الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2017

الطعن 2339 لسنة 66 ق جلسة 28 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 60 ص 357

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، سمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة وأحمد برغش.
---------------
- 1  ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
فكرة الفوازير. انطواؤها على شيء من الابتكار بما يبين معه خلع مبتكرها عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها. أثره. صيرورتها مصنفاً فنياً وفق م 2 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
إذا انطوت فكرة الفوازير على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف.
- 2 ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
انتهاء محكمة الموضوع بأسباب سائغة إلى أن المطعون ضده واضع فكرة الفوازير وإعداد السيناريو والحوار. مؤداه. إسباغ الأخير عليها من شخصيته وملكاته وقدراته ما يميزها عن غيرها. النعي عليه بالخطأ في القانون بأن فكرة الفوازير ليس بها ثمة إبداع ولا تعتبر مصنفاً فنياً مبتكراً. على غير أساس.
إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن المطعون ضده هو الذي وضع فكرة الفوازير وإعداد السيناريو والحوار مما يستبين معه أنه قد خلع عليها من شخصيته وملكاته وقدراته ما يميزها عن غيرها، وكان هذا الذي سجلته محكمة الموضوع - سائغاً - تتوفر به عناصر الابتكار الذي يتسم بالطابع الشخصي لصاحبه مستأهلاً الحماية المقررة لحق المؤلف، ومن ثم يكون النعي بالخطأ في القانون (بأن فكرة الفوازير محل النزاع ليس بها ثمة إبداع، ومن ثم لا تعتبر مصنفاً فنياً مبتكراً) على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
- 3  ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
مؤلف المصنف. له وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طرق الاستغلال. عدم جواز استعمال غيره هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه. شروط الإذن. أن يكون مكتوباً يحدد فيه كل حق نزل عنه المؤلف للغير وبيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. علة ذلك. الكتابة من مقومات العقد. لازمه لإثباته بما لا يغنى عنها أي دليل آخر. المواد 5، 6، 7، 18، 37 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
مفاد المواد 5، 6، 7، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة ينسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه، وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له، وتعد الكتابة من مقومات العقد لا يقوم إلا بها، وهى بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغنى عنها أي دليل آخر.
- 4  ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
مباشرة غير المؤلف حق استغلال المصنف مالياً بغير إذن صاحبه. اعتباره عدواناً على حق الأخير وإخلالاً به.
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به.
- 5  ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
قضاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى تقرير الخبير أن المؤلف "المطعون ضده" هو مبتكر فكرة الفوازير وكتابة القصة والسيناريو والحوار واعتباره عملاً منفصلاً وقائماً بذاته يخرج عن تطبيق نص المادتين 25، 27 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. خلو الأوراق مما يفيد نزول المطعون ضده كتابة عن حقوق استغلال المصنف مالياً للطاعن. نعى الطاعن على الحكم بالخطأ والقصور والإخلال بحق الدفاع بأن تمسك بعدم جواز احتساب نسبة من عائد توزيع المصنف الفني "الفوازير للمطعون ضده" باعتبار أنه يُعد من الأعمال المشتركة وفقاً لنص م 25 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والتي يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإنتاجها وهو صاحب حق الاستغلال المالي وينفرد بعائد تسويقها طبقاً لق 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون. نعى على غير أساس.
إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي عوّل عليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن المطعون ضده هو الذي قام بابتكار فكرة الفوازير وكتابة القصة والسيناريو والحوار، ومن ثم يُعد عملاً منفصلاً وقائماً بذاته يخرج عن نطاق تطبيق نص المادتين 25، 27 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، وإذ خلت الأوراق مما يفيد نزول المؤلف "المطعون ضده" كتابة عن حقوق استغلال المصنف موضوع النزاع مالياً والتي تُعد من مقومات هذا العقد لا يقوم إلا بها، ومن ثم فإن هذا الحق لا ينتقل إلى الطاعن ويظل للمطعون ضده وحده الحق في تقرير نشر واستغلال مصنفه مالياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه (بالخطأ والقصور والإخلال بحق الدفاع بأن تمسك بعدم جواز احتساب نسبة من عائد توزيع المصنف الفني "الفوازير للمطعون ضده" باعتبار أنه يعد من الأعمال المشتركة وفقاً لنص المادة 25 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والتي يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإنتاجها ويكون هو صاحب كافة حقوق الاستغلال المالي لها في الداخل والخارج وينفرد وحده بعائد تسويقها طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون) في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته وآخرين للحكم بإلزامهم بأداء مبلغ 66700 جنيه، 180 ألف دولار، وقال بياناً لذلك إنه في أكتوبر عام 1987 طلب منه التليفزيون المصري أن يقوم بتأليف ثلاثين قصة فكاهية لإذاعتها خلال شهر رمضان لعام 1408 هجرية دون انتظار لتحرير عقد لسبق التعامل معه على أساس ألف جنيه للقصة، وأنه قام فضلا عن تأليف هذه الحلقات بوضع السيناريو والحوار وتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها، وتم إذاعتها إلا أنه لم يحصل على مستحقاته فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/3/1995 بإلزام الطاعن بصفته وآخرين بأن يؤدوا للطاعن المبلغ المقضي به. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق لدى ذات المحكمة. أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 11/1/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن فكرة الفوازير محل النزاع ليس بها ثمة إبداع، ومن ثم لا تعتبر مصنفاً فنياً مبتكراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبارها مصنفاً فنياً يحظى بالحماية القانونية لحق المؤلف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه إذا انطوت فكرة الفوازير على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن المطعون ضده هو الذي وضع فكرة الفوازير وإعداد السيناريو والحوار مما يستبين معه أنه قد خلع عليها من شخصيته وملكاته وقدراته ما يميزها عن غيرها، وكان هذا الذي سجلته محكمة الموضوع – سائغاً – تتوفر به عناصر الابتكار الذي يتسم بالطابع الشخصي لصاحبه مستأهلاً الحماية المقررة لحق المؤلف، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب نسبة من عائد توزيع المصنف الفني "الفوازير" للمطعون ضده باعتبار أنه يُعد من الأعمال المشتركة وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والتي يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإنتاجها ويكون هو صاحب كافة حقوق الاستغلال المالي لها في الداخل والخارج وينفرد وحده بعائد تسويقها طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بفحص دفاعه ولم يقسطه حقه من البحث والرد عليه وقضى بتأييد الحكم المستأنف بتحديد نسبة من عائد التسويق للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك آن مفاد المواد 5، 6، 7، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه، وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له – وتعد الكتابة من مقومات العقد لا يقوم إلا بها – وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي عوّل عليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن المطعون ضده هو الذي قام بابتكار فكرة الفوازير وكتابة القصة والسيناريو والحوار، ومن ثم يُعد عملاً منفصلاً وقائماً بذاته يخرج عن نطاق تطبيق نص المادتين 25، 27 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، وإذ خلت الأوراق مما يفيد نزول المؤلف "المطعون ضده" كتابة عن حقوق استغلال المصنف موضوع النزاع مالياً والتي تُعد من مقومات هذا العقد لا يقوم إلا بها، ومن ثم فإن هذا الحق لا ينتقل إلى الطاعن ويظل للمطعون ضده وحده الحق في تقرير نشر واستغلال مصنفه مالياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق