الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 يناير 2017

الطعن 1019 لسنة 55 ق جلسة 16 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 124 ص 708

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومحمد نبيل رياض.
------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". نقض " حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون". دعوى " دعوى جنائية ".  دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات. إجراءاتها؟ المادة 232/1 إجراءات. لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى مدنيا أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى قفل باب المرافعة. المادة 251 إجراءات. المضرور من الجريمة. هو أي شخص يصيبه ضرر ناتج عنها. ولو كان غير المجني عليه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية وتنص المادة 251 منه على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة ... والمستفاد من هذين النصين أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر خلافه، إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة، ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر حق الادعاء على المجني عليه وحده فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
- 2  اختصاص " اختصاص المحاكم . الاختصاص الولائي والنوعي". نصب . دعوى " دعوى جنائية . نظرها والحكم فيها". دعوى " دعوي مدنية . رفعها".
الأصل في رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه. أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وان يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية. ترتب الضرر نتيجة لظرف آخر. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. انتهاء الحكم إلى عدم توافر جريمة النصب بالنسبة للمطعون ضده. مؤداه عدم اختصاص المحكمة الجنائية. بنظر الدعوى المدنية قبله. الفصل في موضوع الدعوى المدنية. خطأ في القانون. مثال.
لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية, وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية لما كان ذلك وكان الواضح ما أثبته الحكم المطعون فيه أن علم المجني عليهما بأن العقار المتصرف فيه لهما ليس مملوكاً للبائع لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى، فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية، أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد قضت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز بيلا ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم استولوا بطريق النصب على عقار مملوك له وطلب عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول والثالث والرابع وحضورياً اعتبارياً للثاني عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية قبلهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قصر حق الادعاء على المجني عليه الذي سلب ماله بالتصرف إليه في عقار غير مملوك للجاني فضلا عن انتفاء الضرر وفاته أن الطاعن وهو صاحب العقار الواقع فيه التصرف هو المجني عليه - في خصوص الدعوى المطروحة - لتواطؤ المطعون ضدهم جميعا للاستيلاء على العقار مثار النزاع مع علمهم بأنه مملوك له. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه

وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى براءة المطعون ضدهم من جريمة النصب بنى قضاءه برفض الدعوى المدنية قبلهم بقوله "من أن جريمة النصب في هذه الدعوى إذا توافرت أركانها لا تقوم إلا بالإدعاء من جانب المتهمين الثانية والثالثة باعتبار إنهما المجني عليهما قبل المتهمة الأولى إذ صح تكامل أركان الجريمة في حقها وأن الضرر وهو أحد أركان الدعوى المدنية قد انتفى تماما. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية
وتنص المادة 251 منه على أنه "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة.........." والمستفاد من هذين النصين أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنيا عليه أو شخصا آخر خلافه، إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن جريمة, ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر حق الإدعاء على المجني عليه وحده فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون. لما كان ذلك وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية, وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة, سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن علم المجني عليهما بأن العقار المتصرف فيه لهما ليس مملوكا للبائع لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى, فإن قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية, أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد قضت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق