلن يتم معالجة هذه الظاهرة، وشكراً.
السيد النائب المحترم محمد أبو حامد شديد شاهين:
شكراً سيادة الرئيس.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ مع الاحتفاظ بحقي في المزيد من المناقشة للمادة (28)
أعتقد أن السبب الرئيسي للهجرة غير الشرعية فكرة الإحباط القومي أو اليأس القومي، وهذا الإحباط أو اليأس هناك جزء منه مرتبط بأداء الحكومة، حيث إن هناك مشاكل كثيرة لم يتم حلها، مثل الفقر والبطالة والفساد، والحرية وغيرها.
وهناك جزء آخر له علاقة بما يطلق من شائعات بشكل متكرر ودائم طوال الوقت.
وفي كل مرة يتم إطلاق شائعات تجعل الناس يائسين من حياتهم، ونادراً ما نجد الحكومة تخرج وتتكلم وترد على الناس، ومن المعروف سيادة الوزير أنه عندما يتم الحديث عن مشكلة مرة أو اثنتين، أو ثلاث، ويتكرر عدم الرد عليها يعطى انطباعاً أنها حقيقة، وفي نفس الوقت يضع مؤسسات البلد كافة في حرج وصمت حضراتكم عن مشاكل كثيرة يتم إثارتها، عند الاعتراف بوجودها.
ما نحتاجه أن تخرج الحكومة وتقول ما رؤيتها لحل المشاكل الأساسية وحتى يستطيع مجلس النواب أن يتابع الحكومة في حل هذه المشاكل ونستطيع أن نقول إذا كانت خطة الحكومة مناسبة أم لا؟
لابد من مواجهة الإحباط واليأس القومى وأسبابه ونحن نناقش قانون الإعلام والصحافة، والحكومة عندما تخرج وتقول إن المشكلة أو الإشاعة المثارة ليس لها أساس فيجب أن يتم الرجوع للشخص الذي أطلق الشائعة، ومحاسبته، لابد أن يكون هناك نص يجرم إثارة الشائعات التي تحبط الشعب، وتجعله ييأس، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم طلعت خلیل عمر خليل
شكراً سيادة الرئيس، وكل عام وسيادتك طيب.
كنت أود ألا نبدأ دور الانعقاد الثاني، ونحن نتكلم في مشروع قانون جاء نتيجة جريمة ذهب ضحيتها مئات من الشباب المصري.
أعتقد أن هذا المشروع بقانون هام في هذا التوقيت والقانون الحالي وهو رقم (64) لسنة 2010 لا يجرم الهجرة غير الشرعية بشكل كاف لكن يظل الأمر سيادة الرئيس إن مكافحة الهجرة غير الشرعية كما أكد زملائي النواب لن يكون بهذا المشروع بقانون، وأخشى ما أخشاه إن تعتقد الحكومة أنها فعلت ما عليها وأصدرت قانوناً، هذا الأمر نحن نرفضه تماماً، ولا يقتصر الأمر على فكرة إصدار قانون، ولكن فكرة التنمية أصبحت ملحة للغاية.
الرمال السوداء الموجودة في محافظة كفر الشيخ لم يتم استغلالها حتى الآن، والتي من الممكن أن تدر مليارات الجنيهات، فلماذا لم يتم استغلال مثل هذه الموارد؟
لماذا لم يتم استغلال الثروة السمكية؟ الحكومة لها دور هام ولا تقول إنها أصدرت قانوناً، وتغسل يدها من كل شيء.
أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وشكراً سيادة الرئيس
السيد النائب المحترم محمد زكريا محيى الدين
شكراً سيادة الرئيس.
أؤيد زملائي في أن مشروع القانون وحده لن يكون كافياً للحد من الهجرة غير الشرعية، لابد أن يكون هناك مشروعات اجتماعية فالشباب لا يحب أن يتحرك من مكانه، ويذهب إلى مدينة صناعية جديدة، وتجده يريد أن يسافر إلى قارة أوروبا.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، هناك ملاحظة على المادة (19) الخاصة بمن يبلغ عن الجناة وتتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطهم، ويؤدي هذا الحادث إلى وفاة شخص في هذه الحالة لن تعطى حافزاً لأى شخص لكي يبلغ لأن المادة تشترط أن يضبط كل الجناة، والأموال المتحصلة من الجريمة، ولذلك أرجو مراجعة هذه المادة.
أيضاً البند رقم (3) من المادة رقم (7) تنص على: "إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض يرجى الشفاء منه" ستكون العقوبات سجناً أو غرامة.
أطالب فيه بعقوبة أشد في حادث المركب الأخير، وكنت أفضل أن تصل في هذه الحالة إلى حد الإعدام حتى تكون العقوبة رادعة لأي شخص يفكر في تكرار موضوع الهجرة غير الشرعية، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم خالد محمد عبد العزيز محمد شعبان (خالد عبدالعزيز شعبان)
كل عام وأنتم طيبون جميعاً بمناسبة انعقاد الدور الجديد.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، نحن الآن نقوم برد الفعل، وليس الفعل نفسه، فقد أصبحت جميع المشكلات التي تواجه مصر نقوم فيها برد الفعل فقط.
نحن لدينا أزمة كبيرة جداً يجب أن يعيها الجميع وهي حوالى عشرة آلاف مصنع قطاعاً عاماً، وقطاعاً خاصاً مغلقة، فبالتالى آلاف من فرص العمل ضاعت على الشباب، فتخيل أن الشاب الذي يهاجر يضحى بنفسه فلماذا يضحى؟ لأنه لم يجد فرصة عمل كريمة.
ولدينا مشكلة في المادة (28) .
رئيس المجلس:
الكثير من النواب لديهم تحفظ على هذه المادة، ولكن نحن نناقش المبدأ الآن، فما رأي سيادتك في مشروع القانون من حيث المبدأ؟
السيد النائب المحترم خالد محمد عبد العزيز محمد شعبان (خالد عبدالعزيز شعبان)
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأطالب بأن تشكل لجنة من الحكومة للحد من ظاهرة البطالة، ونرجو توفير فرص في الصناعة والتجارة وغيرهما، لأنه
للأسف لا توجد حلول قدمت من الحكومة الحل مشكلة البطالة حتى الآن، وشكراً.
السيد النائب المحترم أحمد عبده محمد عرجاوی (أحمد العرجاوي):
شكراً سيادة الرئيس.
أولاً: نحن نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ فنحن في أشد الاحتياج لمثل هذه القوانين، لكن لابد أن يكون القانون رادعاً، ومفعلاً مبدئياً
ثانياً: إلى متى سنظل ندافع عن الحكومة؟ فنحن لم يتبق أمامنا في دوائرنا إلا أن نقوم ونتكلم دفاعاً عن الحكومة، ونحن نريد في مثل هذه المواقف وحتى لا نعمل بسياسة رد الفعل، أن يكون للحكومة دور، فلم يخرج مسئول حكومي على شاشة التليفزيون، وتكلم كلاماً منطقياً وعملياً في مثل هذه الظواهر أو الكوارث التي نعاني منها.
محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية ذاقوا الأمرين بسبب هذه الظاهرة ولكن أرجو أن يكون هذا المشروع بقانون رادعاً، ومفعلاً.
وأطالب الجهات الأمنية أن تتحرى الدقة فيمن تم القبض عليهم لأن هناك اجتياحاً كاملاً ضد كل من حوله شبهة، ومن ليس حوله شبهة.
فمن هذا المنبر أطالب بتحري الدقة فيمن يتم القبض عليهم، وأرجو أن تفعل مواد القانون كيلاً يكون هناك أي ظاهرة تسمح بمثل هذه الكوارث، وشكراً.
السيد النائب المحترم عبد المنعم العليمي محمد العطار :
شكراً سيادة الرئيس.
إن محافظة الغربية - كما ذكرت سيادتك - توفى فيها أربعون طفلاً أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاماً، فقد قام السيد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية بإلغاء احتفالات المحافظة بسبب هذا الموضوع حداداً على المتوفين ومشاركة لأهالي الغربية.
إنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه متعلق بالأمن القومي المصري، لأن تجنيد الشباب مع العصابات الدولية خاصة في سن أقل من ثمانية عشر عاماً يمكنهم من التأثير على عقولهم والسيطرة عليهم وتجنيدهم ضد مصر واشتراكهم في عمليات إرهابية التي تتم حالياً في منطقة الشرق الأوسط.
أيضاً كما ذكر الإخوة الأفاضل أن السبب الوحيد وراء هذه الجرائم البطالة والفقر، إنني أتابع قضية البطالة منذ عام 1981 فهذه القضية ليست مسئولية الحكومة الحالية ولكن مسئولية الحكومات السابقة وهذه جريمة لا تسقط بالتقادم.
الشباب يريد أن يبني حياته بأن يعمل ويتزوج ويقيم ولكن قضية البطالة في مصر موجودة منذ عام 1981 وتتزايد خاصة بعد ثورتي 25 يناير / 30 يونيو.
هناك قضية خطيرة وهي كيف تلتزم المحافظات بأن تحصل 15% لحساب وزارة المالية من مشروعات متعثرة مثل مشروع تربية الدواجن لإنتاج البيض لدينا في محافظة الغربية، ومشروع مرفق النقل الداخلي لقد توقفت هذه السيارات عن العمل بسبب تحصيل 15 % منه، من أين يأتون بهذه النسبة؟
هناك مشاكل كثيرة، لابد أن يكون هناك قرار لهذا المجلس لحل قضية البطالة في مصر ويجعل للصناعات الصغيرة مستقبلاً في هذا الوطن.
وبناءً عليه إنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
السيد النائب المحترم محمود إسماعيل منصور إسماعيل بدر (محمود بدر)
أود الوقوف عند قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014 الذي صدر في 9 مارس تحديداً، وهذا يعني أنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء منذ سنتين ونصف السنة يقول فيه "تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية"، نحن نقول اليوم للشعب المصري: نحن سوف تنشئ لكم الجنة في القانون لأن فلسفة مشروع القانون المعروض قائمة على شقين
- الشق الأول: يتكلم عن تغليظ العقوبات.
- الشق الثاني وهو الأهم أن هذه اللجنة - طبقاً لما هو مكتوب - منوط بها أن تواجه الأماكن المحددة التي بها الهجرة غير الشرعية، وأن تعمل برامج تدريبية، وكذا وكذا، واللجنة منذ عامين ونصف العام لم تقم بأي شيء، وأول مرة ظهرت كان يوم غرقت المركب وأثناء اجتماع مجلس الوزراء، وأيضاً نحن لا نعرف أنشطة هذه اللجنة، وهل هذه اللجنة أصدرت الأبحاث المعدة عن مجموعة القرى المحددة بالاسم في محافظات مصر وخاصة في محافظة الغربية حيث يوجد بها قرى معروف أنها القرى التي يخرج منها الآلاف للهجرة غير الشرعية، هناك أربع محافظات محددة، هل اللجنة عرفت ذلك؟ وهل نحن جئنا بعد سنتين ونصف السنة نقول للمصريين سوف ننشئ لكم الجنة وهي كانت موجودة بالأساس ولكن سوف ننص عليها في مشروع القانون بدلاً من القرار الوزاري وبالتالي ستقوم بحل المشكلة، أين كانت أثناء غرق المركب ؟ أين كانت منذ سنتين ونصف السنة؟ وكم مرة نزلت القرى الأكثر جذباً للهجرة غير الشرعية؟ وماذا فعلت فيها ؟ وكم شاب قامت بتدريبه؟
رئيس المجلس:
وبناء عليه، حماسك أخذك إلى منطقة أخرى.
السيد النائب المحترم محمود إسماعيل منصور إسماعيل بدر (محمود بدر)
الموضوع لا يتعلق بحماس، إنني أتحدث عن قرار وزاري فوجئت بأن نفس بنوده أصبحت ضمن مواد مشروع القانون ونقول للناس: نحن سنواجه الأزمة، كيف سنواجها؟ سنواجها بنفس القرار ونفس الآليات.
أستأذن سيادتكم أن تحاول أن نجد أي آلية جديدة.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن لابد من البحث عن آلية جديدة سيادة الرئيس.
السيد النائب المحترم أحمد سعيد شعيب عبدالله (أحمد شعيب):
شكراً سيادة الرئيس.
أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وأضم صوتي إلى أصوات السادة النواب بأنه يجب أن نعالج أصل المشكلة، فنحن الآن نتصدى للعرض، فأصل المشكلة أن الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل للشباب مما جعلهم يصابون بالإحباط ويتجهون في التفكير في الهجرة غير الشرعية.
أمر آخر - سيادة الرئيس - نريد أن ننص على مسئولية ولي أمر المهاجر غير الشرعي سواء الجنائية أو مالية، نحن نفاجاً أن هناك مهاجرين غير شرعيين أعمارهم ما بين 16 سنة، 17 سنة، 18 سنة، أين ولى أمره؟ ولابد من تحميل مسئولية جنائية على ولي الأمر الذي يسمح للقاصر بالهجرة غير الشرعية، وشكراً سيادة الرئيس.
(صوت من السيدة النائبة المحترمة سولاف حسين مصطفى درويش هناك عشرة ملايين جنيه موجودة في الموازنة العامة تريد أن نعرف أين هذا المبلغ ؟ ولمن صرف؟)
رئيس المجلس
سيأتي الكلام عن هذا الموضوع فيما بعد.
(صوت من السيد النائب المحترم إيهاب الخولي : كل كلام السادة النواب كان بعيداً عن فلسفة مشروع القانون)
رئيس المجلس:
المفروض أن الحديث عن فلسفة مشروع القانون، ولكن كل الإخوة يتحدثون في المواد قبل الحديث في مشروع القانون من حيث المبدأ.
لم يتكلم نائب واحد عن فلسفة مشروع القانون التي هي في أصل مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وطبقاً للائحة كان من المفترض أن أوقف المتحدث ولكن للأسف الشديد البداية غير مبشرة.
(صوت من السيدة النائبة المحترمة عبير تقبية: خفر السواحل هم الأساس وعليهم المسئولية وثم ... (1)
رئيس المجلس:
يا سيادة النائبة خفر السواحل الذي يحمي 3200 كيلو متر شواطئ نقول عنه هذه الكلمة؟!
ويجب ألا تتكلمي بهذه اللغة، خفر السواحل سلاح في الجيش المصري يمتازون بالوطنية المصرية، لا تذكري هذه الكلمة فهي مرفوضة تماماً.
نحن نتحدث عن تشريع معقد، لكن على الجانب الآخر، علينا أن نتساءل جميعاً وبحس وطني، يوجد بمصر حوالي خمسة ملايين شخص غير مصري يعملون بمصر، لماذا ؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نجيب عنه كنواب للأمة، لماذا يعملون ونحن لا نعمل؟ إنني عشت في أوروبا لمدة أحد عشر عاماً ولم أجد هذه الصورة
------------------
(1) مكان النقط كلام محذوف بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس المجلس.

هناك، فالذي يذهب إلى النمسا أو فرنسا أو إيطاليا يجد المصريين، فهناك برنامج يشمل الأطفال المصريين الموجودين في مأوى، وسيجري قريباً تعديل في القانون الإيطالي سيجعل من هؤلاء الأبناء، أبناء لهم بالتبني وسيغير لهم عقيدتهم وهويتهم وكل شيء، هذا الكلام يجب أن نناقشه بكل موضوعية ولا يأخذنا الحماس ونخرج عن المألوف.
صحيح هناك مشكلة وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكن علينا ألا ننسى أنها غير مقصورة على المصريين، هناك آخرون غير مصريين كانوا ضمن الموجودين على المركب الغارقة، هناك المجرمون، الذين يتاجرون بالبشر، ولكن عليكم كنواب القيام بالتوعية على سبيل المثال يوجد طفل ضمن ركاب المركب الغارقة من مواليد 2006 ، كيف غامرت هذه الأسرة بإلقاء هذا الطفل في البحر ؟! اليوم نحن لا تجلد الذات فهناك مشكلة اجتماعية وهي وجود نصف مليون أجنبي يعملون في المصانع الموجودة في المدن الجديدة يوجد صناع داخل هذه القاعة يجب أن تنظر هذه المشكلة.
ويجب على السيدة النائبة الاعتذار عما قالته، وتم حذف هذه الكلمة من المضبطة.
(صوت من أحد السادة النواب: كان من المفروض أن تسير المركب من دمياط إلى إيطاليا ولكنها ذهبت من كفر الشيخ لماذا؟ لا ندري
(صوت من السيدة النائبة المحترمة عبير تقبية: هذا ما أردت أن أقوله)
رئيس المجلس
سيادة النائبة، يجب عليك قبل الحديث التفكير في الكلمة التي ذكرتيها فهي كلمة غير مقبولة نهائياً، ويجب الاعتذار لكي يُسجل في المضبطة.


الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية / المذكرة الإيضاحية

  مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
نصت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، والتي يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقرارها وضمانها وحمايتها التزاما بتلك المواثيق ويمثل هذا الحق جانبًا حيويًا من الحرية الشخصية التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا الحق حرية الإنسان في الهجرة من وطنه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وحقه في العودة إليه أيضا، والأصل في أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه في أحوال معينة قد تكون اضطرارية، واستناداً لما تقدم نص على هذا الحق في الدساتير المصرية المتعاقبة كافة وآخرها ما ورد بالمادة 62 من الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير 2014.
ومع التطور العلمي والتكنولوجي السريع والمتواصل الوسائل النقل والاتصالات، وما صاحب هذا التطور من طفرات متلاحقة في الوعى المعرفي والمعلوماتي، ونمو هائل في مستوى القدرات الفردية والإمكانات العلمية في ظل النهضة الرقمية اتسعت وتنوعت مجالات الجريمة بوجه عام استغلالاً لهذا الواقع الجديد، وتعاظمت بوجه خاص أنشطة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التي انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامي مستغلة في ذلك هشاشة القوانين الوطنية مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم وقد أدى ذلك إلى إغراء العديد من الأفراد بالوقوع في هذا النشاط الإجرامي الذي اتسع نطاقه ليشمل النساء والأطفال لاستغلال المعاملات التفضيلية لهم، وأصبحت الهجرة من دولة إلى أخرى ظاهرة مستمرة تزاد اتساعا وتعقيدا، وبات من المتعين التصدي لها ومواجهتها على المستويات كافة دوليا ومحليا.
وقد حققت الجهود الدولية نجاحا بإقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000، والبروتوكولين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وقد ألزمت تلك الاتفاقيات الدول الأطراف بتجريم الأفعال المؤثمة بمقتضاها باعتبارها من الجرائم الخطيرة، ووضع العقوبات المناسبة لها، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها، وتعزيز سبل التعاون الدولي من أجل ملاحقتها وتوفير الحماية للمجنى عليهم والشهود، وعلى الصعيد الإقليمي فقد واكب التجمع العربي تلك الجهود من خلال جامعة الدول العربية بإصدار الاتفاقية العربية المكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2010 والتي أوردت الهجرة غير الشرعية كأحد صور الجرائم المنظمة عبر الوطنية محل الاتفاقية، ونصت على الجوانب القانونية ذاتها من ناحية التجريم والتعاون بين الأجهزة المعنية لمكافحة هذه الجرائم.
وقد شاركت مصر المجتمع الدولي في تلك الجهود الدولية والإقليمية وبادرت بالانضمام لتلك الاتفاقيات حيث انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية الصادرة عام 2000 بالقرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية في 9 سبتمبر سنة 2004، وانضمت إلى البروتوكول المكمل للاتفاقية والخاص بمكافحة تعريب المهاجرين بالبر والبحر والجو بالقرار الجمهوري رقم 297 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية في 26 مايو 2005 كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والوطنية في عام 2010 بالقرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في 20 نوفمبر سنة 2014 ، وباتت لتلك الاتفاقيات بعد نشرها قوة القانون، عملا بالنصوص الدستورية المتعاقبة وآخرها نص المادة 93 من الدستور الحالي.
ونظرا لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالميا وانتشارها على الصعيد الإفريقي استغلالاً للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق الموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم، وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية سالفة الذكر فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 380 في مارس 2014 والتي تعمل كإطار مرجعي تنسيقي لكافة الهيئات الحكومية ذات الصلة، وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية، وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجراؤها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تحريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة.
وقد تبين للجنة أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين، ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه، وعلى نحو لا يحقق الردع العام المنشود، كما تبين لها وجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تحريب المهاجرين بشكل متكامل، وانطلاقا من ذلك والتزما بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تحريب المهاجرين والتي انضمت مصر إليها فقد رئي حتمية وضع قانون خاص بمكافحة جريمة تهريب المهاجرين يتعامل مع كافة جوانب الظاهرة، فضلا عن إجراء بعض التعديلات
التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة تهدف إلى تشديد العقوبات والسماح لسلطة التحقيق باتخاذ إجراءات تتناسب مع هذا الجرم المرتكب.
وحرصا من اللجنة الوطنية على أن تكون المعالجة التشريعية المصرية متماشية مع المفاهيم السائدة فيما يخص مكافحة التهريب، مع إيلاء مصالح المهاجرين وحقوقهم الاهتمام المتسق مع المعايير الدولية قامت اللجنة بإعداد مشروع القانون المرفق وفقاً للضوابط والمرجعيات التالية :
أولاً: مراعاة الالتزامات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها والخاص بمنع ومكافحة تقريب المهاجرين، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ثانياً: الاسترشاد بمشروع القانون الأممي في هذا الشأن وبالخطوط الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وتهريب المهاجرين.
ثالثاً: الاطلاع على القوانين الوطنية المقارنة التي تناولت تلك الجرائم في بعض الدول الأوروبية والعربية وتدارس الأساليب التشريعية المناسبة للواقع المصري.
رابعاً: الحرص على اقتصار المشروع المرفق على جرائم تحريب المهاجرين وأن يكون التعامل مع الأفعال المرتبطة بها بشكل مواز من خلال التعديلات المقترحة على القوانين الوطنية ذات الصلة وهي:
- القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
- القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من البلاد.
- القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
خامساً: مشاركة المجتمع المدني في عملية إعداد القانون، باعتباره شريكاً أساسياً في جهود المنع والتوعية، فضلاً عن دوره في مراحل تقديم الرعاية وإعادة التأهيل.
إن مشروع القانون المرفق إلى جانب تحريم كافة أشكال تهريب المهاجرين باعتبارها من الجرائم الخطيرة على جميع الأطراف المتورطة في الجريمة، وفرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة في التشديد وفقاً للظروف التي تقتضى ذلك يهدف إلى ترسيخ الطابع الاجتماعي في التعامل مع الجوانب الإنسانية في ظل الرؤى الدولية الداعمة لهذا الاتجاه، وذلك بتقرير عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب وتمتعه بكافة حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهجاً شاملاً مبنياً على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم، وإلى جانب ملاحقة والمحاكمة لمرتكبي الجريمة، وتعزيز سبل وإجراءات التعاون الدولي أخذا في الاعتبار الطابع الدولي لمعظم صور وأشكال جريمة تحريب المهاجرين وما يتطلبه ذلك من تعاون دولي في المجالات القضائية وتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية والشرطية.
ويركز مشروع القانون بشكل أساسي على مواجهة التنظيمات التي تشكل لارتكاب جريمة تحريب المهاجرين، وذلك بتجريم تكوين مثل هذه التنظيمات والاشتراك فيها، كما يهدف المشروع إلى ردع الذين يشاركون في ارتكاب تلك الجريمة ويقومون بجذب المهاجرين، ويراعي مشروع القانون في أحكامه البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء في مرحلة التحريات والتحقيقات وتقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.
ويتضمن مشروع القانون المرفق قانون إصدار، وقانوناً موضوعياً يتكون من ستة فصول، وهي:

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة:
تناول هذا الفصل التعاريف الدقيقة للمصطلحات المستخدمة في القانون مثل: تهريب المهاجرين، والمهاجر المهرب، والجماعة الإجرامية المنظمة، كما تضمن النص على عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب وعدم الاعتداد برضائه واعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.

الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
تضمن هذا الفصل المواد الخاصة بالتجريم والعقاب فحدد الأفعال المؤثم ارتكابها، والعقوبات المقررة لمرتكبيها وشركائهم، ومسئولية الشخص الاعتباري الجنائية وأحوال الإعفاء من العقاب، وقد روعي التدرج في العقوبة، ونص على تشديدها في حال توفر أي من الظروف المشددة التي تتفق وطبيعة الجريمة والآثار المترتبة عليها، كارتكاب الجريمة بمعرفة جماعة إجرامية منظمة أو تنفيذاً لغرض إرهابي، وأخذ في الاعتبار حالات تشديد العقاب المكررة دوليا مثل كثرة عدد المهربين أو وفاة المهاجر المهرب أو إصابته، وتهريب الأطفال والنساء أو ذوى الإعاقة وحالات تعدد مرتكبي الجريمة والعود واستخدام القوة ومقاومة السلطات.
كما تضمن ذلك الفصل تحديدا لحالات سريان أحكام القانون على من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية، من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه متى كان الفعل محرما في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها وذلك حال ارتكاب الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل المسجلة لدى جمهورية مصر العربية، أو تحمل علمها أو كان الأشخاص المهربون أو أحدهم مصريا، أو إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية، أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية، أو في حالة ما إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج أو إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
ونص على امتداد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة في تلك الحالات.

الفصل الثالث: التعاون القضائي الدولي :
تضمنت مواد هذا الفصل تنظيم التعاون الدولي بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية لمكافحة أنشطة وجرائم تحريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية وأجازت للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تقريب المهاجرين  أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، كما أجيز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تقريب المهاجرين وعائداتها، وذلك كله وفقاً الأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل الرابع: تدابير الحماية والمساعدة:
تضمن هذا الفصل التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال، كما تضمن الفصل النص على أن تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقي المساعدات الممكنة في هذا الشأن على أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسهيل الإعادة الآمنة للمهجرين المهربين إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتهم أو أنهم يقيمون بها، أو أية دولة متى قبلت ذلك، وتبين أنهم لم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصري.

الفصل الخامس: اللجنة الوطنية التنسيقة المكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر :
تضمن هذا الفصل النص على إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تعمل كآلية وطنية دائمة ومتخصصة، وتستند في إنشائها لأحكام القانون، وذلك دعما لطبيعة اختصاصاتها وتواصلها مع الأجهزة الدولية والأممية، وقد تضمنت مواد ذلك الفصل الإطار العام لتشكيلها واختصاصاتها الأساسية التي تمثلت في التنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية تحديد نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى.

الفصل السادس: صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود
تضمن هذا الفصل إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، وذلك كآلية معبرة عن الطابع الاجتماعي لتدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الشأن ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتتكون موارده من تخصصه له الدولة في الموازنة العامة وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، وقد نيط برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته.
ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزي تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منع على أغراضه.
وتخضع أمواله للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مقدمة

 مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
رئيس المجلس:
أشير إلى الكتاب الآتي:
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب
تحية طيبة، وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة الموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر .
وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقرراً أصلياً، والسيد النائب أحمد حلمي الشريف مقرراً احتياطياً، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
 تحريراً في 2016 /9/ 
رئيس اللجنة المشتركة
المستشار "بهاء الدين أبو شقة"

رئيس المجلس:
يطلب السيد المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الإذن بحضور كل من السادة :
السفير أحمد بهاء الدين، بوزارة الخارجية
المستشار سامر البغدادي بقسم التشريع بوزارة العدل
السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
السفير محمد غنيم.
السفير خالد النقاض.
السفير يحيى أسامة.
المستشار محمد إبراهيم المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام.
العميد خالد فتحي.
أعضاء اللجنة التنسيقية لشئون الهجرة غير المشروعة جلسة المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، فهل يأذن المجلس في ذلك؟
(أذن المجلس وحضر سيادتهم)
رئيس المجلس :
السادة النواب، في يوم الأربعاء 2016/9/21 وقعت على سواحلنا الشمالية لدولتنا الغالية حادثة مؤسفة راح ضحيتها مجموعة من الصبية والشباب.
وهذه الحادثة المؤسفة تحتاج منا إلى وقفة واضحة مع النفس، ولا أقصد هنا أن أتكلم عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فهي ظاهرة قديمة استفحلت واستشرت في العقدين الماضيين لأسباب متعددة، وأبرمت في شأنها عدة اتفاقيات دولية كانت مصر طرفاً فاعلاً فيها، ولقد أعدت الحكومة مشروع قانون لمكافحة هذه الظاهرة يتفق مع المعاهدات الدولية ويدور في فلكها، وسوف يقوم المجلس بالمداولة فيه الآن، وهذا هو دورنا في مواجهة الظواهر التي تبدو وتظهر في المجتمع.
لكن من الملاحظ أن مصر في الوقت الذي تحتضن فيه العديد من أشقائها من البلدان العربية، وهم على الرحب والسعة في بلدهم مصر، ووجدوا فيها - باعتراف الجميع - متسعاً وعملاً وعيشاً، نجد أن من بين أبنائنا من يلقي بنفسه في التهلكة ويحاول أن يترك البلاد، إما يجهل أو قلة وعي، وبالتالي فإنه لا تضيق علينا أوطاننا، ولكن قد يضيق علينا تفكيرنا وأحلامنا.
إن حلم أي مواطن في أن تكون له حياة أفضل هو حلم مشروع، ولاشك أن دول أوروبا حققت طفرات اجتماعية واقتصادية تغري أي شخص وتدفعه للتفكير في الإقامة فيها، ولكن أن تلقى بعض الأسر المصرية بأبنائها في التهلكة استناداً إلى بعض الثغرات القانونية الموجودة في بعض قوانين الدول الأوروبية، التي تمنع إعادة المهاجرين دون سن 18 إلى بلدهم الأصلي وتلزم المحكمة بإيداعهم في مراكز إيواء حتى بلوغهم سن 18 سنة ثم تسليمهم أوراق إقامة قانونية، وبالتالي ليست صدفة أن تكون معظم رحلات الهجرة غير الشرعية مستهدفة الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
وهذا كله ينبغي أن تواجهه الدولة بجميع مؤسساتها بالطرق المناسبة، سواء بمراجعة التشريعات الضابطة الملكية مراكب الصيد وسفن الركاب، وتنظيم مهنة الصيد تنظيماً مؤسسياً، وتسهيل وتيسير الحصول على التأشيرات والهجرة المنظمة من خلال التوعية، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
السادة النواب، لقد تحولت الهجرة غير الشرعية عبر شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى عمل منظم تشرف عليه عصابات متخصصة تصل أرباحها إلى المليارات ويندس وسطهم الإرهابيون، وترتبط بتسهيل الاتجار بالبشر، لا سيما وأن غلق طريق البلقان أمام المهاجرين سيزيد من فرص واحتمالات الهجرة غير الشرعية عبر سواحل مصر.
وبالتالي، فإن الهجرة غير الشرعية في بلادنا لا تتعلق بظروف المعيشة وصعوبات الحياة، بقدر ما تتعلق بنظام التربية والوعى وفهم حقيقة الأوضاع في دول المقصد.
وأول خطوة في مواجهة هذه الظاهرة المداولة في مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقريب المهاجرين، والذي سنبدأ مناقشته الآن.
الوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح ضحايا مركب رشيد أثناء الهجرة غير الشرعية.
رئيس المجلس:
وقبل أن نبدأ مناقشة هذا المشروع بقانون أطلب من جميع النواب الوقوف دقيقة حداداً على أرواح أبنائنا ضحايا مركب رشيد الأسبوع الماضي.
(وهنا وقف السادة النواب والحاضرون دقيقة حداداً على أرواح الضحايا)
رئيس المجلس:
وزع التقرير على حضراتكم (التقرير ملحق رقم (3)) ، وقبل أن نستمع إلى ملاحظاتكم على مشروع القانون من حيث المبدأ ليتفضل السيد بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتقديم عرض موجز لتقرير اللجنة ومشروع القانون هذا من مشروعات القوانين المهمة وكان أحد المطالبات الكثيرة من الجهات والهيئات والتجمعات وأيضاً الرأي العام في الأيام الأخيرة كان ضاغطاً من أجل إخراج هذا القانون، لذا أرجو السادة النواب أن ننتهي من هذا القانون اليوم حتى نستعد بعد ذلك للاحتفالية بمرور مائة وخمسين عاماً على الحياة النيابية في مصر.
السيد النائب المحترم بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
بسم الله الرحمن الرحيم . ابتداء، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان.
وبداية أتقدم بخالص العزاء لأهلنا من أسر الشباب الذين لقوا حتفهم جراء الحادث الأليم، حادث مركب رشيد الذين أدمى قلوبنا جميعاً فهذا الحادث الذي اهتزت له الدولة المصرية قيادة سياسية وحكومة وشعباً وبرلماناً مؤكدين في الوقت ذاته أن الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة تؤرق العالم أجمع حيث أصبحت ظاهرة ومن الجرائم المنظمة عبر الوطنية تقوم بها عصابات إجرامية.
ونظراً لتفاقم خطورة الهجرة غير الشرعية عالمياً وانتشارها على الصعيد الإفريقي استغلالاً للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق الموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم إلى الخارج بعد سلب مدخراتهم، ونظراً لوجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تحريب المهاجرين بشكل متكامل حيث إن التشريعات القائمة ذات الصلة ومنها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تناولت تحريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه على نحو لا يحقق الردع العام المنشود.
وجدير بالذكر أن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية هما جريمتان متميزتان وتمثلان أيضاً بعض الإشكاليات الإجرامية المتداخلة فيما بينهما، وذلك لانطواء تعريفهما القانوني على عناصر مشتركة.
ويجب التأكيد على أن القانون الصادر برقم 64 لسنة 2010 والخاص بالاتجار بالبشر لا ينسحب بصفة مباشرة على تحريم الهجرة غير الشرعية ولكن تنسحب آثاره القانونية الخاصة بالتجريم والعقوبات الواردة في الحالات بصفة غير مباشرة على ضحايا الهجرة غير الشرعية الذين يصحبون ضحايا الاتجار بالبشر، إذ يبدأ عادة الاتجار بالبشر بالهجرة غير الشرعية.
وانطلاقاً من ذلك، وتنفيذاً للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تحريب المهاجرين والتي انضمت إليها مصر، رئي تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تحريب المهاجرين وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجراؤها على القوانين القائمة، وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تحريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة، فضلاً عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بقضية تحريب المهاجرين بهدف تشديد العقوبات والسماح لسلطة التحقيق باتخاذ إجراءات تتناسب مع الجرم المرتكب.
كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى ردع الذين يشاركون في ارتكاب تلك الجريمة ويقومون بجذب المهاجرين مع مراعاة البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء في مرحلة التحريات أو التحقيقات عن طريق تقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد قام مجلس النواب بمراجعة مشروع القانون، وأدخل عليه تعديلات بسيطة، وقد استعرضت اللجنة نتائج هذه المراجعة واستحسنتها وقبلتها.
كما ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة وجوب أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة في بعض المواد الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بمجال عمله نزولاً لحكم المادة (214) من الدستور وهو ما تم بالفعل.
وقد أرسلت الأمانة العامة خطاباً إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة لأخذ رأيه في مشروع القانون المعروض إعمالاً لنص المادة (214) من الدستور كما أرسل خطاباً من السيد رئيس المجلس إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه في نصوص المواد من المادة (20) إلى المادة (24) من مواد مشروع القانون المشار إليه وفقاً لنص المادة (185) من الدستور، والفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لاستكمال إجراءات إصدار مشروع القانون، وجدير بالذكر أيضاً أنه قد اعترض السيد النائب طارق الخولي كتابة على بعض المواد الواردة بمشروع القانون المعروض.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. 

اتفاق بشأن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة

17 / 07 / 1998
الديباجة
إن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية،
إذ تضعان في اعتبارهما مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تذكران بأن نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تلاحظان الدور الهام المنوط بالمحكمة الجنائية الدولية في معالجة أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي برمته، على النحو المشار إليه في نظَام روما الأساسي، والتي تُهدد السلام والأمن والرفاهية في العالم،
وإذ تضعان في اعتبارهما، أنه، وفقاً لنظَام روما الأساسي، أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة،
وإذ تذكران أيضاً أنه، وفقاً للمادة 2 من نظَام روما الأساسي، تنظم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في نظَام روما الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها،
وإذ تذكران كذلك بقرار الجمعية العامة ....... المؤرخ ...... الذي يدعو إلى إبرام اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية،
وإذ تلاحظان مسئولية الأمين العام للأمم المتحدة بموجب أحكام نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ورغبة منهما في اتخاذ التدابير الكفيلة بإقامة نظَام فعال لعلاقة ذات منفعة متبادلة تسهل لكل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الوفاء بمسؤولياتها،
وإذ تأخذان في اعتبارهما، تحقيقاً لهذا الغرض، أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
قد اتفقتا على ما يلي

أولاً : أحكام عامة: 
مادة 1
الهدف من الاتفاق
هذا الاتفاق الذي تبرمه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة)، عملاً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة (الميثاق) ونظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النظَام الأساسي) على التوالي، يحدد الأحكام المنظمة للعلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة.

مادة 2
المبادئ
1- تعترف الأمم المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة قضائية دائمة مستقلة ذات شخصية قانونية دولية، ولها من الأهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، وذلك وفقاً للمادتين 1 و4 من النظَام الأساسي.
2- تعترف المحكمة بمسؤوليات الأمم المتحدة وفقاً للميثاق.
3- تتعهد الأمم المتحدة والمحكمة بأن تحترم كل منهما مركز الأخرى وولايتها.

مادة 3
الالتزام بالتعاون والتنسيق
تتفق الأمم المتحدة والمحكمة، رغبةً منهما في تيسير الوفاء الفعلي بمسؤولياتهما، على التعاون على نحو وثيق فيما بينهما، حيثما اقتضى الأمر، وعلى التشاور بشأن المسائل ذات الاهتمام المتبادل، تقيداً بأحكام هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام كل من الميثاق والنظَام الأساسي.

ثانياً: العلاقات المؤسسية:
مادة 4
التمثيل المتبادل
1- يجوز للمحكمة أن تحضر وتشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب. ورهناً بقواعد وممارسة الهيئات المعنية، تدعو الأمم المتحدة المحكمة إلى حضور الاجتماعات والمؤتمرات المعقودة تحت إشراف الأمم المتحدة، عندما يسمح بحضور المراقبين، وتكون قيد المناقشة أمور تهّم المحكمة.
2- عندما ينظر مجلس الأمن في أمور تتعلق بأنشـطة المحكمة، يجوز لرئيس المحكمة أو مدعيها العام أن يخاطب المجلس، بناءً على دعوته، لتقديم المساعدة في الأمور المندرجة في اختصاص المحكمة.
3- رهناً بالأحكام الواجبة التطبيق من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لدى المحكمة، تدعى الأمم المتحدة بصورة دائمة لحضور الجلسات العلنية لدوائر المحكمة ذات الصلة بالقضايا التي تهم المنظمة.

مادة 5
تبادل المعلومات
1- دون الإخلال بالأحكام الأخرى لهذا الاتفاق المتعلقة بتقديم المستندات والمعلومات المتصلة بقضايا معينة معروضة على المحكمة، تتخذ الأمم المتحدة والمحكمة، إلى أقصى مدى ممكن وعملي، ترتيبات لتبادل المعلومات والمستندات ذات الاهتمام المشترك. وعلى وجه الخصوص:
(أ) على الأمين العام أن:
1- يحيل إلى المحكمة معلومات عن التطورات المتصلة بالنظَام الأساسي التي تكون ذات صلة بعمل المحكمة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالرسائل التي يتلقاها الأمين العام بصفته وديع النظَام الأساسي أو وديع أية اتفاقات أخرى تتصل بممارسة المحكمة لاختصاصها.
2- تبقى المحكمة على علم فيما يتعلق بتنفيذ الفقرتين 1 و2 من المادة 123 من النظَام الأساسي المتصلة بدعوة الأمين العام إلى عقد مؤتمرات استعراضية.
3- إضافة إلى ما تقتضيه الفقرة 7 من المادة 121 من النظَام الأساسي، يعمم على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير الأطراف في النظَام الأساسي، نص أي تعديل يعتمد عملاً بالمادة 121 من النظَام الأساسي.
(ب) على المسجل أن:
1- يقدم، بناءً على طلب الأمم المتحدة ووفقاً للنظَام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، المعلومات والمستندات المتصلة بالمرافعات، والإجراءات الشفوية، والأحكام، والأوامر حيثما ترى المحكمة ذلك ملائماً.
2- يزود الأمم المتحدة، بموافقة المحكمة ومع مراعاة نظَامها الأساسي وقواعدها، بأي معلومات تتصل بعمل المحكمة تطلبها محكمة العدل الدولية وفقاً لنظَامها الأساسي.
(ج) تبقي المحكمة الأمم المتحدة على علم بالإجراءات التي تقوم بها المحكمة في القضايا التي تتضمن جرائم ارتكبت ضد أفراد الأمم المتحدة، أو التي تتضمن إساءة استخدام أعلام وشارات وأزياء الأمم المتحدة وتؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية خطيرة.
2- تبذل الأمم المتحدة والمحكمة قصارى جهودهما لتحقيق أقصى قدر من التعاون من أجل تجنب الازدواجية غير المرغوب فيها في جمع المعلومات المتصلة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحليلها ونشرها وتوزيعها. وتقوم الأمم المتحدة والمحكمة، حيثما يقتضي الأمر، بالعمل على تجميع جهودهما لضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة والمنفعة من هذه المعلومات.

مادة 6
تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة
يجوز للمحكمة أن تقدم تقارير عن أنشطتها إلى الأمم المتحدة، عن طريق الأمين العام، إذا إرتأت أن ذلك من الملائم.

مادة 7
بنود جدول الأعمال
يجوز للمحكمة أن تقترح بنوداً كي تنظر فيها الأمم المتحدة. وفي هذه الحالات، تخطر المحكمة الأمين العام بذلك، مع توفير أية معلومات تتصل بالبنود. ويقدم الأمين العام البند المقترح إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن، وكذلك إلى أي هيئة أخرى في الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء.

مادة 8
الترتيبات المتعلقة بالموظفين
1- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على التشاور والتعاون، قدر الممكن عملياً، بشأن المعايير والأساليب والترتيبات المتعلقة بشؤون الموظفين.
2- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على ما يلي:
(أ) القيام بصفة دورية بالتشاور بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعيين المسؤولين والموظفين في كل منهما، بما في ذلك شروط الخدمة، ومدة التعيين، والتصنيف، وجدول المرتبات والبدلات، وحقوق التقاعد والمعاشات التقاعدية، والنظَامين الأساسي والإداري للموظفين.
(ب) التعاون في مجال تبادل الموظفين، حسب الاقتضاء.
(ج) العمل على تحقيق أقصى قدر من التعاون بغية الوصول إلى أكفأ استفادة ممكنة من الأفراد المتخصصين والنظم والخدمات.

مادة 9
التعاون الإداري
تتشاور الأمم المتحدة والمحكمة، من حين لآخر، بشأن تحقيق أكفأ استفادة ممكنة من المرافق والموظفين والخدمات بغية تجنب إنشاء وتشغيل مرافق وخدمات متداخلة. كما يجوز لهما أن تتشاورا لاستطلاع إمكانية إنشاء مرافق وخدمات مشتركة في مجالات محددة شريطة توفير النفقات.

مادة 10
خدمات ومرافق المؤتمرات
1- توافق الأمم المتحدة بأن توفر للمحكمة، بناءً على طلبها، ما قد تحتاجه من مرافق وخدمات في مقر الأمم المتحدة لعقد اجتماعات جمعية الدول الأطراف واجتماعات مكتبها، بما في ذلك خدمات الترجمة التحريرية والشفوية والوثائق، وخدمات المؤتمرات، وذلك رهناً بتوافر تلك المرافق والخدمات وعلى أساس أي ترتيب بشأن التكاليف والنفقات. وعندما لا يكون بمقدور الأمم المتحدة تلبية طلب المحكمة، عليها أن تخطر المحكمة بذلك، على أن يكون الإخطار في توقيت مناسب.
2- تخضع الأحكام والشروط التي توفر الأمم المتحدة للمحكمة بموجبها أي مرافق أو خدمات من ذلك القبيل، حسب الاقتضاء، لترتيبات تكميلية.

مادة 11
الوصول إلى مقر الأمم المتحدة
تسعى الأمم المتحدة والمحكمة إلى تيسير وصول ممثلي جميع الدول الأطراف في النظَام الأساسي والمراقبين في الجمعية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 112 من النظَام الأساسي، إلى مقر الأمم المتحدة عند عقد اجتماع للجمعية فيه.

مادة 12
جواز المرور
يحق للقضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ومسؤولي مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، وفقاً لما قد يعقد من ترتيبات خاصة بين الأمين العام والمحكمة، استخدام جواز مرور الأمم المتحدة كوثيقة سفر صحيحة حيثما يكون ذلك الاستخدام معترفاً به من قبل الدول الأطراف.

مادة 13
المسائل المالية
1- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على أن تخضع الشروط، التي بموجبها ترصد الأموال للمحكمة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بالمادة 115 من النظَام الأساسي، لترتيبات مستقلة. ويبلغ المسجل الجمعية بوضع هذه الترتيبات.
2- تتفق الأمم المتحدة والمحكمة كذلك على أن تكون التكاليف والنفقات الناشئة عن التعاون أو تقديم الخدمات عملاً بهذا الاتفاق خاضعة أيضاً لترتيبات مستقلة بين الأمم المتحدة والمحكمة. ويبلغ المسجل الجمعية بوضع هذه الترتيبات.
3- يجوز للأمم المتحدة، بناءً على طلب المحكمة ورهناً بالفقرة 2 من هذه المادة، أن تسدي للمحكمة مشورة بشأن المسائل المالية والضريبية التي تهمها.

مادة 14
الاتفاقات الأخرى التي تبرمها المحكمة
تتشاور الأمم المتحدة والمحكمة، عند الاقتضاء، بشأن قيام الأمم المتحدة بإبرام وتسجيل أي اتفاقات تبرمها المحكمة مع دول أو مع منظمات دولية.

ثالثاً : التعاون والمساعدة القضائية: 
مادة 15
الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة
1- مع إيلاء الاعتبار الواجب لمسؤوليات الأمم المتحدة واختصاصاتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومع مراعاة قواعدها، تتعهد الأمم المتحدة بأن تتعاون مع المحكمة وأن تزودها بما تطلبه من معلومات أو مستندات عملاً بالفقرة 6 من المادة 87 من النظَام الأساسي.
2- يجوز للأمم المتحدة أو برامجها وصناديقها ومكاتبها المعنية، أن توافق على أن توفر للمحكمة أشكالاً أخرى من التعاون والمساعدة تتفق مع أحكام الميثاق والنظَام الأساسي.
3- في حالة ما إذا كان الكشف عن المعلومات أو المستندات، أو تقديم أشكال التعاون أو المساعدة الأخرى من شأنه أن يعرض سـلامة أو أمن موظفي الأمم المتحدة الحاليين أو السابقين للخطر أو يضر على نحو آخر بأمن أية عمليات أو أنشطة للأمم المتحدة أو بسلامة تنفيذها، فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر، بناءً على طلب الأمم المتحدة بصفة خاصة، باتخاذ تدابير حماية ملائمة.

مادة 16
شهادة موظفي الأمم المتحدة
1- إذا طلبت المحكمة شهادة موظف لدى المنظمة أو لدى أحد برامجها أو صناديقها أو وكالاتها، فإن المنظمة تلتزم بأن تتعاون مع المحكمة، وأن تعفي هذا الشخص، عند الاقتضاء، من واجب الالتزام بالسرية المتعين عليه.
2- يجوز للمحكمة أن ترخص للأمين العام بتعيين ممثل لمساعدة أي موظف في المنظمة يطلب منه المثول للشهادة في إجراء تقوم به المحكمة.

مادة 17
التعاون بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة
1- عندما يقرر مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (المدعي العام)، عملاً بالفقرة (ب) من المادة 13 من النظَام الأساسي، حالة أُرتكبت فيها، على ما يبدو، جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة 5 من النظَام الأساسي، فإن الأمين العام للأمم المتحدة (الأمين العام) يحيل على الفور مقرر مجلس الأمن الخطي إلى المدعي العام، مشفوعاً بالمستندات والمواد الأخرى التي قد تكون وثيقة الصلة بقرار مجلس الأمن. وتحال عن طريق الأمين العام المعلومات التي تقدمها المحكمة إلى مجلس الأمن وفقاً للنظَام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2- إذا اتخذ مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من الميثاق، قراراً يطلب فيه من المحكمة، عملاً بالمادة 16 من النظَام الأساسي، عدم البدء أو المضي في أي تحقيق أو مقاضاة، فإن الأمين العام يحيل هذا الطلب على الفور إلى رئيس المحكمة ومدعيها العام.
3- إذا قررت المحكمة، عملاً بالفقرتين 5 (ب) أو 7 من المادة 87 من النظَام الأساسي أن تبلغ مجلس الأمن بعدم التعاون مع طلباتها أو أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن، حسب الأحوال، يرسل مسجل المحكمة (المسجل) قرار المحكمة هذا إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام، مشفوعاً بالمعلومات ذات الصلة بالقضية. ويبلغ مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، المحكمة عن طريق المسجل بما قد يتخذه من إجراءات في ظل تلك الظروف.

مادة 18
التعاون بين الأمم المتحدة والمدعي العام
1- تتعهد الأمم المتحدة، مع مراعاة مسؤولياتها واختصاصاتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ورهناً بقواعدها، بالتعاون مع المدعي العام، وبأن تعقد مع المدعي العام ما قد يلزم من ترتيبات، أو اتفاقات حسب الاقتضاء، لتسهيل هذا التعاون، لاسيما عندما يمارس المدعي العام، بموجب المادة 54 من النظَام الأساسي، واجباته وسلطاته المتعلقة بإجراء التحقيقات أو عندما يسعى للتعاون مع الأمم المتحدة، وفقاً لتلك المادة.
2- مع مراعاة قواعد الهيئة المعنية، تتعهد الأمم المتحدة بالتعاون فيما يتعلق بطلبات المدعي العام بتقديم ما قد يلتمسه من معلومات إضافية من هيئات الأمم المتحدة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 15 من النظَام الأساسي، وذلك بخصوص التحقيقات التي يباشرها المدعي العام من تلقاء نفسه، عملاً بتلك المادة. وينبغي للمدعي العام توجيه طلب الحصول على هذه المعلومات إلى الأمين العام، الذي يقوم، بإحالة الطلب إلى رئيس الهيئة المعنية، أو إلى مسئول ملائم آخر.
3- يجوز أن تتفق الأمم المتحدة والمدعي العام على أن تقدم الأمم المتحدة مستندات أو معلومات إلى المدعي العام بشرط المحافظة على سِرِّيتها، ولغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة، وعلى ألا يكشف عن هذه المعلومات لأجهزة أخرى من أجهزة المحكمة أو لأطراف ثالثة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعدها، دون موافقة الأمم المتحدة.
4- يجوز للمدعي العام وللأمم المتحدة أو برامجها أو صناديقها أو مكاتبها المعنية أن تعقد ما يلزم من ترتيبات لتسهيل تعاونها من أجل تنفيذ هذه المادة، وعلى الأخص لضمان سرِّية لمعلومات، أو حماية أي شخص، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة السابقون أو الحاليون، ولضمان أمن أية عمليات أو أنشطة للأمم المتحدة أو تنفيذها تنفيذاً صحيحاً.

مادة 19
القواعد المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها
إذا مارست المحكمة اختصاصها بمحاكمة شخص إدعى أنه مسؤول جنائياً عن ارتكاب جريمة واقعة في نطاق اختصاص المحكمة، وكان هذا الشخص، في هذه الظروف، يتمتع، وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بالامتيازات والحصانات الضرورية لأداء عمله في المنظمة بصورة مستقلة، فإن الأمم المتحدة تتعهد بأن تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة وتتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل السماح للمحكمة بممارسة اختصاصها، وذلك على وجه الخصوص برفع أي من هذه الامتيازات والحصانات.

مادة 20
حماية السرية
إذا طلبت المحكمة من الأمم المتحدة تزويدها بمعلومات أو مستندات تكون مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها، وتكون قد كشف لها عنها بصفة سرية من جانب دولة أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية، تقوم الأمم المتحدة بالتماس موافقة المصدر على الكشف عن تلك المعلومات أو المستندات. وإذا كان المصدر دولة طرفاً في النظَام الأساسي ولم تتمكن الأمم المتحدة من الحصول على موافقته على الكشف في غضون فترة زمنية معقولة، تبلغ الأمم المتحدة المحكمة بذلك وتُحل مسألة الكشف بين الدولة الطرف المعنية والمحكمة وفقاً للنظَام الأساسي. وإذا لم يكن مصدر المعلومات أو المستندات دولة طرفاً في النظَام الأساسي ورفض الموافقة على الكشف عنها، تقوم الأمم المتحدة بإبلاغ المحكمة بأنها ليست قادرة على توفير المعلومات أو المستندات المطلوبة بسبب وجود التزام مسبق بالسرية تجاه مصدر المعلومات.

رابعاً: أحكام ختامية: 
مادة 21
ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا الاتفاق
يجوز للأمين العام وللمحكمة أن يعقدا، لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق، ما يستصوبانه من ترتيبات تكميلية.

مادة 22
تسوية المنازعات
تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على تسوية أية منازعات تتصل بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالوسائل الملائمة.

مادة 23
التعديلات
يجوز تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق بين الأمم المتحدة والمحكمة. وتوافق الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية على أي تعديل من هذا القبيل وفقاً للمادة 2 من النظَام الأساسي. وتخطر كل من الأمم المتحدة والمحكمة الطرف الآخر كتابة بتاريخ هذه الموافقة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ في موعد لا يتجاوز آخر تاريخ للموافقتين المذكورتين.

مادة 24
بدء النفاذ
توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية على هذا الاتفاق وفقاً للمادة 2 من النظَام الأساسي. ويخطر كل من الأمم المتحدة والمحكمة الطرف الآخر كتابة بتاريخ هذه الموافقة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ في موعد لا يتجاوز آخر تاريخ للموافقتين المذكورتين.

وإثباتاً لذلك، وقع الموقعان أدناه هذا الاتفاق.
وقع في هذا اليوم ...... من شهر ....... بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من أصلين بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة والمحكمة.