الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 مارس 2026

قرار وزير التضامن 51 لسنة 2015 اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر

اللائحة النموذجية

لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

للأطفال المعرضين للخطر

قرار

وزير التضامن الاجتماعي

( قطاع الشئون الاجتماعية )

رقم ٥١ صادر بتاريخ ٢٠١٥/١/٢١

وزير التضامن الاجتماعي

بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۹ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التشكيل الوزاري الحالي

وعلى القرار الوزارى رقم ۳۷ لسنة ۱۹۸۲ بنظام العمل بمؤسسات رعاية الأحداث والقرارات المعدلة

وعلى القرار الوزارى رقم ٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بشأن ترخيص دار رعاية أطفال بلا مأوى ) وعلى قواعد الامم المتحدة لحماية الأطفال المجردين من حريتهم لسنة ١٩٩٠ )

وعلى مذكرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ( الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ) بشأن ما هو موضح فيما بعد

وبناء على ما عرضته علينا السيدة / رئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن قرر

" المادة الأولى "

يلغى القرار الوزارى رقم ۳۷ لسنة ۱۹۸۲

" المادة الثانية "

تعتمد اللائحة النموذجية المرفقة لهذا القرار للعمل بها في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر

" المادة الثالثة "

يعتبر كلا من دليل قياس معايير الجودة والدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية داخل تلك المؤسسات والمعتمدة من الوزير مكملة للأحكام الواردة باللائحة المرفقة لهذا القرار . 

"المادة الرابعة "

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات للرعاية الاجتماعية للأطفال (اطفال بلا مأوى) بكل من دليل قياس معايير الجودة والدليل الإجرائي لتطبيق معايير جودة الرعاية داخل تلك المؤسسات .

" المادة الخامسة "

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره

وزير التضامن الاجتماعي

الأستاذة / غادة فتحي والي

الباب الأول أحكام عامة

مادة ( ۱ ) : مؤسسات رعاية وتأهيل الأطفال :

هي مؤسسات رعاية الأطفال والمسندة لجمعيات أهلية التي تعد لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بقصد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم في البيئة الجديدة.

وهي على النحو التالي:

أولا : مركز التصنيف والتوجيه (للذكور ) :

ويقوم باستقبال كلا من الحالات الآتية :

1 - الأطفال المحكوم عليهم بتدبير الإيداع وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع .

2 - الاطفال المطلوب اعادة تصنيفهم، و يتم توزيع هذه الحالات على مؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس و السن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلي

3 - الاطفال ذوي الاعاقات الذهنية ويتم تصنيفهم وتحويلهم الى المؤسسات الخاصة بهم

٤- الأطفال المعرضين للخطر والوارد ذكرهم في نص المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ الذين يحضرهم ذويهم أو يحضرون من تلقاء انفسهم او الذين تصدر بشأنهم قرارات من نيابة الطفل أو الذين يتم إحالتهم من لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وخط نجدة الطفل الذين هم في حاجة الى حماية و رعاية وتأهيل نتيجة ظروف اجتماعية وأسرية خاصة .

ويلحق بالمركز وحدات لتبادل المعلومات والبيانات والاحصائيات بين مؤسسات الرعاية .

ثانياً : مؤسسات الإيداع :

وتشمل مؤسسات الإيداع كل أو بعض الأقسام الآتية :

1 - قسم الاستقبال :

ويختص بتعريف الطفل بالمؤسسة ودراسة حالات الأطفال وتوزيعهم على القسم المختص داخل المؤسسة وذلك من الفئات الأتية :

أ -الأطفال الذين تم القبض عليهم لارتكابهم جريمة أو لتعرضهم للخطر

ب الأطفال المحالين من لجان حماية الطفولة والجهات المعنية لتعرضهم للخطر .

ج - الأطفال الذين يحضرون من تلقاء انفسهم .

د - الأطفال الذين يحضرهم ذويهم

هـ - الأطفال الذين يتم إحالتهم من خط نجدة الطفل

و - الاطفال الذين يتم إحالتهم من جمعيات اخرى

۲- دار الملاحظة

تختص بحجز الأطفال ممن يقل سنهم عن خمس عشرة سنة الذين ترى النيابة العامة أو المحكمة أو قسم الشرطة ابداعهم فيها مؤقتاً بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم طبقا لأحكام القانون ، ويجوز قبول حالات تزيد سنها عن خمس عشر عاما ممن لا تتوافر فيهم خطورة اجرامية على ان توفر الشرطة الحراسة اللازمة للتحفظ عليهم

3 - مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة :

يقوم بممارسة الاختصاصات المخولة إليه بالقرار رقم ٥٩ لسنه ۱۹۸۷ (بشان مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة كما يقوم بتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في قانون الطفل ودراسة حالات الخطورة الاجتماعية الأخرى .

4 - قسم الضيافة :

يختص بإيواء الأطفال المعرضين للخطر الوارد ذكرهم في المادة ٩٦ من قانون الطفل وذلك لحاجتهم الماسة إلى هذه الرعاية والتي يسفر البحث الاجتماعي عن وجوب اقامتهم بها حتى تتوافر لهم الظروف الملائمة لاعادتهم للمجتمع .

وذلك في الحالات الآتية :

أ- الأطفال الذين تصدر النيابة / المحكمة قرار بتسليمهم الى المؤسسة كعائل مؤتمن وفقا لنص المادتين ۹۸ و ۱۰۱ من قانون الطفل.

ب - الاطفال الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم أو من خلال ذويهم للاقامة بالمؤسسة

ج - الأطفال الذين يتم تحويلهم من لجان حماية الطفولة ( العامة والفرعية ) .

د - الأطفال الذين يتم تحويلهم من خط نجدة الطفل.

هـ -  الأطفال الذين يتم إحالتهم من جمعيات أخرى.

و - ويجوز أن يقبل قسم الضيافة حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعياً وتأهيلهم وإعدادهم لمواجهه المجتمع الخارجي - أو لظروفهم الأسرية وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل تقدمه المؤسسة .

ثالثا: مؤسسة الفتيات المعرضات للخطر .

وتقوم على رعاية الفتيات اللاتي لم يبلغن من العمر ثماني عشرة سنة من الفئات الأتية : 

1 - الفتيات المعرضات للانحراف أو الاستغلال الجنسي

2 - الفتيات التي يحكم بسلب ولاية أوليائهن اذا كان لسلب الولاية صلة بالاستغلال بالانحراف الجنسي أو الدعارة .

3 - الفتيات المعرضات للخطر المحكوم بإيداعهن اذا كان لإيداعهن صلة بقضايا الاستغلال الجنسي و الدعارة

4 - المجني عليهم في جرائم الدعارة ممن يرى القضاء التحفظ عليهن في احدى المؤسسات وتنشأ بالمؤسسة دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير واللاتي يتضح حاجتهن إلى الرعاية بالمؤسسة وكذلك الحالات الاخرى من الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللاتي يثبت من البحث الاجتماعي عدم ملائمة البيئة الخارجية لعودتهم إليها .

رابعا : دور ضيافة الخريجين :

ويلتحق بها خريجي المؤسسات الذين تم اعدادهم مهنياً او تعليمياً وتم إلحاقهم باعمال مناسبة أو معاهد تعليمية عليا في البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم إلى الإقامة مؤقتا أو لحين تدبير محل إقامة دائم واعادتهم الى اسرهم ، كما يجوز أن يلحق بها الحالات من غير خريجي المؤسسات التي يثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم الى الاقامة بدار الضيافة مؤقتا . على أن يدفع الابن العامل الملتحق بالتشغيل الخارجي ١٠% من قيمه أجره خلال السنة الأولى تزداد الى ٢٠% بدا من السنة الثانية نظير هذه الرعاية تودع في صندوق الرعاية الاجتماعية المنوه عنه بالمادة (٢٦) من هذه اللائحة ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة عن ثلاث سنوات ويجوز السماح للخريجين المجندين الذين لا يتيسر لهم قضاء فترة التصاريح التي تمنح لهم بالإجازات من القوات المسلحة لدى ذويهم وذلك في حدود مرتين شهريا وبشرط وجود التصريح معه من الوحدة العسكرية الملحق بها 

خامسا : الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال الأطفال بلا مأوى :

أ - وهي التي تضم مراكز إقامة مؤقتة / دائمة تهدف الى توفير مكان آمن للأطفال المعرضين للخطر الذين ليس لديهم أماكن يقيموا بها وذلك من الفئات الأتية :

ب - الاطفال الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم أو من خلال ذويهم.

ت - الأطفال الذين يتم تحويلهم من جمعية / مؤسسة أخرى أهلية .

ث - الأطفال الذين يتم رصدهم من خلال العمل الميداني

ج - الأطفال الذين يتم تحويلهم من لجان حماية الطفولة ( العامة والفرعية ) .

ح - الاطفال الذين يتم إحالتهم من النيابة لعدم وجود عائل مؤتمن وفقا لنص المادة ٨٩ من قانون الطفل.

خ - الأطفال الذين يتم إحالتهم من خط نجدة الطفل

د - الأطفال الذين يتم إحالتهم من مركز التصنيف والإدارة العامة للدفاع باستثناء الأطفال المحكوم عليهم بتدبير الإيداع وتوزيعهم على مؤسسات الإيداع .

ذ - يتم قبولهم وفقا للسعة الاستعابية بالجمعية ، ويتم توفير عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية والنفسية و المهنية للأطفال بهدف تأهيلهم وإعادة دمجهم في بيئة أسرية أمنة ( أسرته الأصلية - أسرة أحد أقاربه - حضانة - حياة مستقلة. إلخ.)


المادة ٢ : أقسام مؤسسات الرعاية :

تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها فى المادة السابقة إلى أقسام حسب أعمار الأبناء على النحو التالي :

1 - قسم للضيافة الصغيرة من سن ٧ إلى أقل من 9 سنوات

2 - قسم الاشبال من 9 الى أقل من ١٢ سنة

3 - قسم للفتيان او الفتيات من ۱۲ إلى أقل من ١٥ سنة

4 - قسم للشباب من ١٥ حتى أقل من ١٨ سنة

ويجوز أن تضم المؤسسة كل او بعض هذه الأقسام حسب تصنيفها .

المادة 3 : الإشراف التنفيذي :

تختص إدارة الدفاع الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وأجهزتها بالإدارات الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ المواد الواردة بهذه اللائحة ، على ان تقوم الادارة العامة للدفاع الاجتماعي بمتابعة اعمال الاشراف التي تقوم بها هذه الإدارات وذلك من خلال موافاتها بتقارير يقوم بإعدادها ادارات الدفاع الاجتماعي بالمديريات متضمنه نتيجة اعمال الاشراف التي تقوم بها هذه الإدارات .

المادة 4 : تدبير احتياجات المؤسسة

يجب العمل على ان تستوفى المؤسسات حاجتها من إنتاجها أو من انتاج غيرها من مؤسسات رعاية الأطفال وما زاد على ذلك يعرض للبيع للافراد او للهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش أن تستوفى احتياجاتها من المؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توافر المطلوب بالمؤسسات.

ويجوز للورش قبول أوامر التشغيل من الأفراد كما يجوز لها الدخول في مناقصات عامة للجهات الحكومية.

الباب الثاني

( أهداف المؤسسة - نظام القبول )

مادة (٥): أهداف المؤسسة :

تهدف المؤسسة إلى تأهيل وتعديل وتقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع والتأكد من علاج أسباب الخطر السلوكي الأسري والاجتماعي ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الآتي:

1 - تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك الأطفال والشباب وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة أثناء وطوال فترة إقامتهم بالمؤسسة بغرض إعادة دمجهم في أسرهم والمجتمع مرة أخرى

2 - تلبية كافة الاحتياجات الصحية والغذائية والتعليمية والنفسية والاجتماعية للأطفال والشباب واحترام رغباتهم وآرائهم وخصوصيتهم مع تقديم المساندة والتوجيه والمشورة لإكسابهم سلوكيات إيجابية ومقبولة من المجتمع

3 - تهيئة المحيط الاجتماعي المناسب الذي يضمن حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم المشروعة والتي تكفلها لهم الدولة تحقيقا للبعد والتوازن الاجتماعي

4 - توفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية لديهم .

5 - تنمية قدرات الأطفال البدنية والنفسية واللغوية والعقلية والاجتماعية وتهيئتهم لمواجهة الحياة الطبيعية بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية والثقافية

6 - تعزيز الثقة بالذات لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ، ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم ، بما يجعلهم فاعلين في المجتمع

مادة ( ٦ ) : شروط القبول :

تقبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأطفال وفقا للشروط التالية

أولاً : مؤسسات الباب المفتوح لرعاية وتأهيل الأطفال ويشترط لقبول الطفل بها الآتي :

ألا يكون مصابا بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية

أن يندرج تحت احدى الفئات الموضحة بالمادة (۲) من هذه اللائحة .

ثانيا : مؤسسات الرعاية الاجتماعية شبه المفتوحة

تقبل الأطفال شديدي الانحراف من مرتكبي الجنايات والجنح والذين يقل سنهم عن خمسة عشر عاما.

كما يجوز أن تقبل المؤسسة حالات الأطفال من المؤسسات المفتوحة والتي يتضح من البحث الاجتماعي عدم ملائمة برامج هذه المؤسسات لرعايتهم وتأهيلهم لارتكابهم جرائم أخرى أثناء إقامتهم بالمؤسسة أو هروبهم المتكرر منها.

مادة ( ۷ ) : إجراءات التحاق الطفل بالمؤسسة :

يقسم الأطفال إلى أسر ويراعى في هذا التقسيم أن تتألف كل أسرة من مجموعة من الأفراد المتجانسة في السن والميول والقدرات . ويعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي بنسبة أخصائي واحد لكل 8 - 10 طفل وفقا لفئات الأطفال العمرية واحتياجاتهم ، يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات مشرفين اجتماعيين مقيمين وتعد كل مؤسسة نوبتجيات المبيت الاخصائيين الاجتماعيين والمشرفين مع الاطفال مع احترام الخصوصية

على أن يتم تعريف الطفل بالمؤسسة وأقسامها ومرافقها وتزويده بالمعلومات التي يحتاج إليها من خلال كتيب مصور أو أسطوانات مدمجة عليها محتويات الكتيب

الباب الثالث

الموقع والمبنى والبنية الأساسية

مادة ( ۸ ) الموقع :

يشترط أن يكون موقع الدار في مكان يسهل الوصول إليه وقريب من العمران والمرافق والخدمات المختلفة ( مطافئ ، مستشفى ، مدارس ، قسم الشرطة ، أماكن التسوق والترفيه ، ... الخ)

وأن يكون موقع الدار مناسب وآمنا وصحيا ، وبعيدا عن الأماكن الغير آمنه ، وأي مصادر للتلوث البيئي ، أو الضوضاء

مادة ( ۹ ) المبنى :

الشروط الواجب توافرها بالمبنى :-

- أن تكون مساحة المؤسسة وتصميمها يلبى احتياجات الأطفال والشباب وتوفر لهم السلامة والأمان بما يحقق مصلحة الطفل وحمايته وخصوصيته

- أن يكون تصميم المؤسسة ملائم للغرض منها ونوع الرعاية والتأهيل ويتسم بالمرونة مع التزام ادارة المؤسسة باستخدام المباني الخاصة بالمؤسسة في نفس الوظائف التي اقيمت من اجلها

. أن يتوافر في المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية في كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحي .

- أن يتوافر في المبنى مخارج للطوارئ ( الحريق - الزلزال ) ، وبوابات مأمونة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد المخاطر

- تزويد جميع مباني وأقسام المؤسسة بإنذارات حريق وطفايات حريق وتدريب العاملين على كيفية استخدامها

- أن يتوافر في المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأطفال تمارين رياضية خفيفة أو أنشطة ترفيهية وثقافية أو إشراك الأطفال بالنوادي والمكتبات العامة

يقسم المبنى من الداخل على النحو التالي :-

عنابر نوم للاطفال ويراعى تقارب الفئة العمرية للأطفال المشاركين في العنبر الواحد ( قسم الضيافة الصغيرة من سن 7 سنوات إلى أقل من 9 سنوات ) قسم الاشبال ( من سن 9 سنوات الى اقل من ١٢ سنة ( قسم الفتيان من سن ۱۲ الى اقل من ١٥ سنة) قسم الشباب من ١٥ حتى اقل من ١٨ سنة ) كما يراعى تقسيم الأطفال داخل العنابر وفقا لنسب دخول المؤسسة ) فصل الاطفال في الضيافة والحالات التطوعية عن الأطفال في حالات الإيداع ) ، ويتم الاسترشاد بذات المعايير بالنسبة لمؤسسات الفتيات

- تخصص أماكن مناسبة للمرافق الخدمية الأساسية بالدار ( المطبخ - المطعم - دورات المياه - المغسلة ) ، على أن تخصص دورة مياه وحمام لكل خمسة أطفال على الأقل وأن تراعى أن تكون أبواب الحمامات ذات طبيعة خاصة يمكن غلقها من الداخل و يتمكن الاخصائي أو المشرف فتحها من الخارج في حالة الطوارئ لضمان خصوصية جسد الطفل وفى الوقت ذاته تمكينه من الدخول إليه في حالة الطوارئ

- تخصص أماكن مناسبة لـ ( المخازن " أغذية - مهمات " - مكان للعبادة - غرفة لعزل الطفل المريض والرعاية الطبية ) ويمكن استخدام الحجرة لأكثر من نشاط .

. تخصص حجرات مناسبة لـ ( المكتبة - المذاكرة - المعيشة - ممارسة الأنشطة والفنون والمهارات المختلفة 

تخصص حجرات مناسبة لكل من ( الإدارة - استقبال الزوار الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين - الإشراف الداخلي ) .

تخصيص أماكن لورش التدريب المهني الحديثة والمطورة والتي تحتوى على أحدث المعدات و يجب العمل على أن تستوفي المؤسسات حاجاتها من إنتاجها أو من إنتاج غيرها من مؤسسات الرعاية وما زاد على ذلك يعرض للبيع للأفراد أو للهيئات وعلى المؤسسات التي ليس بها ورش أن تستوفي احتياجاتها من المؤسسات ولا تلجأ للشراء من السوق المحلي إلا في حالة عدم توفر المطلوب بالمؤسسات

تخصيص حجرة للكشف الطبي مزودة بوسائل للإسعافات الأولية ويجب الاستعانة بطبيب لإجراء الكشف الطبي على الأطفال

يراعى توافر حديقة خاصة أو فراغ خارجي خاص بالمؤسسة للعب الأطفال وممارسة الأنشطة الرياضية والحركية أو التنسيق مع مراكز الشباب أو الأندية الرياضية المجاورة

مادة ( ١٠ ) : الأثاث والتجهيزات :

يراعى تجهيز المؤسسة بأجهزة كهربائية شبيهة بالفندقية تتناسب مع كثافات وإعداد الأطفال العالية ومساحات المؤسسة وأقسامها المختلفة مثل السخانات المركزية والمغاسل البخارية

تزود عنابر نوم الأطفال بالأثاث المناسب بما يتوافق مع متوسط عدد الأطفال داخل كل قسم بحيث يخصص لكل طفل سرير ودولاب للحفاظ على خصوصية الطفل ، وتغطى النوافذ بمانع دخول الحشرات ، والستائر الحماية الأطفال من أشعة الشمس والبرد .

توفير الأثاث والتجهيزات المناسبة في غرف المعيشة والمذاكرة وممارسة الأنشطة واستقبال الزوار

يراعى استخدام تصميمات أمنة تيسر حركة الأبناء بحرية وتتسم بالراحة والشكل والحجم المناسب وفق لاحتياجات نموهم وتطورهم .

وتغطى الأرضيات بالفرش من الخامات الطبيعية وأن تكون صلبة تمنع الانزلاق ولا يستعمل "الموكيت" لخطورته على صحة الأطفال

تزود الغرف الإدارية وغرف الأخصائيين بالأثاث المكتبي المناسب وتوفير دواليب لحفظ الملفات والسجلات حفاظا على سرية المعلومات

يجهز مكان للرعاية الصحية بتجهيزاته اللازمة ( ثلاجة لحفظ الأدوية إسعافات أولية ...... بالإضافة الى تزويد العيادة الطبية بجهاز تعقيم للأدوات

يزود كل قسم من أقسام المؤسسة بشنطة اسعافات أولية مجهزة بشكل جيد و يتم تدريب الاخصائيين والمشرفيين الليلين على كيفية استخدامها

توفير الأثاث المناسب للمكتبة الشاملة من مناضد وكراسي ودواليب بالإضافة إلى الكتب والقصص في المجالات المتنوعة ، والوسائل التعليمية والتربوية المختلفة ، وأجهزة الحاسب الالي

تجهيز مخازن التغذية والمهمات بالشكل المناسب وتوفير الأرفف والدواليب والأجهزة الكهربائية ووسائل التهوية اللازمة لعملية التخزين .

يجهز المطبخ والمطعم بالتجهيزات المناسبة والأدوات اللازمة لتحضير وحفظ وتقديم الطعام وفقا لاشتراطات الصحة ، وأجهزة التبريد والتسخين، والأدوات الخاصة بكل طفل ، على أن تكون أدوات الطهي مصنعة من الستائل ستيل

توفير الأدوات الخاصة بأعمال النظافة وأجهزة الغسيل والكي

يراعي أن تكون الأثاثات مصنعه من الخشب، ويراعي أعمال الصيانة والإصلاحوالتجديد دوريا لضمان صلاحية الاستخدام

العدد 10 من مجلة الدفاع الإجتماعي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق