جلسة 21 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، ورأفت عباس ومحمد السعدني نواب رئيس
المحكمة.
----------
(97)
الطعن 2529 لسنة 79 ق
(1) تفتيش "التفتيش بغير
إذن" "التفتيش بقصد التوقي". إثبات "بوجه عام". دفوع
"الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تفتيش الضابط للأشخاص بحثاً عن الأسلحة والمفرقعات تأميناً لسلامة
القطارات وركابها من حوادث الإرهاب. إجراء إداري تحفظي. علة وأثر ذلك؟ مثال لتسبيب
سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق
التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا
يعيبه. شرط ذلك؟
(3) إثبات "خبرة". حكم
"ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه حال مرور الرائد ...... معاون مباحث قسم شرطة ..... لتفقد حالة الأمن بمحطة قطارات ...... وأثناء وجوده بجوار جهاز كشف المعادن "البوابة الإلكترونية" برصيف 3 المخصص للكشف عما يحمله الركاب المتجهين لاستقلال القطارات من أدوات معدنية أو متفجرات يخشى منها على سلامة جمهور الركاب شاهد الطاعن حاملاً حقيبة سفر متوسطة الحجم يحاول الوصول للقطار رقم ..... دون المرور بالبوابة الإلكترونية فوجهه للمرور بها، وحال ذلك أطلق الجهاز إشارات ورنين يفيد وجود جسم معدني داخل الحقيبة فطلب منه فتحها وإخراج ما بها فعثر بقاع الحقيبة على كيس بلاستيكي أزرق فاتح وبفتحه عثر على عشر قطع كبيرة لمادة الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لجوهر الحشيش المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط وأميني الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه تبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير قويم.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتيهما فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير
بكامل أجزائه فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد الحكم لمضمون التقرير وما إذا كان
المخدر المضبوط يحوى المادة الفعالة من عدمه لا محل له.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
أحرز بقصد الاتجار "جوهر الحشيش المخدر" في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1 بند أ
من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989
والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل
بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
وتغريمه خمسين ألف جنيه، وبمصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز
مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه
القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن
دفع ببطلان التفتيش لحصوله من ضابط الأمن داخل محطة القطارات وفي غير حالات التلبس
غير أن الحكم رفض هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، واستند في قضائه بالإدانة
إلى أقوال الشاهدين الثاني والثالث دون أن يورد مضمونها واكتفى بإيراد نتيجة تقرير
المعمل الكيماوي دون بيان مضمونه وما إذا كان المخدر المضبوط يحوى المادة الفعالة
من عدمه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه حال مرور
...... الرائد ...... معاون مباحث قسم شرطة ..... لتفقد حالة الأمن بمحطة قطارات
....... وأثناء وجوده بجوار جهاز كشف المعادن "البوابة الإلكترونية"
برصيف 3 المخصص للكشف عما يحمله الركاب المتجهين لاستقلال القطارات من أدوات
معدنية أو متفجرات يخشى منها على سلامة جمهور الركاب شاهد الطاعن حاملاً حقيبة سفر
متوسطة الحجم يحاول الوصول للقطار رقم ... دون المرور بالبوابة الإلكترونية فوجهه
للمرور بها، وحال ذلك أطلق الجهاز إشارات ورنين يفيد وجود جسم معدني داخل الحقيبة
فطلب منه فتحها وإخراج ما بها فعثر بقاع الحقيبة على كيس بلاستيكي أزرق فاتح
وبفتحه عثر على عشر قطع كبيرة لمادة الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لجوهر الحشيش
المخدر وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من
أقوال الضابط وأميني الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة تتوافر بها
كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين
منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً
لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون،
إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على
التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى
الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة
ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا
ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من
سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، فإذا أسفر هذا
التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام، فإنه يصح
الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل
الحصول عليه أية مخالفة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع
ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير
قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم
منها وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات له أصله الثابت
في الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتيهما فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير
الخبير بكامل أجزائه فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد الحكم لمضمون التقرير وما
إذا كان المخدر المضبوط يحوى المادة الفعالة من عدمه لا محل له. لما كان ما تقدم،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق