جلسة 2 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ وجيه أديب والنجار توفيق ومحمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس
المحكمة.
-------------
(65)
الطعن 2683 لسنة 80 ق
إسقاط حبلى عمداً . ضرب "ضرب أفضى إلى موت"
.عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" "
تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها" "أثر الطعن".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة
الدعوى المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤدى هذه
الأدلة . علة ذلك؟
صحة حكم الإدانة في جريمة الإسقاط العمدي .
شرطه ؟
خلو الحكم المطعون فيه بإدانة
الطاعن بجريمتي الإسقاط العمدي والضرب المفضي إلى موت من التدليل على أن الجنين
كان حياً قبل إسقاطه أو استظهار دوره كطبيب تخدير في ارتكابهما وعلاقته بإسقاط
المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني أو على القصد الجنائي لديه . يعيبه . تطبيق نظرية العقوبة
المبررة لإدانته بجريمة إعطاء أدوية وعقاقير ضارة أفضى إلى موتها ومعاقبته
بالعقوبة المقررة لها . لا محل له . مادام لم ينازع الطاعن في الواقعة برمتها .
أثر ذلك : وجوب نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه
لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة
واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها تخلص في
أن المتهم الأول ..... كان على علاقة آثمة بالمجنى عليها .... وأخبرته أنها حبلى وحملت
سفاحاً واتفقت معه على إسقاط حملها وإجهاض نفسها فاصطحبها
إلى المتهم الثاني .....( طبيب النساء والتوليد ) واتفق على إجهاض المجني عليها
وإسقاط حملها وذلك مقابل مبلغ مادي نقدى دفعه له وحدد لها الطبيب المتهم الثاني
مستشفى ....لإجراء عملية الإجهاض وإسقاط الحمل فتوجها للمستشفى المذكورة بتاريخ
.... وتقابلا مع الطبيب المتهم الثاني بحضور الطبيب المتهم الثالث... أخصائي
التخدير حيث تقاضى الأخير من المتهم الأول مبلغاً نقدياً نظير اشتراكه في إجراء
تلك العملية وحال ذلك دخلت المجني عليها إلى غرفة العمليات صحبة الطبيبين المتهمين
فأعطاها الطبيب المتهم الثاني طبيب النساء والتوليد عقاقير طبية " الديستيون
، الهيموستوب ، البريموستيون " بعد أن تم تخديرها بمعرفة الطبيب المتهم
الثالث مما أدى لإسقاط حملها كما أدت لبعض المضاعفات لديها وحدوث قيء وتجمع
بالقصبة الهوائية وأثر ذلك انتابتها نوبات من التشنج وفقد الوعي وراحت في غيبوبة
تامة نقلت على أثرها للعناية المركزة بمستشفى .... بمدينة ....في محاولة لإنقاذها
إلا أن حالتها تفاقمت مما أدى إلى موتها ولم يقصد أياً من المتهمين الثلاثة قتلها
ولكن ما لحق بها من إصابات أفضى إلى موتها . " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة
لديه على هذا النحو أدلة استقاها مما شهد به كل من .... أخصائي الرعاية المركزة
بمستشفى.... بمدينة ... و ..... الطبيبة الشرعية ومن اعتراف المتهم الأول ....بتحقيقات
النيابة العامة وما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي وأورد الحكم مؤدى هذه
الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى
المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه
استدلالها بها وسلامة مأخذها ، كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة
في جريمة الإسقاط العمدى أن يتبين منه وجود جنين حي (حمل) وأن يتم فعل الإسقاط
العمدي دون ضرورة ملجئة إليه ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله
قبل الميعاد الطبيعي لولادته كما يلزم أن يبين الحكم علاقة السببية بين فعل
الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن موت الجنين أو
نزوله كان نتيجة لفعل الإسقاط ، وكان لا يبين سواء مما أورده الحكم المطعون فيه في
بيانه لواقعة الدعوى أو مما أورده من أدلة الإدانة أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه
كما خلص فيما نقله عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها إلى أن المجني
عليها أجهضت ذاتياً بسبب ما تناولته من عقاقير وأدوية أعطاها لها المتهم الثاني
دون تدخل جراحي – وأرسل القول بإدانة الطاعن دون أن يستظهر دوره – وهو طبيب
تخدير – وما أتاه من أفعال في ارتكاب جريمتي الإسقاط والضرب المفضي إلى موت المجني
عليها وعلاقة تلك الأفعال بإسقاط المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني – كما لم
يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الإسقاط التي دان الطاعن بها مما يعيبه
بما يوجب نقضه، ولا محل للقول بتطبيق نظرية العقوبة المبررة على اعتبار أن الطاعن
دين بجريمة إعطاء المجني عليها أدوية وعقاقير ضارة أفضت إلى موتها وأن العقوبة
المقضي بها مقررة لهذه الجريمة ذلك أن الطاعن ينازع في الواقعة التي اعتنقها الحكم
برمتها سواء بالنسبة لواقعة الإسقاط أو إعطاء المجني عليها أدوية أو عقاقير ضارة
أفضت إلى موتها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
بالنسبة للطاعن وحده – دون المحكوم عليهما .... و.... - كون الحكم قد صدر
بالنسبة لهما غيابياً وليس لهما أصلاً حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهما
أثره.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أولاً: اشتركوا بطريق
الاتفاق فيما بينهم على إعطاء المجني عليها ...... مادة ضارة هي عقاقير
"الديسنيون، الهيوستوب، البريموسيستون" بأن اصطحبها الأول إلى مستشفى
.... مقر عمل الثاني والثالث حيث قام الثاني بإعطائها العقاقير سالفة الذكر وأجرى
لها عملية جراحية بغية إجهاضها بعد قيام الثالث بتخديرها وتجهيزها لتلك الجراحة
فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلها
ولكن ذلك أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهم الأول: "الطاعن" أسقط عمداً امرأة حبلى
"......" بأن اصطحبها برضائها للمستشفى آنفة الذكر لإجراء عملية إجهاض
لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /ثانياً وثالثاً،
41 /1، 43، 236 /1، 261، 263 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته
بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
إسقاط امرأة حبلى حال كونه طبياً وإعطاؤها أدوية وعقاقير ضارة أفضت إلى موتها قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة
مبهمة شابها الإجمال والغموض لا يبين منها واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان
الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يورد الحكم الأدلة القاطعة على أن الجنين الذي تم
إسقاطه كان حياً آنذاك ولم يبين ما أتاه من أفعال أدت إلى وقوع الجريمة وعلاقتها
بإسقاط المجني عليها وبوفاتها كما لم يستظهر القصد الجنائي لديه والأدلة التي
استخلص منها وجود اتفاق بينه وبين باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة وأغفل دلالة
ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليها أجهضت ذاتياً بدون تدخل جراحي
نتيجة عقاقير وأدوية أعطاها لها المتهم الثاني وهو ما تأيد بأقواله بالتحقيقات وأن
الطاعن لم يقم بتحذيرها مما تنتفي معه أركان الجريمتين المسندتين إليه، ذلك مما
يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله
"وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها
مستخلصة من مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها تخلص في أن المتهم الأول
..... كان على علاقة آثمة بالمجني عليها ...... وأخبرته أنها حبلى وحملت سفاحاً
واتفقت معه على إسقاط حملها وإجهاض نفسها فاصطحبها إلى المتهم الثاني ..... (طبيب
النساء والتوليد) واتفق على إجهاض المجني عليها وإسقاط حملها وذلك مقابل مبلغ مادي
نقدي دفعه له وحدد لها الطبيب المتهم الثاني مستشفى ...... لإجراء عملية الإجهاض
وإسقاط الحمل فتوجها للمستشفى المذكورة بتاريخ .... وتقابلا مع الطبيب المتهم
الثاني بحضور الطبيب المتهم الثالث ...... أخصائي التخدير حيث تقاضى الأخير من
المتهم الأول مبلغاً نقدياً نظير اشتراكه في إجراء تلك العملية وحال ذلك دخلت
المجني عليها إلى غرفة العمليات صحبة الطبيبين المتهمين فأعطاها الطبيب المتهم
الثاني طبيب النساء والتوليد عقاقير طبية "الديستيون، الهيموستوب، البريموستيون"
بعد أن تم تخديرها بمعرفة الطبيب المتهم الثالث مما أدى لإسقاط حملها كما أدت لبعض
المضاعفات لديها وحدوث قيء وتجمع بالقصبة الهوائية وأثر ذلك انتابتها نوبات من
التشنج وفقد الوعي وراحت في غيبوبة تامة نقلت على أثرها للعناية المركزة بمستشفى
..... بمدينة ..... في محاولة لإنقاذها إلا أن حالتها تفاقمت مما أدى إلى موتها
ولم يقصد أياً من المتهمين الثلاثة قتلها ولكن ما لحق بها من إصابات أفضى إلى
موتها." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة استقاها مما
شهد به كل من ..... أخصائي الرعاية المركزة بمستشفى ..... بمدينة ..... و.....
الطبيبة الشرعية ومن اعتراف المتهم الأول ..... بتحقيقات النيابة العامة وما
انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي وأورد الحكم مؤدي هذه الأدلة بما لا يخرج عما
أورده في بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في
كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به
أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، كما
أنه من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن
يتبين منه وجود جنين حي (حمل) وأن يتم فعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ملجئه إليه
ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته
كما يلزم أن يبين الحكم علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله
قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن موت الجنين أو نزوله كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان
لا يبين سواء مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أو مما أورده من
أدلة الإدانة أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه كما خلص فيما نقله عن تقرير الصفة
التشريحية لجثة المجني عليها إلى أن المجني عليها أجهضت ذاتياً بسبب ما تناولته من
عقاقير وأدوية أعطاها لها المتهم الثاني دون تدخل جراحي - وأرسل القول بإدانة
الطاعن دون أن يستظهر دوره - وهو طبيب تخدير - وما أتاه من أفعال في ارتكاب جريمتي
الإسقاط والضرب المفضي إلى موت المجني عليها وعلاقة تلك الأفعال بإسقاط المجني
عليها ووفاتها من واقع دليل فني - كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن
فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة
الإسقاط التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه ولا محل للقول بتطبيق نظرية
العقوبة المبررة على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إعطاء المجني عليها أدوية
وعقاقير ضارة أفضت إلى موتها وأن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة ذلك أن
الطاعن ينازع في الواقعة التي اعتنقها الحكم برمتها سواء بالنسبة لواقعة الإسقاط
أو إعطاء المجني عليها أدوية أو عقاقير ضارة أفضت إلى موتها. لما كان ما تقدم،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده - دون المحكوم
عليهما ..... و..... - كون الحكم قد صدر بالنسبة لهما غيابياً وليس لهما أصلاً حق
الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهما أثره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق