الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 يناير 2017

قرار وزير العدل 781 لسنة 1978 بشأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛ 
وبعد أخذ رأي لجنة شئون الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المشار إليه؛ 
قرر:

المادة 1
يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات  القطاع العام.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
يعمل في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام - فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47 لسنة 19733 وفي هذه اللائحة - بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال

وكذلك يعمل فيما لا يتعارض وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.

الباب الثاني - في التعيين والترقية
المادة 2
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام

(أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، أو بجنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل
(ب) أن يكون كامل الأهلية المدنية
(ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
(د) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق
(هـ) أن يكون حائزاً على شهادة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية، أو على شهادة تعتبر معادلة لها على أن ينجح في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك
(و) أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة إذا رأى مجلس الإدارة أن يتم التعيين عن هذا الطريق ويشترط في هذه الحالة الإعلان عن الامتحان في صحيفتين يوميتين قبل التاريخ المحدد له بوقت مناسب
(ز) أن تثبت لياقته صحياً بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويجوز الإعفاء من شرط اللياقة اللازمة للتعيين أو الاستمرار في العمل كله أو بعضه بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد أخذ رأي الجهة الطبية
(ح) أن يكون مقيداً بجدول المحامين وألا يعين إلا في الوظيفة التي تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة، وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 19733 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973
ويشترط فضلاً عن ذلك فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية نقلا من إحدى الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين  المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أن يكون حاصلاً على تقرير بتقدير كفايته بدرجة ممتاز في السنة الأخيرة السابقة على النقل، أو بتقريرين بدرجة جيد على الأقل في السنتين السابقتين.

المادة 3
لا يجوز التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلا في حدود ربع الوظائف الخالية في الإدارات القانونية، وتحسب هذه النسبة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 15 من القانون المشار إليه.
المادة 4
يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة  13 من القانون.
المادة 5
تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية محصوله في آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من القانون على تقدير لكفايته بدرجة جيد على الأقل

وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقدير كفايته بدرجة  متوسط على الأقل.

المادة 6
تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه

ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية
(1) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة
(2) إذا كان التعيين نقلا من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام تحسب أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على ألا يسبق زملاءه في الإدارة القانونية
(3) إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون. وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سنا. وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية
وتتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية.


الباب الثالث - في النقل والندب والإعارة
المادة 7
مع مراعاة ما نصت عليه المادتين 20،19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعد أخذ رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة 17 وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 188 من القانون المشار إليه ندب عضو الإدارة القانونية للقيام بأعمال أخرى قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله

وتكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو لغير عمله طوال الوقت على ثلاث سنوات متصلة.

المادة 8
يجوز إعارة عضو الإدارة القانونية بعد موافقته كتابة للعمل في الداخل أو الخارج وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعد أخذ رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة

ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها ولا يجوز أن تزيد مدد الإعارة على أربع سنوات متصلة.

المادة 9
تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق