الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 أبريل 2025

الطعن 15829 لسنة 85 ق جلسة 17 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 51 ص 314

جلسة 17 من مارس سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان، حسن إسماعيل وأحمد حلمي "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(51)
الطعن رقم 15829 لسنة 85 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . اختصام من لم يُقضَ له أو عليه بشيء . مؤداه . عدم اعتباره خصمًا حقيقيًّا . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
(2) نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الدولة " .
تمثيل الدولة في التقاضي . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها . مصدره القانون . الأصل أن الوزير هو الممثل للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . علة ذلك . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير . ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون .
(3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد يمثله رئيسه أمام القضاء " .
رئيس مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد . صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء . م4 من القرار رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۹ . مؤداه . اختصام باقي المطعون ضدهم بصفاتهم في الطعن بالنقض . غير مقبول .
(5،4) فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .
(4) سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . كون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . م 226 مدني . المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار . أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير .
(5) استحقاق الفوائد . بدايته . من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى باعتباره التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار . تحديد الخصم لِمَا يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب الفوائد القانونية استنادًا إلى كون المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار حال المطـالبـــة وفق م 226 مدني . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه لا يجوز أن يُختَصِم في الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ لا يكون خصمًا حقيقيًّا، ولا يقبل اختصامه في الطعن.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقًا للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلَّا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.
3- مفاد نص المادة الرابعة من القرار رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۹ بإنشاء مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد أن يختص رئيس المركز بما يلي ...، ...، تمثيل المركز أمام القضاء. ومن ثم فإن الأخير يكون هو صاحب الصفة أمام القضاء دون غيره من باقي المطعون ضدهم بصفاتهم، وبالتالي يكون اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.
4- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون مقدراه قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.
5- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن تحديد الخصم لِمَا يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعني الذي قصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى؛ باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار والذي يبتدأ منه بالتالي استحقاق الفوائد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض طلب الفوائد القانونية بقوله إن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار حال المطالبة، وهو ما اشترطته المادة 226 من القانون المدني للقضاء بفوائد قانونية على التأخير في أداء المبلغ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررُ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيثُ إنَّ الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى التي صار قیدها برقم ... لسنة ۲۰۱۱ مدني بورسعيد الابتدائية بعد إحالتها للمحكمة الأخيرة للاختصاص النوعي، بطلبٍ ختاميٍ بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسين مليون جنيه تعويضًا عما حاق به من أضرار والفوائد القانونية بواقع خمسة في المائة، وقال بيانًا لذلك: بأنه استأجر من المطعون ضده السادس بصفته قطعة أرضٍ لإنشاء مزارع سمكية عليها، وبعد أن تم تجهيز الأرض للاستغلال صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۹ بتخصيص الأرض المشار إليها لمشروع شرق التفريعة، وإذ تم تقدير التعويض بمبلغ ضئيل لا يؤدي إلى جبر الضرر، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، صحح الطاعن الأول شكل الدعوى بتعديل صفته ليكون عن نفسه وبصفته وكيلًا عن باقي الطاعنين وبتاريخ 29/10/2014 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته والفوائد القانونية. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية" مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأُوَل بصفاتهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافينِ لِيصدر فيهما حكمٌ واحدٌ، قضت في 21/7/2015 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الأخير بصفته بأن يؤدي للطاعن عن نفسه وبصفته التعويض الذي قدرته. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرةً دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول وحتى السادس، وأبدت الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول وحتى السادس بصفاتهم؛ إذ إن الحكم لم يَقضِ لهم أو عليهم بشيءٍ، وبالتالي يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
وحيثُ إنَّ هذا الدفعَ سديدٌ؛ ذلك بأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن بالنقض إلَّا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ لا يكون خصمًا حقيقيًّا ولا يقبل اختصامه في الطعن. وأن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقًا للأصول العامة؛ باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلَّا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. وكان مفاد نص المادة الرابعة من القرار رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۹ بإنشاء مركز التنمية الاقتصادية والصناعية بشرق بورسعيد وأن يختص رئيس المركز بما يلي ...، ...، تمثيل المركز أمام القضاء، ومن ثم فإن الأخير يكون هو صاحب الصفة أمام القضاء دون غيره من باقي المطعون ضدهم بصفاتهم، وبالتالي يكون اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون من عدم احتساب الفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ؛ ذلك أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون مقدراه قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، وأنَّ تحديد الخصم لِمَا يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعني الذي قصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى؛ باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار والذي يبتدأ منه بالتالي استحقاق الفوائد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض طلب الفوائد القانونية بقوله إن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار حال المطالبة، وهو ما اشترطته المادة 226 من القانون المدني للقضاء بفوائد قانونية على التأخير في أداء المبلغ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه نقضًا جزئيًّا فيما لم يَقضِ به من طلب الفوائد دون حاجة لبحث باقي أوجه وأسباب الطعن.
وحيثُ إنَّ موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 55 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" صالح للفصل فيه، ولِمَا تقدَّم، فإنه يتعين القضاء بإلزام المستأنف ضده الأخير بصفته بالفوائد القانونية، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق