برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
والسادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي
ومحمود سعد التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 إثبات "طرق الإثبات:
الكتابة: في المسائل التجارية". أورق تجارية "من صور الأوراق التجارية:
السند الإذني".
إثبات وجود الديون التجارية وانقضاؤها. طليق من قيود المواد من 60 حتى
63 إثبات. مؤداه. فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في
المواد التجارية يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافة طرق الإثبات. م 69/2 ق
التجارة رقم 17 لسنة 1999.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إثبات وجود الديون التجارية
وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وصفها الشارع لما
عداها من الديون في المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات ، فيجوز الإثبات بكافة طرق
الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، فيما
عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية، وهو ما
قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها ( 1-
....... ، 2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد
التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما
يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق. 3- ......).
- 2 إثبات "طرق الإثبات:
الكتابة: في المسائل التجارية". أورق تجارية "من صور
الأوراق التجارية: السند الإذني".
تجارية العلاقة بين طرفي السندين الاذنين محل النزاع وعدم وجوب إثبات
ما أُثبت بهما بالكتابة. أثره. جواز إثبات ما يناقضهما بكافة طرق الإثبات. قضاء
الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى في قضائه على أن
إثبات ما يناقض السندين الاذنين محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة، ولم يفطن إلى أن
ما يربط طرفي التداعي هي علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها – بحسب الأصل – بكافة طرق
الإثبات القانونية، ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة،
وكان ما أُثبت في السندين محل النزاع ليس من الحالات التي يوجب القانون في المواد
التجارية الإثبات بالكتابة فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد أن رفض طلب استصدار أمر الأداء المقدم
منه أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 392 لسنة 2007 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 12154375.34 جنيه مصري ومبلغ 1768798.34
دولار أمريكي مع الفوائد الاتفاقية المحرر عنها السندين الإذنيين المؤرخين 6
فبراير سنة 2007, والتي أمتنعت عن الوفاء بقيمتهما رغم أنهما مستحقا الدفع بمجرد الاطلاع,
بتاريخ 26 يونيه سنة 2007 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 4207 لسنة 124 ق القاهرة, بتاريخ 6 فبراير سنة 2008 قضت
المحمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام المحكمة الموضوع
بدرجتيها بدفاع حاصله أنها وقعت على السندين الإذنيين - محل النزاع - على البياض
وقدمتهما مع أربعة سندات أخرى إلى المطعون ضده كضمان للوفاء بإلتزاماتها المترتبة
على عقد القرض المبرم بينهما والمؤرخ 25 نوفمبر سنة 1997, وبعد أن سددت قيمة هذا
القرض فوجئت بمطالبة المطعون ضده لها بالمبلغين المدونين بالسندين سالفي الذكر بعد
إضافتها على خلاف الحقيقة, وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقوله إن
الأوراق خلت من دليل كتابي أو مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز إستكماله بشهادة الشهود أو
القرائن لإثبات صحة هذه الإضافة, في حين انها قدمت من المستندات ما يؤكد ذلك هي
صورة سند آخر موقع منها على بياض ويماثل سندي الدعوى والكتاب الصادر من المطعون
ضده المؤرخ 3 أبريل سنة 2001 الذي يفيد أن مستحقاته لديها بلغت 4619193.63 جنيهاً
مصرياً فقط, وكشفي حساب مؤرخين في 17 مارس سنة 2003 مع المكاتبات المتبادلة بينهما
المتضمنة حقيقة مديونيتها والتي يعد كل منها في حقيقته مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز
إستكماله بشهادة الشهود والقرائن, هذا إلى أنه فيما عدا الحالات التي يوجب فيها
القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية فإنه يجوز في هذه المواد التجارية
إثبات عكس ما أشتمل عليه دليل كتابي بكافة طرق الإثبات, وإذ أعرض الحكم المطعون
فيه عن ذلك الدفاع برمته فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من
القيود التي وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد 60 حتى 63 من قانون
الإثبات، فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو إنصرف الإثبات إلى ما
يخالف ما هو ثابت بالكتابة, فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات
بالكتابة في المواد التجارية, وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها (1- …….., 2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها
القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما
أشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق. 3- ………). لما
كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن إثبات
ما يناقض السندين الإذنيين محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة, ولم يفطن إلى أن ما
يربط طرفي التداعي هي علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها - بحسب الأصل - بكافة طرق
الإثبات القانونية, ولو إنصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة,
وكان ما أثبت في السندين محل النزاع ليس من الحالات التي يوجب القانون في المواد
التجارية الإثبات بالكتابة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق