برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس
المحكمة.
---------------
- 1 نقض "أسباب الطعن بالنقض:
السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. استناده إلى تقريرات مغايرة. لا
يعيبه. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم.
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استند
إليه في رفض الدفع لتقريرات مغايرة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم.
- 2 عمل
"علاقة العمل: عقد العمل المحدد المدة".
العقد المحدد المدة. انتهاءه بانتهاء مدته. الإخطار بذلك. شرطه. اتفاق
الطرفين على ذلك. تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح. مؤداه. انتهاءه
بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة. عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة
معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته. أثره. اعتبار العقد مجدداً لمدة غير
محددة - مخالفة ذلك. خطأ.
مفاد النص في المواد 104/1، 105، 106/1 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء
مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها،
وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على
ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان
عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، إلا أنه إذا
لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء
مدته اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محدده. لما كان ذلك، وكان الثابت من
عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 8/12/2003 أن المادة الرابعة
منه نصت على أن "...... مدة هذا العقد هي سنة واحدة تبدأ من 8/12/2003 وتنتهي
في 7/12/2004 وينتهي هذا العقد تلقائيا بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى
تنبيه" وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة
وأنه ينتهي بانتهاء مدته، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ
4/11/2004 بعدم رغبتها في تجديد هذا العقد، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء
مدة السنة المحددة في العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة
محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر في تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ
8/12/2003 لمدة عام ينتهي في 7/12/2004 وأنه إعمالا لنص المادة 105 من القانون رقم
12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدني فإن الاستمرار في تنفيذ العقد المحدد
المدة يؤدي إلى تجديد العقد ويصير عقدا غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن
عقود العمل السابقة كان هناك استمرارا متصلا لعلاقة العمل بموجبها، ودون أن يفطن
إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل بأحكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته
حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن
العقود السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة...... - الدعوى رقم ..... لسنة
2005 أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامها أن تؤدى إليه أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات العمل
ابتداءً من عام 1982 حتى نهاية عام 2004 والفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى
الوفاء، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة مراقب قياسات بجهاز
الحفر البحري اعتباراً من عام 1982 بموجب عقود سنوية، واستمر حتى أخطرته برغبتها
في إنهاء العقد بنهاية مدته اعتباراً من 7/12/2004 فأقام الدعوى بطلباته سالفة
البيان، وبتاريخ 31/10/2005 قررت اللجنة إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ
123267.32 دولاراً أمريكياً، استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق، وبتاريخ 23/5/2006 حكمت المحكمة بتأييد
القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إنها دفعت بسقوط حق
المطعون ضده في رفع دعواه أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي لرفعها بعد الميعاد إذ
إنها أخطرته بانتهاء عقده في 4/11/2004 وأقام الدعوى في 22/12/2004 بعد مضي الخمسة
وأربعين يوماً المقررة للجوء إليها عملاً بالمادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة
2003، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بمقولة أن التجاء المطعون ضده للجنة مباشرة
يسرى بشأنه ميعاد رفع الدعوى سالف الذكر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من إخطار هيئة
البريد بتسليم خطاب الطاعنة إلى المطعون ضده أنه تسلم إخطار إنهاء الخدمة في
9/11/2004 وأقام دعواه أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي في 22/12/2004 قبل انقضاء
مدة الخمسة وأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة 70 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ومن ثم يكون الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى على غير
أساس، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استند
إليه في رفض الدفع لتقريرات مغايرة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه كان يربطها بالمطعون ضده علاقة عمل بموجب
عقود محددة المدة آخرها العقد المؤرخ 8/12/2003 والمحدد المدة بسنة تنتهي في
7/12/2004 وأنه لعدم رغبتها في تجديده أخطرت المطعون ضده بذلك بتاريخ 4/11/2004، ومن
ثم فإن هذا العقد يكون قد انتهى بانتهاء مدته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وذهب إلى أن هذا العقد يُعد امتداد لعقود سابقة وتجدد لمدة غير محددة، وأن
إنهاء الطاعنة للعقد يعتبر غير مشروع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 104/1 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن "ينتهي عقد العمل المحدد
المدة بانقضاء مدته" وفي المادة 105 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة
أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا أنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه
في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة ......" ونصت المادة
106/1 سالفة الذكر على أنه "إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته
جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى" يدل على أن العقد
المحدد المدة ينتهي تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء
إخطار بذلك للمدة التي يتفقان عليها، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى
لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى
عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة
معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد
لمدة غير محددة. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة
والمطعون ضده والمؤرخ 8/12/2003 أن المادة الرابعة منه نصت على أن "......
مدة هذا العقد هي سنة واحدة تبدأ من 8/12/2003 وتنتهي في 7/12/2004 وينتهي هذا
العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه" وكانت هذه المادة
واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهي بانتهاء مدته، وكان
الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 4/11/2004 بعدم رغبتها في تجديد هذا
العقد، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة في العقد لا يعتبر
إنهاء غير مشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن المطعون ضده
تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر
في تجديدها بعقود متتالية أخرها العقد المؤرخ 8/12/2003 لمدة عام ينتهي في
7/12/2004 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679
من القانون المدني فإن الاستمرار في تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدي إلى تجديد
العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة
كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل
موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل بأحكام قانون العمل رقم 12
لسنة 2003 الذي يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق
صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من
أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق