جلسة 19 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ سمير مصطفى، أحمد عبد الكريم، أحمد سيد سليمان نواب رئيس
المحكمة وحسين النخلاوي.
--------------
(46)
الطعن 50842 لسنة 72 ق
(1) استيقاف. تلبس. تفتيش
"إجراءاته". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط
القضائي "سلطاتهم". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
لرجل الضبطية القضائية فتح باب السيارة المعدة للإيجار في نقطة المرور
للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات في دوائر اختصاصهم.
إبداء الطاعن دفعه
ببطلان تفتيشه لتخليه عن الصندوق المضبوط به المخدر لا إرادياً رغم صحة تفتيشه
لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟
مثال.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق
التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.
------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بها محصله أنه إثر استيقاف الضابط لسيارة أجرة كان الطاعن أحد ركابها، وبجواره صندوق كرتون سأله عنه فأنكر صلته به، ففضه الضابط وضبط به المخدر، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الضابط المذكور وسائق السيارة، وما ثبت من نتيجة تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان فتح باب السيارة المعدة للإيجار الواقفة في نقطة مرور لا ينطوي على تعرض لحرية الراكب الشخصية ولرجال الضبطية حق إجرائه للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلي المتهم عن الصندوق الذي ضبط به المخدر مما شهد به الضابط وسائق السيارة من أن الطاعن الراكب بالسيارة وبجواره الصندوق قد أنكر صلته به عند سؤاله عنه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لهذا القول وأخذت به وهو يؤدي إلى النتيجة التي انتهت منه إليها، وهي تخلي الطاعن عن الصندوق، ولما كان هذا التخلي يجعل تفتيشه بمعرفة رجال الضبطية القضائية مباحاً وكان ما يدعيه الطاعن من أن تخليه لم يكن إرادياً، لم يبده أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يصح له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة، لتعلقه بمسألة موضوعية. ولما كان التفتيش الواقع صحيحاً مشروعاً، فإن المحكمة إذ اعتبرته كذلك، في رفضها الدفع ببطلانه، ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلص إليها فإن ما يثيره الطاعن من أن شاهد الإثبات الثاني لم يقل بما أسنده إليه الحكم بشأن كيفية فض الصندوق الذي ضبط به المخدر، بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ يكون غير مقبول، لأنه لا يمس جوهر الواقعة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار "نبات
الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات
... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبته
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط،
باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
مخدر بغير قصد من القصود الخاصة، قد فسد استدلاله وأخطأ في تطبيق القانون وفي
الإسناد، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء التلبس بالجريمة، إلا أن
الحكم رد على دفعه بقالة أنه تخلى بإرادته عن الصندوق الذي ضبط به المخدر، غافلاً
عن حصول التخلي رغم إرادته بعد فتح الضابط باب السيارة وسؤاله عن الصندوق، كما
أسند الحكم لشاهد الإثبات الثاني ما لم يقله بشأن كيفية فض الصندوق الذي ضبط به
المخدر وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بها محصله أنه إثر
استيقاف الضابط لسيارة أجرة كان الطاعن أحد ركابها، وبجواره صندوق كرتون سأله عنه
فأنكر صلته به، ففضه الضابط وضبط به المخدر، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على
أقوال الضابط المذكور وسائق السيارة، وما ثبت من نتيجة تقرير التحليل. لما كان
ذلك، وكان فتح باب السيارة المعدة للإيجار الواقفة في نقطة مرور لا ينطوي على تعرض
لحرية الراكب الشخصية ولرجال الضبطية حق إجرائه للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع
الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد استخلص تخلي المتهم عن الصندوق الذي ضبط به المخدر مما شهد به
الضابط وسائق السيارة من أن الطاعن الراكب بالسيارة وبجواره الصندوق قد أنكر صلته
به عند سؤاله عنه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لهذا القول وأخذت به وهو يؤدي إلى
النتيجة التي انتهت منه إليها، وهي تخلي الطاعن عن الصندوق، ولما كان هذا التخلي
يجعل تفتيشه بمعرفة رجال الضبطية القضائية مباحاً وكان ما يدعيه الطاعن من أن
تخليه لم يكن إرادياً، لم يبده أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يصح له إبداؤه لأول
مرة أمام هذه المحكمة، لتعلقه بمسألة موضوعية. ولما كان التفتيش الواقع صحيحاً
مشروعاً، فإن المحكمة إذ اعتبرته كذلك، في رفضها الدفع ببطلانه، ودانت الطاعن
استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم
هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلص إليها فإن ما يثيره الطاعن من
أن شاهد الإثبات الثاني لم يقل بما أسنده إليه الحكم بشأن كيفية فض الصندوق الذي
ضبط به المخدر، بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ، يكون غير مقبول، لأنه لا يمس جوهر
الواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق