المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۸ / ۳ / ۲۰۲٦
وزارة العمل
قرار رقم 50 لسنة ٢٠٢٦
بشأن تحديد قواعد وظروف وأحوال تشغيل الأطفال وتدريبهم والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها
وزير العمل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلي القانون المدني، الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلي قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلي قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 ؛
وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلي قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017؛
وعلي قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛
وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2002، بشأن الموافقة علي الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، والتي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في 2002 ؛
وبعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ؛
وبعد التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ؛
وبعد العرض علي المجلس الأعلي للتشاور الاجتماعي ؛
قـــــــرر :
مـادة (1)
يعتبر طفلا كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر يفيد ذلك .
مـادة (2)
يحظر تشغيل الأطفال في جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، أيهما أكبر، ويجوز تدريبهم متي بلغت سنهم أربع عشرة سنة ميلادية ، مع مراعاة عدم تكليفهم بأية أعمال أثناء تدريبهم .
مـادة (3)
يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم، أو في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال، الواردة في نص المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها، أو أية اتفاقيات أو مواثيق دولية صدقت عليها جمهورية مصر العربية .
مـادة (4)
يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الثماني عشرة سنة، في الأعمال، والمهن، والصناعات وبيئات العمل المدرجة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
كما يًحظر قيامهم بأي عمل يكون بحكم طبيعته أو الظروف التي يتم تنفيذه فيها، معرضا صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدي إلي ذلك .
مـادة (5)
لا يجوز تشغيل الطفل، المسموح قانونا بتشغيله، أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويُحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية، أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيله فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا .
ويستحق الطفل العامل إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن أجازة العامل البالغ، ولا يجوز تجزئتها أو تأجيلها أو حرمان الطفل العامل منها لأي سبب من الأسباب .
مـادة (6)
يجب علي صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل أطفال أو تدريبهم، أن يقوم بإجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل أو التدريب لديه، والتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية، وذلك وفقا لنوع العمل أو التدريب الذي يسند إليهم، ويجري هذا الفحص علي نفقة صاحب العمل، وبواسطة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليها في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
مـادة (7)
يجب علي كل صاحب عمل يستخدم طفلا، أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بواسطة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليها مرة علي الأقل كل عام، وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل، والمحافظة علي لياقته الصحية بصفة مستمرة، وتثبت نتائج الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للطفل وبملفه في المنشأة .
ولا يجوز لصاحب العمل قبول تشغيل أي طفل، ممن يجوز تشغيلهم قانونا، إلا بعد تقديم البطاقة الصحية الخاصة به، ويلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بصورة منها وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات حالته الصحية أو إصابته، كما يلتزم بتقديمها لأجهزة التفتيش المختصة عند الطلب .
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه .
مـادة (8)
تلتزم المنشآت التي يعمل أو يتدرب بها أطفال بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية، خاصة التهوية الجيدة، والإضاءة، وتوفير المياه النقية وأدوات النظافة الشخصية، ودورات المياه، وأماكن لتغيير الملابس والطعام والراحة، والإسعافات الأولية وكافة الاشتراطات الصحية المقررة قانونا، علي أن يُراعي في ذلك حماية استقلال الأطفال عن البالغين، ومراعاة الفصل بين الذكور والإناث .
مـادة (9)
يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم للطفل الذي يشتغل أو يتدرب لديه حال مرضه، والتأمين عليه ضد إصابات العمل والأمراض المهنية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ويعمل علي حمايته من الأضرار المهنية والصحية خلال فترة عمله لديه .
كما يلتزم صاحب العمل بتأمين نقل الأطفال الذين يعملون أو يتدربون لديه من أماكن إقامتهم إلي مواقع عملهم لديه وإعادتهم إليها، وخاصة إذا كانوا يقيمون في أماكن بعيدة عن مواقع عملهم .
مـادة (10)
علي صاحب العمل أن يحيط الطفل الذي يعمل أو يتدرب لديه، قبل مزاولة العمل، علما بمخاطر العمل والمهنة، وتعريفه بأهمية الالتزام بوسائل الوقاية المقررة لمهنته، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل والسن، وتدريبه علي استخدامها، والتأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة، للمحافظة علي صحته، ووقايته من حوادث العمل .
مـادة (11)
يجب علي صاحب العمل أن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميا، بما لا يقل عما هو وارد في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، وفقا للأصناف والكميات والتعليمات الواردة به، وذلك دون مقابل ما لم يكن بالمنشأة نظام غذائي أفضل، ولا يجوز للطفل أن يتنازل عنها مقابل أي بدل نقدي .
ويلتزم صاحب العمل بكافة الشروط والضوابط الصحية والنظافة العامة اللازمة لأماكن تخزين الطعام، وأثناء تجهيز وطهي وتخزين وتداول وتقديم الوجبات .
مـادة (12)
يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل أو تدريب طفل أو أكثر ، بمراعاة ما يلي :
1- أن يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها قانون العمل المشار إليه والقرارات التنفيذية الخاصة بتدريب وتشغيل الأطفال .
2- أن يبلغ مكاتب التشغيل بمديرية العمل المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها ، وطبيعة عملهم، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم، وأسماء الأطفال الجاري تدريبهم .
3- أن يحرر بيانا موضحا به البيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل عامل أو متدرب لديه، يشتمل علي اسمه، وتاريخ ميلاده، وطبيعة نشاطه، وعدد ساعات عمله أو تدريبه، وفترات راحته، ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته العمل، وأن يثبت كل ما يطرأ علي هذا البيان من تغيير، وأن يقدمه لمفتشي العمل أو غيرهم من المختصين، عند طلبه، وأن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بالمنشأة .
4- أن يحتفظ في مقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع الأطفال العاملين والمتدربين لديه، ومقدرتهم الصحية ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التحقق من سن الأطفال العاملين والمتدربين لديه .
5- أن يمنح الأطفال الذين يتدربون لديه ولم يبلغوا سن الخامسة عشر، بطاقة تثبت تدريبهم لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد وتختم من مكتب العمل المختص .
6- أن يوفر سكنًا ملائمًا ومنفصلاً للأطفال عن غيرهم من البالغين حال تدريبهم أو تشغيلهم، وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها القرار المنظم لسكن الأطفال، ولا يجوز مبيت الطفل العامل في موقع العمل بأي حال من الأحوال .
مـادة (13)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار مكاتب التشغيل بمديريات العمل التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو إلكتروني، وتسلم إلي الطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم تلك المكاتب بمعاونة الأطفال ذي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم .
مـادة (14)
يُحظر علي صاحب العمل استغلال الطفل بأي شكل من أشكال الاستغلال، وعليه أن يتوخى المصلحة الفضلي للطفل في جميع الأحوال .
مـادة (15)
يُحظر علي الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام قانون العمل المشار إليه، وهذا القرار .
مـادة (16)
علي المفتشين المختصين بتطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه، كل في حدود اختصاصه، إجراء التفتيش المستمر والرقابة علي أماكن العمل، للتأكد من الالتزام بضوابط وأحكام تشغيل الأطفال وتدريبهم، ومتابعة تنفيذها، والتأكد من حسن معاملتهم، وعدم إيذائهم بدنيًا أو نفسيًا، والتحقق من الالتزام بالجداول المرافقة لهذا القرار .
مـادة (17)
يجوز بعد التشاور مع ممثلي المنظمات النقابية العمالية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، إضافة أية أعمال أو صناعات أو مهن أخري إلي الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار، إذا أصبحت غير ملائمة لتشغيل الأطفال بها، بناءً علي الأدلة العلمية المتبعة في هذا الشأن، أو التغيرات التي تطرأ علي معايير العمل أو بيئته .
كما يجب مراجعة الجدول المشار إليه كل خمس سنوات على الأكثر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مـادة (18)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير العمل
حسـن رداد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق