الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2017

الطعن 2797 لسنة 80 ق جلسة 16 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 91 ص 702

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوي، نجاح موسى، مصطفى الصادق ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة.
--------------
(91)
الطعن 2797 لسنة 80 ق
(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) سرقة "سرقة بإكراه". قصد جنائي. شروع. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن"،
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. علة ذلك؟ 
تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة. ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة. مخالفة الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام هذا النظر. قصور. أثره: وجوب نقضه والإعادة له وللمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً. علة ذلك؟
--------------
1 - لما كان المحكوم عليه الأول ...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة - كالحال ففي الدعوى الماثلة - فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه في الطريق العام ولم يقل في ذلك إلا أن قائد السيارة الميكروباص فوجئ وباقي الركاب باعتراض المتهمين طريقهم بالوقوف أمام السيارة وعند تهدئة السرعة شاهدوهما يحاولان فتح أبواب السيارة بالقوة وفي يد كل منهما سلاح أبيض وذلك لسرقة ما يحوزه المجني عليهم فانطلق قائد السيارة بها إلا أنها تعطلت بعد مسافة قصيرة وتوقفت وحضر المتهمان وتعديا على السائق بالضرب، ولما استغاثت إحدى السيدات من مستقلي السيارة هرع إليها المارة وتصادف مرور دورية أمنية فتمكن أفرادها من ضبط المتهمين، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه قصد الطاعن - ومن كان معه - من محاولة استيقاف السيارة ومحاولة فتح بابها عنوة عندما قام سائقها بتهدئة سرعتها ثم قيامهما بالاعتداء على السائق عندما تعطلت السيارة دون انتزاع ما بحوزته من مال أو محاولة ذلك أو تهديد باقي الركاب ومطالبتهم بتقديم ما معهم من نقود أو أشياء أخرى وهل كان قصدهما مجرد ضرب السائق لسبب ما مما كان يقتضي من المحكمة. في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها أن تعني باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم
1- شرعوا في سرقة المجني عليهم (... و... و... و... و... و... و...) بالطريق العام كرهاً عنهم باستخدام أسلحة بيضاء وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في أنفسهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم
2- المتهم الأول: أحرز سلاحاً أبيض (سكين) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
3- المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيض (مطواة). 
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعنين عملاً بالمواد 45/1، 46/2، 3، 315، 316 عقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 5، 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة كل من ... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
أولاً: حيث إن المحكوم عليه الأول .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً
ثانياً: حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني .... أستوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يستظهر نية السرقة ولم يدلل على توافرها رغم أنها كانت محل منازعة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة وإن كان ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة - كالحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه في الطريق العام ولم يقل في ذلك إلا أن قائد السيارة الميكروباص فوجي وباقي الركاب باعتراض المتهمين طريقهم بالوقوف أمام السيارة وعند تهدئة السرعة شاهدوهما يحاولان فتح أبواب السيارة بالقوة وفي يد كل منهما سلاح أبيض وذلك لسرقة ما يحوزه المجني عليهم فانطلق قائد السيارة بها إلا أنها تعطلت بعد مسافة قصيرة وتوقفت وحضر المتهمان وتعديا على السائق بالضرب، ولما استغاثت إحدى السيدات من مستقلي السيارة هرع إليها المارة وتصادف مرور دورية أمنية فتمكن أفرادها من ضبط المتهمين وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه قصد الطاعن - ومن كان معه - من محاولة استيقاف السيارة ومحاولة فتح بابها عنوة عندما قام سائقها بتهدئة سرعتها ثم قيامهما بالاعتداء على السائق عندما تعطلت السيارة دون انتزاع ما بحوزته من مال أو محاولة ذلك أو تهديد باقي الركاب ومطالبتهم بتقديم ما معهم من نقود أو أشياء أخرى وهل كان قصدهما مجرد ضرب السائق لسبب ما مما كان يقتضي من المحكمة - في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعني باستجلاء هذه النية بإيراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق