الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 22 أبريل 2025

قرار النيابة العامة رقم 6 لسنة 2023 بإدراج بعض المحكوم عليهم نهائيا على قائمة الإرهابيين .

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱ / ۸ / ۲۰۲۳
قـرار إدراج
رقم 6 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين
بعـد الاطـلاع عـلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته ؛
وعلى حكم محكمة جنايات بنى سويف بشأن القضية رقم 1536 لسنة 2016 جنايات قسم بنى سويف ، المقيدة برقم 143 لسنة 2016 كلى بنى سويف المقيدة برقم 6 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا المقيدة برقم 512 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والصادر بجلسة 2017/12/9 ؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 5164 لسنة 88 قضائية بتاريخ 2020/12/10 ؛
وعلى حكم محكمة بنى سويف بشأن القضية رقم 1536 لسنة 2016 جنايات قسم بنى سويف ، المقيدة برقم 143 لسنة 2016 كلى بنى سويف والصادر بجلسة 2020/12/16 ؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعــن رقم 6250 لسنة 91 قضائية بتاريخ 2023/2/1 ؛
قـررنا الآتـى :
أولاً - إدراج المحكوم عليهم الآتى بيانهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين :
1 - محمود محمد حسب الله عباس
2 - محمد ممدوح على أحمد القاضى
3 - أسامة خالد محمود أحمد شاهين
4 - خالد عمر عبد الواحد عبد الرحيم
ثانيـًا - ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره اعتبارًا من تاريخ نشره .
المحـامى العـام الأول
رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات
الإرهـابية والإرهـابيين
( إمضـــــاء )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق