الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 يناير 2017

الطعن 53224 لسنة 73 ق جلسة 27 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 35 ص 259

جلسة 27 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عيد سالم ومحمود قزامل نائبي رئيس المحكمة، محمد سليمان وعبد الرحيم الفيل.
--------------
(35)
الطعن 53224 لسنة 73 ق
رد. عقوبة "أنواعها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الرد بجميع صوره. لا يعتبر عقوبة. مفاد وأساس ذلك؟ 
إغفال الحكم القضاء بالرد في مواجهة من عددتهم المادة 208 مكرراً "د" إجراءات. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه والإعادة.
-------------
من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالرد في مواجهة من عددتهم المادة 208 مكرراً "د" آنفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإعادة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة .... بأنه: أولاً: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع (وكيل حسابات بالوحدة الحسابية .....) اختلس أوراقاً وشيكات حكومية لجهة عمله وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً: بصفته آنفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على أموال لجهة عمله قدرها ..... بطريق الاحتيال بأن استخدم الشيكات محل التهمة الأولى في سحب المبلغ المستولى عليه من حسابات جهة عمله لدى البنك ..... من خلال فروع البنك ..... الممثل له بمحافظات مصر عن طريق تجزئته لمبالغ تقل عن ألف جنيه منعاً لإخطار جهة عمله بها على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي البطاقة العائلية رقم ..... المنسوبة لسجل مدني ..... باسم ..... والبطاقة الشخصية رقم ..... المنسوبة لسجل مدني ..... والتي تحمل رقم مطبوع ..... باسم ..... وكان ذلك بطريق وضع صور أشخاص مزورة، بأن نزع صورتي صاحب البطاقتين آنفتي البيان ووضع صورة شخصية له على كل منهما كما اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في الشيكات موضوع التهمة الأولى، بأن اتفق معه على تزويرها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها وهي المبالغ المستولى عليها، واسم المستفيد بكل شيك، ونماذج لتوقيعات المختصين بجهة عمله، وقام المجهول بإثباتها على تلك الشيكات كما ظهرها بأسماء المستفيدين فيها وبصمها المتهم بخاتم مقلد على جهة عمله لتبدوا على غرار المحررات الصحيحة منها، فتمت جريمة التزوير بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ثم استعمل المتهم المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها إلى المختصين بأفرع البنك ..... بالمحافظات المختلفة محتجاً بصحة ما دون بها من بيانات، ولإعمال آثارها في سحب المبالغ المستولى عليها. ثالثاً: قلد بواسطة غيره خاتم إحدى المصالح الحكومية على النحو المبين بالأوراق
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد، بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية متهمة إياه بارتكاب جريمة الاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وطلبت معاقبته بالمواد 40/ 2،3، 41، 91/ 1، 2 "أ"، 112/ 1، 2، 118، 118 مكرراً، 119/ 1، 119 مكرراً/ 1، 206/ 3 من قانون العقوبات، وبجلسة ..... قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، لما كان ذلك، وكان نص المادة 208 مكرراً "د" من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد"، وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، وهو ذات المعنى التي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالرد في مواجهة من عددتهم المادة 208 مكرراً "د" آنفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق