الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يناير 2017

الطعن 33478 لسنة 72 ق جلسة 17 / 1 / 2010 مكتب قني 61 ق 5 ص 35

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وحسين الصعيدي وعادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
عدم حضور أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة تلاوة الحكم المطعون فيه. لا يعيبه. ما دامت تلك الهيئة هي التي سمعت المرافعة منذ بدايتها وحتى نهايتها وأصدرت الحكم ووقعت على قائمته ومنطوقه.
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الهيئة التي سمعت المرافعة منذ بدايتها وحتى نهايتها والمشكلة برئاسة المستشار ..... وعضوية المستشارين ..... و..... هي التي أصدرت الحكم ووقعت على قائمته ومنطوقه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً بمنأى عن البطلان ولا يعيبه من بعد أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته.
- 2  إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المواد الجنائية والبحث في صحة ادعاء المتهم بأن اعترافه كان وليد إكراه. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف.
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة لما وقر في يقين المحكمة من أن الطاعن لم يتعرض لأي نوع من الإكراه مادياً كان أو أدبياً على نحو ما أثاره في دفاعه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
- 3  دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الإذن رداً عليه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع ببطلان القبض على الطاعن لكونه سابقاً على صدور الإذن به من النيابة العامة واطرحه على سند من القول باطمئنان المحكمة إلى أن القبض على الطاعن كان لاحقاً على إذن النيابة وتنفيذاً له وإلى عدم الاعتداد بدفاع الطاعن وما ساقه تدليلاً على صحة هذا الدفع، وهو ما يكفي رداً عليه ويسوغ به اطراحه.
- 4إثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". 
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب رد الحكم بإدانته على دفعه ببطلان القبض. ما دام لم يعول على دليل مستمد منه ولا يلتزم بالرد عليه استقلالاً. استناد الحكم لتحريات الضابط مجري القبض والسابقة عليه كقرينة معززة لما ساقته من أدلة. لا يعيبه. ما دامت قد اطمأنت إليها.
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على دليل مستمد من هذا القبض المدعى ببطلانه، فلا مصلحة للطاعن في تعييب رد الحكم على هذا الدفع لأنه لم يكن ملزماً بالرد عليه استقلالاً، ولا يعيب الحكم من بعد استناده في الإدانة إلى أقوال الضابط الذي أجرى هذا القبض لأن ما نقله الحكم عن هذه الأقوال لا تعدو تحريات مستقلة عن هذا القبض وسابقة عليه من حق المحكمة أن تأخذ بها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى ما دامت قد اطمأنت إليها.
- 5  قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم. علة وأساس وأثر ذلك؟
لما كان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبالسجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المؤبد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك "منجل حديد" وتربص له بحقله وما أن ظفر به بمفرده حتى انهال عليه ضرباً بالمنجل في رأسه ثم قام بذبحه من رقبته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه ...... "بصفته" مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

----------------
المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن عضو اليمين بالدائرة التي سمعت المرافعة لم يكن عضواً في الدائرة التي أصدرت الحكم ودون أن يوقع بالمخالفة لنص المادة 170 من قانون المرافعات، وعول الحكم على الاعتراف المعزو إليه رغم تمسكه بأن هذا الاعتراف وليد إكراه وقع عليه واطرح الحكم دفاعه في هذا الشأن مما لا يصلح ودون تحقيقه، كما اطرح الدفع ببطلان القبض عليه قبل صدور إذن النيابة العامة رغم تقديمه برقيتين دالتين على صحة هذا الدفع وعول على أقوال الضابط الذي قام بإجرائه رغم بطلان هذا الإجراء، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الهيئة التي سمعت المرافعة منذ بدايتها وحتى نهايتها والمشكلة برئاسة المستشار ...... وعضوية المستشارين ...... و...... هي التي أصدرت الحكم ووقعت على قائمته ومنطوقه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً بمنأى عن البطلان، ولا يعيبه من بعد أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة لما وقر في يقين المحكمة من أن الطاعن لم يتعرض لأي نوع من الإكراه مادياً كان أو أدبياً على نحو ما أثاره في دفاعه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع ببطلان القبض على الطاعن لكونه سابقاً على صدور الإذن به من النيابة العامة واطرحه على سند من القول باطمئنان المحكمة إلى أن القبض على الطاعن كان لاحقاً على إذن النيابة وتنفيذاً له وإلى عدم الاعتداد بدفاع الطاعن وما ساقه تدليلاً على صحة هذا الدفع، وهو ما يكفي رداً عليه ويسوغ به اطراحه، هذا فضلاً عن أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على دليل مستمد من هذا القبض المدعي ببطلانه، فلا مصلحة للطاعن في تعييب رد الحكم على هذا الدفع لأنه لم يكن ملزماً بالرد عليه استقلالاً، ولا يعيب الحكم من بعد استناده في الإدانة إلى أقوال الضابط الذي أجرى هذا القبض لأن ما نقله الحكم عن هذه الأقوال لا تعدو تحريات مستقلة عن هذا القبض وسابقة عليه من حق المحكمة أن تأخذ بها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبالسجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق