الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يناير 2017

دستورية الحكم بأتعاب المحاماة

قضية رقم 124 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 م، الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي أعضاء
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ ...
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ المستشار وزير العدل
4- السيد/ رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبرا الخيمة
5- السيد/ نقيب المحامين
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين 187، 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الخاصتين بفرض أتعاب المحاماة تحصل لصالح صندوق نقابة المحامين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت نقابة المحامين مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وفي الموضوع برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 372 لسنة 2000 مدني جزئي شبرا الخيمة على المدعى عليهما الثالث والرابع في الدعوى الماثلة، ابتغاء الحكم ببطلان الحجز الموقع على منقولاته المبينة بمحضر الحجز واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا لدعواه أن هذا الحجز وقع عليه نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 222 لسنة 1999 مدني شبرا الخيمة بإلزامه أداء مبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية نصى المادتين 187، 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سند إيقاع الحجز عليه، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أن "على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيهاَ في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها في دعاوى الجنايات وخمسين جنيها في دعاوى النقض الجنائي".
وتنص المادة 188 على أن "تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية.وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".
وقد تم تعديل مقدار أتعاب المحاماة الواردة بالمادة 187 سالفة الذكر بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فإنه من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو أن المدعي قضي بإلزامه بأتعاب المحاماة في الدعوى رقم 222 لسنة 1999 مدني شبرا الخيمة وإذ لم يقم بسدادها، قامت الجهة المنوط بها تحصيل هذه الأتعاب بمطالبته بموجب المطالبة رقم 1094 لسنة 1999 وأنذرته بتوقيع الحجز في حالة عدم السداد وإذ لم يقم بالدفع أوقعت حجزا على ما بمنزله من منقولات وأعلنته بذلك، ولما كان سند إلزام المدعي بتلك الأتعاب هو نص المادة 187 وأن إجراءات تحصيل هذه الأتعاب وأيلولتها إلى صندوق نقابة المحامين هي الأحكام التي نصت عليها المادة 188 فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على النصين المشار إليهما تكون متوافرة بما يضحى معه الدفع المبدئ من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى غير مبني على أساس صحيح بما يوجب الالتفات عنه.
وحيث إن المدعي ينعى على النصين الطعينين خروجهما على أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور في المادة الثانية المصدر الرئيسي للتشريع. كما ينعى عليهما انتهاكهما للحماية الدستورية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة بالمادة 32 فضلا عن مخالفتهما لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور.
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النصين الطعينين للشريعة الإسلامية فإنه مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في عام 1980 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، يدل، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معا، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءا لمفسدة أو جلبا لمنفعة أو درءاوجلبا للأمرين معا.
وحيث إن تنظيم استئداء مصاريف الدعوى وتوجيهها من الأمور الوضعية ولم تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة فإنه يكون لولي الأمر عن طريق التشريع الوضعي تنظيمها بما يتفق ومصلحة الجماعة ويكون النعي بمخالفة النصين المطعون عليهما للشريعة الإسلامية فاقدا لسنده.
وحيث إنه عن النعي بمساس النصين المطعون عليهما بحق الملكية، فإنه بدوره مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدمه جل خصائصه، إذ كان ذلك وكان رائد المشرع في إلزام خاسر الدعوى بمقابل زهيد كأتعاب محاماة، وأيلولة هذا المبلغ إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لنقابة المحامين، هو تمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بالأعباء الملقاة على عاتقه حيال المحامين تمكينا من توفير الحد الأدنى اللازم لقيامهم بأعباء رسالتهم، وذلك كله في إطار خصوصية مهنة المحاماة التي تنفرد بذاتية عن أية مهنة أخرى، حيث يرتبط قيام هذه المهنة وازدهارها بالوجود الفعلي لمعنى العدالة، ولا يكتمل الأداء القضائي الصحيح إلا بنهوضها برسالتها، بما يجعلها أحد جناحي القضاء الذي تستقر به الشرعية، وتستظل بظله الحقوق والحريات، فإذا عمد المشرع إلى تقوية نقابة المحامين القائمة على شئون هذه المهنة، بأيلولة الأتعاب المقضي بها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، فإنه لا يكون قد خرج عن حدود ما أوجبه الدستور من سيادة القانون، وكفالة استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما أنه ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور.
إذ كان ذلك وكانت نقابة المحامين تختلف في مركزها القانوني الذي يتصل بأداء السلطة القضائية لمهامها على نحو ما تقدم، فإنها بذلك تكون في مركز قانونيا يختلف عن المركز القانوني لأية نقابة أخرى في هذا الشأن، ويغدو النعي بالإخلال بمبدأ المساواة مجافيا لصحيح أحكام الدستور.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يتعارضان مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأحد، 29 يناير 2017

الطعن 12839 لسنة 77 ق جلسة 25 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 70 ص 423

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم, ربيع عمر, نبيل فوزي نواب رئيس المحكمة وعلي شرباش.
------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " .
الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 . وجوب احتسابها كاملة ضمن الأجرة القانونية الواجب مضاعفتها وزيادتها وفقاً لأحكام م 3 ق 6 لسنة 1997 والبند 3 من فقرة 6 من المادة الأولى من لائحته التنفيذية استثناءً مما ورد بالمادة 15 من تلك اللائحة .
مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 ، والنص في البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/1997 يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 دون تخصيص ، بصريح نص الفقرة السادسة بند ثالث من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ثم تضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه " لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تُزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية " إذ يعد ما جاء في نص البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليه استثناءً من هذا الأصل .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2004 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1963 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن الأول من مورثه العين محل النزاع بقصد استعمالها "مخزن أدوية"، وإذ امتنع عن سداد الأجرة مضافا إليها كامل الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/ 2/ 2003 حتى 31/ 3/ 2004 ومقدارها 1563.70 جنيها رغم إنذاره بتاريخ 26/ 6/ 2004 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق طنطا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/ 4/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1963 وإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن احتساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 يكون بواقع أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للعين محل النزاع بعد إضافة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أن نصفها الآخر مخصص لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة التي لا يجوز إضافتها عند احتساب الأجرة القانونية عملا بالمادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه باحتساب كامل الزيادة المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في تقديره للأجرة فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 3/ 1997 - على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر"، وفي المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه"، والنص في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1977 المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 7/ 1997 على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 - المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: سادسا: (الأجرة القانونية الحالية): آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 - محسوبة وفقا لما يلي .... 3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه" والتي جرى نصها على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية: (ج) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973" ومفاد هذه النصوص مجتمعة يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت قبل 27/ 3/ 1997 دون تخصيص، بصريح نص الفقرة السادسة بند ثالث من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، ثم تضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه "لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية" إذ يعد ما جاء في نص البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليه استثناء من هذا الأصل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.

الطعن 6895 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 69 ص 419

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نائبي رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
--------------
- 1 إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أمين التفليسة. وجوب تعيينه في الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وسيلته . إيراد اسمه في منطوق الحكم كاملاً وواضحاً . إغفاله . بطلان الحكم . علة ذلك . المواد 561 ، 564 ، 566 ق 17 لسنة 1999 .
النص في المواد 561 ، 564 ، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجارى ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهى في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته وهى في جملتها مناط بطلان الحكم في حالة تخلف ذلك.
- 2  إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور وكيلاً للدائنين دون بيان لاسمه . تجهيل به وبشخصه . أثره . قبول الطعن بالنقض الذي لم يُختصم فيه.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذي يتعين أن يكون بيانه كاملاً بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها المكلف في المادة 564 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جُهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته.
- 3  إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .
المقرر أن لهذه المحكمة – محكمة النقض - كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض.
- 4  إفلاس " إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
عدم بيان شخص واسم أمين التفليسة في منطوق حكم شهر الإفلاس . يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام. أثره. البطلان . علة ذلك.
عدم بيان الحكم المطعون فيه شخص واسم أمين التفليسة في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 64 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إشهار إفلاس الطاعن على سند من أنها تداينه بمبلغ ثلاثة ملايين واثنين وأربعة آلاف وستمائة وستون جنيهاً بموجب شيكات بنكية أفاد البنك المسحوبة عليه أنها لا يقابلها رصيد وأقيمت عنها جنح مباشرة قضى فيها ضده بالحبس والغرامة، ولما كان امتناعه عن السداد ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2006 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 123ق وبتاريخ 23 مارس سنة 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن وتعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين فإنه غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 561 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة ..... " والنص في المادة 564 منه على أنه "يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة 2- وعلى أمين التفليسة شهر الحكم ....... في السجل التجاري 3- يتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية .......، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم ويشمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ...... واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه ......... كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة ........." وفي المادة 566 منه على أن تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ...." يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجاري ونشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها وهي في مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبسا في حقيقة شخصيته وهي في جملتها مناط بطلان الحكم في حالة تخلف ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذي يتعين أن يكون بيانه كاملا بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولي المهام المكلف بها سالفة الذكر ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جُهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته وبذلك يضحى النعي بهذا الدفع على غير أساس متعيناً رفضه
وحيث إن الطعن، ولما تقدم، قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن لهذه المحكمة كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان عدم بيان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدي من النيابة العامة شخص واسم أمين التفليسة في منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه.

الطعن 6168 لسنة 78 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 68 ص 413

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1 إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
التوقف عن الدفع. ماهيته. م 550ق التجارة.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال.
- 2  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
امتناع المدين عن الدفع في بعض حالاته أو استعماله حقه في الحبس أو انقضاء الدين بالمقاصة . قد لا يعتبر توقفاً عن الدفع .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال حقه في الحبس، وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة.
- 3 إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . التزام محكمة الموضوع ببيانها . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع.
- 4  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
دعوى شهر الإفلاس . طبيعتها . إجرائية . غايتها . حماية حقوق دائني المفلس . أثره . عدم جواز اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو لإجبار المدين على الوفاء بديونه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - دعوى شهر الإفلاس التي يرفعها الدائن على مدينه التاجر تُعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه، وإنما هي دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال.
- 5  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
منازعة الطاعنة في الدين محل دعوى شهر إفلاسها استناداً إلى أن دائنها مدين لها بذات القيمة بموجب شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واستخلاصه عدم جدية المنازعة فى الدين مما أورده تقرير الطب الشرعي أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل . فساد فى الاستدلال وقصور .
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طالب الطاعنة بدين له وهو الثابت في الحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة 2002 شمال القاهرة ، واستئنافها رقم ...... لسنة 7 ق القاهرة والقاضى بإلزام الطاعنة برد مبلغ التأمين ، السابق سداده له ، وأن الطاعنة نازعته في أحقيته فيه استناداً إلى أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المطعون ضده الأول لصالح الشركة الطاعنة والذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وهو محل المنازعة في الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه - قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع - أن يعرض لهذا الدفاع ، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته ، والذى لا ينال منه اعتداده بعدم جدية المنازعة في هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعى الغير نهائى ، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها وهى خلو المنازعة في الدين من الجدية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
- 6  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "دعاوى الإفلاس: طبيعتها" "المنازعة في الدين محل دعوى شهر الإفلاس".
تدليل المستأنفة بالمستندات على وجود منازعة فى الدين محل دعوى شهر إفلاسها وإيراد أمين التفليسة بتقريره عدم وجود ديون أخرى لها محققة . دلالته . عدم اضطراب مركزها المالي . قضاء الحكم المستأنف على خلاف هذا النظر . لازمه . إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى .
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عليه الأول إليها محل الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، الذي قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يولية سنة 2008 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم في تلك الجنحة بتاريخ 20 مايو سنة 2008 بإدانة المستأنف عليه الأول ، كما قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم ...... لسنة 2003 جنح محرم بك ، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك التى يتضح من كل منها أن هناك منازعة جدية في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس ، الأمر الذي أكده تقرير أمين التفليسة المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 30 يناير سنة 2006 الذي يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة ، مما تكون الأوراق قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالي للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى ، وإذ جاء الحكم المستأنف مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 118 لسنة 2004 إفلاس شمال القاهرة، ابتغاء الحكم بإشهار إفلاس الطاعنة وتحديد يوم 29 من يونيه سنة 2003 تاريخاً مؤقتا للتوقف عن الدفع، ذلك على سند من القول إنه يداين الشركة الطاعنة بمبلغ "نصف مليون جنيه" بموجب الحكم النهائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 5973 لسنة 2002 شمال القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم 377 لسنة 7 ق القاهرة، ولما كانت هذه الشركة لم تقم بسداد هذا المبلغ، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بجلسة 25 أكتوبر سنة 2004 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى، واختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث قُيدت أمامها برقم 119لسنة 2004 إفلاس إسكندرية وبجلسة 27 ابريل سنة 2005 حكمت المحكمة، بإشهار إفلاس الطاعنة وتحديد يوم 29 يونيه سنة 2003 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1020 لسنة 61ق استئناف الإسكندرية، وبجلسة 27 أبريل سنة 2006 قضت المحكمة، بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 10494 لسنة 76ق ، وبجلسة 26 فبراير سنة 2007 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، عجلت الطاعنة الاستئناف، وبجلسة 20 فبراير سنة 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....... - نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك إنه قضى بشهر إفلاسها لتوقفها عن دفع دين المطعون ضده الأول الذي يمثل مبلغ التأمين الصادر به حكم نهائي واجب النفاذ برده لها واعتبر امتناعها عن سداده دليلا على أن توقفها عن الدفع ينبئ عن اضطراب في مركزها المالي، في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مجرد امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم، كان بسبب مشروع وهو حقها في حبس هذا المبلغ إلى حين إجراء المقاصة بين هذا الدين، وقيمة الشيك الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ويمثل قيمة مبلغ التأمين المقضي في تلك الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص، ويُعمل أثره على الواقع في الدعوى، فإنه يكون معيبا ما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتداره أو استعمال حقه في الحبس، وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع وكانت دعوى شهر الإفلاس التي يرفعها الدائن على مدينه التاجر تٌعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها - بحسب طبيعتها - اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه، وإنما هي دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طالب الطاعنة بدين له وهو الثابت في الحكم الصادر في الدعوى 5971 لسنة 2002 شمال القاهرة، واستئنافها رقم 377 لسنة 7ق القاهرة والقاضي بإلزام الطاعنة برد مبلغ التأمين، السابق سداده له،وأن الطاعنة نازعته في أحقيته فيه..... استنادا إلى أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المطعون ضده لصالح الشركة الطاعنة والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب........... 
في الجنحة رقم 88395 لسنة 2005 جنح المنتزه أول، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه، قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع، أن يعرض لهذا الدفاع، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته، والذي لا ينال منه اعتداده بعدم جدية المنازعة في هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعي الغير نهائي، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل، فإن هذا الذي استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي خلو المنازعة في الدين من الجدية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيسا على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عله الأول إليها محل الجنحة رقم 88395 لسنة 2005 جنح المنتزه أول، الذي قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يوليه سنة 2008 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم في تلك الجنحة بتاريخ 20 مايو سنة 2008، بإدانة المستأنف عليه الأول، كما قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 24281 لسنة 2003 جنح محرم بك، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك، التي يتضح من كل منها، أن هناك منازعة جدية في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس، الأمر الذي أكده تقرير أمين التفليسة، المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 30 يناير سنة 2006 الذي يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة، مما تكون الأوراق، قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالي للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى، وإذا جاء الحكم المستأنف لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 827 لسنة 70 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 67 ص 408

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
جمارك "المناطق الحرة". علامات تجارية "الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة".
القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد . المنوط بإصدارها . محافظ بورسعيد . إصداره القرار رقم 94 لسنة 1981 بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجاري داخل هذه الدائرة تفعيلاً للمادة 33 ق 57 لسنة 1939 ولمنع الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته . أثره . التزام موظفي تلك الدائرة بتطبيقه . المواد 1 ق 24 لسنة 1976 و4 ، 5 ، 7 ، 12 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة على أنه " يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة ..... ويفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بورسعيد الحرة ...... " والنص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد على أنه " يتولى إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيساً ...... " وفى المادة الخامسة منه على أنه " مجلس إدارة المنطقة الحرة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها " ، وفى المادة السابعة على أنه " يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ونظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد " وفى المادة الثانية عشر على أن " فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانوناً ...... فلا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة ببورسعيد " مفاده أن المشرع منح محافظ بورسعيد بوصفه رئيساً لمجلس إدارة المنطقة الحرة سلطة إصدار القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية والإجراءات الجمركية عن البضائع المحظور تداولها قانوناً ، وكانت أحكام المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية - الساري أحكامها على الواقع في الدعوى - قد جرمت تزوير العلامات التي تم تسجيلها وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره ، فإن في إصدار محافظ بورسعيد قراره رقم 94 لسنة 1981 بموجب هذه السلطات المخولة له في تنظيم وإدارة المداخل والمخارج الجمركية بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجاري داخل المنطقة الجمركية لمدينة بورسعيد بالنص على عدم جواز الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته تكون واجبة العمل بها وملزمة لموظفي الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتطبيقها ومنع دخولها وتكليف مستوردها بإعادة تصديرها إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر – نتيجة صحيحة - فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين بصفتهم الدعوى رقم ..... لسنة 1999 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباتها الختامية بعدم الإفراج عن أية منتجات ملابس جاهزة تحمل علامة ........ المملوكة لها إلا بمعرفتها، وقالت بيانا لذلك إنها المالكة للعلامة التجارية المذكورة وذلك بموجب شهادة تسجيل لتلك العلامة لدى مصلحة التسجيل التجاري بالإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية تحت رقم 88724 في 17 نوفمبر سنة 1997 وإذ تم إغراق السوق ببضائع تحمل ذات علامة الشركة المقلدة بالرغم من إصدار قرار محافظ بورسعيد رقم 94 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية في 13 يوليو سنة 1981 بإنشاء مكتب لمكافحة الغش التجاري داخل الدائرة الجمركية، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 يناير سنة 2000 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بالاستئناف رقم 91 لسنة 41 ق التي قضت بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2000 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنه استند في قضائه إلى أن قرار محافظ بورسعيد رقم 94 لسنة 1981 الذي ألزم مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن البضائع التي تحمل علامة مقلدة أو مزورة في حين أن هذا القرار أنشأ مكتبا لمكافحة الغش التجاري داخل الدائرة الجمركية وأن المنوط بتنفيذ ذلك القرار هو ذلك المكتب التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية أما مصلحة الجمارك فينظم عملها القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي خلا من نص يحظر عليها الإفراج عن أية سلعة غير مطابقة للمواصفات الاستيرادية، ومن ثم فإن القرار المذكور غير ملزم لمصلحة الجمارك إذ هي ليست هي جهة حماية للمنتجات المقلدة أو المزورة وإنما هي جهة جباية للرسوم المستحقة عليها، هذا إلى أن ذلك القرار يعد مرتبة أدنى من التشريع فليس من شأنه أن يلغى أو يعدل ما ورد بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من أحكام أو يضع قيودا على إجراءات الإفراج الجمركي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة على أنه "يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة......... ويفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بنظام منطقة بورسعيد الحرة.....) والنص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد على أنه (يتولى إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ بورسعيد رئيسا....) وفي المادة الخامسة منه على أنه (مجلس إدارة المنطقة الحرة هو السلطة المهيمنة على جميع شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وفي المادة السابعة على أنه (يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ونظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد) وفي المادة الثانية عشر على أن (فيما عدا البضائع والمواد المحظور تداولها قانونا....... فلا تخضع للإجراءات الجمركية المواد الأجنبية التي تستورد أو تصدر من وإلى المنطقة الحرة ببورسعيد) مفاده أن المشرع منح محافظ بورسعيد بوصفه رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الحرة سلطة إصدار القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية والإجراءات الجمركية عن البضائع المحظور تداولها قانونا وكانت أحكام المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية - الساري أحكامها على الواقع في الدعوى - قد جرمت تزوير العلامات التي تم تسجيلها وكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره، فإن في إصدار محافظ بورسعيد قراره رقم 94 لسنة 1981 بموجب هذه السلطات المخولة له في تنظيم وإدارة المداخل والمخارج الجمركية بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجاري داخل المنطقة الجمركية لمدينة بورسعيد بالنص على عدم جواز الإفراج الجمركي عن البضائع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته تكون واجبة العمل بها وملزمة لموظفي الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتطبيقها ومنع دخولها وتكليف مستوردها بإعادة تصديرها وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه.

الطعن 195 لسنة 70 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 66 ص 398

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني يوسف صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي
---------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة".
استيثاق المدعي لحقه. كاف لقبول دعواه. مؤداه. شبهة الحق تتحقق بها المصلحة في الدعوى. علة ذلك.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء, وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
- 2  دفوع "الدفع بعدم القبول"
الدفع بعدم القبول. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب. شرطه.
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني مساهمان في شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية للمساهمين وفي الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التي يكون لها السيطرة على إدارة الشركة, فإن الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة لا يقوم على أساس قانوني صحيح, ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
- 3  دفوع "الدفع بعدم القبول" .
الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة. إغفال محكمة الموضوع الرد عليه لقيامه على غير أساس قانوني. لا عيب "مثال: بشأن تمثيل شركة مساهمة".
لما كان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبي توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصي للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير - وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال - شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً, وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على "لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية, وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضي السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية, أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفي إخطار الهيئة بالتصرف" مفاده أن مؤسسي الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسي وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالي من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط, وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصي لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضي هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالي لباقي المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضي هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهي قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه,
- 4  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: الصكوك التي تصدرها الشركة: الأسهم".
قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية كأصل. قد ترد عليه قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية متعددة الصور والمقاصد "مثال: بشأن شركة مساهمة مغلقة وفق ق 43 لسنة 1974.
لما كان النص في المادة 39 من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992- المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه "يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا (1)...........(2)...........(ب).........(جـ) .......(د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة ويشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته, ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء". هو ما مؤداه أن المشرع ارتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التي يراها داعية لهذه الزيادة.
- 5  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: الصكوك التي تصدرها الشركة: الأسهم".
البنوك التجارية . امتلاكها لأسهم الشركات المساهمة لا يتجاوز ربع رأس مالها . لوزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة. علة ذلك . م 39 ق 163 لسنة 1957 المعدل بق 37 لسنة 1992 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003.
لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية أحد المؤسسين في شركة الدلتا للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسسيها والمساهمين فيها, نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة لتداول أسهمها - وفق ما سلف بيانه - هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة 39/ د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهي شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
- 6  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: الصكوك التي تصدرها الشركة: الأسهم".
تنازل مساهم في شركة مساهمة لمساهم آخر (بنك) عن نصيبه في أسهمه التي تعادل قيمة دين مستحق عليه للأخير, عدم خضوع هذا التصرف لأي قيود أوردها النظام الأساسي لهذه الشركة على تداول الأسهم فيها وموافقة وزير الاقتصاد على تجاوز نسبة مساهمة المتنازل إليه في رأسمالها عن الحد المقرر قانونا, انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك التصرف مخالف لنظام الشركة الأساسي وتلزمه موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار وأن هناك تجاوزا لنسبة مشاركة المتنازل إليه في رأس مالها, مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال.
إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة ...... للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة 39 / د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 11509 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهة المطعون ضدها الثالثة - شركة ............. للسياحة والفنادق - بآثار تنازل شركة .......... للاستثمارات والتنمية إلى الطاعن عن عدد 45268 سهماً من أسهمها في شركة ........ للسياحة, واحتياطياً بعدم مشروعية احتفاظ الطاعن بملكية 45268 سهماً من أسهم شركة الدلتا للسياحة والفنادق التي آلت إليه عن طريق التنازل إليه عنها من شركة ......... للاستثمارات والتنمية أو تملكه لعدد 22769 سهماً وإلزامه بالتصرف فيها خلال المدة التي تحددها له المحكمة وإلا أمرت المحكمة ببيعها جبراً عن طريق أحد السماسرة في سوق الأوراق المالية, وقالاً في بيان ذلك أنهما مساهمان في شركة الدلتا للسياحة الأول بعدد 200 سهم والثاني بعدد 300 سهم ويساهم فيها البنك الطاعن بعدد 37500 سهماً تساوي 25% من رأس المال إلا أنهما لاحظا أن حصته زادت بمقدار 45768 سهما وهو ما يرفع نسبة مساهمته إلى 55.5% من رأس مال هذه الشركة استناداً إلى تملكه هذه الأسهم نتيجة تسوية دين له قبل شركة القاهرة للاستثمار والتنمية وهي أحد المساهمين بالشركة, وفاءً لمستحقاته قبلها بالعملة المحلية دون موافقة من مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة 10 من نظام الشركة, واحتفظ بالأسهم مدة تزيد على سنة دون أن يعيد بيعها مخالفاً بذلك البند 2 فقرة (أ) من المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 الخاص بالبنوك والائتمان, كما أنه خالف الفقرة (د) من ذات المادة بامتلاكه ما يزيد قيمته عن 40% من رأس المال المصدر, فأنذرا الطاعن والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال بهذه المخالفات وأقاما الدعوى, بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1996 قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 114ق لدى محكمة استئناف القاهرة, وبتاريخ 8 فبراير سنة 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بآثار تنازل شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى البنك الطاعن عن عدد 45768 سهماً في شركة الدلتا للسياحة والفنادق في مواجهة الشركة الأخيرة, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ........... - نائب رئيس المحكمة, والمرافعة , وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه التفت عن التعرض إلى الدفع المبدي منه بجلسة الأول من مارس سنة 1998 بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة اللازمة لرفعها باعتبار أن المطعون ضدهما الأول والثاني لا يقصدان من إقامة الدعوى سوى الإضرار بمصالح البنك وأنهما متعسفان في إقامتها ولا مصلحة لهما فيها
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء, وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني مساهمان في شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية للمساهمين وفي الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التي يكون لها السيطرة على إدارة الشركة, فإن الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة لا يقوم على أساس قانوني صحيح, ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن حظرت المادة العاشرة من النظام الأساسي لشركة الدلتا للسياحة والفنادق - الذي صدق عليه في ظل العمل بأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974- التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سواء أكان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية واستلزمت موافقة مجلس إدارة تلك الهيئة إذا تم التصرف بعد مضي هذه المدة إذا كان المقابل بالعملة المحلية أما إذا تم المقابل بالعملة الأجنبية فيكفي إخطارها به وكان الثابت بالأوراق أن التصرف في الأسهم محل الخلاف تم بعد مضي السنتين الأولتين مقابل عملة أجنبية 102 دولار أمريكي للسهم الواحد وذلك وفاء لدين استحق للطاعن فإنه يكون قد صح هذا التصرف الذي أعقبه موافقة وزير المالية نفاذاً لأحكام المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان على تجاوز النسبة المقررة في هذه المادة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى إعمال المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة التي تصرفت في الأسهم له على خلاف ما تهدي إليه عباراتها الواضحة وبالمخالفة للثابت من الأوراق وإلى أن التصرف في الأسهم تم بالعملة المحلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن البين من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الثالثة - شركة الدلتا للسياحة والفنادق - أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي وتعديلاته برأس مال 15 مليون دولار أمريكي سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 83 لسنة 1989- المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق 26 فبراير سنة 1989- الذي حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 62 لسنة 1984 ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة, وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبي توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصي للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير - وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال - شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً, وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على "لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية, وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضي السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية, أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفي إخطار الهيئة بالتصرف" مفاده أن مؤسسي الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسي وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالي من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط, وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصي لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضي هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالي لباقي المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضي هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهي قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه, وكان النص في المادة 39 من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992- المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أنه "يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا (1)...........(2)...........(ب).........(جـ) .......(د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة ويشترط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته, ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء". هو ما مؤداه أن المشرع ارتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التي يراها داعية لهذه الزيادة. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية أحد المؤسسين في شركة الدلتا للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسسيها والمساهمين فيها, نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة لتداول أسهمها - وفق ما سلف بيانه - هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة 39/ د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهي شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى سلامة التصرف في الأسهم محل الخلاف من المستأنف عليهما الأول والثانية الذي نجم عن تسوية مديونية الأخيرة للأول على نحو لا يتعارض مع ما توجبه المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة - المستأنف عليها الثانية - من قيد على تداول أسهمها وبعد أن وافق وزير الاقتصاد السماح له بذلك فإنه يتعين تأييده
لذلك 
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات, ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 62 لسنة 114ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية, ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة