الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 مارس 2026

الطعن رقم 1 لسنة 46 ق ق دستورية عليا " طلبات رجال القضاء " جلسة 1 / 2 / 2026

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2026م، الموافق الثالث عشر من شعبان سنة 1447ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 46 قضائية "طلبات أعضاء"

المقامة من

المستشار/ صلاح محمد عبد المجيد الرويني

ضد

1- رئيس المحكمة الدستورية العليا

2- وزير المالية

3- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث من أبريل سنة 2024، أودع الطالب، بصفته نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الطلب المعروض، طالبًا الحكم -وفق طلباته الختامية- بأحقيته في تسوية معاش الأجر الأساسي المستحق له على آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند ربط المعاش، أيهما أصلح له، مضافًا إليه العلاوات الخاصة، عملًا بنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش المستحق عن هذا الأجر، وذلك عن مدة خدمة فعلية في وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قدرها سنة واحدة وشهران وسبعة أيام، وإعادة تدرج المعاش اعتبارًا من تاريخ ربطه حتى صدور الحكم في الدعوى مع صرف الفروق المالية المرتبة على ما يحكم به.

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليهما الأول والثاني، لرفعها على غير ذي صفة.

وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم: أولًا: بصفة أصلية: 1- بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. 2- بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. ثانيًا، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين صممت فيهما على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، صممت فيها على رفض الدعوى، وطلبت على سبيل الاحتياط ندب خبير حسابي للتأكد من أن الهيئة قامت بالتسوية وفقًا للمادة (70) من قانون السلطة القضائية، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أنه بتاريخ 7/7/2022، عُين المستشار الطالب نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه في مختلف المناصب القضائية بالقضاء العسكري، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) - عند بلوغه سن الستين - بتاريخ 14/9/2023، بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له، لبلوغه السن القانونية المقررة لاستحقاق المعاش، طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية. وقد حددت الهيئة المدعى عليها الأخيرة المعاش المستحق للطالب عن مدة خدمته المدنية المحددة بسنة وشهرين وسبعة أيام بمبلغ 302,77 جنيه، كما قامت بتسوية باقي المستحقات التأمينية المقررة للطالب، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة في ضوء ذلك التي قدرت بمبلغ 8329,62 جنيهًا. وإذ تقدم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طبقًا لنص المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بطلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسي، وباقي مستحقاته التأمينية، فلم تجبه لطلبه؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه، على سند مما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن طلب إعادة تسوية المعاش المقرر عن الأجر الأساسي، والتي أقامت قضاءها على أساس من المواد (14) من قانونها، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، التي تنص فقرتها الأخيرة على أن "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له ....."، ونص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ونص المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008، واستقراء النظم المقارنة وحرصها على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليه مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، كالولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا. وخلص المستشار الطالب إلى أحقيته في إعادة تسوية معاشه على أساس ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ما يحكم به.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود بأن المستشار الطالب ما زال يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يد هذه المحكمة فإن اختصام رئيسها في هذا الدعوى يكون في محله.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى وزير المالية لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود بأنه طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة؛ ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة اللاحقة على العمل بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، لعدم اتباع الطالب الطريق الذي رسمه القانون بالمادة (١٤٨) من القانون السالف ذكره، فإنه مردود بأن المشرع إذ أوجب على الفئات المحددة بالنص المشار إليه أن تقدم إلى لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون طلباتها قبل رفع الدعوى إلى الجهة القضائية، فإنه يكون قد تغيا من ذلك تحقيق مصلحة المتظلم في الحصول على الحق المدعى به، بغير حاجة إلى الولوج إلى جهة القضاء المختصة للمطالبة بحقوقه التأمينية، ودون إلزامه بأن يضمن تظلمه النصوص القانونية واجبة التطبيق، وإنما يكفي إفصاحه عن الضرر الذي أصابه من تسوية المعاش أو ملحقاته، لتتحقق الغاية من الإجراء. متى كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطالب ضمن طلب إعادة التسوية -أيًّا كانت الفترة محل المطالبة- فإن ذلك مما يكون معه الطالب قد التزم الإجراء المنصوص عليه في المادة (١٤٨) السالف ذكرها؛ ومن ثم يغدو الدفع المار في غير محله متعينًا عدم قبوله.

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي للمستشار الطالب فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة"، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976على أن "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له...."، ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة"، ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه "لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق". وجرى نص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية، وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد".

وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التي تُلقي على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات، وأن يلتزم في حياته ومسلكه -سواء في ذلك في أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها- النهج الذي يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له - كذلك - معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى ذاته الذي كان يعيش فيه في أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة إلى جميع أصحاب المعاشات -وبخاصة رجال القضاء- ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة؛ ليكون الأصل في تسوية المعاش المستحق له على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، ودون حد أقصى؛ تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، الذي جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي، وهو النص الذي ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسري عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ نزولًا على ما قررته المادة الثالثة من مواد إصداره.

وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام؛ حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن "كل قاض يعمل بأي محكمة من المحاكم الأمريكية،.......، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة"، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوي الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التي يجب ألا تقل عن عشرين سنة.

وحيث إن الحق في المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون - ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي -على تعاقبها- إذ يتبين منها أن المعاش الذي تتوافر -بالتطبيق لأحكامها- شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي بيَّنها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالًا خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفيدين منها، لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التي لا تُمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع من دونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور الحالي مدخلًا إليها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نص المادتين (2 و14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونصوص المواد (22 و24 و27) من ذلك القانون، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976- وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، أيهما أصلح له.

وحيث كان ما تقدم، وكان الطالب قد عُين ابتداء في جهة القضاء العسكري وتدرج في مناصبها حتى شغل منصب رئيس هيئة القضاء العسكري، وكان المقرر بنص المادة (204) من دستور سنة 2014 أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ................

وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب قد بلغ سن الستين وما زال بالخدمة، ومن ثم ينطبق في شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، وفقًا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، أيهما أصلح له، دون التقيد بأي حد أقصى، نزولًا على حكم المادتين (70 فقرة أخيرة) من قانون السلطة القضائية، والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 المار ذكره، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الشأن، ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة، شاملة العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ سن الستين، والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي في هذا التاريخ. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش المستشار الطالب على غير هذا الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية المعاش على النحو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند ربط المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.

ثانيًا: بأحقية المستشار الطالب في صرف الفروق المالية المترتبة على ما حكم به في البند السابق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق