الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 مارس 2026

قانون 2 لسنة 2026 بتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٤ / ۳ / ۲۰۲٦

قانون رقم 2 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيـس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصوص البندين (ج ، د) من أولاً والبند (هـ) من ثانيًا من المادة (7) والمادتين (49 ، 52) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ، النصوص الآتية :

مادة (7/ أولاً : البندان ج - د) :
(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية .
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا نهائيًا عن الكسب .

مادة (7/ ثانيًا : البند هــ) :
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه .

مادة (49) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (52) :
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول .

( المــادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية (فى 5 شوال سنة 1447 هــ) .
(الموافق 24 مـــارس سنة 2026) م.
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق