الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2017

الطعن 1998 لسنة 78 ق جلسة 19 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 92 ص 706

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فرغلي زناتي وحسين الصعيدي وعزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة وخلف عبد الحافظ.
---------------
(92)
الطعن 1998 لسنة 78 ق
مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. دفوع "الدفع بانتفاء القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
القصد الجنائي في جريمة إحراز الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. مناط توافره؟ 
القصد الجنائي. من أركان الجريمة. وجوب ثبوته فعلياً لا افتراضياً. 
إغفال الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بإحراز جواهر مخدرة دفاعه بانتفاء القصد الجنائي. قصور وفساد في الاستدلال. أثره: وجوب نقضه والإعادة له وللطاعن الآخر. علة ذلك؟
--------------
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بما أثاره في وجه النعي من انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم العلم بالمخدر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالكيس المضبوط فإنه كان يتعين على الحكم أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالكيس أما استناده إلى مجرد ضبط الكيس وبه المخدر مع الطاعن الأول بعد أن سلمه إياه الطاعن الثاني، دون أن يواجه الحكم دفاعه الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً. فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول معاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا بقصد الاتجار "جوهر الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردين من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مخدر حشيش بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام دفاعه على انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه بوجود المخدر داخل الكيس المضبوط بيد أن الحكم أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بما أثاره في وجه النعي من انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم العلم بالمخدر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالكيس المضبوط فإنه كان يتعين على الحكم أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالكيس أما استناده إلى مجرد ضبط الكيس وبه المخدر مع الطاعن الأول بعد أن سلمه إياه الطاعن الثاني، دون أن يواجه الحكم دفاعه الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً. فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول معاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق