الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يناير 2017

الطعن 824 لسنة 73 ق جلسة 10 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 2 ص 23

برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي أبو العلا, أحمد عمر محمدين, عابد راشد نواب رئيس المحكمة وخالد حسن.
------------
قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقي". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تنفيذه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تعويل الحكم المطعون فيه في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان التفتيش الوقائي على وجود حكم قضائي صادر ضد الطاعن دون بيان ماهيته إذا كان حضورياً أو غيابياً صادراً بالغرامة أو مقيداً للحرية ومدى نهائيته للوقوف على قابليته للتنفيذ تبريراً للقبض عليه وما تبعه من تفتيش وقائي. قصور. أساس وأثر ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه قد حَصَّل واقعة الدعوى في قوله: "إنه أثناء تنفيذ الملازم أول .... معاون مباحث قسم ... لحكم قضائي صادر ضد المتهم حيث توجه إلى مسكنه فأبصره واقفاً أمام العقار سكنه وتبدو عليه علامات الارتباك الشديد وبضبطه وبتفتيشه وقائياً عثر بجيب بنطاله الأيمن على لفافة ورقية بفضها تبيَّن أن بداخلها نباتاً عشبياً أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر له بإحرازه لها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة الفعالة له". وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي أقام عليها قضاءه عرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود سند له وبطلان التفتيش الوقائي الحاصل على المتهم بقوله: "فلما كان الثابت بالأوراق أن ضابط الواقعة الملازم أول .... معاون مباحث قسم .... كان قد توجه إلى مسكن المتهم لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده فأبصره واقفاً أمام العقار سكنه وتبدو عليه علامات الارتباك الشديد فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطاله الأيمن على لفاقة ورقية بفضها تبين أن بداخلها نباتاً عشبياً أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر ومن ثم فإن تلك المشاهدة وإلقاء القبض على المتهم وتفتيشه لهذا السبب لها سندها الصحيح في القانون ويكون هذا الدفع في غير محله وترفضه المحكمة". لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش على وجود حكم قضائي صادر ضد الطاعن دون أن يبيِّن ماهية هذا الحكم حضورياً أو غيابياً وما إذا كان صادراً بالغرامة أو مقيداً للحرية ومدى نهائيته، وذلك للوقوف على قابليته للتنفيذ وعلى قيام مبررات القبض على الطاعن بخصوصه حتى يصح من بعد التفتيش ولو كان وقائياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون على السياق المتقدم قاصراً مما يعجز محكمة النقض من أن تقول برأي في وجه الطعن وسلامة الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29, 37/ 1, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل والبند رقم "2" من الجدول رقم "5" الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي
فطعن المحكوم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته قانوناً ولانتفاء حالة التلبس غير أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حَصَّل واقعة الدعوى في قوله: "إنه أثناء تنفيذ الملازم أول .... معاون مباحث قسم ..... لحكم قضائي صادر ضد المتهم حيث توجه إلى مسكنه فأبصره واقفاً أمام العقار سكنه وتبدو عليه علامات الارتباك الشديد وبضبطه وبتفتيشه وقائياً عثر بجيب بنطاله الأيمن على لفافة ورقية بفضها تبيَّن أن بداخلها نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر له بإحرازه لها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة الفعالة له". وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي أقام عليها قضاءه عرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود سند له وبطلان التفتيش الوقائي الحاصل على المتهم بقوله: "فلما كان الثابت بالأوراق أن ضابط الواقعة الملازم أول .... معاون مباحث قسم ...... كان قد توجه إلى مسكن المتهم لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده فأبصره واقفاً أمام العقار سكنه وتبدو عليه علامات الارتباك الشديد فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بجيب بنطاله الأيمن على لفافة ورقية بفضها تبين أن بداخلها نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر ومن ثم فإن تلك المشاهدة وإلقاء القبض على المتهم وتفتيشه لهذا السبب لها سندها الصحيح في القانون ويكون هذا الدفع في غير محله وترفضه المحكمة". لما كان ذلك، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش على وجود حكم قضائي صادر ضد الطاعن دون أن يبيَّن ماهية هذا الحكم حضورياً أو غيابياً وما إذا كان صادراً بالغرامة أو مقيداً للحرية ومدى نهائيته، وذلك للوقوف على قابليته للتنفيذ وعلى قيام مبررات القبض على الطاعن بخصوصه حتى يصح من بعد التفتيش ولو كان وقائياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون على السياق المتقدم قاصراً مما يعجز محكمة النقض من أن تقول برأي في وجه الطعن وسلامة الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإنه يَتعيَّن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق