الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 أبريل 2025

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2020 في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصـدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنـة 1992 بإصـدار قـانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 م في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن سلامة المنتجات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016، في شأن مكافحة الغش التجاري،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المخولة قانوناً صلاحية التنظيم أو المراقبة أو الإشراف على المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .
المخزن: المكان الذي يخصصه التاجر المسجل لإيداع السلع الغذائية وحفظها كمخزون استراتيجي.
السلع الغذائية: جميع السلع الغذائية التي تحددها الوزارة.
المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية: جميع السلع الغذائية المحددة أسماؤها وكمياتها المطلوب تخزينها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مخزون الأمان: النسبة المحددة التي يجب ألا يقل عنها المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقاً لأحكام هذا القانون.
إدارة المخزون السلعي: مجموعة الأنشطة التي يقوم بها المزود والتاجر المسجل والمرتبطة بتوفير وحفظ وسلامة أصناف السلع المخزونــة، وفقاً للقرار الذي يصدره الوزير.
المزود: المنتج أو المستورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتجار سواءً من داخل الدولة أو خارجها.
التاجر المسجل: أي شخص يباشر نشاطاً تجارياً يتعلق بالسلع الغذائية، ومرخصاً له في الدولة لغرض تطبيق هذا القانون.
السجل: سجل لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم.

المادة (2) السريان
تسري أحكام هذا القانون على المزود والتاجر المسجل.

المادة (3) اختصاصات الوزارة
لغايات تنفیذ أحكام هذا القانون، تتولى الوزارة الاختصاصات الآتیة:
1. اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائیة بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
2. التنسیق مع اللجان الاقتصاد المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتیجي للسلع الغذائیة.
3. وضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمیـة مخزون الأمـان ومـا یتعلق بزيـادة سعة المخزون الاستراتیجي للسلع الغذائیة في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائیة على مستوى الدولة.
4. إعداد التقارير والدراسات والإحصائیات والتقییم الاقتصادي بشأن السلع الغذائیة وتقدیر حجم الاستهلاك وتحدید الفائض والعجز.
5. إعداد قواعد بیانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائیة في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودین.
6. تنسيق وتنفیذ سياسات تأمین وإدامة وسـلامة المخزون الاسـتراتیجي للسـلع الغذائیة، بالتنسـیق مع الهیئة والجهة المختصة، لتحقیق مخزون استراتیجي آمن من السلع الغذائیة.
7. المراجعة الدورية مع الجهة المختصة للتحقق من الرصید القائم من السلع الغذائیة لدى التاجر المسجل.
8. الإشراف على إعداد قواعد البیانات والربط الإلكتروني، بشأن المخازن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائیة ومتطلبات تخزين السلع الغذائیة.
9. الرقابة على التزام المزودین والتجار المسجلین بالأنظمة والتعلیمات المتعلقة بتنفیذ أحكام هذا القانون.
10. تحدید قائمه بأسماء السلع الغذائیة وتحدیثها.
11. تحدید حجم المخزون الاستراتیجي للسلع الغذائیة و نسبة مخزون الأمان.
12. الاطلاع على تقارير الجهة المختصة أو أي جهة ذات صلة واتخاذ ما یلزم بشأنها.
13. رفع التوصیات إلى الوزير بشأن منح الحوافز والتسهیلات للتجار المسجلین.
14. رفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتیجي للسلع الغذائیة في الدولة.
ويجوز للوزير تشكیل لجنة فرعیة أو أكثر لتنفیذ الاختصاصات المشار إلیها في هذه المادة.

المادة (4) السجل
تنشئ الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة سجلاً لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم.
يحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل.

المادة (5) التزامات المزود والتاجر المسجل
يلتزم المزود والتاجر المسجل بما يأتي:
1. المحافظة على مخزون الأمان وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. توريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب.
3. الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
4. تنفيذ القرارات الصادرة من الجهة المختصة.
5. توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة (6) المخازن وشروط التخزين
يلتزم التاجر المسجل بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن، وفقاً لما يأتي:
1. تحديد موقع ومساحة وحجم المخزن المخصص للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، على أن يكون داخل الدولة.
2. إخطار الجهة المختصة بموقع المخزن.
3. حفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

المادة (7) الحوافز والتسهيلات
يجوز منح حوافز وتسهيلات للمزود والتاجر المسجل وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة.

المادة (8) العقوبات
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (9)
1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم، كل من يخالف حكم الفقرات (1، 2، 4) من المادة (5) من هذا القانون.
2. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (5) والمادة (6) من هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (1.000.000) مليون درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة مليون كل من يخالف حكم البند (5) من المادة (5) من هذا القانون.
4. تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

المادة (10) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له في دائرة اختصاصهم.

المادة (11) إلغاء المخالف
يُلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (12) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق