الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 يناير 2017

كتاب دوري 2 لسنة 2017 بشأن انشاء نيابة قسم ثالث المحلة لشئون الاسرة

جمهورية مصر العربية
النيابة العـامـة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2017

----------------------------------------
وزارة العدل
مكتب الوزير
قـــــــرار
وزير العدل رقم 11300 لسنة 2016
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون الاجرءات الجنائية رقم 1150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 19 / 12 / 2016 ؛
وعلي قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 .
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون إنشاء محاكم الاسرة ،
وعلي قرار السيد المستشار / وزير العدل رقم 4391 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الاسرية .
وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الاسرة ، وعلي كتاب السيد المستشار / النائب العام المؤرخ 21 / 12 / 2016 ،
وبناء علي ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم ؛
قـــــــرر:

المــــادة الاولــي
تنشأ نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة تتبع نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة ويكون مقرها بالطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة الكبري الكائن بشارع الزهراء - قسم أول المحلة الكبري بمدينة المحلة الكبري - محافظة الغربية .

المــــادة الثانيـــة
تحال الي النيابة المشار إليها في المادة السابقة القضايا والتحقيقات والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بهذا القرار .

المــــادة الثالثـــة
علي الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

المــادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1 / 1 / 2017 .

وزير العدل
المستشار
محمد حسام عبد الرحيم
---------------------------------------------------
نبلغكم قرار السيد المستشار قرار وزير العدل رقم رقم 11300 لسنة 2016 بإنشاء نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة تتبع نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة للعلم به وتنفيذه
والله ولي التوفيق ،



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق