الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 يناير 2017

الطعن 1299 لسنة 70 ق جلسة 18 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 47 ص 277

برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، حسام قرني وعصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------
عمل "واجبات العمل ومساءلتهم: شروط مجازاة العامل".
توقيع عقوبة تأديبية على العامل. شرطه. ورود الفعل المعاقب عليه بلائحة تنظيم العمل والجزاءات. م 60/ 3 ق 137 لسنة 1981, م 44/ 5 ق 203 لسنة 1991. عدم جواز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وتحقيق دفاعه. وجوب إثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص "الاستثناء" عقوبة الإنذار. عدم إتباع هذه القواعد. أثره. بطلان الجزاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كانت المادة 60/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ـ والمنطبقة على واقعة الدعوى عملا بنص المادة 44/5 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ـ قد نصت على عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات، وأناطت بوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب إصدار قرار ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب، وحظرت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1982 الصادر نفاذا لهذا النص توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص إلا ما استثنته بشأن عقوبة الإنذار، ويترتب على عدم اتباع هذا القواعد بطلان الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ـ وعلى ما أوردته المطعون ضدها في صحيفة الاستئناف ـ أن الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر ربع يوم لانصرافه عن العمل دون إذن قد اعتمد بتاريخ 28/12/1997، وكانت المطعون ضدها لم تقدم أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أجرت قبل هذا التاريخ تحقيقا مع الطاعن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وكان الثابت بلائحة الجزاءات المودعة بالأوراق أن توقيع جزاء الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها بسبب الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات ـ والتي نسبت إلى الطاعن ـ يستلزم أن تكون المخالفة قد ارتكبت لثالث مرة، وكانت الأوراق خلو مما يدل على أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لثالث مرة، فإن توقيع العقوبة عن كل من المخالفتين سالفتي الذكر يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استنادا إلى صحة الجزاءين الموقعين عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة ............ - بطلب الحكم ببطلان الجزاءين الموقعين عليه بخصم ربع يوم من راتبه وبخصم علاوة عام 1998 وإلزامها برد ما استقطع منه دون وجه حق، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ قامت بتوقيع الجزاءين سالفي الذكر بالرغم من أنه لم يرتكب ثمة خطأ أو إهمال يوجب توقيعهما عليه فقد أقام الدعوى بطلباته أنفة البيان. أقامت المطعون ضدها قبله دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في الدعوى الأصلية بإلغاء الجزاءين الموقعين على الطاعن وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 61,961 جنيهاً، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 56ق الإسکندرية، وبتاريخ 19/ 7/ 2000 حکمت المحکمة بإلغاء الحکم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصلية ورفضها، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مجازاته بخصم أجر ربع يوم لما نسب إليه من انصرافه عن العمل دون إذن جاء باطلاً لعدم التحقيق معه قبل توقيع الجزاء، كما أن مجازاته بالحرمان من العلاوة السنوية المقررة في 1/7/1998 طبقاً للبند 6/2 من لائحة جزاءات الشركة لما نسب إليه من احتفاظه بأصول الأوراق الرسمية قد وقع باطلاً بدوره لأن لائحة الجزاءات تستلزم لتوقيع هذا الجزاء أن تكون المخالفة قد وقعت للمرة الثالثة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة هذين الجزاءين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 60/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبقة على واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 44/5 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد نصت على عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات، وأناطت بوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب إصدار قرار ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب، وحظرت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1982 الصادر نفاذاً لهذا النص توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص إلا ما استثنته بشأن عقوبة الإنذار، ويترتب على عدم إتباع هذه القواعد بطلان الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وعلى ما أوردته المطعون ضدها في صحيفة الاستئناف - أن الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر ربع يوم لانصرافه عن العمل دون إذن قد اعتمد بتاريخ 28/12/1997، وکانت المطعون ضدها لم تقدم أمام محکمة الموضوع ما يفيد أنها أجرت قبل هذا التاريخ تحقيقاً مع الطاعن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وكان الثابت بلائحة الجزاءات المودعة بالأوراق أن توقيع جزاء الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها بسبب الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات – والتي نسبت إلى الطاعن – يستلزم أن تكون المخالفة قد ارتكبت لثالث مرة، وكانت الأوراق خلو مما يدل على أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لثالث مرة، فإن توقيع العقوبة عن كل من المخالفتين سالفتي الذكر يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى صحة الجزاءين الموقعين عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 56ق إسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصلية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق