جلسة 17 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم, وسعيد فنجري, وصفوت أحمد عبد الحميد, ومجدي تركي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(6)
الطعن 18086 لسنة 73 ق
(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) اختصاص "الاختصاص المحلي". قتل عمد. جريمة "أركانها". دفوع "الدفع ببطلان التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أثر الطعن".
الأماكن الموجبة لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 217 إجراءات. قسائم متساوية.
مكان وقوع جريمة القتل العمد. ماهيته؟
تحديد مكان ارتكاب الجريمة. العبرة فيه؟
مكان إخفاء جثة المجني عليه. ليس من ضمن الركن المادي للجريمة ولا يحدد مكان ارتكابها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. أثره: وجوب نقضه والإعادة لجميع الطاعنين بمن فيهم الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً. علة ذلك؟
-----------
1 - لما كان الطاعن الأول .... الشهير ...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يُقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المُقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بُنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية، لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، ولا يغني عنه.
2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان تحقيقات نيابة مركز .... لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالثة ببطلان تحقيقات النيابة العامة استناداً إلى أن الواقعة حدثت بقرية ... مركز ... التي يقيم بها المتهمين، إلا أن التحقيقات تمت في نيابة مركز ...، وهي غير مختصة طبقاً لنص المادة 217 إجراءات جنائية، فهذا الدفع مردود بما هو ثابت من الأوراق من أن مكان اكتشاف الجريمة كان بزمام قرية .... مركز .....، الأمر الذي تكون معه نيابة مركز ..... مختصة بتحقيق الواقعة باعتبار أن أحد الأفعال الداخلة في ارتكاب الجريمة وهو التخلص من جثة المجني عليه كانت بدائرة مركز ....، واكتشاف الجثة بذات المكان الذي ألقاها به المتهمان الأول والثاني مما يعد من الجرائم المتتابعة، والذي يُعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها عملاً بالمادة 218 إجراءات جنائية ويكون هذا الدفع في غير محله خليقاً برفضه". لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه"، وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها، ويعتبر مكان وقوع جريمة القتل العمد هو المكان الذي تحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والعبرة في تحديد مكان ارتكاب الجريمة هي بعناصر الركن المادي، دون ما يسبقها من نشاط لا يدخل في كيان هذا الركن، أو ما يلحق بها من آثار لا تدخل في هذا الكيان، ولذا فإن المكان الذي ارتكبت فيه الأعمال التحضيرية للجريمة والمكان الذي أخفيت فيه آثار الجريمة – كمكان إخفاء جثة القتيل – لا يحددان مكان الجريمة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة وإن سلمت بأن الطاعنين يقيمان بدائرة مركز .... وارتكبا الجريمة بها في لحظة وقتية واحدة، بمكان واحد بتلك الدائرة، إلا أنها انتهت أن نيابة مركز .... هي المختصة بمباشرة التحقيقات بالدعوى استناداً إلى أن إخفاء جثة المجني عليه تم بها واعتبرته جزءً من النشاط الإجرامي للجريمة موضوع التداعي وأنها تعد جريمة متتابعة الأفعال. لما كان ذلك، وكان مكان إخفاء جثة المجني عليه – على النحو السالف – ليس من ضمن الركن المادي للجريمة ولا يحدد مكان ارتكابها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تحقيقات نيابة مركز .... لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الأول الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: قتلوا ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهمان الأول والثاني لذلك آلة صلبة راضة "ماسورة حديدية" وحبل وكمن له المتهم الأول خارج باب الشقة محل الواقعة والتي أيقن تواجده بها وعند محاولته الخروج عاجله بضربة على رأسه بالماسورة الحديدية فسقط مغشياً عليه فقام المتهمون بسحبه إلى داخل إحدى غرف الشقة وقام المتهمان الأول والثاني بخنقه بالحبل بعد أن وضعا قطعة من القماش في فمه لمنعه من الاستغاثة حال قيام المتهمة الثالثة بمراقبة المكان لهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ثانياً: المتهم الأول: أحرز آلة صلبة راضة "ماسورة حديدية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم "11" من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة لما نسب إليهما. ثانياً: بمعاقبة المتهمة الثالثة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لما نسب إليها. ثالثاً: بمصادرة الأدوات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن الأول ..... الشهير ...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية، لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، ولا يغني عنه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عنهما دفع ببطلان تحقيقات نيابة مركز ... لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لأن الجريمة لم تقع بدائرتها، ولا إقامة للطاعنين فيها، ولم يقبض عليهما بها بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المُبدى من الطاعنين ببطلان تحقيقات نيابة مركز ... لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالثة ببطلان تحقيقات النيابة العامة استناداً إلى أن الواقعة حدثت بقرية ..... مركز ... التي يقيم بها المتهمين، إلا أن التحقيقات تمت في نيابة مركز ...، وهي غير مختصة طبقاً لنص المادة 217 إجراءات جنائية، فهذا الدفع مردود بما هو ثابت من الأوراق من أن مكان اكتشاف الجريمة كان بزمام قرية ..... مركز .....، الأمر الذي تكون معه نيابة مركز ..... مختصة بتحقيق الواقعة باعتبار أن أحد الأفعال الداخلة في ارتكاب الجريمة وهو التخلص من جثة المجني عليه كانت بدائرة مركز ....، واكتشاف الجثة بذات المكان الذي ألقاها به المتهمان الأول والثاني مما يعد من الجرائم المتتابعة، والذي يُعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها عملاً بالمادة 218 إجراءات جنائية ويكون هذا الدفع في غير محله خليقاً برفضه". لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه"، وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها، ويعتبر مكان وقوع جريمة القتل العمد هو المكان الذي تحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والعبرة في تحديد مكان ارتكاب الجريمة هي بعناصر الركن المادي، دون ما يسبقها من نشاط لا يدخل في كيان هذا الركن، أو ما يلحق بها من آثار لا تدخل في هذا الكيان، ولذا فإن المكان الذي ارتكبت فيه الأعمال التحضيرية للجريمة والمكان الذي أخفيت فيه آثار الجريمة - كمكان إخفاء جثة القتيل - لا يحددان مكان الجريمة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة وإن سلمت بأن الطاعنين يقيمان بدائرة مركز .... وارتكبا الجريمة بها في لحظة وقتية واحدة، بمكان واحد بتلك الدائرة، إلا أنها انتهت أن نيابة مركز .... هي المختصة بمباشرة التحقيقات بالدعوى استناداً إلى أن إخفاء جثة المجني عليه تم بها واعتبرته جزء من النشاط الإجرامي للجريمة موضوع التداعي وأنها تعد جريمة متتابعة الأفعال. لما كان ذلك، وكان مكان إخفاء جثة المجني عليه - على النحو السالف - ليس من ضمن الركن المادي للجريمة ولا يحدد مكان ارتكابها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تحقيقات نيابة مركز .... لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الأول الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق