الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2017

الطعن 3 لسنة 38 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 / 12 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 15 / 12 / 2016 ص 87

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد أقام أمام هذه المحكمة القضيتين رقمي 243 و244 لسنة 31 قضائية "دستورية" طعناً على نص المادة (341) من قانون العقوبات فيما يتعلق بتطبيقه على إيصال الأمانة، وإذ أصدرت هذه المحكمة بجلسة 1/6/2014 حكمها برفض الدعوى في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية"، التي كانت قد أقيمت طعناً على النص ذاته فيما يتعلق بتطبيقه على تبديد المبالغ التي تسلم على سبيل الوديعة لتسليمها لآخر، فقد أصدرت هذه المحكمة، منعقدة في غرفة مشورة، بجلسة 12/10/2014 قرارين في القضيتين رقمي 243 و244 لسنة 31 قضائية "دستورية" المشار إليهما بعدم قبول الدعوى، وإذ ارتأى المدعي أنهما يختلفان سبباً وخصوماً عن الحكم الصادر في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية" وقد التبس عليه قرارا المحكمة المشار إليهما الصادران بغير علانية وخاليان من عبارة (باسم الشعب)، فقد أقام هذه الدعوى
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (51) من القانون ذاته على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات – باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي – تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص – بهذه المثابة – مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها
وحيث إن "قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام". ومن ثم غدا حكم هذا النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها ذلك القانون. وإعمالاً لذلك اطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد ذوي الشأن وهم الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترض منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها
وحيث إن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته
وحيث إن المادة (44 مكرراً) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمضافة بالقانون رقم 184 لسنة 2008 تنص على أنه:- استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة في غرفة مشورة لنظر الدعاوى التي تحال إليها من رئيس المحكمة والتي ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكماً في المسألة الدستورية المثارة فيها، فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قراراً بذلك يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير في موضوعها". 
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان قرار المحكمة منعقدة في غرفة مشورة الصادر وفقاً لنص المادة (44 مكرراً) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر هو بمنزلة حكم قضائي فاصل في النزاع المثار بالدعوى التي صدر فيها، ومن ثم تسري عليه القواعد المقررة بشأن تفسير الأحكام القضائية
وحيث إن قراري هذه المحكمة الصادرين في القضيتين رقمي 243 و244 لسنة 31 قضائية "دستورية" قد صدرا في ضوء سبق صدور حكم هذه المحكمة بجلسة 1/6/2014 في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية" برفض الدعوى التي قد أقيمت طعناً على نص المادة (341) من قانون العقوبات في مجال تطبيقه على تبديد المبالغ التي تسلم على سبيل الوديعة لتسليمها لآخر، واختلاسها إضراراً بمالكها، وتحديد عقوبة الحبس الذي يجوز أن يقترن بالغرامة جزاء ارتكاب تلك الجريمة، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 23 (مكرر) في 9/6/2014، وكان هذا القضاء إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يلزم الكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون له الحجية المطلقة بالنسبة لهم، لما كان ذلك وكانت المسألة الدستورية المثارة بالقضيتين رقمي 243 و244 لسنة 31 قضائية "دستورية" هي ذاتها التي سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المتقدم، فإن قراري هذه المحكمة في هاتين القضيتين بعدم قبول الدعوى استناداً لذلك، يكون قد أتى واضحاً جلياً في منطوقه، ولم يشبه غموض أو إبهام في هذا المنطوق أو أسبابه التي استند إليها، الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول دعوى التفسير المعروضة
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق